06/08/2026
من خروج المذكورة من البلاد بصورة رسمية ووفقاً للأطر القانونية وبموجب أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية،
ذلك لا يمنحها الحصانة من المساءلة القانونية عن الأفعال الآثمة والتجاوزات السافرة التي ارتكبتها بحق طليقها وعائلته.
بالسب والقذف العلني، والتمادي في ارتكاب سلوكيات مشينة تتنافى مع أبسط قواعد الأخلاق والتربية، #فضلاً_عن الجريمة الأكبر المتمثلة في تحريض الصغير وحثه على سب وتخطّي والده وجده، هي أفعال دنيئة ومجرمة قانوناً ولا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عنها.
النشء والحفاظ على هيبة العائلات وكرامة الأفراد ليست أمراً هائناً.
:
#أولاً:جريمة السب والقذف العلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو علناً:
المادة (302) والمادة (303) من قانون العقوبات المصري: تُعاقب كل من أسند لغيره أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه، أو أوجبت احتقاره عند أهل قرينه، بالحبس والغرامة.
المادة (306) من قانون العقوبات: تتعلق بالسب الموجه للغير بدون إسناد واقعة معينة، وتصل عقوبتها للغرامة والحبس في حال توفر أركان العلانية والإهانة.
#ثايناً:الجرائم الإلكترونية (المادة 76 و77 و25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018): في حال تم نشر الإهانة أو السب عبر الهواتف أو منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات كل من تعمد إزعاج الغير أو إساءة استعمال أجهزة الاتصالات أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للغير أو السب والقذف الإلكتروني.
#ثالثاً:جريمة تحريض الصغير والإضرار بنفسيته (الإضرار بمصلحة المحضون وتخريب الروابط الأسرية):
قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته: يُجرّم كل فعل يُمثل تعريض الطفل للخطر أو استغلاله نفسياً ومعنويًا بإشراكه في نزاعات الكبار وتحريضه ضد أحد والويه أو ذويه، حيث يُعد ذلك انتهاكاً صارخاً لحق الطفل في الرعاية الأسرية السليمة، وقد يؤدي قضائياً إلى إسقاط الحضانة طبقاً لنصوص قانون الأحوال الشخصية نظراً لعدم أمانة الحاضنة على تربية المحضون.
:
الحبس والغرامة المالية للسب والقذف والتشهير.
التعويض المدني المؤقت والنهائي جبراً للأضرار الأدبية والمادية الجسيمة التي لحقت بالطرف المُتضرر وعائلته.
إسقاط الحق في الحضانة وانتقالها لمن يليها في الرتبة القانونية نظراً لثبوت عدم الأمانة وسوء السلوك والإضرار بمصلحة الطفل المحضون.