07/10/2026
**⚖️أضف إلى معلوماتك
**عدم جواز إثبات الإدانة بالدليل المتولد عن جريمة (التسجيلات الصوتية والمرئية)**
لا يجوز قانوناً طرح أي دليل أو استدلال أمام المحكمة إذا كان متولداً عن جريمة
ما لم يكن **دليل براءة** للمتهم.
**أبرز القواعد القانونية:**
* **جريمة مستقلة (المادة 309 مكرر عقوبات)
:** يُعد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير بالاستراق أو التسجيل أو التصوير دون إذن مشروع من سلطة التحقيق (أو بغير رضا المجني عليه) جريمة مؤثمة، عقوبتها الحبس والمصادرة وإعدام التسجيلات.
* **وجوب الإذن الصريح المسبب (المادة 95 أ، ج إجراءات):** اشتراط القانون صدور أمر مسبب من السلطة المختصة وللمدة المحمية؛ ولا يجوز للمنفذ التوسع أو استخدام وسائل غير مأذون بها صراحة.
* **سهولة العبث والمونتاج:** التسجيلات الصوتية والمرئية قابلة للتحريف والحذف والإضافة والتقديم والتأخير. عدم وجود بصمة صوتية ضامنة يجعلها محاطة بظلال الشك.
* **طبيعة التسجيلات في القانون الجنائي:**
* ليست من الأدلة النصية التي يسهل استكشاف خطها وتوقيعها.
* ليست شهوداً، لأن الآلة طوع من يحركها.
* في الأنظمة القانونية المستقرة، تُعد **وسيلة استدلال بوليسية** للاهتداء إلى الدليل، وليست دليلاً لإثبات الإدانة بذاته.
**خلاصة القول:**
إذا كانت التسجيلات الصوتية والمرئية قد تحصّلت نتيجة عمل يشكل جريمة مؤثمة قانوناً، فإن استبعادها من ساحة القضاء يُعد أمراً واجباً لحماية عقيدة المحكمة وضمان سير العدالة.
محمد نصار للدفاع الجنائي
011 19849848