معلومه قانونية

معلومه قانونية معومات قانونية

10/05/2022

معلومة قانونية | مفهوم اليمن الحاسمة وشروط توجيهها ورقابة القضاء بشأنها

اولاً : مفهوم اليمين الحاسمة
تعد اليمين الحاسمة أحد وسائل الإثبات غير العادية والتى يلجأ إليها إذا تعذر تقديم الدليل وفيها يتحكم الخصم إلى ضمير خصمه وذمته بيمين حاسمة يوجهها إليه .

ثانياً : شروط توجيه اليمين الحاسمة :
تبنى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اليمين الحاسمة قطعاً للخلاف وحسماً للنزاع وقد نظمت المواد 114 إلى 130 من قانون الإثبات تلك الوسيلة بالتنظيم وبإستقرار أحكام القضاء وآراء الفقه فى شأن تلك المواد أمكن تحديد الشروط الواجبة لتوجيهها من قبل أحد الخصوم للآخر وهى :
أ‌- أن تكون اليمين متعلقة بموضوع النزاع ومنتجة فيه .
ب‌- أن تكون الواقعة محل اليمين من مسائل الواقع لا من مسائل القانون يجوز إثبات عكسها .
ت‌- أن يعجز المدعى عن الإثبات إذ اليمين الحاسمة وسيلة من لا دليل على دعواه فهى إقراراً من طالبها بإنعدام أدلته .
ث‌- أن تكون اليمين منصبة على واقعة أو وقائع مشتركة ومتعلقة بشكل مباشر بشخص وذمة من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية إنصبت على مجرد علمه بها .
ج‌- أن يبين طالب اليمين وبدقة الوقائع التى يريد إستحلاف خصمه عليها وليست على وجه العموم .
ح‌- أن تتوافر الأهلية القانونية للتصرف فى شخص من نوجه إليه .
خ‌- ألا يكون الخصم متعسفاً فيها .
د‌- ألا يكون توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام أو غير جائزة قانوناً .
ثالثاً : سلطة المحكمة ورقابة القضاء على توجيه اليمين الحاسمة :
يبقى فى الرقابة على توجيه اليمين الحاسمة دوراً بارزاً للقضاء فى ضبط هذه البينة إذا حيد عنها فلا يمكن توجيهها إلا بإذنه ,كما يتسع دوره فى تقدير وبحث توافر شروط توجيهها من عدمه . وبعبارة أخرى فللمحكمة أن تستعيد سلطتها بتعديل صيغتها بما يتفق ووقائع الدعوى والقانون (م123) ولها أن تمنع توجيهها إذا ارتأت أن صفة المطلوب توجيه اليمين إليه غير منتجة فى الدعوى أو أن الخصم متعسفاً فى توجيهها وأن المقصد منها الكيد وإحراج المركز الأدبى لصفة الموجه إليه اليمين أو كانت الوقائع المراد الحلف عليها مبهمة غير محددة ومجهله فى مجموعها كما أن للمحكمة ألا تتقيد بالخصم الذى توجه له اليمين .

10/04/2022

أهمية دعوي صحة التوقيع
ليــــه تــــرفع دعـــــوى صحـــــة تـــــــوقيع ؟
وهل الدعوي اتلغت زي بعض الناس ما كانت بتقول وهل صحة التوقيع لعقود البيع فقط؟
لو حضرتك اشتريت شقه او ارض او محل تجارى فانت لازم تلجأ لمحامى لرفع دعوى صحة التوقيع على عقد البيع لضمان كافه حقوقك .

هل دعوي صحة الدعوي مازالت مستمره؟
نعم مازالت مستمره ويجري العمل بها ومش هتتلغي ابدا دي كلها كانت مجرد اشاعات .

هل هي لعقود البيع فقط؟
لا دعوي صحة التوقيع لكافة انواع العقود والاتفاقات عقود البيع عقود الهبه عقود القسمه وعقود الشراكه وعقود الاتفاق .

دعوي صحة التوقيع هى فعلا دعوى تحفظيه ملهاش علاقه ببنود العقد
لكن اهميه كبيره جدا .
1 - هى دعوى تعطى عقد البيع صفة الرسمية وده لان العقد بيتختم بختم المحكمه خلاف ان المحكمة بتحكم بحسب نص المادة ٤٥ من قانون الاثبات وتقول في منطوق حكمها ان حضر المدعي عليه بنفسه او تم اعلانه اعلان قانوني والافضل طبعا حضور المدعي عليه بنفسه بالاقرار بصحة توقيعه علي العقد ثم منطوق الحكم .
( ان حكمت المحكمة بصحة التوقيع على عقد البيع المؤرخ بتاريخ 1 /1 / 2021 )
2 - هى دعوى بتضمن صحة توقيع البائع على العقد وتمنعه من الطعن بالتزوير على توقعيه .
3- هى دعوى بتثبت تاريخ العقد وبتجعل تسلسل الملكية مترتب ترتيب قانونى صحيح .
4-هى دعوى بتضمن عدم التعرض لصحة البيع في مواجهة كلاً من البائع . او ورثة البائع او الغير يعنى محدش يقدر ينازعك في صحة البيع
5- هى دعوى لا غنى عنها في التقديم على كل المرافق زى ( الكهرباء . المياة . الغاز ) عشان تتحصل على المرافق دى لازم يكون معاك حكم بصحة التوقيع .
6 - 95 % من عقارات مصر بتكتفي بدعوي صحة التوقيع لقصر الوقت وسرعة صدور الحكم فيها وتكليفتها البسيطه بالمقارنه بانواع التسجيل الاخري باهظة الثمن وطول الوقت وترجيح عدم اكتمالها لفقد بعض مستندات الملكيه .
اما دعوي صحة التوقيع يحكمها الماده 45 من قانون الاثبات .
(يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .)

بمعني ان ده نوع من انواع اثبات الملكيه وهي دعوي قد لا تتعدي ثلاثة شهور والحصول علي الحكم وتكلفتها بسيطه بالمقارته بانواع التسجيل الاخري عشان كده بننصح انك تعمل صحة توقيع علي اي عقد بيع او اتفاق او ايجار 59 سنه طويل المده او اي ورقة عرفية عليها توقيعات لاضافة الرسمية عليها واثبات العقد .

09/04/2022
04/04/2022

معلومة تهمك | علشان تشترى قطعة أرض خالية من المشاكل.. ٨ معلومات تساعدك

هناك العديد من من يسعون للاستقرار بإنشاء منزل خاص بهم حرصا على الخصوصية يعانون من النصب او من الإجراءات والصعوبات التى تواجههم فى ذلك وإذا كنت ترغب فى شراء قطعة أرض بغرض البناء فهناك خطوات يجب عليك إتباعها لتتجنب الصعوبات التى تواجه غير المتخصصين فى أعمال البناء والتعامل فى السوق العقارية

-يجب أن يتأكد المشترى من شخصية البائع له وصفته إذا كان وكيلاً عن البائع أو ممثلاً لشركة بالإطلاع على إثبات شخصيته وصفته والاحتفاظ بصورة منها

-التأكد من صحة التوكيل وسريانه حتى تاريخ التعاقد بإرسال صورة رسمية حديثة منه

-يجب أن يطلع على سند ملكية البائع ويتأكد من صحته بإحضار صورة رسمية حديثة منه

-توافر شهادة سلبية عن التصرفات العقارية لقطعة الأرض

-الاستعانة بمديريات المساحة والشهر العقاري والحصول على تقسيم معتمد بالأرض

- الاستعانة بالإدارات الهندسية في الأحياء أومجالس المدن التابع لها الأرض للتأكد من أن الأرض تصلح للبناء من عدمه

- البعد عن الأراضى المملوكة لأجهزة المدن أو وزارة الإسكان أوالجهات الحكومية

- إذا كان سند ملكية البائع مشهراً بالشهر العقارىًأو السجل العينى فإذا لم تكن الملكية مشهرة فيجب عليه مراجعة تسلسل ملكية البائع حتى آخر عقد مشهر وبحث إمكانية تسجيلها وتكون هناك مخاطرة فى حالة عدم صحة أى عقد من العقود المسلسلة للملكية من آخر مشهر حتى عقد البائع له

30/07/2021

معلومة قانونية | شروط الاخذ بالشفعة في القانون المصري

الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .

يثبت الحق فى الشفعة :
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :
إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .
إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .

إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل

(1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
(3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من بقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .

فإذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التى أشترى بها .

متي لا يتم الأخذ بالشفعة ؟

(1) لا يجوز الأخذ بالشفعة :
( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .
( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
( جـ ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق
بمحل عبادة .
(2) ولا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة .
إجراءات الشفعة

وعلى من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .

ويشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا
( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .
مادة 942
(1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

اعلان الأخذ بالشفعة

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .

الحكم الذى يصدر نهائيا بالشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

آثار الشفعة

(1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .
(3) وإذا أستحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .

(1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.
(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس .
مادة 947
لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .

30/07/2021

حكمت المحكمة | التوقيع علي بياض يعد تفويضاً .. مبدأ هام لمحكمة النقض
الطعن رقم ٣٠٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩
العنوان : إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ، نفى حجية الورقة العرفية " . عقد " عقد الكفالة " .
الموجز : توقيع السند على بياض وتسليمه للمستفيد . تفويض من الموقع إلى الأخير في ملء بياناته . أثره . اكتساب الورقة العرفية للحجية . " مثال : بشأن عقد كفالة " .
القاعدة : التوقيع على بياض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يعد تفويضاً من الموقع على السند للمستفيد به بملئ البيانات الناقصة على هذا السند ومن شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق التوقيع حجية الورقة العرفية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا مراء فيه أن الطاعنين أقرا بصحة توقيعهما على عقد الكفالة سند التداعى وهو ما يترتب عليه وفق صحيح القانون أن يحاجا بهذا المحرر باعتباره ورقة عرفية فلا يقبل من بعد ذلك النعى بإنكارهما له لاسيما وأنهما لم يسلكا الطريق الذى عرفه القانون للطعن بالتزوير صلباً عليه حسب ادعائهما وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يأبه لهذا الادعاء من جانبهما فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / مراد زناتى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ٢٣٠٤ لسنة ٢٠٠٥ تجارى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأداء مبلغ مقداره ١٤٨٢٩٣١ جنيهاً بخلاف العائد على التأخير والتعويض ، وذلك على سند من القول أنهما يضمنان بموجب عقود ضمان وكفالة شركة الاتحاد والتجارة فى سداد جميع المبالغ التى تستحق للبنك فى حدود مبلغ ١٤٩٥٩٠٥ جنيهاً بالإضافة للتعويضيات والعمولات وإذ استحق المبلغ المطالب به للبنك وامتنعت الشركة المضمونة عن السداد فكانت دعواه قبلهما ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٨ بإلزامهما - الطاعنان - بأداء مبلغ مقداره ١,٤٨٢,٩٣١ جنيهاً وفائدة مقدارها ٥ % من تاريخ المطالبة سنوياً وحتى تمام السداد . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨ لسنة ١٤ ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٠ بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ثانيهما من وجهين ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وحاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لدفعهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والمبدى منهما قبل التحدث فى الموضوع بصحيفة استئنافهما إذ خلص الحكم إلى أن الإقرار بالمديونية المؤرخ فى ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤ وعقد التسوية المؤرخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٤ لم ينص فى بنودهما على شرط التحكيم وأن حقهما فى التمسك بهذا الدفع قد سقط لتحدثهما فى موضوع عقد التسوية سالف البيان حال أن عقود الكفالة والضمان سابقة على إقرار المديونية بموجب عقد الاتفاق والتسوية المشار إليه بما يدل على أن التمسك بالدفع كان سابقاً على التحدث فى الموضوع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم يعتبر من الدفوع الشكلية التى يتعين التمسك بها قبل التعرض للموضوع خضوعاً للمادة ١٠٨ من قانون المرافعات وإلا سقط الحق فى إبدائه وكان رد الحكم المطعون فيه على ذلك الدفع بالرفض استناداً إلى ما أورده من أن الثابت من إقرار المديونية المؤرخ ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤ وعقد الاتفاق والتسوية المؤرخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٤ أنه لم ينص فى بنودهما على شرط التحكيم وبالتالى فإن حق المستأنفين - الطاعنين - فى التمسك بشرط التحكيم قد سقط لتحدثهما فى الموضوع وهو موضوع الاتفاق والتسوية وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً ويتفق وصحيح القانون ومتحقق كذلك فى حال صحة ادعاء الطاعنين بلحوق هذين العقدين لعقد الكفالة والضمان المحررين مع البنك ويضحى نعيهما فى هذا الصدد على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه لم يوقع الجزاء المقرر بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات لعدم إعلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة خلال ثلاثة أشهر وأنهما تمسكا بصحيفة الاستئناف ببطلان هذا الإعلان لإتمامه على غير محل إقامتهما الوارد بعقد الكفالة بالمخالفة للمادة ١٠ من قانون المرافعات ، وكان ذلك راجعاً لفعل البنك المطعون ضده وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إيراد هذا الدفع والرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لا يعد قصوراً وأن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات صحة ما يدعيه وأن مفاد المادة ٧٠ من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بها أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف وإلا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه فلا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، كما أن المشرع جعل الأمر فى توقيع هذا الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فإن هى استعملت سلطتها التقديرية ورفضت الدفع فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة ومدونات الحكم الابتدائى أنه تم إعلان الطاعنين بصحيفة افتتاح الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة ولم يقدما دليلاً على خلاف ذلك فإن نعيهما ببطلان ذلك الإعلان لمخالفة نص المادة العاشرة من قانون المرافعات يضحى قائماً على غير دليل أو سند وبالتالى فإنهما إذ لم يتمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المدة المقررة بنص المادة ٧٠ من قانون المرافعات فإن نعيهما بعدم إعمال المحكمة لهذا الجزاء أو الرد على دفع لم يبدياه ولا حق للمحكمة للفصل فيه من تلقاء نفسها يضحى قائماً أيضاً على غير سند .
وحيث إن حاصل نعى الطاعنين بالوجه الثانى من السبب الثانى أنهما تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد الكفالة والطعن عليه بالتزوير صلباً لأن توقيعيهما عليه تم على بياض وقبل تحديد مبلغ الدين المكفول الذى سطره البنك المطعون ضده فى وقت لاحق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث دفاعهما رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة فمتى اعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لاعتماد صحة الورقة وإمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم ولا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التى عليها التوقيع وأقام الدليل على صحة ما يدعيه ولأن التوقيع على بياض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد تفويضاً من الموقع على السند للمستفيد به بملء البيانات الناقصة على هذا السند ومن شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق التوقيع حجية الورقة العرفية .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا مراء فيه أن الطاعنين أقرا بصحة توقيعهما على عقد الكفالة سند التداعى وهو ما يترتب عليه وفق صحيح القانون أن يحاجا بهذا المحرر باعتباره ورقة عرفية فلا يقبل من بعد ذلك النعى بإنكارهما له لاسيما وأنهما لم يسلكا الطريق الذى عرفه القانون للطعن بالتزوير صلباً عليه حسب ادعائهما وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يأبه لهذا الادعاء من جانبهما فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن أن الحكم إذ رفض دفاع الطاعنة الأولى بشأن بطلان عقد الكفالة لوقوعها فى غلط وإكراه معنوى وتدليس إذ إن الكفالة طبقاً لنص المادة ٧٧٤ من القانون المدنى تشترط ملاءة الكفيل ويساره وهى تعمل فى وظيفة ولا تملك سوى راتبها فضلاً عن أنها زوجة للمدين ووقعت ضامنة له بما له عليها من سلطة آمرة بما يعيب إرادتها بالغلط فى الرضا ويشوب عقد الكفالة بالبطلان وإذ أجاب الحكم المطعون فيه على دفاعهما بما لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الغلط الذى يعيب الإرادة وفقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى يشترط فيه أولاً أن يكون غلطاً جوهرياً واقعاً على غير أركان العقد . ثانياً لا يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل بالمتعاقد الآخر وثبوت واقعة الغلط على هذا النحو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها كما أنه له سلطة تقدير وسائل الإكراه المبطل للرضا أو الغلط المبطل للعقود ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لم يثبت لديه أن الطاعنة الأولى قد شاب إرادتها عيب من عيوب الإرادة وهى الغلط والغش والتدليس والإكراه بنوعيه المادى والمعنوى وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن ما ورد بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعى فى هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه التفت إيراداً ورداً على دفاع الطاعنين ببراءة ذمتهما من الدين المكفول عملاً بنص المادة ٧٨٤ من القانون المدنى لإضاعة البنك المطعون ضده التأمينات والضمانات التى خولها لنفسه بعقود المرابحة ومن ذلك حق الامتياز على المبيع وقيد ذلك بالسجل التجارى وإلزام المدين بإجراء رهن تجارى على أى منقولات ضامنة لدينه وإلزامه بالتوقيع على إيصال أمانة بكامل قيمة البضاعة المسلمة إليه وجميعها تفى بكامل قيمة الدين الأصلى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً ، كما أن المقرر أن حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكامل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى لمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج بتفسيرها عن مدلول عبارات المحرر وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن كفالة التداعى بموجب عقدها المؤرخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠٤ هى كفالة تضامنية بموجبها كفل الطاعنان بطريق التضامن شركة الاتحاد التجارية فى سداد المبالغ المستحقة للبنك المطعون ضده فى حدود المبالغ المبينة بهذا العقد لكل منهما إضافة إلى ما ورد به من أن إقرارهما بالضمان مستقل عن سائر الضمانات الأخرى وبالإضافة إليها ومن ثم فإن نعيهما بإضاعة البنك لتلك الضمانات التى تمسكا بها وعدم الرجوع بها على مدينه الأصلى لا أثر له على التزامهما بالتضامن وحق البنك فى الرجوع عليهما بهذه الصفة بالدين المضمون من قبلهما ويضحى نعيهما بهذا السبب على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــــذلــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

24/07/2021

معلومة تهمك | خطوات للاستعلام عن أرصدة المتوفي في البنوك

هناك خطوات محددة يجب اتباعها للاستعلام عن أرصدة الشخص المتوفى فى البنوك..

أولا : توجه لمقر البنك المركزى بشارع الجمهورية بمنطقة وسط البلد ولابد أن تقدم طلبا للبنك للاستعلام عن أى أرصدة للمتوفى بكافة البنوك سواء الحكومية أو الخاصة بشرط أن يكون مقدم الطلب من أحد الورثة الشرعيين.

ثانيا : لابد وأن تقدم مع الطلب صورة من بطاقتك الشخصية وتكون سارية مع وجود الأصل وتقديمه عند طلبه، صورة من إعلام الوراثة الخاص بالمتوفى المستعلم عن رصيده داخل البنوك.. صورة بطاقة الرقم القومى للمتوفى..
ثالثا : لابد من سداد الرسوم المقررة من أجل إجراء ذلك الاستعلام والتى تبلغ ما يقرب من 200 جنيه.. وبعد سداد الرسوم المقررة قانونا لذلك يقوم البنك المركزى بإرسال نشره إلى جميع البنوك المصرية العامة ويقوم كل بنك من البنوك بمخاطبة مقدم الطلب على عنوانه عما إذا كان هناك أرصدة للمتوفى من عدمه

24/06/2021

سين وجيم | هل يحق للمواطنين عدم دفع إيجار المحلات بسبب خسائر #كورونا ؟

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء مستأجر صالة ألعاب رياضية بمركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بجنوب سيناء، من القيمة الإيجارية المستحقة عن فترة غلق النشاط من مارس حتى يونيو ٢٠٢٠ أثناء الحظر بكورونا، فيما رفضت الفتوى إعفاء محل خضروات وآخر أدوات تجميل من القيمة الإيجارية عن الفترة نفسها، لعدم حدوث خسارة فادحة.

جاء في الفتوي أن ثمة قرارات صدرت من رئيس مجلس الوزراء الذي فرض الإغلاق الكامل لصالات الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية، في بداية أزمة كورونا، ثم تدرج الفتح التدريجي للأنشطة، وكان الغلق أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته باعتبار أن ما تضمنته القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانونا إلزامه بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلي عن نشاط صالة الألعاب الرياضية باعتبار أنه حُرم كلية من مكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق حتى تاريخ استئناف النشاط.

وأما بخصوص نشاط منظفات وأدوات تجميل، وآخر نشاط محل خضروات وفاكهة، واللذان تقدما بطلبي الإعفاء من دفع القيمة الإيجارية كاملة للمحلين الخاصين بهما اعتبارًا من ١ مارس ٢٠٢٠حتى عودة الحياة إلى طبيعتها، ولما كان المحلان يعدان من المحال التجارية التي أغلقت غلقًا جزئيا خلال فترة الإجراءات الاحترازية خلال المواعيد المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وأن تلك القرارات نظمت تداول السلع خلال ساعات السماح اليومية بفتح المحال التجارية التي تباشر نشاط بيع السلع، ومن ثم لم يحدث لهذين المحلين غلق كامل وإنما كان خلال ساعات محددة فضلاً عن عدم ثبوت خسارة فادحة تخل بتوازن المتعاقد في هاتين الحالتين؛ الأمر الذي لا وجه لإعفائهما من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها، أو تخفيضها خلال فترة الإجراءات الاحترازية.

26/05/2021

احدث القوانين | قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧
بشأن حبس الممتنع عن اداء النفقات وتعليق الخدمات الحكومية الخاصة بنشاطه المهني

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ، النص الآتي :

مادة (٢٩٣) : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن .
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال .
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها .
وفى جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
٢ فبراير سنة ٢٠٢٠
عبد الفتاح السيسي

21/05/2021

معلومة قانونية | خطوات للاستعلام عن أرصدة المتوفي في البنوك

هناك خطوات محددة يجب اتباعها للاستعلام عن أرصدة الشخص المتوفى فى البنوك..

أولا : توجه لمقر البنك المركزى بشارع الجمهورية بمنطقة وسط البلد ولابد أن تقدم طلبا للبنك للاستعلام عن أى أرصدة للمتوفى بكافة البنوك سواء الحكومية أو الخاصة بشرط أن يكون مقدم الطلب من أحد الورثة الشرعيين.

ثانيا : لابد وأن تقدم مع الطلب صورة من بطاقتك الشخصية وتكون سارية مع وجود الأصل وتقديمه عند طلبه، صورة من إعلام الوراثة الخاص بالمتوفى المستعلم عن رصيده داخل البنوك.. صورة بطاقة الرقم القومى للمتوفى..
ثالثا : لابد من سداد الرسوم المقررة من أجل إجراء ذلك الاستعلام والتى تبلغ ما يقرب من 200 جنيه.. وبعد سداد الرسوم المقررة قانونا لذلك يقوم البنك المركزى بإرسال نشره إلى جميع البنوك المصرية العامة ويقوم كل بنك من البنوك بمخاطبة مقدم الطلب على عنوانه عما إذا كان هناك أرصدة للمتوفى من عدمه

15/05/2021

معلومة قانونية | هل توجد عقوبة في القانون المصري علي حالات الدفاع الشرعي

لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

كما لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
(ثالثا) اختطاف إنسان.

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ولا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

Address

Mansoura

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when معلومه قانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share