Advisor Law Firm

Advisor Law Firm We will work to understand your needs in order to effectively work with you to solve your legal challenges

15/05/2017

عقب صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد جنايات دمنهور تقرر وقف نظر جناية وإحالتها للدستورية العليا لحضور المحامى بتوكيل خاص .

التفاصيل

قضت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار الدكتور شوقى الصالحى، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وشريف عرابين، بوقف نظر الجناية رقم 8390 لسنة 2016، المتهم فيها “أشرف. م. م”، لحين الفصل فى مدى دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، الذى بدأ العمل به مؤخرا، فيما تضمه من أحقية المتهم بارتكاب جناية أن ينيب عنه محاميا للحضور بدلا منه، وذلك خلافا لما كان متبعا من قبل، إذ كان القانون يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات، وقد استحدث المشرع المصرى هذين النصين فى غضون الأيام الماضية، إذ بدأت المحاكم العمل بموجبه مؤخرا.

وقالت المحكمة، إن تلك الجناية التى تخلف المتهم فيها عن المثول أمام المحكمة، بينما مثل محاميه بوكالة خاصة، هناك عدة أوجه تجعل هذين النصين مشوبين بشبهة عدم الدستورية، أولها كما أوردها المستشار أحمد حسام النجار عضو اليمين بالمحكمة، أن هذه التعديلات لم تمس إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات، ولا طرق الطعن على أحكامها، كما أنها اقتصرت على تعديل إجراءات نظر الطعن بالنقض، فأوجبت على محكمة الطعن التصدى لنظر الموضوع إذا ما انتهت إلى نقض الحكم للأسباب المنوّه عنها بتلك التعديلات.

وأشارت المحكمة إلى أنه، لما كان المشرع قد أورد هذين النصين مطلقين من كل قيد، فقد شابتهما عيوب تشريعية جسيمة، كشفت وجود عوار تشريعى ينحدر بهما إلى مرتبة عدم المشروعية لمخالفتهما للمبادئ الدستورية المقررة، وعلى رأسها مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات، إذ إن المواطنين أمام القانون سواء، وهو ما أكده الدستور بالمادة 52، التى حظرت كل أشكال التمييز فيما بين الأفراد ذوى المراكز القانونية، بانتهاك أى نص من نصوص قانون العقوبات أيا كانت مرتبته الإجرامية، سواء جنحة أو جناية، إنما يتحدد ويتماثل على هذا الأساس، ومن ثم فلا يجوز للمشرع إصدار قانون يخل بتلك القاعدة الدستورية، سواء بالمنح أو المنع أو التقييد أو الإباحة، طالما لم تشمل جميع المتهمين متماثلى المراكز القانونية على النحو سالف البيان.

وطعنت المحكمة بعدم الدستورية للأسباب الآتية: إطلاق النص المطعون عليه فيما أجازه متعلقا بحضور محام نيابة عن المتهم بجناية دون قيد، فرغم جسامة الاتهام والعقوبة فقد أجاز القانون ذلك فى كل أنواع الجرائم الموصوفة بوصف الجناية، خلافا لما يشترطه القانون عند نظر محكمة الجنح، وهى تتولى الفصل فى القضايا ذات المرتبة الأدنى، من حيث درجة التجريم والعقوبة، ومن هذه الشاكلة ما جرى عليه نص المادة 463 “أ ج” فيما تضمنته من وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنح حال اتهامه بارتكاب جنحة السرقة، وحال كونه عائدا أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وبالتالى فإن ما كان مقيدا أمام محكمة الجنح صار متاحا أمام محكمة الجنايات.

وأضافت المحكمة، أن هذين النصين ينطويان على تعارض صارخ لنص المادة 469/ 1 ج، فيما نصت عليه متضمنا أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية، وبما يعتبر تطويقا لهذا النص المستقر من مضمونه، وتحايلا عليه، لا سيما أن القانون لا يسمح للمتهم بإنابة محام للحضور بدلا منه أمام محكمة الجنح المستأنفة، حال تصديها لنظر الاستئناف المقام منه بشأن الحكم الصادر بإدانته من محكمة أول درجة، إذا ما كانت الدعوى تم تحريكها بالطريق العمومى، وهى مفارقة تكشف عن عوار تشريعى جسيم، سيما أن الأحكام التى تصدر فى الحالتين على نفس الدرجة من الحجية لكونها تتمتع بالصفة النهائية وإن اختلفت فى درجة التجريم.

كما أضافت المحكمة، أنه إزاء هذا الخلل التشريعى وإطلاق النص متحللا من كل قيد، فإنه فى تطبيقه العملى قد أفضى إلى تفاوت المركز القانونى فيما بين المتهمين، بل ويمنح أفضلية إجرائية للمتهم بجرم الجناية، ويسلبها من قرينة مرتكب الجنحة، ومن مثال ذلك أن القانون يوجب حضور المتهم بشخصه حال ارتكاب جنحة السرقة البسيطة، بينما لا يشترط ذلك حال ارتكاب السرقة المقترنة بالقتل، وطبقا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا يحق للمحكمة إحالة النص محل الطعن للفصل فى مدى دستوريته.
...

15/02/2016
08/02/2016

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور.

06/02/2016

يحدث في قضايا الجنايات
يتعجب الناس من حصول متهم في قضية قتل, أو اتجار بالمخدرات, أو اختلاس, علي البراءة, مع أن المتهم ارتكب الواقعة فعلا, وربما يكون قد ضبط متلبسا, وأدلة الاتهام موجودة, وأداة الجريمة تحت قبضة جهات التحقيق! والسؤال الآن: كيف يحصل هؤلاء علي البراءة؟ هل هي شطارة محام؟.. أم حدث تلاعب في الأحراز والأدلة أدي الي محو آثار الجريمة؟.. أم أن هناك بطلانا في اجراءات الضبط؟.. أم قام الشهود بتغيير أقوالهم؟.. في الحقيقية كل هذه الوسائل قد تضمن البراءة للمتهم, حتي لو كان هو الفاعل الأصلي..
قبل أن نبدأ سرد سيناريوهات الحصول علي البراءة, تعالوا نتعرف علي أنواع أدلة الاتهام, في3 أنواع, الأول هو الدليل القولي ممثلا في شهادة الشهود بأنهم رأوا الواقعة, أو سمعوها, أو نقلوها لجهات التحقيق بالتسامع من آخرين, وعند التلاعب فيه فمن حق المحكمة توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد, والثاني هو الدليل الفني مثل تقارير الطب الشرعي وخبراء الخطوط, والثالث هو الدليل المادي كحرز مزور, أو طلقات نارية, أو السلاح المستخدم في الواقعة, أو العثور علي آثار دماء محل الواقعة, وهو إما أن يتمثل في احراز قد تكون مستندات, أو تقارير فنية, أو غيرها من الأدلة التي تكون تحت سيطرة موظف عمومي مؤتمن عليها بحكم وظيفته, فإذا حدث عبث في الحرز فذلك معناه تغيير الحقيقة, بوضع واقعة صحيحة في صورة واقعة غير صحيحة, أو العكس, وإذا اختفي الدليل برمته, فذلك في نظر القانون جريمة اختلاس يجب أن يعاقب عليها الموظف العمومي.
والحال هذه, فإن تقدير الدليل هو سلطة تقديرية للمحكمة وفقا للمادة302 من قانون الإجراءات الجنائية, وهذه السلطة تمنحها الحق في أن تأخذ بالدليل في أي مرحلة من مراحل المداولة, أو تطرح ماعداه دون أن تكون ملزمة بأن تبين العلة التي من أجلها طرحت بقية الأدلة, وإذا كان الدليل قوليا فللمحكمة أن تأخذ باحدي الروايات حتي لو أخذت بما ورد من روايات في محضر الضبط, وعليها واجب تحقيق الأدلة دون الاكتفاء بتحقيقات النيابة.
بطلان الإجراءات
أما الفرصة الثانية للبراءة فتتعلق ببطلان الاجراءات ومن ثم بطلان الدليل المستمد منها, سواء تم القبض علي المتهم دون إذن من وكيل النيابة غير المختص مكانيا, أو تنفيذ إذن النيابة من جانب مأمور الضبط غير المختص مكانيا, كأن يصدر الإذن من وكيل نيابة باب شرق, بينما قام بتنفيذه ضابط مباحث قسم المنتزه, كذلك بطلان مايثبته الضابط علي لسان المتهم أو الشهود إذا كانت الاعترافات أو الشهادات وليدة إكراه مادي أو معنوي, الأمر الذي يستلزم قيام النيابة أو المحكمة بتحقيقه وصولا الي الحقيقة, ومن حالات بطلان الإجراءات أن يقوم الضابط بمواجهة المتهم بالأدلة, وهذا الاجراء يكون باطلا ايضا لأنه ليس من سلطة مأمور الضبط القضائي وهو ضابط الشرطة, وكذلك بطلان القبض من رجل الضبط بعد تماحي واقعة التلبس الواردة في المادة300 من قانون الإجراءات الجنائية, أو اذا تم استجواب المتهم دون حضور محام وفقا للمادة124 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون145 لسنة2007 وهو حق دستوري للمتهم, وتكون إجراءات المحاكمة باطلة إذا أصر الدفاع علي سماع شهود الإثبات, أو إذا طلب طلبا جوهريا للتحقيق ولم تستجب المحكمة لطلباته, ففي ذلك إخلال بمبدأ شفوية المرافعة وفقا للمادة298 من قانون الإجراءات الجنائية, كما تكون إجراءات باطلة إذا حضر محام أمام محكمة الجنايات في حين لم يقيد ابتدائيا بعد.
العبث في الأحراز
والقضايا الجنائية تنقسم الي إجرائية وإجرائية موضوعية, أما الأولي فتتضمن قضايا المخدرات والرشوة, وفيها لابد ان تكون جميع الاجراءات المتصلة بالقبض والتفتيش والتحقيق سليمة, وأن يكون الحكم مشوبا لأنه بني علي إجراءات غير سليمة, أما النوع الثاني فهو قضايا القتل وفيها لابد أن تكون أمام سيناريو رسمه شهود الاثبات للواقع, وعلي الدفاع إثبات سيناريو مغاير.
في قضايا كثيرة, يتم التلاعب في الأحراز, وعلي المحكمة أن تقوم بفض الحرز بعد أن تتحقق من سلامته, وعليها أن تتأكد من أن الأحراز والبيانات المثبتة عليها موجودة داخل الحرز, وليس فيها أي نقصان, وإذا ثبت تلاعب فيها, فعلي المحكمة أن تجري تحقيقا بشأن اختلاس الدليل, ولها الحق ي أن تحيل الواقعة للتحقيق مرة أخري.
: وما هو صور التلاعب؟
: هناك صور كثيرة منها اختلاس مستند من مجموعة مستندات, أو التلاعب في مضمون الحرز بالشطب, أو المحو, أو التحوير, أو إخفاء الحرز نفسه, ووضع حرز آخر مكانه, أو التلاعب في الكمية و المضمون, أو الشكل, وفي حالة الأسلحة قد يتم العبث في بعض إجزائها لإثبات أنها ليست صالحة, وفي هذه الحالة يتم الدفع بأن هناك عبثا قد امتد الي المضبوطات, وفي كل الأحوال يخضع الحكم بالبراءة لسلطة المحكمة, ولو أن الدفاع أثبت أن العبث قد امتد الي الدليل, فللمحكمة الحق في التصدي للواقعة, والتحقيق فيها.. وعند إثبات واقعة التضارب في أقوال الشهود, فمن سلطات المحكمة التقديرية أن تأخذ بأقوال الشاهد مع باقي الأدلة, وتطرح ماعداها دون أن تكون ملزمة ببيان أسبابه.
: وما عقوبة العبث في أدلة الاتهام؟
يجيب: إذا ارتكب موظف عمومي واقعة تزوير في ورقة عرفية فيعاقب بالحبس مع الشغل لمدة لاتزيد علي3 سنوت, وإذا زور في مستند أو أحكام أو تقارير, أو محاضر رسمية فالعقوبة هي الأشغال المؤقتة والتي تترواوح بين3 سنوات و15 عاما أو السجن لنفس المدة.. بينما يعاقب أي متهم آخر بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن بما لايزيد علي10 سنوات.
شهود الزور!
وفي حالة الشهادة الزور, فإن العقوبة تكون بالحبس لمدة لاتزيد علي3 سنوات, وإذا ترتب علي الشهادة الزور الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة تتراوح بين3 و15 عاما وتكون العقوبة الإعدام للشاهد وفقا للمادة295 اذا ترتب علي الشهادة الإعدام وتم تنفيذ الحكم بالفعل.
والحال كذلك, فإن كل موظف عمومي اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها, وجدت في حيازته بسبب وظيفته, فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة, وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الأمناء علي الودائع أو الصيارفة أو مأمورو التحصيل أو إذا ارتبطت الواقعة بالتزوير, وتكون العقوبة السجن المشدد المؤبد في حالة الإستيلاء علي المستند وتزويره.

أما الثغرات الأكثر شهرة, والتي تؤدي الي البراءة, فتتمثل في الدفع ببطلان الإجراءت, إذا كان الاجراء الذي اتخذته سلطات التحقيق كان غير مشروع, و يتعارض مع المشروعية الاجرائية التي كفلها القانون بهدف حماية حقوق الافراد وحرياتهم, ومن ثم فإن مايترتتب علي هذه الاجراءات الباطلة فهو باطل.. بينما يؤدي التلاعب في الأحراز الي البراءة, لأن المحكمة تستند في حكمها علي دليل قاطع علي أن المتهم قد ارتكب الجريمة, فإذا حدث عبث في الدليل, فإن الشك يتم تفسيره لمصلحة المتهم فتحكم المحكمة بالبراءة.. فالقاعدة تقول: لئن يفلت متهم من العقاب خير من أن يدان برئ.
تأمين مخازن الأحراز
وفي قضايا القتل, يحدث أن يقوم بعض المتهمين بالعبث في الدليل بالاتفاق مع سكرتير الجلسة أو موظف النيابة, وقد يصل الأمر الي اخفاء الدليل سواء كان ذلك الدليل هو الحرز الخاص بالمتهم أو السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة, ومن ثم فإنه إذا لم يتوافر الدليل, وطلب دفاع المتهم ضمه الي القضية ومناقشة الطبيب الشرعي فيه, فإن المتهم يستفيد بلاشك من ذلك, وحتي إذا تم الحكم عليه, فإن ذلك الحكم قابل للنقاض.. وأتذكر أنه تم من قبل فتح مخزن الأحراز في احدي الدوائر, وسرقة بعض الأسلحة التي تم تحريزها علي ذمة قضايا, وهناك يستفيد المتهم من الواقعة, وقد يحصل علي البراءة خاصة إذا لم يكن قد تم فحص الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة..
: هل يجوز الطعن علي تقارير الطب الشرعي, خاصة انها قد تمثل دليل إدانة للمتهم؟
: المحكمة هي الخبير الأعلي في المسائل الفنية, ويمكن للدفاع طلب مناقشة الطبيب الشرعي في بعض الأمور الفنية, ويجوز له طلب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته, وفي بعض القضايا يمكن تقديم تقارير استشارية, وقد تطمئن اليها المحكمة, وقد تأخذ بها, وتترك تقارير الطب الشرعي ومناقشته, لكن في كل الأحوال فإن تعمد إخفاء الأدلة جريمة يعاقب عليها القانون.
الشرطة القضائية.. مطلب عجل
وبالرغم من أهمية الأحراز, وأدلة الإدانة للمتهمين, فإن مخازن الأحراز غير مؤمنة, حيث يجري تأمين المحاكم, والنيابات برمتها من الخارج فقط, في حين لاتخضع مخازن الأحراز للتأمين, وقد علمت منذ عدة أشهر أ نه تمت سرقة ملف قضية من المحكمة لأحد المسجلين خطر , الأمر الذي يدعونا من جديد للمطالبة بشرطة قضائية تابعة لوزارة العدل, لتأمين المحاكم والنيابات, والحفاظ علي الأحراز من العبث

Address

Hurghada

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Advisor Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share