مؤسسة الحافظ القانونية

مؤسسة الحافظ القانونية مؤسسة قانونية شاملة
كوكبة من الأساتذة المتخصصين

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم (الإثنين 16 فبراير 2026) حكماً تاريخياً قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المص...
17/02/2026

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم (الإثنين 16 فبراير 2026) حكماً تاريخياً قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية (رقم 600 لسنة 2023) وما تبعه من قرارات، والمتعلق بتعديل وإضافة مواد جديدة إلى جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.
الموقف القانوني المترتب على الحكم:
بطلان التعديلات الفنية: اعتبرت المحكمة أن انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل الجداول يعد تغولاً على الاختصاص التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان بموجب المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات، والتي تمنحه وحده التفويض القانوني بتعديل هذه الجداول.
استمرار العقاب (لا فراغ تشريعي): أكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم بعدم دستورية التعديلات "لا يمنع من عقاب مرتكبي جرائم المخدرات". فالمواد التي كانت مدرجة في الجداول الأصلية أو التي أضيفت بقرارات صحيحة من وزير الصحة تظل سارية العقاب، بينما تخرج المواد التي أضيفت بقرارات من هيئة الدواء من دائرة التجريم مؤقتاً لحين صدور قرار من السلطة المختصة (وزير الصحة).
الأثر على القضايا المنظورة: كافة القضايا التي بنيت حصراً على المواد المستحدثة بموجب قرارات هيئة الدواء الملغاة قد تواجه أحكاماً بالبراءة، نظراً لأن "محل الجريمة" أصبح غير مستند إلى نص قانوني صحيح وقت الضبط.
تصحيح المسار التشريعي: يتوجب على السلطة التنفيذية الآن إعادة إصدار قرارات إضافة المواد المخدرة المستحدثة بتوقيع وزير الصحة لضمان دستوريتها ومطابقتها للقانون.
خلاصة القول: الحكم يحمي مبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات"، حيث لا تجريم إلا بناءً على تفويض تشريعي صحيح، لكنه لا يعني إسقاط قانون المخدرات أو إباحة المواد المدرجة فيه بقرارات دستورية سليمة

حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026 أحدث زلزالاً قانونياً في قضايا المخدرات، ويترتب عليه آثار دقيقة ومحددة:
1. قائمة المواد المتأثرة بالحكم
أبطل الحكم القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية (القرار 600 لسنة 2023 وما تبعه)، مما يعني أن المواد التي أُضيفت للجداول حصراً بموجب هذه القرارات قد فقدت صفتها كمواد مخدرة "قانوناً" حتى يتم تصحيح الإجراء. من أبرز هذه المواد:
الحشيش الاصطناعي (مثل المخدرات التخليقية المستحدثة): شريطة أن يكون إدراجها قد تم لأول مرة بقرار من رئيس هيئة الدواء وليس وزير الصحة.
مشتقات الفنتانيل المستحدثة: التي أُضيفت مؤخراً (القرار 555 لسنة 2022 وما بعده).
الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية: التي تم نقلها من جداول "الصيدلة" إلى جداول "المخدرات" بقرار من الهيئة.
تنبيه هام: المواد التقليدية مثل (الحشيش الطبيعي، الهيروين، الأفيون، الكوكايين) أو المواد التخليقية التي أُدرجت بقرارات سابقة وصحيحة من وزير الصحة مثل (الآيس والشابو والماكستون فورت) تظل خاضعة للتجريم والعقاب لأنها مستندة إلى قرارات دستورية سليمة.
2. الأثر على القضايا المنظورة
يمتد أثر الحكم ليشمل كافة المراحل القانونية الحالية:
أمام محاكم الجنايات: يجب على المحامين الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة (انعدام محل الجريمة) إذا كانت المادة المضبوطة هي إحدى المواد المستحدثة بالقرار الملغى، مما قد يؤدي للحكم بالبراءة.
أمام محكمة النقض: للمحكمة أن تنقض الأحكام الصادرة بالإدانة من تلقاء نفسها وتبرئ المتهمين، تطبيقاً لمبدأ "القانون الأصلح للمتهم" أو انعدام التجريم.
أمام النيابة العامة: يتعين على النائب العام مراجعة قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة في قضايا تتعلق بالمواد الملغى تجريمها شكلياً، وإخلاء سبيل المتهمين فيها ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
3. المعالجة القانونية الفورية
لإغلاق هذه الثغرة، من المتوقع أن يصدر وزير الصحة والسكان خلال الساعات القادمة قراراً عاجلاً بإعادة إدراج هذه المواد في الجداول، لتصحيح العيب الإجرائي الذي رصده الحكم (وهو صدور القرار من جهة غير مختصة تشريعياً).

إليك تفاصيل المواد المتأثرة وكيفية صياغة الدفع القانوني:
1. المواد المتأثرة (التي فُقد تجريمها مؤقتاً)
الحكم طال المواد التي أُدرجت حصراً بقرارات من رئيس هيئة الدواء، وتشمل بشكل رئيسي المخدرات التخليقية المستحدثة وبعض مشتقات الأدوية:
مشتقات "الإندازول كاربوكساميد": المكون الأساسي لما يعرف بـ "الحشيش الاصطناعي" أو "الفودو" و"الاستروكس" المستحدث.
مخدر "الآيس" و"الشابو" و"الكريستال" و"البودر": في حال كان إدراجها مستنداً إلى القرار 600 لسنة 2023.
مجموعة "الفنتانيل" (Fentanyl): والمشتقات التي أضيفت بالقرار رقم 555 لسنة 2022 وما تلاه.
ملاحظة: المواد التقليدية (حشيش طبيعي، هيروين، أفيون) لا تتأثر بهذا الحكم لأنها مدرجة بقرارات صحيحة سابقة.
2. كيفية صياغة الدفع القانوني (أمام المحكمة)
يُمكن للمحامي صياغة الدفع في محضر الجلسة كالتالي:
"نلتمس براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، تأسيساً على انتفاء الركن المادي للجريمة (انعدام محل الجريمة)؛ وذلك لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 فبراير 2026 بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، مما يترتب عليه تجريد المادة المضبوطة من صفتها كمادة مخدرة "قانوناً" وقت ضبطها، عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والمادة 95 من الدستور".
3. الأثر القانوني المباشر
بطلان المحاكمات: كافة القضايا المنظورة حالياً والمتعلقة بهذه المواد تعتبر "باطلة" لعدم وجود نص تجريمي دستوري سليم.
إخلاء سبيل: للمحبوسين احتياطياً على ذمة هذه المواد الحق في طلب إخلاء سبيل فوري.
محكمة النقض: ستقوم بإلغاء الأحكام النهائية الصادرة بناءً على تلك القرارات الملغاة إعمالاً للقانون الأصلح للمتهم.
سبب الحكم هو أن سلطة تعديل الجداول محصورة تشريعياً في وزير الصحة والسكان (وفق المادة 32 من قانون المخدرات)، ولا يجوز لرئيس هيئة الدواء ممارستها دون تفويض قانوني مباشر.

17/02/2026
أرست محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور الفقيه محمد الجنزوري، قضاء محكما راسخا، ناطقا بعقل القانون لا بهوى الإ...
15/01/2026

أرست محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور الفقيه محمد الجنزوري، قضاء محكما راسخا، ناطقا بعقل القانون لا بهوى الإجراء، قرر أن سلطة الضبط، مهما تنوعت أدواتها، تظل محكومة بضمانات الحرية، لا تتجاوزها إلا لتقع في دائرة الإثم الجنائي. فالشرعية الإجرائية ليست ستارا لاحقا، ولا وصفا ملصقا، بل أصل سابق لا يقوم إلا على سبب صحيح ودليل مشروع، وإلا انقلب الإجراء من حماية إلى اتهام.

ذلك أن القبض، وهو أخطر القيود على الحرية، لا يستقيم إلا بأمر قضائي مسبب أو بتلبس حقيقي تدركه الحواس، لا تلبس يروى ولا واقعة تنشأ بالتحرير. فإذا انتفى التلبس بطل القبض، وإذا بطل القبض انهار ما تفرع عنه، إذ الفرع يتبع الأصل وجودا وعدما.

ولما كشفت الأوراق الرسمية عن تعارض بين صورة الضبط المسطرة وحقيقة القبض الثابتة، تبين للمحكمة أن الشرعية لحقت الإجراء ولم تسبقه، فاهتز اليقين، وران الوهن على الدليل، وتفرق شذر مذر لا يقوى على إدانة.

وقد استندت المحكمة إلى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، واستقرت على أن التلبس وصف استثنائي لا يفترض ولا يتحايل عليه، وأن الشك إذا ران على الدليل وجب طرحه، ورد الاتهام إلى أصل البراءة.

وهذه المبادئ التي استخلصتها من حكم المحكمة على التفصيل التالي:

المبدأ الأول:
ولما كان القبض اخطر الابواب، فان لم يفتح بمفتاح الشرعية اغلق باثم البطلان. فالقبض بلا سبب سبب للاثم الجنائي، والاجراء ان ران عليه العيب تهاوى شذر مذر، وسقط البناء بسقوط الاساس.

المبدأ الثاني:
ولما كان التلبس مشاهدة لا مشافهة، وادراكا لا ادعاء، فان التلبس لا يخلق بالقول بعد الفعل، ولا يستدرك بالقلم بعد القبض. فاما تلبس يرى ويحس، واما بطلان يعلن ويفصل.

المبدأ الثالث:
في حين تزعم الرواية وتكذب المستندات، ويعلو المحضر ويخفت الدليل، فان التعارض اذا ران عليه الوهن اضحى الحق ضائعا بين قول منشأ وحقيقة ثابتة. والعدل لا يسير على قدمين مختلفتين.

المبدأ الرابع:
الاقرار ان لم يعضده يقين، كان صدى بلا صوت، وظلا بلا جسد. فان جحد من اول الطريق، ولم يجد شاهدا من الشرعية، انقلب عبئا لا بينة، وتحول من دليل الى دليل على الشك.

المبدأ الخامس:
ولما كان الشك نقيض اليقين، فان الجنائية لا تدان بالاحتمال، ولا تقام بالعاطفة. فاذا ران الشك على الدليل طرح الدليل، واذا اضطرب الميزان رد الاتهام.

المبدأ السادس:
سلطة الضبط خادمة للقانون لا سيدة عليه، تقدر اذا التزمت، وتهدر اذا تجاوزت. فحيث يحترم النص تصان الحرية، وحيث ينتهك النص يستولد الاثم الجنائي.

خلاصة المبدأ:
وحاصل القول، ان الحرية اصل، والتقييد استثناء، والاستثناء لا يفترض ولا يستعار. فاذا غاب السبب، وبان التلفيق، وتفرق الدليل شذر مذر، تعين اهدار الاتهام، حتى استوت العدالة على جودي الدستور، وسلمت الجنائية من اثم الاجراء، واستقرت سيادة القانون.

📜📌🔥 محكمة النقض تتصدى لتلفيق قضايا المخدرات وترسي مبادئ قضائية صارمة لحماية الحرية الشخصية👨‍⚖️في حكم تاريخي أصدرته الدائ...
25/10/2025

📜📌🔥 محكمة النقض تتصدى لتلفيق قضايا المخدرات وترسي مبادئ قضائية صارمة لحماية الحرية الشخصية

👨‍⚖️في حكم تاريخي أصدرته الدائرة الجنائية (أ) بمحكمة النقض، أرست المحكمة عشرة مبادئ قانونية بالغة الأهمية، وألغت حكم محكمة الجنايات الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا والغرامة في قضية اتجار بالمواد المخدرة، وقضت مجددًا بالبراءة لانتفاء حالة التلبس.

وجاء في حيثيات الحكم أن القبض والتفتيش دون توافر حالة تلبس يُعد عدوانًا على الحرية الشخصية ومخالفة صريحة للقانون. وأكدت المحكمة أن:

1️⃣ القبض والتفتيش يبطلان متى انتفى مبررهما القانوني لعدم توافر التلبس.
2️⃣ التفتيش من إجراءات التحقيق ولا يُباشر إلا استنادًا إلى قبض مشروع.
3️⃣ صحة التفتيش تتفرع عن مشروعية القبض، فمتى بطل القبض بطل التفتيش.
4️⃣ لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش شخص بغير مسوغ قانوني قائم.
5️⃣ المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية حصرت بدقة حالات التلبس وحدود المساس بالحرية الشخصية.
6️⃣ التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا مرتكبها.
7️⃣ يشترط لإثبات التلبس أن يُدرك مأمور الضبط وقوع الجريمة إدراكًا حسيًا لا يحتمل شكًا أو تأويلاً.
8️⃣ القرائن أو الشبهات أو الارتباك لا تُكوّن حالة تلبس.
9️⃣ الحيرة أو الارتباك مهما بلغا لا تصلح دليلاً على توافر التلبس ولا تبرر القبض أو التفتيش.
🔟 عدم تعرف الضابط على المتهمين إلا بعد القبض والتفتيش ينفي التلبس من أساسه.

وأكدت محكمة النقض في ختام حكمها أن حرمة الجسد مصونة بحكم الدستور والقانون، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي حددها المشرّع صراحة.

صدر الحكم في الطعن رقم 11204 لسنة 91 قضائية، ليُرسّخ مبدأً قضائيًا يُعد علامة فارقة في حماية الحقوق والحريات ومواجهة محاولات تلفيق الاتهامات. ⚖️

03/10/2025

كيفية التعامل مع التقرير الكيمائي في قضايا المخدرات
==============================

أسس التعامل مع تقارير المعامل الكيمائية
الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير المعمل الكيميائي
التقرير الكيمائي في قضايا المخدرات
أسس التعامل مع تقارير المعامل الكيمائية

إن المعمل – المعمل الكيمائي – هو الذي يقرر إن كانت المواد المضبوطة مخدرة أم لا ، وبالتالي هو الذي يجعلها في حكم المواد المحظور حيازتها وتعاطيها والاتجار بها أو المواد الأخرى المباحة . ولهذا يتعين علي المحقق عندما يضبط شيئاً من هذه المواد ألا يبت برأي قاطع في نوعها ، فلا يجزم بأن المضبوط أفيون أو حشيش مثلاً حتى يصله تقرير المعمل الذي فحص الموضوع .

تعريف المخدر كأساس للتعامل مع تقرير المعمل الكيمائي :
المخدر هو كل مادة ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك بصفة مؤقتة وتحدث فتوراً في الجسم وتجعل الإنسان يعيش في خيال ووهم خلال فترة وقوعه تحت تأثيرها ، والمفهوم الطبي للمخدر هو كل مادة تؤثر علي الجهاز العصبي بدرجة تضعف وظيفته أو تفقدها بصفة مؤقتة .

أنواع المخدرات

تنقسم المخدرات – في تقسيم أولي لها – وحسب مصدرها إلى قسمين أساسيين هما المخدرات الطبيعية والمخدرات المختلقة أو الصناعية :

القسم الأول : المخدرات الطبيعية

أولا : مخدر الأفيون
الأفيون هو المادة الناتجة من تجريح ثمار الخشاش قبل تجفيفها وعند التجريح تخرج عصارة لبنية – كاللبن – ولا تجمع إلا بعد أن تجف قليلاً ويصبح لونها قاتماً ، وأعراض تعاطي الأفيون اضطراب في الجهاز الهضمي والعصبي وينتهي بالجنون وفي حالة الإقلاع عنه ينتاب المريض أعراض مثل الإسهال وبرودة الأطراف والآلام الشديدة في كل أعضائه .

ثانياً : مخدر المورفين
المورفين هو أهم قلويات الأفيون شيوعاً باعتباره العنصر الفعال ويتم تحضيره كيميائياً علي هيئة مسحوق بلوري اللون أو مائل إلى الصفرة قليلاً مر المذاق ليست له رائحة أو في صورة سائل ، أما عن أعراضه فهو يؤدى إلى ضعف الشعور والإحساس فيجعل الإنسان عصبي المزاج حاد الطباع ، ويؤثر علي الجهاز العصبي الرئيسي والمعدة والأمعاء .

ثالثاً : مخدر الهيروين
الهيروين ينتج من المورفين وهو مسحوق أبيض غير بلوري ناعم جداً وإذا وضع علي اليد وضغط عليه يختفي ويميل لونه إلى الاصفرار أو البني الغامق في حالة عدم صفائه أو نقائه ، ويؤدى تعاطيه إلى شرود الذهن وفي حالة تعاطي كمية أكبر يجتاح الشخص حالة هياج شديد واعترته تشنجات تنتهي في أغلب الأحوال إلى الوفاة .

رابعاً : مخدر الكودايين

الكودايين يستخلص من المورفين كيميائياً ويعتبر الكودايين من المواد الفعالة في تسكين السعال ومسكن للآلام وأكثر الأدوية استعمالا في الأغراض الطبية ، ويتناول الشخص المدمن الكودايين كبديل للمورفين لغلو سعره وصعوبة الحصول عليه .

خامساً : مخدر الحشيش .
الحشيش هو الناتج أو المحضر من نبات القنب الهندي وهو يشبع النعناع الجاف المسحوق ولونه رمادي يميل إلى الاخضرار وعندما يشعل تفوح منه رائحة تشبه
رائحة دخان القش ، والمادة الفعالة المؤثرة هي مادة تتراهيد روكانامبينول ، ويودي استعماله الي فقدان الشعور والرغبة في الضحك دون سبب ما ، ويعتبر الحشيش من المواد المهدئة عند استعماله بكميات قليلة ، وعند التعرض لكميات تعاطي أكبر يكون تأثره مماثل لمواد الهلوسة ، وأكثر أعراض تعاطي الحشيش وضوخاً هي احمرار العينين وجفاف الفم والشعور بالدوخة والحاجة المتكررة إلى التبول .

سادساً : مخدر الكوكايين.

الكوكايين مادة بيضاء اللون بلورية الشكل تشبه الثلج وقابلة للذوبان في الماء وإذا ما فرك بالأصابع ذاب بينها وتظهر بلوراته تحت المجهر علي هيئة المروحة وتستخرج مادة الكوكايين من شجرة الكوكا وتجمع أوراقها مرتين في العام ، وتعاطي الكوكايين يولد الإحساس بالبرودة وتخدير الأغشية المخاطية مثل الأنف واللسان ، ويلاحظ دائماً أن أنف المدمن للكوكايين تكون حمراء اللون ولها طفح جلدي خفيف وتبدو العروق حول الأنف تالفة ، ويظهر علي مدمن الكوكايين أعراض الإضراب في سيره وتكون عيونه غائرة محاطة بهالة حمراء ورائحة نفسه كريهة .

سابعاً : مخدر القات

القات هو نبات لا يزيد ارتفاع شجرته عن المتر الواحد كثير الأغصان ذات أوراق تشبه أوراق الليمون لونها أخضر مشرب بالحمرة مشرشرة جوانبه ولها رائحة عطرية ، ويؤثر القات علي الجهاز العصبي علي النحو التالي :

أ – زيادة التوتر العصبي .
ب – زيادة الحركة والنشاط .
ج – زيادة الرغبة في التعرف والتودد للغير .
د – زيادة في الإثارة وميل إلى الاضطراب وصدور تصرفات لا إرادية .

القسم الثاني : المخدرات التخليقية أو الصناعية

أولا : المسهرات والمنبهات والمنشطات : وتسمي علمياً بالامفيتامينات

تستعمل تلك المخدرات كمنشط للأعصاب مثل الماكستون فورت ، وميثامفينامين وأمفيتامين والنزورين والدكسامفيتامين والديفتامين ، وتدخل بعض هذه المخدرات ضمن بعض الأدوية الطبية مثل الايفيدرين وتؤثر علي الجهاز العصبي المركزي وتسبب حالة التهيج .

ثانياً: المنومات: وتسمي علمياً بالباربيتورات

المنومات هي العقاقير المستعملة في بعض الأغراض الطبية المشروعة ومنها أنواع عديدة مثل السيكونال .

ثالثاً: المهدئات: وتسمي علمياً بنزانكليليزرز

المهدئات وتوجد منها أنواع كثيرة كما تستعمل في بعض الأغراض الطبية مثل الفاليوم – ويؤدي تناول النزانكليليزرز إلى إبطاء النشاط الذهني .

تقرير معمل

السيد وكيل نيابة / ………………….
رداً علي كتاب النيابة رقم …………. المؤرخ _/_/_____م
نرسل لسيادتكم تقرير المعمل رقم ……… المقدم بنتيجة فحص مضبوطات القضية رقم ……… …

القاهرة في ………….. سنة رئيس المعمل : ………
رئيس القطاع : ………
————————————————
تاريخ استلام الأمر أو الأشياء ………….. سنة
الأشياء المرسلة للبحث
حرز مظروف أبيض اللون بداخلة علبة سجائر ماركة كليوباترا بها عدد اثنين سيجاره بداخل كل منها خليط من التبغ ونبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وكذا دفتر ورق لف سجائر ماركة اتومان
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
وهي مضبوطة طرف ……………… ومختومة بختم : ……….. وكيل النيابة

————————————————
البحث عن المطلوب : عن المواد المخدرة .
———————————————–
الفحص والنتيجة

أنا ……….. خبير كيميائي أجريا الفحص والتحليل بتاريخ _/_/___م وانتهيت في _/_/___م وأقرر الآتي :

حرز مظروف بداخلة :
1- عدد 2 سيجارة كل منها ملفوفة لفاً يدوياً ذات فلتر من الكرتون لا يوجد علي أي منها آثار اشتعال .
* بداخل كل منها خليط من التبغ وأجزاء نباتية خضراء عبارة عن إجراء نباتية خضراء عبارة عن أجزاء من أوراق وقمم زهرية مفروكة وبعض البذور لم يمكن فصلها بصورة خالصة لوزنها علي حدة .
* وزن النبات قائماً بالتبغ والسجائر 1.72 جم ثبت أن الأجزاء النباتية الخضراء بكل سيجارة لنبات الحشيش ” القنب ” وتحتوي علي المادة الفعالة له والمدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات .
2- دفتر ورق بافره به بعض من أوراق البفرة وجد خالياً من المواد المدرجة بجداول المخدرات .

_/_/______م
————————————————–
تاريخ تحرير التقرير …………… سنة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير المعمل الكيميائي

الدفع بأن المادة موضوع الضبط ليست من المواد المخدرة :

قضت محكمة النقض : من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق ، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا إلى تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان و أوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعا لنبات الحشيش . ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر فأن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه .

الدفع باختلاف وزن المخدر المضبوط والخاضع للتحليل
قضت محكمة النقض : ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ض شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن دفاعه قام على عدم نسبه المخدر إليه لاختلاف وزنه عند ضبطه عنه عند تحليله اختلافا ملحوظا ، ورد على ذلك بأن فارق الوزن يرجع إلى أن المخدر وزن عند ضبطه بالقماش الملفوف به ، فى حين أنه وزن قائما عند تحليله —- وهو ما لا يصلح ردا ، لان وزن المخدر فى الحالتين كان بالقماش المفترض فكه ، مما يعب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن فى وجه الطعن ورد عليه بقوله ، وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة الوزن أنها وزنت بما يحوى من قماش فى حين أن وزن المخدر فى المعمل الكيماوى كان قائما ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المنضمة ، أن المخدر وزن عند ضبطه فبلغ 705 جراما بما فى ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادر من صيدلية .. . . . ، بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما 595 جراما ، وكانت محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوى من قماش ، فى حين أن وزنه فى المعمل الكيماوي كان قائما لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز الذى أرسل للمعمل الكيماوى لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا – مع أن وزن المخدر فى كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف أى قائما لا يكفى فى تبرير ما قاله الحكم على الوجه بادى الذكر ، مما كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا . بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

عدم إيراد الحكم لمضمون تقرير المعمل الكيمائي كاف لنقض الحكم :

قضت محكمة النقض : من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون
الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح . وجه استدلاله بها ، و إذ فات الحكم المطعون فبه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوى ، فأنه يكون مشوبا بالقصور الذي يوجب نقضه و الإحالة .
التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا المخدرات

تنص المادة 480 : في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفي بقطع الثالث العلوي فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات ، علي أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها من التلف كعلبة من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح .

تنص المادة 481 : إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي ، فعلي عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكليله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغـرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا .

ويراعي أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل .

تنص المادة 482 : إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة ، فيجب علي عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم علي المذكور أو إثبات امتناعهعن التوقيع .

وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد علي عشرة جرامات ترسل الكمية بأكملها الي إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجري تحريزها والختم عليها علي النحو السابق بيانه .

أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد علي القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها علي عشرة جرامات تحرز علي حده ترسل الي الطب الشرعي ، ويراعي
في جميع الحالات أن يكون تحريز الكمية التي ترسل الي الطب الشرعي علي هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة ، يضمهما حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال إحراز المخدرات للجهة المذكورة ، ويوضع ما تبقي من المادة المضبوطة في حرز أخر ويثبت ذلك كله بالمحضر ويرسـل الحـرز الخاص بالطب
الشرعي فوراً لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطبي الشرعي للفحص والتحليل .

تسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الي إدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها للتولي إرسالها فوراً الي مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه الي أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها .

ويراعي إثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز علي الأورنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائماً ووزن الحرز صافياً وبصمة واسم صاحب الختم الذي تم به التحريز .

يوضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق علي الأورنيك المشار إليه ، وذلك حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة علي الأحراز وبين تلك الموضوعة علي الأورنيك سالف البيان .

تنص المادة 483 : يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم علي حده في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة الي كل مادة تضبط .

وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان علي حده ولو كانت لمتهم واحد .
ويجب أخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في هذا الحرز يزيد علي عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر .

تنص المادة 484 : إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشكولاته ، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة .

تنص المادة 485 : إذا ضبطت نباتات أخري واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك ، فيجب أن ترسل عينة من هذه النباتات الي ” المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي ” لإجراء الفحص المطلوب ، ويراعي أن تؤخذ هذه العينة من أعلي النبات المضبوط وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره إن أمكن .
تنص المادة 486 : يجب علي النيابة أن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها ، وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من
الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 كالحشيش والأفيون أو لا .

تنص المادة 487 : إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء الي جهة أخري خلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه علي هذه الجهة التي أجرت الفحص أن تلحق بالمضبوطات تقريراً يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحراز قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفني الوارد من تلك الجهة في شأن المضبوطات – مع الأوراق المرسلة معها من النيابة – الي مصلحة الطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها .

تنص المادة 448 : لا يجوز أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائياً في الدعوى ، ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . علي أن تتولي المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة بذلك .

تنص مادة 489 : تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها الي أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائياً ، ثم تبعث
بها الي مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .

ملتقى المحامين المهنيين
10/04/2025

ملتقى المحامين المهنيين

اللي يهزر مع الستات مايسلمش من السكاكين 😂😂
25/03/2025

اللي يهزر مع الستات مايسلمش من السكاكين 😂😂

فرسان الحق وصوت العدالة خالص الشكر والتقدير لمعالي النقيب محمد راضى الديب على الدعوة الكريمة .
24/03/2025

فرسان الحق وصوت العدالة
خالص الشكر والتقدير لمعالي النقيب محمد راضى الديب على الدعوة الكريمة .

فرسان العدالة بالشرقية
23/03/2025

فرسان العدالة بالشرقية

**ضرب ضابط قنا.. جرس إنذار قبل انفلات الوضع**- الأيام اللي فاتت حصل اعتداء وضرب مبرح لضابط شرطة في محافظة قنا، في فيديو ...
21/03/2025

**ضرب ضابط قنا.. جرس إنذار قبل انفلات الوضع**

- الأيام اللي فاتت حصل اعتداء وضرب مبرح لضابط شرطة في محافظة قنا، في فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

- بعض مرجي الفيديو قالوا إن الضابط ارتكب تجاوزات ودا خلى صاحب المحل وآخرين يعتدوا عليه.

- وزارة الداخلية أصدرت بيان قالت فيه إنه بتاريخ ١٣ مارس الجاري أثناء قيام ضابط بشراء مواد غذائية من محل تجاري لاستخدامه الشخصي، وبدون ما يفصح عن هويته اكتشف أن القائمين على المحل بيبيعوا بأعلى من السعر المعلن عنه، فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل في المحل، وبعدها تعدوا عليه بالضرب.

- الداخلية قالت إنه تم ضبط المذكورين وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيق.

**
منطق الدولة

- المشهد اللي قدامنا وبيان الداخيلة عنه بيقولوا إنه فيه تفاصيل غايبة، لأنه المفروض أنه وجود تاجر بيبيع بسعر عالي أمر بيتعرض له ملايين المصريين يوميًا من بداية الأزمة الاقتصادية في ٢٠٢٢، بحكم أنه السوق في حالة فوضى تسعيرية.

- الطبيعي أن المواطن لما يلاقي تاجر بيبيع بسعر أعلى من زميله بيكون قدامه خيار من ٢:
- الأول أنه يبلغ جهاز حماية المستهلك بالواقعة، والثاني أنه يتجاهل التاجر أصلًا ويشتري من محل آخر.
- لكن بما أننا في "شبه دولة" فالأجهزة الرقابية عبارة عن أوكار للانتفاع وتعيينات الأبناء والأقارب، ولا تقوم بدورها لا على أكمل ولا "أنقص" وجه.

- الخيار الأول بالتالي مغلق أمام المواطنين العاديين، وإن كان أمام ضابط الشرطة فرصة لتحريك الجهاز لكنه لم يستغلها لأنه يبدو أنه متعود يخلص أموره بالتخويف والزجر والنهر.

- أما الخيار الثاني اللي بيلجأ له المصريون (من دون الشرطة) فهو خيار بيتماشى مع طبيعة المستهلك المصري اللي بيتكيف مع فوضى السوق عبر استراتيجيات الفصال و"السؤال برا" أو إغراء التاجر بشراء كميات كبيرة وغيرها من الأساليب اللي طورها المصريون على مدار قرون.

**
- لذلك من غير الطبيعي أن يصبح بيع تاجر سلعةً ما بسعر أعلى مبررًا لأي مشادة على الإطلاق، خصوصًا من جانب ضابط شرطة مسئول عن تطبيق القانون ويعرِف (نظريًا) أن هناك جهات حكومية (ليس من بينها الأمن العام) مسؤولة عن ضبط الأسعار، وأنه دوره بينحصر في إبلاغ الجهات المختصة.

- في أحد الفيديوهات المنشورة للواقعة الضابط بيحاول يكسر كاميرا تصوير، وكأنه فيه شيء لا يريد إثباته عليه، أو أنه أراد عمل شيء لا يفضل تصويره وهو بيقوم بيه، ودا يبدو أنه استفز صاحب المحل والعمال وعقّد المشكلة أكثر.

- من الناحية التانية، مش من الطبيعي أنه شخص ما، سواء ضابط أو مواطن، يتضايق من سعر سلعة غذائية ويشوفه غير مناسب أو أعلى من السوق وتحصل مشادة، أنه يتكتل عليه العمال ويضربوه.

- والأغرب أنه فيه فيديو للواقعة أحد المعتدين بيشتم الضابط وبيسخر من كلامه عن أنه "حكومة"!

**
القمع والقمع المضاد

- أحنا كشعب محتاجين نسأل نفسنا سؤال جوهري، ازاي عايزين ندير خلافاتنا السياسية أو الفكرية أو على مستوى التعاملات اليومية؟ وهل المطلوب أننا نشيِّد دولة قانون ومحاسبة، ولا ناويين نقبل بالعنف سيدًا للموقف زي المشهد اللي قدامنا دا؟

- ومن الناحية التانية السلطة وممثليها وكل مكوناتها محتاجة تعيد التفكير في استراتيجيتها لحكم البلاد، ومحتاجة تراجع نفسها حولين عقد كامل من قمع المصريين والاستقواء عليهم وتهديدهم وحرمانهم من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- حتى الآن السلطة فشلت أنها تفهم ديناميات القمع وارتداداته عليها، وأنه ضخ جرعات مكثفة ومتتالية من القمع على رؤوس الشعب مش هيحوِّله بسلاسة إلى شعب مطيع وخانع وهيعتاد القمع ويألفه، لكن اللي بيحصل ببساطة هو أن الشعب بيختزن القمع في ذاكرته ووجدانه ويعيد إنتاجه ضد نفسه وضد السلطة.

**
- مش محتاجين ننكر أنه فيه ناس كتير، منهم معارضين، فرحوا بمشهد ضرب ضابط في الشارع، واعتبروا دا شيء من العدالة الشعبية العفوية للرد على انتهاكات كتير وإساءات وأساليب متعجرفة بيستعملها الضباط في حق الشعب.

- لكن زي ما كشفت لنا الأحداث في سوريا، المنطق الثأري المنفلت من أي إطار قانوني بيلبس البلاد في الحيط، وبيخليها تنزف وتخسر مجانًا، ودا آخر شيء ممكن يمثل حل لمشكلاتنا اللي مصدرها الأساسي الاستبداد.

- الاستبداد بيمسخ الحس القانوني عند الشعب بكل مكوناته، لا الضابط مهتم بأنه فيه قانون بيضبط تفاعلاته مع المواطنين ولا المواطنين لديهم حس قانوني في حماية نفسهم.

- الطرفين اتصرفوا على سجيتهم، وحلوا الخلاف بالدراع، لأننا ببساطة معندناش دولة قانون تكبح نزوعات السلطة في الانتهاك، وتوفر الحماية للشعب فلا يلجأ المواطن لحل الخلاف بنفسه.
**
- للأسف كل المؤشرات بتقول إنه الحكومة مش هتراجع أي شيء، ومؤشر بسيط زي الاستجابة الفورية للمشاجرة لمجرد أنها أحد أطرافها ضابط، في وقت بتتراخى الأجهزة الأمنية إلى درجة تقترب من التواطؤ في التعامل مع مشاجرات الشوارع، بتقول إنه مفيش نية لتغيير شيء.

- الأخبار بتقول إنه النيابة أمرت بحبس صاحب المحل وعامل على ذمة التحقيق، ودي استجابة أسرع من المعتاد سواء من النيابة أو من تحريات المباحث، خصوصًا أننا عندنا شكوك قوية بأنه المقبوض عليهم أكيد أكثر من ٢ وأنهم في حوزة المباحث لحين صدور قرار ضبط وإحضار بحقهم.

- تمسك النظام بالقمع كضرورة استراتيجية وتمسك الأجهزة الأمنية بالعمل من فوق رأس القانون والاستخفاف بيه، بيراكموا تلال من بارود الغضب الشعبي ليس من السهل إخماده لو اشتعل، والمشهد اللي قدامنا ده مجرد جرس للإنذار.
**

13/03/2025

Address

Ismailia
24272

Telephone

+201017623736

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة الحافظ القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share