استشارات قانونيه

استشارات قانونيه help all people about any legal advice ... for free general company of law ..lawyer office for all cases

01/05/2018

اي عميل لديه شقق للبيع عقار للبيع فيلا للبيع اراضي للبيع محلات للبيع رجاء إرسال الصور والمساحه والسعر المطلوب للاستفسار رقم 01222697207ممنوع الوسطاء

17/01/2018

الموضوع خطير جدا ولا بد من تدخل النقابه العامه وجميع النقابات الفرعية
الموضوع خاص بأستاذه زميله محاميه بالاستئناف العالي تعمل بالمحاماة منذ اكثر من خمسه عشر عاما لان نسمع عنها او منها الا كل خير وطيب
حيث قام شخص مسجل خطر وعليه احكام نهائيه لجرائم سرقه بقتل اخو الاستاذه الزميله ولَم يكتفي بقتله بل قام بحرقه
ونظرًا لوجود خلاف بين الأخت الزميله ورئيس المباحث جاءت التحريات بانها قامت بالتحريض علي قتل اخوها
ودالوقتي الاستاذه محبوسه احتياطيا من تاريخ ٢٠١٧/١١/١٥ وقد اخلي سبيلها ثلاث مرات الا ان النيابه تستأنف القرار وآخر مره تم عمل استئناف للاستاذه امام محكمة جنايات كفر الشيخ وأخلي سبيلها ولكن النيابه قامت باستئناف القرار وهذا لا يجوز قانونا
فالاستاذه تستغيث بالله سبحانه وتعالي ثم بالنقابة وبجميع الاساتذه
للاستفسار عن القضيه ...
٠١٠٦١١٢٤٦٤٤

03/09/2017
03/09/2017

وفي احدى المحاكمات الأستثنائية في مصر ـ ايام الحكم الشمولي ـ امام المحكمة العسكرية الاستثنائية التي كان يرأسها الفريق أول الدجوي الشهير باحكامه العنيفة الموحي بها ـ بدأ المحامي المرحوم علي عبدالمجيد صالح بدير قائلا سيادة الفريق‏.‏ وقبل ان يسترسل قاطعه الدجوي قائلا الفريق‏..‏ انت تريد ان تخفضني رتبة ـ انا فريق اول‏..‏ فقال علي في تواضع مدروس ارجو المعذرة‏..‏ فانا لست علي دراية بالرتب العسكرية ثم بدأ مرافعته قائلا المتهمون في هذه القضية فريقان ـ فريق اول آثم يستحق الشنق‏..‏ وانا لا أمثله ـ ولكني حاضر عن الفريق الاخر البريء‏!!‏ وقد وصلت الرسالة‏

03/09/2017

حدث بالفعل في احدى المحاكمات الأستثنائية في مصر ـ ايام الحكم الشمولي ـ امام المحكمة العسكرية الاستثنائية التي كان يرأسها الفريق أول الدجوي الشهير باحكامه العنيفة الموحي بها ـ بدأ المحامي المرحوم علي عبدالمجيد صالح بدير قائلا سيادة الفريق‏.‏ وقبل ان يسترسل قاطعه الدجوي قائلا الفريق‏..‏ انت تريد ان تخفضني رتبة ـ انا فريق اول‏..‏ فقال علي في تواضع مدروس ارجو المعذرة‏..‏ فانا لست علي دراية بالرتب العسكرية ثم بدأ مرافعته قائلا المتهمون في هذه القضية فريقان ـ فريق اول آثم يستحق الشنق‏..‏ وانا لا أمثله ـ ولكني حاضر عن الفريق الاخر البريء‏!!‏ وقد وصلت الرسالة‏

25/10/2016

يوجد لدينا استوديو خام مكون من غرفه وصاله وبلكونه تطل على حمام سباحه داخل منتجع روسى ومسجل عقد اخضر السعر 100 الف جنية قابل للتفاوض برجاء الاستعلام بالمراسله من الصفحه

22/10/2016

اربح حالا 2 دولار من خلال شركتنا لمجرد تحميل البرنامج http://adf.ly/1f0FVj

It appears that you have a an advert blocking browser extension enabled. Our Publishers use this revenue in order to monetize their websites and provide you with their content. To permanently remove this message please consider to white list our website. Adblock Plus users, click on Adblock plus ico...

19/10/2016

http://adf.ly/1exVxV حصرى وفاه الخلوق عماد متعب

It appears that you have a an advert blocking browser extension enabled. Our Publishers use this revenue in order to monetize their websites and provide you with their content. To permanently remove this message please consider to white list our website. Adblock Plus users, click on Adblock plus ico...

09/10/2016

ضمانات المحامي وحقوقه في المواثيق الدولية والقوانين المصرية

في إطار اهتمام المجتمع الدولي وتقديره لدور المحامي والمحاماة و تأكيدًا لمبدأ المشروعية، وإيمانًا بأن القانون يعتبر من أقدم العلوم الاجتماعية، كما أن المحاماة فن تقوم فيه قدرة الشخص على الإقناع والخطابة ـ في مرحلة سابقة ـ بدور كبير، و إنها أيضًا رسالة يقوم فيها المحامون بأداء دورهم في الدفاع عن المظلومين من الأفراد تجاه تعسف الأفراد أو الحكومات، دون النظر إلى قدرتهم المالية، ولم تقتصر على المجالات الوطنية أو المحلية بل امتدت إلى المحافل الدولية للدفاع عن الحريات ،فقد قام المجتمع الدولي من خلال العديد من المؤتمرات الدولية، بالتعبير عن ذلك، فقد تضمنت المادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ضرورة الاستعانة بمحامي وكفالة حق الدفاع كعنصر من العناصر الأساسية لحق الإنسان في التقاضي.
كما تضمن الإعلان الذي صدر عن اللجنة الدولية للحقوقيين "بأثينا 95" أن المحامين فى كافة الدول يجب أن يحافظوا على استقلال مهنة المحاماة وأن يطالبوا بحقوق الإنسان في إطار دولة القانون وبضمان محاكمة عادلة ".
وكان المؤتمر الدولي للمحامين "بموناكو "54 قد انتهى إلى قانون دولي لآداب المحاماة، وقد أكد مؤتمر لاجوس للمحامين "أنه من الضروري أن تتحرر مهنة المحاماة من التدخل الخارجي حتى يتم صيانة مبدأ سيادة القانون".
وقد تضمنت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، مجموعة من المبادئ كضمانات لأداء المحامين لمهامهم:
تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
1- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
2- القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم داخل البلد وخارجه على حد سواء.
3- عدم تعريضهم، أو التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
4- توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
5- لايجوز نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم،أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
6- لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محامٍ فى المثول أمامها نيابة عن موكله،ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ.
7- يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة،سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أم الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
8- من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها،وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم،وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
9- تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم في علاقاتهم المهنية.
ثانيًا: حقوق المحامي وضماناته في مصر:
تشير أحكام المادة الأولى من قانون المحاماة المصري الصادر بالقانون 17/1983 "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم".
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون"
ولعل الأهمية التي تشير إليها هذه المادة تستدعي منا الوقوف أمام ثلاثة أمور أشارت إليها :
(1) تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
(2)يمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم.
(3) فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون0
حقوق المحامي وضماناته
1- الحقوق والضمانات المباشرة
أولاً: الإعفاء من المسئولية عما يستلزمه حق الدفاع :
تقضي المادة 47 من القانون 17/83 " للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله، ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع.. " 0وتقضي المادة 69" على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله "
فإن مضمون ما تقدم أن المُشرع المصري قد أعفى المحامي من المسئولية الناشئة عما يورده في مرافعته الشفوية أو الكتابية من خروج عن حدود المألوف في العبارات حتى لو كانت تدخل في دائرة القانون الجنائي، ما دامت في حدود ما يستلزمه حق الدفاع ، وهذا النص تأكيد لما جاءت به المادة 309 من قانون العقوبات " لاتسري أحكام المواد 302 ، 303، 305، 306 و308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أوالكتابي أمام المحاكم، فإن ذلك لايترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو التأديبية 0"وهو كذلك تطبيقًا لنص المادة 60 من قانون العقوبات " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرربمقتضى الشريعة"
وقد قضت محكمة النقض المصرية "ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف بما يستلزمه الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع". (نقض جنائي ـ جلسة 24/10/93 ـ مجموعة المكتب الفني س 44 ص 854 مشار إليه فى المحاماة - مستشار أسامة توفيق - طبعة نادي القضاة ص 448 ـ 449).
ثانيًا: عدم جواز التحقيق أو تفتيش المكتب إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة:
وتقضي المادة (51) من القانون المصري "لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أي شكوى ضد محامٍ بوقت مناسب0 وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق 000"
وعلى ذلك لايجوز للنيابة العامة ـ استثناء من أحكام المادة 200 أ0ج ـ تكليف أحد مأمورى الضبط القضائى بالتحقيق مع محامٍ أو بتفتيش مكتبه0
وتقضي المادة327 من تعليمات النائب العام الصادرة عام 80 " 000كما لايجوز تفتيش مكاتب المحامين إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة0
ولايصح بأى حال من الأحوال أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة العامة للقيام بأحد الإجراءات سالفة البيان0 كما لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بها من تلقاء نفسه في حالة التلبس طبقًا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية".
كما نظمت المادة 586/ 595من تعليمات النائب العام الإجراءات الواجب اتباعها عند التحقيق مع محامي وأهمها:
- إخطار النيابة فورًا إذا اتهم محامي بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بعمله إذا قدم البلاغ إلى الشرطة على النيابة الجزئية إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية قبل البدء فى التحقيق0
- لا يجوز للنيابة تكليف الشرطة بتحقيق أي شكوى ضد المحامي أو اتخاذ أي إجراء فيها0
- إذا اقتضى الأمر حضور المحامي إلى مقر النيابة يجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به تليفونيًا, ولا يجوز طلبه بمعرفة الشرطة0(م 587 تعليمات النائب العام عام والمادة 110 من تعليمات 1995)
- إذا كان موضوع الشكوى يتعلق بمهنته، فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي (مادة 588 تعليمات النائب العام)
- إذا اتهم المحامي بارتكاب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أوبشرف مهنته فيجب على النيابة التي تجري التحقيق أن ترسل التحقيق إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة بالرأي لاستطلاع الرأي قبل التصرف0
- تقام الدعوى الجنائية أو التأديبية من النائب العام0 (مادة 589 تعليمات النائب العام)
وتقضي المادة 591 من تعليمات النائب العام1980" على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يلقونه من شكاوى ضد المحامين ـ مهنية كانت أوغير مهنية ـ 00" وهى ذات المعاني التي أكدتها التعليمات الصادرة عام 1995في المواد 109/ 111
ثالثاً: التعدي على المحامي :
تقضي أحكام المادة (54) من قانون المحاماة المصري "يعاقب كل من تعدى على محامٍ أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامـه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".
ولعله من الجدير الإشارة إلى أحكام المادة 133/ف2 من قانون العقوبات "فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري".
ويلاحظ أن الحماية المقررة للمحامي سواء من حيث المدى الزمنى أم الجغرافي أكثر اتساعًا من تلك المقررة للهيئة القضائية، فالحماية المقررة للهيئة القضائية قاصرة على "أثناء انعقاد الجلسة " وهو بالقطع نطاق زمني ونطاق جغرافي محدود، ولكنها في مجال المحاماة وعلى النحو الذي صاغه المشرع " أثناء قيامه بأعمال مهنته 00أو بسببها" ـ أكثر اتساعًا (راجع المادة 3 محاماة) ، هذا بالإضافة إلى اتساع مفهوم الحماية في النص الوارد في قانون المحاماة عن النص الوارد في شأن القضاة فى قانون العقوبات من حيث اقتصار الأخير على " الإهانة" فيما يشمل نص المادة 54 الاعتداء والاهانة أو التهديد بها 000الخ 0
وقد قضت محكمة النقض المصرية "لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أم بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة. ولما كانت العبارات التى أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدى عليها أثناء انعقادها بالجلسة تقيد بذاتها قصد الإهانة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيان ألفاظ الإهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس." (طعن نقض جنائي 683/47 ق ـ جلسة 27/11/77 ـ وارد فى مكتبة تطبيقات القوانين iolc- طعن جنائي فى 27/12/94 ـ مجموعةالمكتب الفني س 45 ص 1247).
رابعًا: عدم جواز الحجز على مكتب المحامي:
تقضي أحكام المادة (55) من قانون المحاماة المصري "لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة". ويستهدف المشرع من هذا الحق حماية مكتب المحامي ومحتوياته اللازمة لمباشرة المهنة من الحجز، حفاظاً على استمرار هذا المرفق الهام، إقراراً من المشرع بأهمية مهنة المحاماة وأهمية ضمان استمرار المحامي فى أداء رسالته ودوره.
خامسًا : امتياز أتعاب المحامي
تقضي أحكام المادة 88 من قانون المحاماة المصري " لأتعاب المحامي وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها "
سادسًا : استئذان مجلس النقابة الفرعية قبل مقاضاة محامي لزميله أو قبول الوكالة ضده:
تقضي أحكام المادة 68 من قانون المحاماة المصرى "يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.
كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي.
وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يومًا كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات"
هذا ويجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قد قضت بعدم دستورية المادة 68 باعتبارها قيدا على حق التقاضى (المحكمة الدستورية العليا – الدعوى رقم 228 لسنة25 و241لسنة26 ق دستورية فى 31/ 7/ 2005) وهى بهذا قد قطعت الطريق على وجود هذا النص في ميثاق شرف ممارسة مهنة المحاماة، إلا أن يكون فى إطار القواعد التي لايترتب على مخالفتها جزاء بعينه.
وقد قضت كذلك " نص المادة 76 من القانون 17/83 بشأن إصدار قانون المحاماة أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة، وإنما ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضي به الحكم المخالف، ويدل نص المادة 68 من القانون سالف الذكر على أن الشارع لم يضع شرطًا لصحة الإجراء بل أصدر إليه أمرًا لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية يعرض المحامي للمسئولية التأديبية طبقًا لنص المادة 98 "(طعن نقض2596/2604 لسنة 59 جلسة 10/ 7/ 91ـ المرجع السابق ص 505)
سابعًا : حق حبس الأوراق والمستندات أو المبالغ المحصلة لحساب موكله:
تقضي المادة 90 من قانون المحاماة المصرى " عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب ، يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أوحبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يتم سدادها وفق الأتفاق0
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صورًا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندًا له فى المطالبة، وذلك على نفقة موكله0 ويلتزم برد الصورالأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها 0
وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه"
وتقضي المادة 91 " يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستدات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته ، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه0"
ثامنًا : حق إنابة زميل محامي (56 محاماة / 78 مرافعات ):
قضت المادة 56 محاماة " للمحامى سواء كان خصمًا أصيلا أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك "
وتقضي الماة 78 من قانون المرافعات المصري " يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعًا من الإنابة صراحة في التوكيل "
وقد قضت محكمة النقض ( الطعن رقم 286 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 12/06/ 1969 )
"للمحامى الوكيل في الدعوى وفقًا للمادة 33 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميًا آخر دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك . و قد نصت المادة 25 من هذا القانون على أنه لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو يقدم إليها طلبات إلا المحامون المقررون أمامها ، أما فيما يختص بمحاكم الاستئناف فقد اكتفى بالنص على عدم جواز تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها دون أن يحظر على غير هؤلاء المحامين الحضور عن الخصوم أمام تلك المحاكم و لم يرد هذا الحظر إلا لأول مرة فى قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968حيث نص فى المادة 74 منه على أنه لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف و محكمة القضاء الإدارى إلا المحامون المقبولون للمرافعة أمام هذه المحاكم ، و قد خلا قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 و قانون المرافعات من نص يقضي بالبطلان فى حالة حضور محامٍ مقرر أمام المحاكم الابتدائية عن أحد الخصوم أمام محكمة الاستئناف ." وتبدو أهمية كبرى لهذا الحق فى ممارسة مهنة المحاماة فى ظل تعدد المحاكم واختلاف اختصاصاتها ومواقعها ، إلا أن الواقع العملي ـ في مصـر ـ يكشف عن إهمال شديد فى التعامل مع هذا الحق على خطورته فغالبًا ماتكون الإنابات الموزعة سواء فى شكل منفصل ـ ورقة خارجية ـ أو فى شكل توزيع الملف ذاته غيركافية ليقوم المحامي الحاضر بأداء واجبه ، هذا ناهيك عن غياب التنظيم ـ الذى يجب أن تقوم به نقابة المحامين المسئولة عن تنظيم المهنة ـ الذى يكفل حماية حقوق المحامين والمتقاضين 0
الحقوق والضمانات غير المباشرة أو المشتركة
ونقصد بالحقوق غير المباشرة تلك الحقوق المتعلقة بالمحامى بطريقة غير مباشرة، بمعنى أن المستفيد الأول منها موكله أو أن المحامي يستفيد بها مع غيره ، و معالجتها لا تتم غالبًا في قانون المحاماة وإنما فى قوانين الإجراءات الجنائية أوالمرافعات أو غيرها،
أولا : حــق الاطـلاع :
أكد قانون المحاماة المصري في المادة 52 " للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها 0
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقًا للقانون ولايجوز رفض طلبه دون مسوغ قانوني "0
وتقضى أحكام المادة 125من قانون الإجراءات الجنائية " يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ، ما لم يقرر القاضي غير ذلك 0
وحق الاطلاع من الحقوق الأساسية التي حرص المشرع على تمكين الخصوم منها ، وقد حرصت بعض التشريعات الجنائية على النص على ذلك صراحة ورتبت على مخالفة ذلك جزاء البطلان على مخالفته، وقد أشار الدستور الكويتي إلى هذا الحق صراحة ، وقد حرص المشرع المصرى على تقرير هذا الحق للمتهم ومحاميه ، بينما اتجه المشرع الفرنسي إلى تقرير هذا الحق للمحامى فقط ولم يعطه للمتهم بنفسه (118 أ0ج فرنسى) وهو موقف أكثر ضمانًا للمتهم من المشرع المصرى عن نظيره الفرنسى (د0عويس جمعة ـ الحماية الجنائية لسرية التحقيق ـ رسالة ط99 ص 380 وما بعدها)0باعتبار أن الاطلاع مسألة فنية والمحامي هو الخبير فى هذا المجال 0
ويترتب على المنع من الاطلاع ـ بدون مقتضى ـ الإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات التى تخل بهذا الحق عملا بأحكام المادة331 أ0 ج "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهري " ومقتضى عبارة "ما لم يقرر القاضي غير ذلك" أن يكون هناك ضرورة أو استعجال تقتضى أن يقرر المحقق سرية التحقيق0
وقد أتاح المشرع لمن جرى التحقيق فى غيبتهم أن يتاح لهم الاطلاع على ما تم فى غيبتهم ، والرأي لدينا أن السرعة ليست على المتهم وبالتالى ليست على محاميه ، وإلا أضحى الحضور عديم الجدوى ومن ثم نرى مع أغلبية الفقه حذف هذه العبارة من عجزالمادة0
وعملا بأحكام المادة 77 أ0ج يتاح الاطلاع فى كل مراحل التحقيق وجميع إجراءاته ، وقد حدد المشرع وقت الاطلاع باليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ؛ والميعاد ضيق وقد يمثل عبء على المتهم أو محاميه في التحضير لدفاعه، وقد أتاحت المادة 84 للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورًا من الأوراق أيًا كان نوعها ، الا إذا كان حاصلا بغير حضوره بناء على قرار صادر بذلك، والعبارة المستخدمة لا تعني منع المذكورين من الاطلاع على ما تم فى غيبتهم وإنما الحظر وارد على أخذ صور من هذه الأوراق وهو انتقاص من حقوق المتهم ومن تمكينه من إعداد دفاعه0
ويراعى أن البطلان المقرر في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية بطلان نسبي يتحصن بحضور محامي مع المتهم / 333 أ 0ج ) وقد قضت محكمة النقض فى هذا المجال " إذا كان للمتهم محامٍ وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه، وإذا كان ذلك كذلك وكان الطاعن لاينازع فى أسباب طعنه فى أن التحقيق معه تم بحضورمحاميه الذى لم يبدِ ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذه الخصوصية يضحى لا محل له" (جلسة 27/6/71- مجموعة القواعد القانونية – س22ع2 ص511) ، وقد قضت ـ محكمة النقض أيضًا " بالبطلان فى حالة حرمان محامي المتهم من الاطلاع على الأوراق لا يكون إلا عند السرية بشرط أن يكون للسرية ما يبررها أى ضرورية للتحقيق وأن تنتهي حتما بمجرد زوال سببها".
وقد صدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2002 من مكتب النائب العام بالتصريح للمحامين بالاطلاع تصويرًا على كافة محاضر التحقيقات أيًا كانت مرحلة التحقيق.
ثانيا : حظر الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق:
تقضي المادة 125/2 من قانون الإجراءات الجنائية المصري "وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق"0 ويقوم هذا المبدأ على أساس أن المتهم ومحاميه وجهان لعملة واحدة وأنه متى كانت الإجراءات تتم فى علانية فإنها تسري على المتهم ومحاميه معًا ومخالفة ذلك المبدأ يترتب عليه إخلال بحقوق الدفاع التى كفلها الدستور للمتهم ، بحيث يسمح للموكل بحضور التحقيق ويجب حتمًا أن يسمح له بالاستعانة بمحاميه فلا يوجد مصلحة ما في فصل الوكيل عن الموكل في إجراء من إجراءات التحقيق0
وقد ذهبت محكمة النقض "حق النيابة منع وكيل المتهم من الحضور وقت استجوابها إياه رعاية لمصلحة التحقيق أمر سائغ قانونًا ولا يصح نقضها عليه" (نقض 13/2/1934 مجموعة القواعد ج3 رقم 197ص 265)0
وقد خ*ل الدستور المصرى فى المادة 71 " يبلغ كل من قبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أواعتقاله فورًا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ،ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه 000000"
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا " لكل من قبض عليه أو اعتقل حق الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجة الذي ينظمه القانون، بما يعنيه ذلك من ضمان حقه فى الحصول على المشورة القانونية التى يطلبها ممن يختاره من المحامين، وهى مشورة لازمة توفر سياجًا من الثقة والاطمئنان، وتمده بالمعاونة الفعالة التى تقتضيها إزالة الشبهات العالقة به، ومواجهة تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية، والتى لايجوز الفصل بينه وبين محاميه (بما لا يسيء إلى مركزه) وذلك سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو قبله"
(الدعوى 6 لسنة 13 قضائية دستورية ـ جلسة 16/5/92 ـ ج5 ـ مجلد 1 ص 344) 0
ثالثًا : حق زيارة موكله المحبوس والانفراد به في مكان لائق :
قضت المادة 53 من قانون المحاماة " للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد، وفى مكان لائق داخل السجن"0
وتقضي المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية " للنيابة العامة ولقاضى التحقيق 0000أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائمًا بالمدافع عنه دون حضور أحد"
القســم الثانـى
استقـلال المحامــاة
يعتبر استقلال المحاماة أحد أهم الضمانات التى لا يتصور المحاماة بدونها، ولازمة من لوازم المهنة ذاتها، ويقصد بالاستقلال بوجه عام قيام المحامين بأداء أدوراهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، وأن تكون كل السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون0
فالمحامي فى أدائه لمهمته وواجبه لايخضع لغير ضميره الحر المستقل، واستقلالية المحامي باعتبارها مستمدة من طبيعة وظيفته الاجتماعية كمشارك للقضاء فى إقامة العدل وتعني حرية ممارسته لمهنته واستقلاليته فى آليه الدفاع عن موكله 0
وسنعرض للمقصود بالاستقلال فى إطار علاقة المحامي بالمحكمة، وكذا فى علاقته بالموكلين.
(1) استقلال المحامي فى علاقته بالمحاكم :
أولاً: الاحترام الواجب.. وجرائم الجلسات:
تقضي المادة (49) من قانون المحاماة المصري " للمحامي الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يمر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
"واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".
ولايجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو التأديبية المرفوعة على المحامي أحد أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها 0"
وقد شملها التعديل الأخير لتصبح " لايجوز القبض على محامٍ أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادةالسابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون ، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجردإخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم "
وهو أيضا تعديل محمود باتساع مجال الحماية بإضافة جرائم القذف والسب والإهانة إلى جرائم الجلسات 0
وقد قضت محكمة النقض المصرية " لما كانت الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون المحاماة تنص على .. .. .. كما تنص الفقرة الأولى من المادة (50) من القانون ذاته على أنه "فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا ً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول". ومؤدى النصين مجتمعين أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه، وأن المشرع قصر حق تحريك الدعوى فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور أمر من النائب العام، أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ." (جلسة 30/4/1995 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 46 ص 789) .
ويجدر الإشارة هنا إلى "أن هذه الحصانة أو الحـق قاصر على ما يقع من المحامي فى الجلسة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه" (نقض 25/11/40 ـ مجموعة القواعد 5 ـ 154 ـ 278 ـ مشار إليه هامش (2) الدفاع المعاون ـ ص 47) أما عدا ذلك فيخضع للقواعد العامة .
وقد أشارت المادة 104 من قانون المرافعات المصرى "ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة، أو بتغريمه خمسين جنيها ، ويكون حكمها بذلك نهائيا 0000000000
وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين"
وتقضى المادة 106 مرافعات " مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيها. فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أوجنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه0" وقضت فى المادة 107 "مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة 00000"
ثانيًا: الاحتـرام المتبـادل:
تقضي أحكام المادة (67) من التشريع المصري "يراعي المحامي فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم، وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل".
ويجب الإشارة إلى أن الاحترام الواجب تجاه الهيئات القضائية لا يحد من هذا الاستقلال بل يؤكده، حيث أوجب المشرع فى المادة 49/ف1 ـ السابق الإشارة إليها ـ" للمحامي الحق فى الاحترام الواجب للمهنة من سائر المحاكم والجهات التى يحضر أمامها. "ويجدر الإشارة إلى أن المشرع قد تطلب هذا الالتزام عند انعقاد المحاكم وهو قيد زمني كما هو قيد مكاني أيضاً، وفيما خلا هذا تكفلت به بقية المادة ، وقاعدة الاحترام المتبادل بين المواطنين بصفة عامة.
(2) الاستقلال فى العلاقة مع الموكلين :
أولا : حق قبول التوكيل :
تقضي المادة (48) من التشريع المصري "للمحامي حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه"، وإعمالاً لأحكام المادة المشار إليها لا يلتزم المحامي بإبداء الأسباب التى دعته إلى الرفض سواء أكانت تتعلق بالموضوع أم بأسباب شخصية." مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون المحاماة الخاص بالمساعدة القضائية
ثانيا: حرية المحامي فى اختيار أسلوب أداء مهمته :
تقضي المادة (77) من التشريع المصري "يتولى المحامي تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانوني السليم".
فالتقليد السائد يقضي أن زمام الدفاع هو أمر يتعلق بالمحامي وحده، له حق السيطرة عليه ، واستغلال ذلك فى توجيه الخصومة الوجهة التى يراها أقدر على تحقيق مصالح الخصم، فهو وحده صاحبه وليس صدى موكله لا يتقيد فى ذلك بأي قيد0
وقد قضت محكمة النقض المصرية "إن وجود محامٍ بجانب المتهم فى المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التى يرسمها المتهم لنفسه ، بل للمحامي أن يرتب الدفاع كما يراه هو فى مصلحة المتهم .. .. فإذا رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها، أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبني دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة إليه مكتفياً ببيان أوجه الرأفة التى يطلبها له. (طعن رقم 116 س 9 ق ـ جلسة 23/1/39 مجموعة 25 سنة جـ 2 ص 653 ـ وارد فى المحاماة ـ مرجع سابق ص 445).
وقضت كذلك "أنه وإن كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة، لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك له ـ اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى أنبل أغراضها ـ أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون (طعن 1/12/1988 ـ مجموعة المكتب الفني س 39 ص 1185 ـ مشار إليه بالمرجع السابق ص 445).
ثالثا: حرية التنازل عن التوكيل :
تقضى المادة 92/1 من التشريع المصري "لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق، ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصي عليه بتنازله عن التوكيل، وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهر على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل". "ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محامٍ آخر".
إلا أن هذا الأصل يرد عليه استثناء نظمته المواد 63/ف2، 64/1 وهو ما نعرض له، حيث تقضي المادة 63/ف2 "لا يجوز للمحامي النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية".
ومقتضى ما تقدم أن المشرع فى الحالات الجنائية قد حدد الأسباب التى بمقتضاها يستطيع المحامي التحلل من هذا الالتزام ويقع عليـه عبء الإثبات ، فعليه أن يثبت أن ظروفه أو ملابسات الدعوى لن تمكنه من أداء واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
وتقضي المادة 64 "على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلاً ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره ".
وتقضي المادة 97/2 محاماة "ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التى تندبه".
والمقاربة بين نصوص المادتين 64/2، 97/2 توضح أحكام تنحي المحامي المنتدب عن القيام بالمهمة التى ندب من أجلها، والتنحي فى الحالتين مرتبط بموافقة الجهة التى ندبته على أسباب التنحى 97/2، أو المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها (64/2)
وتقضى المادة 72 من قانون المرافعات المصرى " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونهم من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونهم من أزواجهم أوأقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة "
رابعًا : حظر الاتفاق على حصة عينية من الحقوق المتنازع عليهـا كأتعاب أو التعامل عليها:
تأكيداً من المشرع لرغبته فى صيانة استقلال المحامي وحريته فى مباشرته مهنته، أشار المشرع فى المادة 82/4 من قانون المحاماة المصري "وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليه " كذلك نص فى المادة (81) من القانون ذاته "لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها وهو ذات حكم المادة 472 من القانون المدنى "لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء كان التعامل باسمهم أم باسم مستعار، وإلا كان العقد باطلاً " وقد عرضت المادة على المحكمة الدستورية العليا فقررت " أن اختيار المشرع تقرير جزاء البطلان عند مخالفة الحظرالذى فرضه على تعامل المحامي مع موكله فى الحقوق المتنازع فيها، يكون متحريًا للمصلحة العامة، مستهدفا قيم العدالة العليا بما لا مخالفة فيه للدستور" (القضية رقم 226/19 قضائية دستورية – جلسة 5/6/1999) ويستهدف المشرع تحصين المحامي ضد التأثر بالاعتبارات الشخصية ضماناً لاستقلاله

Address

شارع النصر عماره مستشفي كليوباترا الدور الرابع
Hurghada
الغردقهشيراتونعمارةستارفيشالدورالثان

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when استشارات قانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share