مكتب المستشار / عبدالحليم عوض المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Mansoura
  • مكتب المستشار / عبدالحليم عوض المحامي

مكتب  المستشار / عبدالحليم عوض المحامي محام

امام جميع المحاكم ومستشار قانوني

✍️-  #الفرق : بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة والمشكلات العملية المتعلقة بقرارات التمكين و حلها . #أولاً -  #مسكن  #الزوج...
27/08/2024

✍️- #الفرق : بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة والمشكلات العملية المتعلقة بقرارات التمكين و حلها .
#أولاً - #مسكن #الزوجية :--
فى حالة الخلاف الوقتى على مسكن الزوجية بين الزوجين ، فمن حق النيابة العامة إصدار قرار بإستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع ، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما . فإن للنيابة أن تصدر قراراً وقتياً أستناداً لنص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات بإستمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو فى حقه . و يجوز للزوج التظلم من قرار النيابة أمام قاضى الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار .
#ثانياً - #مسكن #الحضانة :--
مسكن الحضانة حيث يكون الطلاق وقع بين الزوجين ، و مع المطلقة صغار فى حضانتها فعلى الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته أو لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب .
إذا لم يفعل الزوج خلال مدة العدة ، أستمرت الزوجة و الأبناء فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .. و هناك العديد من المشكلات الشائعة في هذا الصدد نذكر منها على سبيل المثال في حالة بيع الشقة من قبل الزوج مثلاً و هي من الأمور الشائعة لتجنب قرار التمكين أو التحايل عليه بأن يبيع الزوج الشقة بشكل صوري و يرفع قضية من المشتري دعوى بالطرد . تختلف الحالة على حسب تاريخ الشراء و يمكن للزوجة أثبات صورية العقد ، و لكن يكون الأمر أكثر تعقيداً في حال تم البيع قبل تاريخ التمكين
أيضاً من أكثر المشاكل شيوعاً إذا لم يوجد أي سند قانوني يثبت أحقية الزوج في المسكن ، أو إذا كان سكن الزوجية أستضافة مثلاً من قبل الأم ، يمكن في هذة الحالة الغاء التمكين و لكن يبقى الزوج ملزماً بتوفير مسكن للحضانة أو الزوجية .
- أيضاً في حالة أن العين مؤجرة إيجاراً جديداً و أمتنع الزوج عن الدفع و رفع قضية طرد من قبل المالك يمكن للزوجة التدخل بالقضية ، و الدفع و الرجوع على الزوج بالمبالغ المدفوعة .
في حال الزوج مالك للشقة ، و لا يملك غيرها يمكن للزوج توفير مسكن آخر على نفس المستوى الإجتماعي .. أيضاً من أحد المشاكل الشائعة قفل العين لعدم تمكين الخبير من المعاينة يمكن للزوجة في هذة الحالة اللجوء للمحكمة بخطاب من الخبير لتمكين الخبير من المعاينة عن طريق الشرطة .

مكتب 🏢

عبدالحليم عوض
المحامي
٠١٠٠٧٣٥١٥٧١

06/07/2024

أنتهي عصر الاستشارات المجانية 🤚

للتقديم على معاش الابنة المطلقة
05/07/2024

للتقديم على معاش الابنة المطلقة

الولاية_التعليميةلو الام محتاجة تتابع ملف الطفل بعد الطلاق في المدرسة لابد من وجود   معاها..والسؤال هوا...ماهي الاوراق ا...
02/07/2024

الولاية_التعليمية
لو الام محتاجة تتابع ملف الطفل بعد الطلاق في المدرسة لابد من وجود معاها..والسؤال هوا...
ماهي الاوراق المطلوبة لعمل الولاية التعلمية ؟!
١-بيان قيد
٢-شهادة ميلاد الطفل
٣-صورة بطاقة الام
٤-قسيمة الطلاق أو الزواج اذا كان هناك زواج مع تقديم مايفيد النزاع القضائي
٥-توكيل للمحامي
ماهو الوقت اللازم لعمل الولاية التعلمية ؟!
لا يتجاوز وقت الولاية اسبوع لاسبوعين
هل يحق للأب رفض الولاية للام ؟!
من حق إستئناف قرار الولاية وطلبها لنفسة.
الفيصل القضاء بين الاب والام
ملحوظة
#لتحويل الطفل من المدرسة لابد من ولاية تعليمية للام....

عبدالحليم عوض
للمحاماه والاستشارات القانونيه
ت/01007351571

تنفيذ حكم النفقة. ✍️✍️✍️✍️هنشرح اليوم تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين،وكيف يتم تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين.-حكم ...
26/06/2024

تنفيذ حكم النفقة. ✍️✍️✍️✍️
هنشرح اليوم تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين،وكيف يتم تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين.

-حكم النفقة حكم واجب النفاذ بمعني انه يتم تنفيذه بمجرد صدوره فلا تحتاج الزوجة الي رفع إستئناف حتي تسطتيع تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين، وبالتالى الزوجة تقوم بالتنفيذ مباشرة.

إجراءات تنفيذ احكام النفقات :

اذا كان المحكوم عليه موظفا بالحكومه فبيكون عن طريق جهة عمله او عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة او عن طريق محضرين الاسره بالمحكمة، اوإقامة دعوي حبس، اوإقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات».

أولا : عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة:

ويقوم الصادر لصالحه الحكم بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهي كالآتي :

١- 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .

٢- 25 % للوالدين أو أحدهما .

٣- 35 % للولدين أو أقل .

٤- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .

٥- 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين

ثانيا : عن طريق بنك ناصر الإجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها:

ويقوم البنك - بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة .

ثالثا: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة:

بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.

رابعا : إقامة دعوي حبس:

وذلك طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، والتى تنص على أنه: «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما».

خامسا : إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات:

والتي تنص على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» .

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

كيفية تنفيذ أحكام النفقات؟و تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين؟

1ـ النفقة المؤقتة: تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقه.

2 ـ نفقة الزوجية: حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .

3ـ سداد النفقة :

ـ قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر أو بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة، فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.

4ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج :

ـ وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه :«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله».

ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى :

1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.

2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.

3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

ـ واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى، ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع، وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

5 ـ المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس

ـ ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :

«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً».



ـ مؤدى هذا النص أن دعوى الحبس لاتقام إلا فى دعاوى النفقات، ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والأقارب والأجور لأنها فى حكم النفقات، وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.

أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تأخذ حكمها، وكذلك الحال لمؤخرالصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع، ولما كان هذا النص قد خصص هاتيك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .

6ـ إبطال مفروض نفقة زوجية للنشوز :

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها».

وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

[قوانين الأحوال الشخصية لأشرف مصطفى كمال ـ طبعة 90/91 ص158]
7ـ نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة :

ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.

8ـ تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأولى :

وحيث أنه وفقاً لنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه: « لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى»، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

وإذا ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم طبقاً للشهادة المستخرجة من قسم الشرطة بشأن تحرير مذكرة «محضر» بفقدها، والذى تطمئن به المحكمة من ضياع الصورة التنفيذية الأولى، الأمر الذى يكون من حق المدعى اللحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم.

عبدالحليم عوض «» المحامي

01007351571

عندك مخالفات مبانى  يبقى لازم تعرف شوية الحاجات دى  يبدأ التقديم على التصالح في الأحياء ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق7...
09/05/2024

عندك مخالفات مبانى
يبقى لازم تعرف شوية الحاجات دى
يبدأ التقديم على التصالح في الأحياء ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق7 /5 /2024 و ذلك عن أعمال المباني المخالفة لآخر تصوير جوي معتمد في 15 /10 /2023
والاوراق المطلوبة:-
1 / صورتين بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مع أصل البطاقة
2/ صورة عقد ملكية الوحدة المراد التصالح عليها شقة أو محل أو عقار
3/ يتم تحديد قيمة مبلغ المصالحة علي الوحدة عن طريق الموظف المختص و يتم التقسيط علي أربع أقساط و يتم دفع الدفعة الأولي عن طريق البنك
ثم يقوم مكتبنا بإرسال مندوب بمعاينة الوحدة و إستكمال الملف بالكامل من :
1 / رسم هندسي معماري
2 / تقرير سلامة إنشائية (نموذج 2 أ _ نموذج 2 ب)
3 / شهادة قيد إستشاري معتمد
4 / صورة من كارنيه المهندس الإستشاري

#مكتب 🏢

عبدالحليم عوض

المحامي

01007351571

👌-لو أتعملك  #محضرسرقةتيار  #كهربائى،لازم تتحرك🏃‍♂️  #بسرعة!!.وخطواتنا ممكن تساعدك⁦⁦!؟➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖⁃ التظلم من قرار تقدير ...
04/05/2024

👌-لو أتعملك #محضرسرقةتيار #كهربائى،لازم تتحرك🏃‍♂️ #بسرعة!!.
وخطواتنا ممكن تساعدك⁦⁦!؟
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⁃ التظلم من قرار تقدير المبلغ 💵 أختياري بيرجع للمتهم بجنحةسرقة التيار
➖ويكون قدامه⁦✌️⁩ -طريقين،يتصالح مع الشركة
بدفع الغرامة،أو الأمتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، وأنتظار إجراءمحاكمتة وإبداء دفوعه أمام المحكمة وصولاً للقضاء ببراءته.
#أولاً ⁃ #مدةالتظلم من أى قرار إدارى👌60 يوماًتبدأمن تاريخ📢إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على فوات مدة 60
يوماًدون التظلم 🔒 تحصين القرار.
#ثانياً ⁃ #إذاقبلت ⚡ شركة الكهرباءالتظلم بتحوله إلى لجنة مختصة تسمى لجنة كبار المشتركين، في #الحالات:-
1-لو المتظلم مش هو مرتكب الفعل،كما في حالة تغيير شخص⁦
🏘️⁩ وحدتة السكينة فالأسم المدون لدي الشركة قد يكون أسم الساكن القديم حالة أن مرتكب سرقة التيارهو الساكن الجديد.
2- لوالعداد ⚙️⁩ تالف،عيب فني.
3-وممكن اللجنة تشوف إعادة تقدير الغرامة لعدم معقوليتها.
※طيب واللجنة ممكن تفيدنى في أيه⁦!؟
-ممكن تقرر إعادة المعاينة🕵️على الطبيعةبعد ندب فني أخر لتحديد القيمة الحقيقة وتقسط مبلغ💵 الغرامة ومبلغ الأستهلاك الحقيقى.
⁦وممكن تصدر لجنة الشئون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة لو تبين أن المتهم ليس هومرتكب الجريمة.
🔺 #ملحوظة:يترتب على التصالح بين المتهم وشركة⚡الكهرباء أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة.

#مكتب 🏢

عبدالحليم عوض

المحامي

٠١٠٠٧٣٥١٥٧١

- الطلاق للضرر - دعوى تقيمها الزوجة تطلب فى ختامها تطليقها من زوجها لوجود ضرر واقع عليها من الزوج يؤدى إلى إستحالة العشر...
17/04/2024

- الطلاق للضرر
- دعوى تقيمها الزوجة تطلب فى ختامها تطليقها من زوجها لوجود ضرر واقع عليها من الزوج يؤدى إلى إستحالة العشرة بينهما .
أسباب الطلاق للضرر :-

1- إعتداء الزوج على زوجته بالسب والضرب

2- زواج الزوج من اخرى دون علم زوجته

3- إنحراف سلوك الزوج وسوء اخلاقياته

4- هجر الزوج لزوجته داخل البلاد لأكثر من 6 أشهر

5- إتهام الزوج لزوجته بإرتكاب جرائم

6- غياب الزوج عن زوجته لأكثر من سنة خارج البلاد

7- خلافات مستمرة بين الطرفين وتحرر عنها محاضر

8- إهمال الزوج لزوجته وإمتناعه عن الإنفاق عليها

-تحيل المحكمة دعوى الطلاق للتحقيق لإثبات الضرر بشهادة الشهود والشهود لابد أن يكونوا شهود رؤية لإثبات الضرر الواقع على الزوجة ولا يؤخذ بالشهادة السماعية لاثبات الضرر ..

-ثالثآ:- ما هى حقوق المطلقة طلاق للضرر ؟

-تستحق المطلقة طلاق للضرر جميع حقوقها وذلك لأن الطلاق يرجع إلى الزوج ..

-تستحق مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها ونفقة عدة وهى بقيمة النفقة الزوجية لحين إنتهاء عدتها شرعٱ وكما أن لها نفقة متعه تقدر بسنتين على الأقل اما بخصوص قائمة المنقولات فهي حق ثابت لها حال طلبها إياها ولا يؤثر الطلاق للضرر على إستلامها أعيان جهازها كاملة .
-------------------------------------------------------------------
لمزيد من المعلومات سنحتاج إلى التواصل معكم وسنحتاج تزويدنا ببعض التفاصيل حتي يتسنى لنا توجيهكم وإرشادكم بشكل واضح ودقيق وفقًا لطبيعة الحالة الخاصة بكم.
-------------------------------------------------------------------
يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل الصفحة أو الهاتف.

#مكتب 🏢

عبدالحليم عوض

المحامي

٠١٠٠٧٣٥١٥٧١

اركان جريمة الاتلاف============================الطعن رقم  0704     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 479 بتاريخ 04-02-1953ا...
07/04/2024

اركان جريمة الاتلاف
============================الطعن رقم 0704 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 479
بتاريخ 04-02-1953
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .

( الطعن رقم 704 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0346 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 505
بتاريخ 14-05-1957
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق .

( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 685
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة " قصد الإساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .

( الطعن رقم 450 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )
=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 968
بتاريخ 17-10-1966
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1374 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 387
بتاريخ 13-03-1967
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب : " كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات " . و القطع ضرب من الإتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و أن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و أن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على إستقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .

( الطعن رقم 96 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )
=================================
الطعن رقم 2326 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1066
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 361 عقوبات أن " كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . " أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم .

=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 26
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 2
1) من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .

( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 1653 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً فى جريمة المادة 321 ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته .

=================================
الطعن رقم 1654 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 2
إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة .

( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم 2127 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 521
بتاريخ 16-12-1935
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر . و لئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات . و إذا كانت الوسائل التى إستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه و لكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . و لكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً و بقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 316 ع دون المادة 314 ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأعنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة 314 ع .

( الطعن رقم 2127 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 )
=================================
الطعن رقم 2174 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 754
بتاريخ 17-01-1949
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض .

( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 425
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 3
يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - فى حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً - أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى إعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم 80 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0275 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 418
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .

( الطعن رقم 275 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1787 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 119
بتاريخ 20-11-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 3
الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات ، و التمييز بينهما يقوم على أساسين : القصد الجنائى و مقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجانى . فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط أن يقع فعلها عمداً و المادة 316 تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، و يكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً .

( الطعن رقم 1787 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً " أ " يتطلب توافر أركان ثلاثة : " الأول " صفة الجانى و هو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة 111 من قانون العقوبات . و " الثانى " الإضرار بالأموال و المصالح المعهودة إلى الموظف ، و لو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له . و " الثالث " القصد الجنائى : و هو إتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال .

=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 2
يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات ، أن يكون محققاً ، أى حالاً و مؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، و الضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، و الضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد إشترت من شركة الوحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة و قد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ 3500 ، و أنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، و أن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات و ليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، و من ثم فهى لا تلتزم بديونها ، و لا تعتبرخلفاً لها فى أدائها لهيئة التأمينات الإجتماعية و أن السيارات المشتراه لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأى حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 أى بعد تاريخ الشراء فى 9 من أكتوبر سنة 1963 ، و أنه لم يقدر أى ميلغ لمواجهة الإستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن إنتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - إذا صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و لم تعن بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً و رداً و إكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يسقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

=================================
الطعن رقم 4844 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1298
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه .

=================================
الطعن رقم 2824 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 733
بتاريخ 09-10-1986
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
بما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، و كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الإتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.

( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )
===============================

#مكتب 🏢

عبدالحليم عوض

المحامي

01007351571

معلومات مغلوطة عن البلاغ الكاذب========================البلاغ الكاذب ورد النص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات ال...
05/04/2024

معلومات مغلوطة عن البلاغ الكاذب
========================
البلاغ الكاذب ورد النص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات الخاص بالقذف والسب وافشاء الاسرار وهو ما جعل الكثير يقوم بالربط بينها وبين جريمة القذف بطريقة مغلوطة
اولا جريمة القذف من جرائم الشكوى بعكس جريمة البلاغ الكاذب وهو امر يترتب عليه الاتي
جريمة البلاغ الكاذب لايشترط لتحريكها تقديم شكوى قبلها
لايشترط الوكالة الخاصة لتحريك جريمة البلاغ الكاذب
جريمة البلاغ الكاذب لا تقيد بميعاد ال3 اشهر كما الحال في جرائم الشكوى وتنقضيى الدعوى الجنائية فيها بعد مضي 3 سنوات من تاريخ العلم بها

تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة البلاغ الكاذب لا يتوقف على شكوى . قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى فى الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية . ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى فى الميعاد الوارد بها ـ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب .
( المادة 305 عقوبات )
( الطعن رقم 13349 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/11 س 49 ص 431 )

جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعى على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب . (الطعن رقم 296 لسنة 57 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 303 ق 41)

واخيرا
تم الغاء عقوبة الحبس لجريمتي البلاغ الكاذب والقذف بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 ويتم الحكم فيها بالغرامة فقط

مكتب 🏢

عبدالحليم عوض

المحامي

01007351571

Address

مصر
Mansoura

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار / عبدالحليم عوض المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share