مكتب الأستاذ / أحمد فارس روميه - المحامى .

  • Home
  • Egypt
  • Mansoura
  • مكتب الأستاذ / أحمد فارس روميه - المحامى .

مكتب الأستاذ / أحمد فارس روميه - المحامى . تقديم كافة الاستشارات القانونية .
كتابة وصياغة كافة العقود وتوثيقها .
متخصصون بالقضايا المدنية والجنائية
وقضايا الاسرة .

استشارات قانونية . التمثيل امام كافة المحاكم المدنية والجنائية والاسرة والمحاكم العسكرية

01/10/2025

Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard! محمود فؤاد, خالد عمر, ابو تسنيم ابو يونس, Ahmed Elrefay, محمد عبد اللطيف, ÈĹsayed Hishmat, Ahmed Tawfik Abd Elmohsin, Mahmoud Fadel, Khaled Mofatah, هيثم شطا, Hamzawe Yassen, محمد صلاح عبدالله, جنه الرحمن, عبدالرحمن علي, Ashraf Waleed, أبو مازن آل داغر, ابو يونس, Samah Nahla, إسماعيل أحمد, وتين الحياه

04/12/2024

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Ayman Taha, Noura Hamdien

17/04/2023
(( القبض على الأشخاص ))وما يجب القيام به إذا تم القبض بدون اذن نيابة : -لا يجوز القبض علي الشخص أو تفتيشه إلا في حالتين ...
13/09/2022

(( القبض على الأشخاص ))
وما يجب القيام به إذا تم القبض بدون اذن نيابة : -
لا يجوز القبض علي الشخص أو تفتيشه إلا في حالتين فقط طبقا لنص الدستور هذا ، وهما :-
الأولي - حالة تلبس الشخص بجريمة معينة.
الثانية - صدور أمر قضائي مسبب من الجهات المختصة يستلزمه التحقيق.
تنص المادة (54) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 (( الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض علي أحد ، أو تفتيشه ، أو حبسة ، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكن من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً ، وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرون ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، ندب له محام ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة ، وفقا للإجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريته ، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء ، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء ، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الإحتياطي ، ومدته ، وأسبابه ، وحالات إستحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الإحتياطي ، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بالغاء الحكم المنفذه بموجبه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مُنتدب.
وفى حالة ان تم القبض على الأشخاص فى غير الأحوال السابقة ؛ يجب القيام بما يلى : -
بمجرد القبض على الشخص وفى ذات اليوم، يجب على أفراد أسرته أو أقاربه سرعة توجيه تلغراف إلى كافة الجهات القضائية والأمنية بلا إستثناء من نائب عام ومحامى عام ورئيس نيابة ومدير نيابة حسب الإختصاص المحلى وأيضًا إلى وزير الداخلية ومدير الأمن و مدير لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وأخيرًا المجلس القومى لحقوق الإنسان.
نموذج التليغراف ؛؛؛؛
السيد الفاضل / ( النائب العام , المحامي العام , رئيس نيابة الخ ..... )
تحية طيبة وبعد ؛؛؛
بتاريخ / / 2022 قامت قوة من الشرطة من قسم شرطة ………… ومعهم ضباط من الأمن الوطنى بالقبض على السيد / ………………… ويعمل ………… ..، وذلك من ( منزله أوعمله أو الشارع ) ……………… دون وجود أى سند قانونى أو إذن من النيابة العامة ، وحدث ذلك فى تمام الساعة ..................( مساءا - صباحا )
لذلك نلتمس إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكشف عن مكان احتجازه .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم الاسم ………………….. رقم البطاقة …………….. رقم التليفون ................
- ويجب الإحتفاظ برقم التليغرام بعد ارسالة ، وذلك لتتمكن من استخراج التليغراف من وزارة الاتصالات .
هذه المرحلة قد تنتهى بعرضه على النيابة خلال 24 ساعة من يوم القبض ووقتها يجب المتابعة مع المحامى ليحضر معه التحقيق فى النيابة المختصة، وفى حالة عرضه وبه أثار تعذيب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو اتهام شخص معين بتعذيبه، ويعد التلغراف من دلائل البراءة والبراهين الدالة على حدوث الواقعة
الجهات التى سيتم التعامل معها وإرسال تلغرافات لها :
- مكتب النائب العام
العنوان : دار القضاء العالى – شارع 26 يوليو – ميدان الإسعاف – القاهرة. او التجمع الأول – مدينة الرحاب – بعد البوابة السادسة – شرق القاهرة.
تليفون : 25743751-25760468
فاكس : 25774716
_________
- وزارة الداخلية
العنوان : ش الشيخ ريحان – القاهرة او أكاديمية الشرطة – التجمع الخامس – القاهرة.
تليفون: 27957500
فاكس: 25792031
_________
- قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
01126977222 ، 01126977333، 01126977444
فاكس :0224060723-0224060725
_________________________
- المجلس القومى لحقوق الانسان
المقر الرئيسى 69 ش الجيزة – الجيزة
رقم الهاتف 37624850 202+ – 37624851 202+ – 37624958 202+
رقم الفاكس 37624852 2022+
مقر مكتب الشكاوي
122 ش التحرير – الدقى – الدور 14
رقم هاتف (مكتب الشكاوى) 37610638 202+
قم الفاكس (مكتب الشكاوى) 37624229 2022+

شروط تنفيذ الأحكام الجنائية :-نصت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية...
13/09/2022

شروط تنفيذ الأحكام الجنائية :-

نصت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك، والمقصود من كون الحكم نهائيًا في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلًا للمعارضة أو الاستئناف .

وأن الـهيئة الـعامة للـمـواد الـجنائية فـسرت تنفيذ الاحكام الجنائية على النحو التالى:- لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " والمقصود من كون الحكم نهائيًا في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلًا للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلًا للطعن بالنقض والاستثناء الوارد في عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من القانون المشار إليه والتى تنص على " أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في مصر.

وأن " الأحكام التى يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة فضلًا عن الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن أما الحكم القابل للمعارضة أو الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلًا للتنفيذ.
وان المادة 467 من هذا القانون نصت في فقرتها الأولى على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 " ويعنى ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفًا حتى يفصل في المعارضة.
وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة في حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه، وقد أضافت إلى ذلك أيضًا المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى أن " للمحكمة عند الحكم غيابيًا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه " وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضى بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها.

فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين:
إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى.
وقد اشترطت لذلك شرطين:
الأول: أن يكون الحكم صادرًا بالحبس مدة شهر أو أكثر.
الثانى: أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.
ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابى في كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه - وفقًا للأصل العام - قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر أو لخطورته التى ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطيًا فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتًا.

وقد أضافت إلى ذلك المادة 468 من القانون المشار إليه في فقرتها الثانية أن " يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة التى يرفعها أو ينقض الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها ". لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فقد أضحى العدول عنها واجبًا ومن ثم فإن الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية تقرر العدول عنها.

الفرق بين سقوط العقوبة ؛ وإنقضاء الدعوى الجنائية : -اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تنص...
13/09/2022

الفرق بين سقوط العقوبة ؛ وإنقضاء الدعوى الجنائية : -

اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ؛ أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.
(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.تنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على
(تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ،
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين )
أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .
ثانيا :- (1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء.
تنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان
المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ؛ اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر
ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق
(ب) الإتهام (ج) المحاكمة
(د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه .
(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.
تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه ؛ وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على ، فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)
ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .تنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان،اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.
تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة ، أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية
– ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :- (1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ،
وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية
(2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.تنص المادة529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .
وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ،
وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

11/09/2022

بعض من موضوعاتنا المنشوره بالصفحة
نتمنى الإستفادة للجميع ...

جنحة الضرب ؛ التقرير الطبى ؛ والدفاع فى جنحة الضرب :-فى البداية - يجب أن نتأكد من 6 أمور عند قراءة التقرير الطبى كالتالى...
10/09/2022

جنحة الضرب ؛ التقرير الطبى ؛ والدفاع فى جنحة الضرب :-
فى البداية - يجب أن نتأكد من 6 أمور عند قراءة التقرير الطبى كالتالى:
1-تاريخ تحرير المحضر.
2-تاريخ تحرير التقرير الطبى.
3-التأكد تماما من صدر المحضر "الديباجة الأولية" هل محرر المحضر أخذ أقوال المجنى عليه ثم قام بعمل "ملحوظة" مفادها تم تحويل المجنى عليه صحبة الحرس من عدمه مهمة جدا.
4- ملاحظة الإصابات الموجودة بالتقرير الطبى ومطابقتها بالأداة المستخدمة والتى ذكرها المجنى عليه عندما سأله محرر المحضر ما هى إصابتك ومن محدثها وبأى شىء أحدثها لتطبيق الدفع بالتناقض بين الدليل الفنى والدليل القولي.
5-هل هناك سابقة محاضر حررت للمجنى عليه من والدتك أو من الغير من عدمه لتطبيق الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.
6-التأكد من رد المجنى عليه عندما سألت بالمحضر متى حدث ذلك بالتاريخ والوقت لتطبيق الدفع الخاص بالتراخى فى الإبلاغ.
الدفاع فى جنحة الضرب يكون كالتالى:
-ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخى فى الإبلاغ، مثال ذلك لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء، والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .
-هنا يكون السؤال لماذا تراخت فى الإبلاغ كل هذا الوقت؟
كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجنى عليه "المشكو فى حقهم" ونقارن ذلك بالإصابات التى وردت فى التقرير الطبى، مثال الشاكى قال: "أن الذى تعدى عليا مثلا (رجب وعبده و زيد) وضربونى بأيديهم".
-التقرير الطبى الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه "سحجات مثلا أو كدمة".
هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى، لأن المنطق يقول لو 3 أشخاص تعدوا على شخص فبدلاَ من ذهابه هو بشخصه القسم فإن رجال الأمن هم من سيذهبوا له، فإذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .
-غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه؟
ذلك يشكك فى أنه من الممكن اصطناع التقرير الطبى مثلا، لأن التى حررت المحضر بدون إثبات شخصية، وذلك لأن من أين نتأكد أن التى ذهبت لتوقيع الكشف الطبى هى بنفسها فمن الممكن أن شخص أخر هو من ذهب، وذلك يولد الشك والقاعدة تقول " الشك يفسر لصالح المتهم".
والمناظرة هى قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجنى عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجنى عليه، فهناك إصابات يصعب معاينتها، لأنها فى أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكى كما الإصابات التى ترد فى المجنى عليه متى كان سيدة مثلا.
- من أين نتأكد أن من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟
ملحوظة: ما ذكرناه هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثله وليس على سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها.
الدفوع
1-الدفوع الموضوعية : 2 ـ الدفوع الشكلية :
1ـ التراخى فى الإبلاغ.
2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى.
3 ـ كيدية الاتهام.
4 ـ اصطناع التقرير الطبى.
5ـ خلو المحضر من المناظرة.
6 ـ عدم حمل المجنى عليه إثبات شخصية.
نموذج مذكرة جنحة ضرب
السيد / "......" صفته : "متهم"
ضـد
فى الجنحة
رقم.... لسنة... جنح... المحدد لنظرها جلسة / ..../ ..
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى على النحو الثابت بالأوراق قيام المدعو/ "..." بتحرير المحضر الماثل على زعم من القول أن المتهم المدعو / "..." قام بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المزعومة لخلافات على الجيرة بينهما.
ـ ونجد المحضر المزعوم قد خلا تماماً ما يفيد وجود آية إصابة ظاهرة تمكن محرر المحضر من مناظرتها، ونجد أن المحضر قد حرر فى تمام العاشرة مساء يوم 12/سبتمبر/2019، وبسؤال المجنى عليه قرر أن هناك مشاجرة كلامية قام على أثرها المتهم بإحداث إصابة المجنى عليه المزعومة، وقرر أنها حدثت فى غضون الساعة 7 مساء نفس اليوم، بينما المحضر حرر فى العاشرة مساءاً.
الدفاع
أولاً: بالتراخى فى الإبلاغ :
ـ الثابت بالأوراق أن المجنى عليه قرر فى صدر محضره بسؤاله عن وقت حدوث الواقعة على حد قوله أقر بأنها حدثت فى غضون 7 مساء نفس يوم تحرير المحضر، بينما حرر المحضر الساعة 10 مساءاً، ثلاث ساعات ليست بالقليل وخاصة عدم ثبوت أى إصابات ظاهرة على المبلغ، وأن لم يرتب القانون جزاءاً على التراخى فى الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخى فى الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانونى فى الإثبات وبالتالى يوهن الدليل المستمد منه، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم.
أجاب: اليوم الساعة السابعة مساءًا.
أى أن التراخى هنا واضح خاصةً وأنه لا يعقل أن يظل المجنى عليه جريحاً ينزف طوال الثلاثة ساعات، ورغم أن المسافة بين قسم الشرطة، ومكان الواقعة لا تتجاوز خمسة دقائق سيراً على الأقدام، فهذا التراخى إن دل فإنما يدل على التشكيك فى صدق رواية المجنى عليه.
ثانياً: ندفع بخلو الأوراق من المناظرة ومن الإصابات المدعى بها
بسؤال المجنى عليه عند استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات بالسطر رقم 7 صـ2 بالمحضر:
س : هل بك إصابات ومن محدثها وبأى شئ أحدثها ؟
أجاب المجنى عليه :
جـ ـ أيوه والذى أحدثها المدعو/ ......." المتهم" ـ وأحدثها بمطواة كانت معه.
ـ ولم يذكر أنه به ثمة إصابة واحدة .
وخلا المحضر من مناظرة السيد محرر المحضر.
ثالثاً : ندفع باصطناع الدليل الفنى وما جاء به من إصابات :
ـ وحيث أن التقارير الطبية وإن صحت فإنها لا ترقى إلى أن تكون دليل اتهام وكذلك لا ترقى أن تكون دليل إصابة، خاصةً وأن لا يخفى على عدلكم أن عدم وجود الإصابات ومناظرتها بمحضر الشرطة ثم يجيء بعدها المجنى عليه بتقرير طبى ثابت به إصابات، ذلك إن دل فإنه يدل على أن تلك الإصابات مصطنعة أو التقرير مصطنع، ولنا هنا سؤال من أين جاءت تلك الإصابات خاصةً وأنها لم تكن موجودة أثناء تحرير المحضر ولم يتم مناظرتها من قبل محرر المحضر خاصةً وأن الإصابة جاءت بالزاوية اليسرى للشفتين وهو مكان ظاهر وواضح يسهل مناظرته ، فكيف لم يناظرها السيد محرر المحضر.
رابعاً : تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى :
ـ بسؤال المجنى عليه فى صدر المحضر س : بآى شئ حدثت إصابتك ؟
أجاب ج : بمطواة كانت معه.
ـ وجاء بالتقرير الطبى "جرح سطحى باللسان، وجرح بالجهة اليسرى للشفتين".
ـ وجاء بالمحضر "لم يثبت مناظرة المجنى عليه وإصابته ، رغم إنها فى مكان ظاهر بالوجه حسبما يدعى".
ـ نخلص من ذلك أن هناك تناقض بين ما قرره المتهم بأقواله وبين خلو المحضر من مناظرة آية إصابات بوجه المجنى عليه، بينما جاء التقرير الطبى بإصابات لا نعلم من أين جاء بها، ولم تكن موجودة وقت تحرير المحضر وتحويل المجنى إلى المستشفى.
خامساً: عدم معقولية تصور الواقعة :
سادساً: كيدية الاتهام وتلفيقه :
حيث جاء بأقوال المجنى عليه وقرر أن المشاجرة حدثت على أثر خلافات بسبب الجيرة قام المتهم بالتعدى عليه، ولم يظهر بالمحضر آية إصابات على حد زعمه أو مناظرة تمت من المستجوب محرر المحضر، الأمر الذى يقطع بلا شك فى تصور حدوث الواقعة أساساً، الأمر الذى يعنى وبلا شك أن المجنى عليه أراد الكيد بالمتهم وقام بتلفيق تلك الإصابات بعد استجوابه وخاصة أنه تراخى فى الإبلاغ ويؤكد ذلك أيضاً وجود خلافات بينهم فليس بمستبعد أن يقوم المجنى عليه بتلفيق الاتهام.
كل ذلك لا يتفق مع منطق الأمور الصحيحة ولا يتصور عقلاً أو منطقاً.
الطلبات
يلتمس الدفاع عن المتهم البراءة .
وكيل المتهم

Address

المنصوره/برج الندى/خلف سجن المنصوره
Mansoura
35111

Telephone

+201011779310

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الأستاذ / أحمد فارس روميه - المحامى . posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مكتب الأستاذ / أحمد فارس روميه - المحامى .:

Share