Dr Mohamed Arafa Law Firm

Dr Mohamed Arafa Law Firm مكتب الأستاذ الدكتور/ محمد عرفة للمحاماة والاستشارات ا

النيابة الادارية دفعة ٢٠١٧ ، بالتوفيق للجميع ان شاء الله 💐
03/07/2020

النيابة الادارية دفعة ٢٠١٧ ، بالتوفيق للجميع ان شاء الله 💐

مجلس الدولة دفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بالتوفيق للجميع ان شاء الله 🌷
03/07/2020

مجلس الدولة دفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بالتوفيق للجميع ان شاء الله 🌷

23/05/2020
غرامة ٤٠٠٠ جنيه على كل من لا يرتدي الكمامه.ألزمت المادة (١١) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٩ لسنة ٢٠٢٠م جميع العاملين...
19/05/2020

غرامة ٤٠٠٠ جنيه على كل من لا يرتدي الكمامه.
ألزمت المادة (١١) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٩ لسنة ٢٠٢٠م جميع العاملين والمُترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشأت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية بإرتداء الكمامات الواقية، ومن يُخالف نص هذه المادة يُعاقب بغرامة لا تُجاوز ٤٠٠٠ جنيهاً.

07/01/2020

المستحدث في قضاء مجلس الدولة يناير ٢٠٢٠
حكم المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادئ

جنسية - مدي اعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها ؟

حكمت المحكمة :- بأن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

مقطع النزاع في الطعن الماثل
ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة وفق قرار الإحالة تنحصر فيما إذا كانت شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة في إثبات الجنسية المصرية، عملاً بنص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012، ونطاق سريانها في المدى الزمنى الذى يسبق تاريخ العمل بهذا التعديل.

ومن حيث إن البت في المسألة القانونية المعروضة يتطلب استعراض الاتجاهين الواردين بأحكام المحكمة الإدارية العليا في تطبيق حكم المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012
حيث ذهب الاتجاه الأول في أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلى أنه تيسيراً على من يتمسك بالجنسية المصرية فقد اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالتعديل المشار إليه أن شهادة الميلاد أوالمستخرج الرسمي منها، وكذا أية وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص، بطاقة الرقم القومى، وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها، حجة في إثبات الجنسية المصرية، وبذلك يكون المشرع قد قنن الأخذ بالحالة الظاهرة للشخص، وثبوت الجنسية المصرية له متى قامت الحجة على معاملته على أساس منها وفق ما يثبت بشهادة ميلاده أو بشهادة أدائه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو بحمله بطاقة الرقم القومى أو ما يثبت بغير ذلك من مستندات أو وثائق تصدر عن الدولة، وبما يكون الشخص بها قد ثبت استجماعه للعناصر الأخرى للحالة الظاهرة الدالة على الجنسية المصرية.
ووفق هذا الاتجاه للمحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون لشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، ووثيقة الزواج حجية قانونية في ثبوت الجنسية المصرية للمتمسك بها في ضوء عدم تقديم جهة الإدارة ما يثبت خلاف ما ورد بتلك المستندات والوثائق، سواء أكانت صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 أم بعد تاريخ العمل به
( في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 15497 لسنة 57 ق.ع – جلسة 1/3/2014) .

بينما ذهب الاتجاه الثانى في أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى أن شهادة الميلاد الصادرة قبل العمل بالتعديل المشار إليه معدة فقط لإثبات واقعة الميلاد، ولم يكن لها وقت إصدارها حجية في إثبات الجنسية المصرية، ومن ثم فإنه لا يجوز التعويل عليها أو على المستخرج الرسمي منها أو أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين إلا بالنسبة إلى ما صدر منها بعد العمل بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أجرى هذا التعديل
( في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 31755 لسنة 57 ق.ع – جلسة 18/2/2017)

حيثيات الحكم :-
من حيث إن المادة (6) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 (الملغى) كانت تنص على أن “الجنسية المصرية ينظمها القانون” وأن المادة (32) من الدستور الصادر عام 2012 (الملغى) كانت تنص على أن “الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون”، وأن المادة (6) من الدستور الحالي الصادر عام 2014 تنص على أن ” الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية

ومن حيث إن المشرع تنفيذاً لأحكام الدستور أصدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى يبين من استعراض نصوصه أنه ينظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصرى من أحكام الدستور والقانون مباشرةً إذا ما توفرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها الدستور والقانون، دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه، ومن ثم يجب على السلطة المختصة الاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون التي تسوغ تمتعه بها، ومن بين تلك الأحكام، ما تنص عليه المادة (21) منه، في مجال إثبات التمتع بالجنسية، من أن ” يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية…” .
وطبقاً لصريح نص هذه المادة – والتي لا تعدو أن تكون ترديداً لأحكام القوانين السابقة المنظمة للجنسية المصرية بدءاً من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، ثم القانون رقم 160 لسنة 1950 ، والقانون رقم 391 لسنة 1956 ، وانتهاء بالقانون رقم 82 لسنة 1958 – فإن شهادة الجنسية هي الوثيقة الإدارية التي يعول عليها قانوناً في إثبات الجنسية بما أضفاه عليها المشرع من حجية قانونية تفرض الأخذ بها لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية، كما أن من بين الأحكام التي تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه في تنظيمه للجنسية المصرية، ما تنص عليه المادة (24) منه – قبل تعديلها بإضافة فقرة ثانية لها بالقانون رقم 22 لسنة 2012 – من أن ” يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها” حيث ألقى المشرع بموجب حكم هذه المادة – قبل تعديلها – على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم الدخول فيها عبء إثبات ذلك، إذ لم يكن يكفى في إثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بها وبمظهر ينبئ عن عكس ذلك، ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صادرة من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق بما تضمه من شهادات ووثائق ومستندات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية، ويدخل في ذلك ما يصدر منها طبقاً لأحكام قوانين الأحوال المدنية، وجوازات السفر، وتشريعات الأحوال الشخصية، والخدمة العسكرية، وقوانين التعليم، ومباشرة الحقوق السياسية، إذ تقتصر حجيتها على إثبات ما أعدت له، فيما عدا الجنسية، لأن ما يثبت فيها بشأن الجنسية يكون بناء على إقرار صاحب الشأن دون أن تجرى الجهة الإدارية تحرياتها في شأن صحتها وحقيقتها، فضلاً عن أن قوانين الجنسية المتعاقبة، ومن بينها القانون الحالي – قبل تعديله بالقانون رقم 22 لسنة 2012- لم تتخذ هذه المستندات والوثائق والشهادات دليلاُ على ثبوت الجنسية لمن يحملها.

ومن حيث إن المشرع بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أضاف فقرة ثانية إلى المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، تنص على أن ” ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي وثائق ومستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون” وقد جاء هذا التعديل على ما يبين من مضبطة الجلسة الثامنة والستين من مناقشات مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/2012، لدى مناقشة مشروع القانون رقم 22 لسنة 2012، لمواجهة الصعوبات الشديدة التي كانت تكتنف في أحيان كثيرة إثبات التمتع بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه- قبل تعديله- عن طريق إثبات توفر شروطها المنصوص عليها في القانون، واستحالة هذا الإثبات في أحيان أخرى مردها إلى ضرورة إثبات إقامة الأصول وأصول الأصول في مصر عن طريق تقديم مستندات تثبت ذلك يرجع تاريخها إلى مدد زمنية تقارب المائة عام، سواء لعدم وجود دليل على إقامة الأصل أو أصول الأصول في مصر أو أيضاً لعدم صدور أي تصرف عنهم خلال فترة إقامتهم في مصر، ومؤدى ذلك أن الغرض من حكم هذه الفقرة هو التيسير على المواطنين الذين يحملون الشهادات والوثائق والمستندات التي أشارت إليها في إثبات جنسيتهم المصرية بحسبان حملهم لها، والحالة هذه.
ومن حيث إن المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن “القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك”، ولما كان من المقرر في هذا الشأن أن القرائن هي النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، وطبقاً لذلك فإن القرائن نوعان: قرائن قضائية يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى، وقرائن قانونية، وهي التي يستنبطها المشرع، ويتضمنها نص القانون. ويترتب على القرائن في الحالتين نقل عبء الإثبات من الواقعة المتنازع فيها التي يكون إثباتها متعذراً أو صعباً إلى واقعة أخرى قريبة منها، وينعتها البعض بالإثبات غير المباشر، إذ يقصد منها الوصول، عن طريق الاستنتاج، إلى حقيقة مجهولة، فليست القرينة في الحقيقة سوى “علاقة” يمكن بتفسيرها أن تكشف عن الواقعة المجهولة التي يراد إثباتها، لأن وجود هذه العلاقة لا يتفق إما بصفة عامة وإما في خصوص الدعوى، مع عدم وجود هذه الواقعة الأخيرة. كما أنه من المقرر أن القرائن القانونية نوعان: أولهما قرائن غير قطعية أو بسيطة وهى التي يجوز إثبات عكسها، وثانيهما قرائن قطعية أو مطلقة، وهى التي لا يجوز إثبات عكسها. والأصل في القرينة القانونية أنها غير قاطعة وتقبل إثبات العكس، والاستثناء هو أن تكون قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وهو ما يلزم لتقريره ورود نص خاص بذلك.
وترتيباً على ذلك، فإن الحجية التي أضفاها المشرع بموجب حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمى منها، وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، في مجال إثبات الجنسية المصرية لا تعدو أن تكون قرينة قانونية بسيطة على التمتع بالجنسية، وهى قرينة لم تكن مقررة لهذه الشهادات والوثائق والمستندات، بذى قبل، لأنها ليست معدة في الأساس لإثبات الجنسية، حسبما سبق ذكره، وبذلك يصير حاملها من المواطنين متحللاً من عبء إثبات تمتعه بالجنسية المصرية الذى يفرضه عليه نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها، أخذاً بالحالة الظاهرة لصاحبها، ومن ثم فإنه يجوز قانوناً إثبات عكس هذه القرينة، عملاً بحكم المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، ونزولاً على الأصل العام المقرر في هذا الخصوص، والذى يقضى بأن كل دليل يقبل إثبات العكس، إذ وردت الفقرة الثانية من المادة (24) سالفة الذكر خلواً من النص على اعتبار القرينة القانونية التي قررتها في مجال إثبات التمتع بالجنسية المصرية قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس.
ومن حيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المضافة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 فيما يقرره من إضفاء الحجية على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون في مجال إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، ورد بصيغة العموم، إذ لم يقصر المشرع مجال إعماله على ما يتم إصداره من هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات بدءاً من تاريخ العمل بحكم الفقرة المشار إليها، كما أن المشرع بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أضاف تلك الفقرة لم يشترط توافر ضمانات معينة في الشهادات والوثائق والمستندات المذكورة حتى تتمتع بالحجية التي أضفاها عليها في مجال إثبات الجنسية، ومن ثم فإنه يستوى في مجال إعمال حكم تلك الفقرة أن تكون هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في 21/5/2012 أو بعد هذا التاريخ، غاية الأمر أنها لن تكتسب هذه الحجية إلا بدءاً من هذا التاريخ أو من تاريخ إصدارها – أيهما لاحق – يدعم ذلك أن هذا القول هو الذى يتفق وعلة إضافة حكم تلك الفقرة إلى المادة المذكورة كما يدعم ذلك، ما هو مقرر من أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي خلال الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز التي تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقر هذا الأثر الرجعى، فإذا تناول القانون الجديد أمراً معيناً وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به، فليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثراً رجعياً للقانون، ومقتضى ذلك هو الإعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون، مادام أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك. فسريان القاعدة القانونية من حيث الزمان له وجهان، وجه سلبي وهو انعدام الأثر الرجعى للتشريع، ووجه إيجابي هو أثره المباشر. ولا جدال أن إعمال القاعدة المشار إليها منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه في ظل القاعدة القانونية التي تحكمه، فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز القانوني في طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التي يخضع لها تعديل يمس عنصراً أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانوني فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة، حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقاً ذاتياً من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدى به وليس في ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل أنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون. الأمر الذى من مؤداه أن حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، يسري بدءاً من تاريخ العمل به في 21/5/2012 على الآثار المستقبلية للشهادات والوثائق والمستندات المشار إليها الصادرة قبل هذا التاريخ

وبناء على ما تقدم، فإن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس
#منقول

27/12/2019

للمشتغلين بالمجال القانوني
نقدم لكم الأخطاء اللغوية الشائعة
-------------------------------------------------------------
الأخطاء اللغوية الشائعة فى الكتابة القانونية ، التى تم عرضها على مجمع اللغة العربية للتأكد من صحتها ، فأقرها المجمع الموقر واعتمدها .
وتم تعميمها في منشور رقم 6 لسنة 2010

●(١) كلمة (ثمة) تعنى هناك ويكثر استعمالها خطأً بمعنى (أى) فكثيراً ما تقول محكمة الجنح : " و حيث إن المتهم لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع .." أو تختتم بعض مذكرات دفاع الدولة بعبارة : " نطلب الحكم بعدم إلزام الدولة بثمة مصروفات " والصحيح أن تحل كلمة (أى أو أية) محل ثمة . ( جاء فى المعجم الوجيز ص 88 أن (ثم) : اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هُناك ، وقد تلحقه التاءُ ، فيقال : ثَمةَ ) قال تعالى (و لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) سورة البقرة الآية 115 .

●(٢) يقال عادة : " استنفذت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الدعوى " بمعنى انقضت ولايتها وزالت سلطتها فى الفصل فيها وصحتها (استنفدت) لقول الله عز وجل : " قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا " سورة الكهف الآية 109 ( جاء فى المعجم الوجيز ص 626 استنفد : يقال استنفد الأمر أغراضه : حققها و لم يبق داع لوجوده . النفاد : الفناء ) و هذا هو المعنى المراد قانونا .

●(٣) يقال عادة : " نفس الدعوى " أو " نفس المدعى " و صحة ذلك ( الدعوى نفسها أو المدعى نفسه) ؛ لأن كلمة نفس أداة توكيد والمؤكد بفتح الكاف يأتى دائماً قبل المؤكد بكسرها ، فمثلا لا يصح أن تقول : رأيتُ عين الرجل أو نفس الرجل الذى رأيته بالأمس . ولكن تقول : رأيتُ الرجل عينه أو نفسه الذى رأيتُه بالأمس .

●(٤) أحيانا يقال: صدر حكماً و هذا خطأ . و الصواب صدر حكمٌ ؛ لأن كلمة حكم هنا فاعل مرفوع بالضمة. و قد يرد على ذلك بالقول بأنه كيف يكون الحكمُ فاعلاً ؟ و نقول : الفاعل عند اللغويين هو من قام بالفعل أو ما أُسند إليه الفعل ، و الفعل هنا أُسند الى الحكم فيكون فاعلا . كما تقول سقط الحائط و ارتفع البناء فكل من الحائط والبناء هنا فاعل مرفوع بالضمة .

●(٥) كلمة (دعوى) عند تثنيتها يخطىء بعضهم فيقول: دعوتان . و صحتها دعويان . فدعوتان تثنية دعوة ويلاحظ إنه عند رفع الكلمة تكون دعويان و عند جرها و نصبها نقول دعويين ؛ لأنها مثنى يرفع بالألف و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول:
رفع المدعى الدعويين ( نصب )
و قضت المحكمة فى الدعويين ( جر)
و الدعويان لم يفصل فيهما بعد ( رفع )

●(٦) يكتب بعضهم كلمات مثل : بناءا عليه ، وفاءا ، قضاءا ، بإضافة حرف ألف بعد الهمزة و هذا خطأ و الصحيح أن تحذف الألف فى نهاية الكلمة فتكتب هكذا بناءً ، قضاءً ، وفاءً ؛ فالقاعدة أنه إذا وقعت الهمزة متطرفة قبلها ألف لا يكتب بعدها ألف .

●(٧) جمع المذكر السالم هو الجمع الذى ينتهى بحرفى الواو و النون وهو يرفع بالواو و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول :
فى حالة الرفع : رفع المدعون/المستأنفون/الطاعنون دعوى/استئناف/طعنا
وفى حالة النصب: استجوبت المحكمة المدعين /المستأنفين/الطاعنين
وفى حالة الجر: استخلصت المحكمة من أقوال المدعين /المستأنفين/الطاعنين دليلا ضدهم ـ عدم رد الحكم على دفاع المدعين /المستأنفين/الطاعنين يعيبه .

●(٨) نصادف فى العمل كثيرا كلمة (قضاء) عندما تتصل بضمير الغائب الهاء، فيحار بعضهم فى كتابتها قضاؤه أم قضائه أم قضاءه . و وضع الهمزة هنا يكون بحسب الإعراب ، فعند النصب توضع الهمزة على السطر و عند الجر توضع على نبرة و عند الرفع توضع على الواو ، فتكتب كالتالى:
شيدت المحكمة قضاءها على دليل مستمد من الأوراق ( نصب )
ـ استندت المحكمة فى قضائها الى دليل مستمد من الأوراق (جر (
ـ كان قضاؤها مبنيا على دليل مستمد من الأوراق ( رفع )

●(٩) يستعمل لفظ "استبدل" خطأً و القاعدة أن الباء تدخل على المتروك. قال تعالى (قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) سورة البقرة الآية (61)
مثال : استبدل قانون المحكمة الاقتصادية بالمحكمة العادية.
#منقول

22/12/2019

المستحدث في قضاء مجلس الدولة
المحكمة تحسم قضية الترامادول لموظفى الدولة بين الخط الرفيع للعلاج أو الكيف في منطقة التقاطع بين دستور الأدوية و مواد المخدرات

أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة تأديب، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا جديدا سبقت فيه المشرع في فصل الموظف العام متعاطى المخدرات، وهى الظاهرة التى أدت على مدار سنوات إلى كثير من الكوارث والضحايا، وأهابت المحكمة بمجلس النواب بإصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات مهما بلغت الدرجة الوظيفية إما بالإقصاء أو الإدواء لإسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم، ودعت المحكمة إلى عقاب ليس المتعاطى فقط بل ومن يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك، كما حسمت المحكمة قضية الترامادول لموظفى الدولة بين الخط الرفيع للعلاج أو الكيف لكونه يقع فى منطقة التقاطع بين دستور الأدوية و مواد المخدرات وكشفت المحكمة عن ضرورة وقف سيل الشهادات الصادرة من معامل الدم بمستشفى القصر العينى التى يوقعها إداريين على غير الحقيقة لهروب المتعاطين من المسئولية.

وقالت المحكمة، إنها تلفت النظر إلى أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية وما زال فاقتلعت منه فئات ضعيفة الإرادة رفضت واقعها وأبت إلا أن تعيش فى أوهام صنعتها لنفسها بنفسها، فخرجت بذلك عن رسالتها التى أناطها الخالق بها وهى إعمار الأرض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد، ومن ثم كان لزاما على المجتمع – كل المجتمع – بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته، وعلى الجهاز الإدارى للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء بأن يقصى من وحداته ليس كل من وقع فى هذا الشرك فحسب , بل أيضاً كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك , ولا يأخذه فى ذلك شفقة أو رحمة , وليس من بعد لكل من ارتكب هذه المخالفة ألا يلومن إلا نفسه وليعض أصبع الندم ما بقيت له من حياة .

وأضافت المحكمة أنها تهيب من هذا المقام مجلس النواب بما أناط به الدستور من سلطة التشريع إلى إصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بمصالحه العامة ووحداته المحلية وهيئاته العامة وشركات قطاع الأعمال العام بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات بالغاً ما بلغت الدرجة الوظيفية التى يشغلها , وتضع من الجزاءات ما يكفل القضاء على هذه الظاهرة إما بالإقصاء أو الإدواء كى يبرأ منها ويتمكن من إسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم يغط فى سبات عميق .

وكانت المحكمة قد قضت بفصل موظف بالتربية والتعليم بإحدى مدارس شمال الجيزة التعليمية ، ثبت تعاطيه مواد مخدرة متمثلة في عقار الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، أثناء إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات له وأخرين بتقرير معمل التحاليل الطبية الصادر من مستشفي الصحة النفسية بالخانكة من نتائج تحاليل المخدرات النهائية لموظفي وعمال وزارة التربية والتعليم من بينهم الطاعن ، وأسفرت نتيجة التحليل عن إيجابية العينة الخاصة بالطاعن لمخدر الترامادول .

وحسمت المحكمة قضية الترامادول بين الخط الرفيع للعلاج أوالكيف بالرد على ادعاء الطاعن بأنه تناول الترامادول على سبيل العلاج لا الكيف أى تناوله كمسكن لا كمخدر , فذلك مردود بأن الثابت علميا أن الترامادول من المواد الفعّالة التي تقع في منطقة التقاطع بين دستور الأدوية و مواد المخدرات إذ أنه فى الأصل دواء طبي يستخدم فى تسكين الآلام والحصول على فائدة منها وفى تلك الحالة يدرج فى قائمة المسكنات، وهو ما أجدبت عنه الأوراق, ولكن إذا تم استخدامه خارج النطاق الطبي ودون حاجة إليه – على نحو ما كشف عنه الطعن الماثل – يتحول حينئذ إلى ادمان شديد الخطورة نظرا لما يسببه من الادمان على تعاطيه يعجز معه المدمن عن التوقف فى حالة الرغبة فى ذلك .

وكشفت المحكمة عن ضرورة وقف سيل الشهادات الصادرة من معامل الدم بمستشفى القصر العينى التى يوقعها إداريين على غير الحقيقة لهروب المتعاطين من المسئولية حيث قدم الطاعن تقريرا طبيا عن حالته المرضية صادرا من كلية الطب مستشفى القصر العينى معامل الدم تفيد أن النتيجة سلبية على نحو يناقض نتيجة التحليل الايجابية التى أجرت فيها وزارة التربية والتعليم التحاليل المطلوبة بتقرير معمل التحاليل الطبية الصادر من مستشفي الصحة النفسية بالخانكة – الأمانة العامة للصحة النفسية – وزارة الصحة والتى جاءت ايجابية , حيث تبين من مطالعة الشهادة الصادر من كلية الطب مستشفى القصر العينى معامل الدم أنها مذيلة بتوقيع إدارة المعامل دون تحديد اسم موقعها , كما تلاحظ للمحكمة أن بيانات خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى مكتوب بأسلوب خط الرقعة مما ترتاب معه فى سلامة تلك الشهادة.
( حكم المحكمة الادارية العليا - الدائرة الرابعة موضوع - في الطعن رقم ٢٢٤٠٧ لسنة ٦٥ ق.ع - جلسة ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ )

Address

شارع الجمهورية/أعلى صيدلية البسطويسي، وشارع الجيش الرئيسي/بجوار المدخل الرئيسي لمجمع المحاكم
Mansoura

Opening Hours

Monday 8am - 10pm
Tuesday 10am - 10pm
Wednesday 10am - 10pm
Thursday 10am - 10pm
Sunday 10am - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dr Mohamed Arafa Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Dr Mohamed Arafa Law Firm:

Share