معلومة قانونية مهمة

معلومة قانونية مهمة - تقديم معلومات قانونية بشكل مبسط . ساعيين من ذلك الاستف

- تقديم كافة الإستشارات القانونية .
- كتابة وصياغة جميع العقود وتوثيقها لدى الجهات المختصة .
- التمثيل أمام كافة المحاكم المدنية والجنائية ومحاكم الأسرة والمحاكم العسكرية .
نتشرف بتواصلكم معنا من خلال الاتصال او المراسلة عبر الواتساب على رقم
01011779310
او بتشريفنا بمكتينا الكائن بالمنصورة - برج الندى - خلف سجن المنصورة - متفرع من شارع عبد السلام عارف .

04/01/2025

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Mohamed Ibrahim, خيوط الشمس, محمد محمد, Nadaa Qaseem, ام احمد, احمد هاني محمود, زوزو الحلاويه, وحيده كالقمر , مفيش نصيب, ماليش غيرك يارب, ام التاج, امينة عبدالھادي, ود صلاح استرليني, امالي بالله وثقتي بالله, هدية الله, ام طوفان

10/09/2022

تعريف جريمة النصب :-
هى خداع المجني عليه وتضليله بحيث يقع في الخلط فيقدم تحت تأثيره ماله الي الجاني
●ونصت المادة ٣٣٦ علي جريمة النصب ونصها (يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصه أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو أحداث الامل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصه مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ▪︎اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة• ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الأكثر
●ويتبين من نص المادة انه يلزم لقيام جريمة النصب توافر أربعة أركان وهي
اولا وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة علي سبيل الحصر
ثانيا الاستيلاء علي نقود أو سندات أو أي متاع منقول
ثالثا قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين
رابعا توافر القصد الجنائي
ونقوم بشرح هذه الأركان الاربعه بايجاز •
اولا كما نصت المادة بضرورة استعمال الجاني طرق احتيالية
ويطلق عليه هنا التدليس الجنائي فلا يمكن أن يكون مجرد أكاذيب شفوية او مكتوبة ومن باب اولي مجرد كتمان أمر من الأمور بالغا ما بلغ قدر هذه أو تلك من الجسامه وإنما يستلزم نص المادة لكي تدخل أكاذيب الجاني في دائرة الاحتيال المعاقب عليه ويستوجب من ثم العقوبة الجنائية ان تكون علي درجة من الخطورة تتمثل في ان تتخذ هذه الأكاذيب احد مظاهر ثلاثه ذكرها علي سبيل الحصر لا التمثيل وهي
(ان تكون معززة بمظاهر خارجية او افعال مادية وهو ما يسمي بالطرق الاحتيالية\ تتخذ هذه الأكاذيب نطاقا معينا هو التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا له حق التصرف فيه /ان تكون عبارة عن اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة )
وهذه هي الطرق الثلاث التي ينبغي أن يقع باحداها فعل الاحتيال ولا فلا جريمة
ثانيا: الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات أو أي متاع منقول
والاستيلاء في النصب غيره في السرقه فقد عرفنا انه يكون في السرقة بانتزاع حيازة المنقول من المجني عليه رغم أنفه اما هنا فهذا الأخير يقوم طوعا مختارا بتسليم المنقول الي الجاني نتيجة لاحتياله ويكون التسليم من المجني عليه أو ممكن له صفة حيازته كالخادم أو ممكن له حق حيازة هذا المال أو المنفعة أو صاحب اليد العارضة ولا أهمية في النصب لما اذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة التامة أو المؤقتة أو حتي مجرد اليد العارضة فحسب فالجريمة تتم متي صدر تسليم المال الجاني بناء علي احتيال وقع من المحتال للاستيلاء علي هذا المال
ثالثا: رابطة السببية
يلزم في النصب ان يكون تسليم المال المنقول قد جاء نتيجة للطرق التي اتبعها الجاني
ويجب ملاحظة أنه في النصب ممكن تصور وقوع أفعال الاحتيال ثم تسليم المجني عليه المال المطلوب الي الجاني دون أن يكون بين الأمرين رابطة السببية فالمجني عليه قد يفطن الي ما في طرق الجاني من خداع ومن اكاذيب ومع ذلك يسلمه المال المطلوب بتأثير آخر كالرغبة في مساعدته أو بنية القبض عليه متلبسا وحينئذ لا تقوم الجريمة التامة رغم تحقق ركني الاحتيال والاستيلاء علي المنقول المملوك للغير وان جاز ان تعد الواقعة شروعا فحسب فما يجب ملاحظته حتي يتحقق شرط السببية. قيام المجني عليه بتقدم ماله الي الجاني نتيجة وقوعه تحت تأثير هذه الطرق الاحتيالية وبسببها
رابعا: القصد الجنائي
النصب جريمة عمدية فهي تتطلب ابتداء توافر القصد الجنائي العام اي انصراف ارادة الجاني الي تحقيق الجريمة مع العلم باركانها كما يستلزم القانون وتوافر هذا القصد يتطلب علم الجاني بأن أفعاله المادية كاذبه اما اذا كان هو نفسه مخدوعا في حقيقة الأمر فلا نصب كمن يقدم علي تأسيس شركة لاستغلال منجم يعتقد بجوده خطا أو لاستغلال اختراع يعتقد هو عن جهل أو عن تسرع انه جديد أو انه جدي مفيد ولا يكون كذلك _ويلزم في النصب الي جانب ذلك قصد خاص اي نية محدده وهي نية تملك المنقول الذي تسلمه الجاني وهو يماثل القصد في السرقة وعلي ذلك لا يقوم النصب اذا كانت نية الجاني هي الاطلاع علي السلعة أو الانتفاع بها وردها ثانية النصب كالسرقة لا يقع علي المنفعة اذا يهدف فيهما الي حماية ملكية الرقبة وما تستتبعه من حق المالك في التصرف في هذه الملكية عندما يريد وبالمقابل الذي يريده
●عقوبة النصب
عقوبة النصب هي الحبس بحسب حده الاقصي العادي هو ٣ سنوات وعقوبة الشروع فيه هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة ويجوز تشديد العقوبة في حالة العود طبقا للأحكام العامه فيه بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصي في حالة العود البسيط ويجوز تطبيق عقوبة الجناية في حالة العود المتكرر
●الشروع في النصب
يخضع النصب للقواعد العامه فيما يتعلق بتحديد لحظة تمام الجريمة والشروع فيها
فالنصب التام يكون بتسليم المنقول الذي سعي الجاني باحتياله الي الاستيلاء عليه إذ أن التسليم يمثل الهدف الذي يستهدفه الجاني والحجر الاخير في بناء الجريمة فهي تبدا باستعمال الطرق الاحتيالية وما في حكمها وتنتهي بهذا التسليم
اما الشروع فالنصب
فقد استقر قضاء النقض علي ان مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل تعد شروعا معاقبا عليه حتي ولو فطن المجني عليه الي احتيال الجاني فكشفه وامتنع عن تسليم المال أو حتي اذا سلمه بالفعل ولكن بسبب آخر في نفسه

مكتب الأستاذ / أحمـــد فــــارس روميـــه
للمحامـــاه والأعمــــال القانونيــــــة
المنصـــــــوره
01011779570 - 01011779310
يسعدنا تلقى استشاراتكم والرد عليها

10/09/2022

الخلع فى القانون المصرى :-
لخلع في القانون المصري هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية[1] (وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة)، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛[2] وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.[1] ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.[3] ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.[2] ملحوظة : يجوز للزوجة المسيحية ان ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها في الدين أو في المذهب أو الطائفة
مصدره الشرعي
نظام الخلع مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية؛[1] حيث ورد في القرآن في الآية 229 من سورة البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .[1]
كما ورد في الحديث النبوي، الذي رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس، من أن امرأة ثابت بن قيس قد جائت إلى النبي محمد وقالت: «يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضاً. فقال لها رسول الله : أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقاً لها. فقالت: نعم وأزيد. فقال لها: أما الزيادة فلا. وأمره أن يقبض الحديقة ويخلي سبيلها. وفي رواية أخرى: ويطلقها تطليقة. وفي رواية ثالثة: أنه طلقها عليه».[4]
مميزاته
قام المشرع المصري بتقنين نظام الخلع؛ لأنه يرفع العبئ المادي عن الزوج الذي يتمسّك بزواجه خشية أداء الحقوق المالية المستحقة للزوجة عند الطلاق؛ ولأنه يعفي الزوجة من إفشاء أسرار زوجية قد يتم تسجيلها في الأحكام القضائية.[1]
آثاره
يكون الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوى الخلع، طلاقاً بائناً: حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين.[2] وتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجاً صحيحاً، ثم ينقضي هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة.

مكتب الأستاذ / أحمـــد فــــارس روميـــه
للمحامـــاه والأعمــــال القانونيــــــة
المنصـــــــوره
01011779570 - 01011779310
يسعدنا تلقى استشاراتكم والرد عليها

10/09/2022

عقوبة أعمال البلطجة والترويع والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين :-

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لأعمال البلطجة والترويع والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، بعقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات.

ووفقا للمادة 375 مكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه.

ويدخل ضمن ذلك إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية، واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وحسب المادة ذاتها، كون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وفي ضوء المادة القانونية، يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مكتب الأستاذ / أحمـــد فــــارس روميـــه
للمحامـــاه والأعمــــال القانونيــــــة
المنصـــــــوره
01011779570 - 01011779310
يسعدنا تلقى استشاراتكم والرد عليها

10/09/2022

عقوبة دخول عقار بهدف منع حيازتة :-
عاقب القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937، كل من يدخل عقار بهدف منع حيازته أو ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لاتقل عنن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

حيث نصت المادة 369 من القانون على "كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه".

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.

وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.

ويٌعاقب بذات العقوبة المبنية فى الفقرة الأولي، كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.

مكتب الأستاذ / أحمـــد فــــارس روميـــه
للمحامـــاه والأعمــــال القانونيــــــة
المنصـــــــوره
01011779570 - 01011779310
يسعدنا تلقى استشاراتكم والرد عليها

10/09/2022

" دعوى الطرد للغصب " . غصب " الطرد للغصب " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لنظر دعوى الطرد للغصب " .
الموجز : دعوى الطرد للغصب . ماهيتها . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . كونها دعوى موضوعية تكون مهمة المحكمة فيها بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشئ واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد ومشروعيته .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند ، أم كان وضع اليد عليه بسبب قانونى يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب وأستمر واضعاً اليد ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها من كانت له حيازة قائمة ثم انتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلى صاحب أصل الحق وبالتالى فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هى دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد ومدى مشروعيته للبت في قيام الغصب من عدمه . (٢)
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر / وليد أحمد مقلد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ٣٩١٠ لسنة ٢٠٠٩ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهن بطلب الحكم بطردهن من الشقة المبينة بالصحيفة . وقالا بياناً لذلك أنهما اشتريا العقار الواقع به شقة النزاع بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٨ ، وإذ فوجئا بوضع يد المطعون ضدهن على تلك الشقة بطريق الغصب ، فأقاما دعواهما ، وبتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٩ حكمت المحكمة برفض الدعوى .
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٣٤٣ لسنة ١٢٧ ق القاهرة ، وبتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١١ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه تأسيساً على ما أسبغه على الدعوى من تكييف بأنها دعوى استرداد حيازة فى حين أن مطلبهما فى الدعوى طرد المطعون ضدهن من شقة النزاع للغصب استناداً إلى أنهما المالكين لها فهى دعوى تتعلق بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ورتب عليه قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ومن المقرر أيضاً أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند ، أم كان وضع اليد عليه بسبب قانونى يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب وأستمر واضعاً اليد ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها من كانت له حيازة قائمة ثم انتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلى صاحب أصل الحق وبالتالى فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هى دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى فى استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد ومدى مشروعيته للبت فى قيام الغصب من عدمه .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين باعتبارهما المالكين للشقة محل النزاع قد أقاما الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهن منها لأنهن يضعن اليد عليها بغير سند فتكون الدعوى بهذه المثابة دعوى موضوعية تستند إلى أصل الحق . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند مما أسبغه عليها من تكييف من أن دعوى الطاعنين هى دعوى طرد للغصب وهى من دعاوى الحيازة وأنه باستنادهما لملكيتهما لشقة النزاع فإنهما يكونا قد جمعا بين دعوى الحيازة وبين دعوى المطالبة بأصل الحق مما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بخروجه فى تكييف الدعوى عن نطاق الطلبات فيها مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنين للشقة محل النزاع ومدى توافر حقهما فى استعمالها واستغلالها والمصدر الذى يستند إليه كل منهما فيه ومدى توافر أركانه وشروط صحته فى ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق وتمحيص سند وضع يد المطعون ضدهن على شقة النزاع ومدى مشروعيته للبت فى قيام الغصب من جانبهن من عدمه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهن المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مكتب الأستاذ / أحمـــد فــــارس روميـــه
للمحامـــاه والأعمــــال القانونيــــــة
المنصـــــــوره
01011779570 - 01011779310
يسعدنا تلقى استشاراتكم والرد عليها

10/09/2022

إزالة الاحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلى :-
يتساءل الكثيرعن كيفية إزالت الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلى والصادره ضدهم أو التى تم تنفيذها أو احكام تم الحكم ببراءة المتهم منها أو تم انقضائها بالتصالح، حيث تظهر تلك الأحكام على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال سفرياتهم، ويؤؤل الامر إلى حجزهم لحين الاستعلام عنهم والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام.
كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية الذى يظهر بشكل دائم ومستمر فى الكمائن أو الموانئ أو المطارات أو أقسام الشرطة.
بداية الأحكام الجنائية تكون مسجلة وثابتة بثلاثة اماكن لوزارة الداخلية وهى :-
1- شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها، وطريقة مسح الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى الفيش.
2- شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.
ولكى تتمكن من إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام، وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.
3- شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.
وفى هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر كتابا دوريا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح اسم من المعلومات الجنائية وهى أن يمر خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل 3 شهور تُقدم لها الطلب.

مكتب الأستاذ / أحمـــد فــــارس روميـــه
للمحامـــاه والأعمــــال القانونيــــــة
المنصـــــــوره
01011779570 - 01011779310
يسعدنا تلقى استشاراتكم والرد عليها

10/09/2022

الإجراءات المتبعة بحق المتهمين الغائبين فى الجنايات :-
نص قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط والأحكام المتعلقة بالإجراءات التى تتبع فى المحاكمات التى يغيب المتهم عنها، حيث نصت المادة 384 على ، إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

كما نصت المادة 386 على ، يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.

وفى حال ما كان المتهم خارج مصر نصت المادة 387 فى هذه الحالة ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة. فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.

واكدت المادة 388على أنه لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب. ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.

اما المادة 390 فنصت على أن كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

وتنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.

ونصت المادة 392 على انه ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

كما نصت المادة 393 على ، يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

ولا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها. ( مادة ٣٩٤ )

أما عن الإجراءات المتبعة فى حال حضور المحكوم عليه غيابيا قبل سقوط العقوبة ، فنصت المادة 395 عليها وقالت ، إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

مكتب الأستاذ / أحمـــد فــــارس روميـــه
للمحامـــاه والأعمــــال القانونيــــــة
المنصـــــــوره
01011779570 - 01011779310
يسعدنا تلقى استشاراتكم والرد عليها

10/09/2022

قواعد إمتداد عقد الايجار للنشاط التجارى ؛ وحكم تغيير النشاط :-

إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - بأن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر - إلى ورثته - إستعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي قبل وفاته - علة ذلك. ...
أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 44 لسنة 17 ق بتاريخ 22-7-1997 - وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16-3-1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذي يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد...." يدل على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم - إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم. إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18-د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه إستعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة وفقا للضوابط التي إستلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بالصحة العامة.
جلسة 22 أبريل سنة 2001الطعن رقم 1633 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه إستعمال العين المؤجرة بشروط - ما هي؟ - يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير النشاط الذي كان يمارسه مورثه قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير تم بغرض التحايل على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرر بسلامة المبنى أو بشاغليه

مكتب الأستاذ / أحمـــد فــــارس روميـــه
للمحامـــاه والأعمــــال القانونيــــــة
المنصـــــــوره
01011779570 - 01011779310
يسعدنا تلقى استشاراتكم والرد عليها

10/09/2022

عقوبة الحرمان من رؤية الأطفال :-
ونص القانون في مواده على العقوبه الآتية:

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

وبالتالى فإن القانون المصرى قد نص صراحةً على معاقبة أى طرف من الأطراف سواءً كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الآخر من رؤية طفله.

مكتب الأستاذ / أحمـــد فــــارس روميـــه
للمحامـــاه والأعمــــال القانونيــــــة
المنصـــــــوره
01011779570 - 01011779310
يسعدنا تلقى استشاراتكم والرد عليها

Address

المنصورة قسم ثان
Mansourah
35111

Telephone

+201011779310

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when معلومة قانونية مهمة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to معلومة قانونية مهمة:

Share

Category