26/09/2026
حكم لمحكمة النقض لا رسوم على الدعوى عند رفضها.
قررت محكمة النقض في الطعن رقم 3339 لسنة 85 قضائية – جلسة 15/12/2015 أنه:
إذا قضى الحكم برفض الدعوى نهائيًا ولم يُلزم أيًّا من طرفي الخصومة بأي التزام، فلا يكون قد حكم لأحد بشيء، وبالتالي لا يستحق قلم الكتاب رسومًا أكثر مما تم سداده عند رفع الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الرسم النسبي يُحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يُحصّل مقدمًا إلا المستحق على الألف جنيه الأولى، أما ما يستحق بعد الحكم فيكون بحسب ما حُكم به من طلبات. فإذا انتهت الدعوى إلى الرفض، فلا يوجد مبلغ محكوم به تُستحق عنه رسوم إضافية.
وبناءً عليه، نقضت المحكمة الحكم وألغت أمري تقدير الرسوم.
وهذا المبدأ ليس جديدًا؛ فقد سبق لمحكمة النقض تقريره في:
الطعن رقم 272 لسنة 37 ق – جلسة 18/5/1972.
الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق – جلسة 27/4/1989.
الطعن رقم 1269 لسنة 61 ق – جلسة 26/5/2005.
الخلاصة: رفض الدعوى دون القضاء بمبلغ أو التزام لأي من الخصوم = لا رسوم نسبية إضافية عما سبق سداده عند رفع الدعوى.