أحمد السيد منطاش . محـام

أحمد السيد منطاش . محـام للإستشارات القانونية

14/10/2025
الحمد لله الذي لا يُضيع حقًّا، ولا يخذل مظلومًا.جاءت إلينا منكسرة القلب، دامعة العينين، تشكو قسوة أختٍ طالما كانت تخدمها...
14/10/2025

الحمد لله الذي لا يُضيع حقًّا، ولا يخذل مظلومًا.
جاءت إلينا منكسرة القلب، دامعة العينين، تشكو قسوة أختٍ طالما كانت تخدمها وتخاف عليها، فإذا بها ترد الجميل باتهامٍ ظالمٍ بسرقة ذهبها!
صدر ضدها حكم بالحبس ثلاث سنوات، لكن عدالة السماء لا تغيب، وها هو الله يُظهر الحق اليوم أمام محكمة جنح مستأنف المنصورة، حيث انكسرت عصا الظلم وصدر حكم ببراءتها.

الحمد لله الذي أكرمنا بأن نكون سببًا في نصرة مظلومة ورد اعتبارها.
✍️ مكتب منطاش للمحاماة والاستشارات القانونية
نكون لك حصنًا ⚖

الحمد لله الذي علا فقهر وأفقرَ الخلق بغناه، وأظهرَ الحقَّ بعد خفائه، ونصرَ المظلومَ بعد عنائه.قضيةٌ حملت في طيّاتها ظلما...
07/10/2025

الحمد لله الذي علا فقهر
وأفقرَ الخلق بغناه، وأظهرَ الحقَّ بعد خفائه، ونصرَ المظلومَ بعد عنائه.
قضيةٌ حملت في طيّاتها ظلماً بيِّناً، وزُجَّ باسم أحد الأبرياء فيها حتى قُضي عليه بالسجن خمس عشرة سنة،
إلا أن الله — جل في علاه — شاء اليوم أن يُظهر براءته، ويُعيد إليه حريته وكرامته.
فالحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.

لقد تشرف مكتب منطاش للمحاماة والاستشارات القانونية بتولي الدفاع عن المتهم في هذه القضية،
وبفضل الله ثم بجهود فريق الدفاع، وبتقديم الدفوع القانونية الكاشفة لبراءته،قضت محكمة جنايات دمياط اليوم ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه،
لتؤكد أن العدل وإن تأخر، فإنه لا يضيع بين أيدي القضاء الشريف

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ✨ الحمد لله ✨اليوم منّ الله علينا بفضله وكرمه بحكم البراءة لموكلنا في قضية اتجا...
16/08/2025

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
✨ الحمد لله ✨
اليوم منّ الله علينا بفضله وكرمه بحكم البراءة لموكلنا في قضية اتجار في النقد الأجنبي بمبلغ 50,000 دولار، بعد أن ثبت للمحكمة عدم صحة الاتهام وتلفيقه.
نسأل الله أن يجعلنا دائمًا سببًا في إظهار الحق ونصرة المظلوم، وأن يكون هذا النجاح خطوة جديدة في طريقنا للدفاع عن العدالة وإعلاء كلمة القانون.

📌 مكتبنا سيظل دائمًا سندًا للحق ودرعًا لكل من يلجأ إلينا طالبًا الإنصاف

بفضل من الله وتوفيقه ،،،أبرمت شركة الدلتا للأسمدة و الصناعات الكيماوية بطلخا تعاقد مع مكتب المستشار/ أحمد السيد منطاش ، ...
02/06/2024

بفضل من الله وتوفيقه ،،،
أبرمت شركة الدلتا للأسمدة و الصناعات الكيماوية بطلخا تعاقد مع مكتب المستشار/ أحمد السيد منطاش ، للمحاماة والإستشارات القانونية يهدف من خلاله الى التعاون ما بين الطرفين ضمن مجالات تبادل المعلومات القانونية ذات الاهتمام المشترك إيمانًا من الطرفين بأهمية تبادل الخبرات .
جرى توقيع التعاقد بمقر شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية . ووقّع العقد كل من السيد الكيميائي / أشرف الطحان بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي والمستشار / أحمد السيد منطاش ، بصفته صاحب مؤسسة منطاش للمحاماة والإستشارات القانونية .
وقد عبّر المستشار / أحمد منطاش من جهته ان التعاقد هذا والمشاركة في المشاريع التي تعكس في طياتها تأثيرًا مباشرًا على مجتمعنا هو جزء من التزامنا بضمان وصول جيل المستقبل من المحامين إلى أفضل الموارد القانونية، إذ يسعدنا الاستفادة من خبراتنا للمساعدة في هذا الصدد .

كل عام وحضراتكم جميعًا بخيرأدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك
11/04/2024

كل عام وحضراتكم جميعًا بخير
أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك

بمناسبة القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية أنشر لكم اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها:  إن الأطرا...
18/01/2024

بمناسبة القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية أنشر لكم اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها:
إن الأطراف المتعاقدة:
إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.
تتفق على ما يلي:
المــادة الأولى
تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المــادة الثانية
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
المــادة الثالثة
يعاقب على الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
المــادة الرابعة
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
المــادة الخامسة
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المــادة السادسة
يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المــادة السابعة
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المــادة الثامنة
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المــادة التاسعة
تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المــادة العاشرة
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.
المــادة الحادية عشرة
تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المــادة الثانية عشرة
لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المــادة الثالثة عشرة
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.
المــادة الرابعة عشرة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.
المــادة الخامسة عشرة
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المــادة السادسة عشرة
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.
و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المــادة السابعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.
المــادة الثامنة عشرة
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المــادة التاسعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.

Address

١/القاهرة الجديدة/التجمع الخامس/جنوب الأكاديمية أ, ٢/المنصورة/شارع سعد بن ابى وقّاص/تقسيم سامى الجمل
Mansoura

Telephone

+201021505008

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أحمد السيد منطاش . محـام posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to أحمد السيد منطاش . محـام:

Share

Category