الحجازى للمحاماه والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Hurghada
  • الحجازى للمحاماه والاستشارات القانونية

الحجازى للمحاماه والاستشارات القانونية ��

20/12/2023

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=880853240400861&id=100054285800363&mibextid=9R9pXO
#قضايا #المعلمين
نتشرف وأن يعلن مكتبنا عن قبول قضايا المعلمين لصرف بدل المعلم، وبدل الاعتماد، وكذا كافة البدلات والحوافز والمكافآت المستحقة لهم بزيادة بدل المعلمين وزيادة حافز المعلم بنسبة ٥٠٪ من الأجر الأساسي بناءا على أساسي 2016
ويستفيد منه معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر (جميع العاملين الذين يقومون بالتعليم، توجيه التفتيش الفني، الأخصائيين الاجتماعيين والتفتيش، جميع العاملين الذين يقومون بالتعليم أو بالتوجيه التفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والتفتيش وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام والمكتبات وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم الحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدرسة والإدارات والمديريات التعليمية

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا
موبيل / واتس اب: ٠١٢٧١١٦٢٢٥١
او ارسل سؤالك فى رسالة على صفحتنا

الحوافز والبدلات التي يتم صرفها للساده المعلمين بدايه من معلم أول أ إلي معلم كبير تترواح ما بين ١٥ الي ٣٠ الف جنيه
El Hegazy For legal consulting
@متابعين @إشارة El Hegazy For legal consulting@متابعين@إشارة

30/06/2023

احلى مفاجاءة ومكالمة اسعدت قلبى من مشعر منى من اغلى الحبايب العزاز على قلبى
ربنا يراضيكم ويرضى عنكم حتى ترضو
جزى الله خيرا لكل من دعا لى فى بيت الله الحرام
وجزى الله خيرا من طلب لى الدعاء احبكم فى الله
اسعدتم قلبي جداا جداا اسأل الله ان يسعدكم فى الدنيا و يوم القيامة
يارب سخر لنا من يدعو لنا فى محيانا وبعد مماتنا رجب خليل Ahmed Ragab El Hegazy For legal consulting

12/04/2023

👈👍سنتناول لحضرتكم عدة مواضيع هام وهي

كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية والإستئنافية*

مراحل تقديم صحيفة الدعوى وسداد رسومها وقيدها وتحديد الجلسة

* ماالذي يجب مراعاته يوم حضورك الجلسه
* كيفية استخراج شهادة رسمية بحصول / أو عدم حصول إستئناف*

إجراءات تقديم المستندات والمذكرات واستلام الصور والإطلاع

* إجراءات استخراج صور رسمية من أوراق بدعوى متداولة

* إجراءات استلام مستندات مودعة بملف دعوى متداولة

* كيفية الإرشاد عن قضايا أو مستندات أو محاضر رسمية لضمها لقضية منظورة

* كيفية إجراء طعن بالتزوير على مستند مقدم في دعوى متداولة

* إجراءات سداد أمانة خبير أو كفالة أو أمانة الطب الشرعي أو أي مستحقات أخرى في الدعوى

* إجراءات تعجيل دعوى

* إجراءات استلام صور رسمية من الأحكام* إجراءات استلام أصول المستندات المودعة في قضية محكوم فيها

* إجراءات إيداع نقود بخزينة محكمة أو صرف وديعة أو غيرها

* كيفية استخراج شهادة رسمية من الجدول

* كيفية رفع دعوى إستئناف* مواعيد استئناف الأحكام والطعون المختلفة المدنية والتجارية والشرعية والجنائية ....إلخ

* ــ بعض الصيغ القانونية والنماذج العملية الهامة ... وسوف نتناول بالشرح المبسط خطوات كل واحدة كما يلي :

أولا : * كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية :

1)الخطوة الأولى تقدم صحيفة الدعوى بعد تحريرها من محام مقيد أمام المحكمة المختصة بنظرها (بعد توقيعه على أصلها وإلا كانت باطلة) الى قلم الكتاب ويجب أن تشتمل الصحيفة على ما يلي:ــ إسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل إقامته وموطنه المختار وإسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وعنوانه بدقة وشرح واف لوقائع الدعوى وسندها مع تكليف الخصوم بالحضور بالجلسة التي تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة وبيان المحكمة المقيدة أمامها الدعوى ومقرها وتحديد رقم ونوع الدائرة التي ستنظرها والطلبات التي تبتغيها من إقامتها ويجب أن يتم تصويرها بعدد كاف من الصور الضوئية توزع كالتالي: صورتين(للجدول) + صورتين لكل واحد من المدعى عليهم(يتم ايداعهم قلم المحضرين) وعلى رافع الدعوى أن يرفق بصورة الصحيفة الخاصة قلم الكتاب حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع مذكرة شارحة كل ذلك قبل التحرك لرفعها .

2) تقدم صحيفة الدعوى بعد ذلك الى رئيس القلم المختص بالمحكمة أو للكاتب لتقدير الرسم المستحق عليها (أما صحيفة الإستئناف .. قبل هذه الخطوة .. تقدم صحيفة الإستئناف لأمين سر محكمة أول درجة لتحرير معلومات تلخيص ماتم فيها بالدرجة الأولى حتى منطوق الحكم ثم تعتمد وتختم بمعرفة رئيس قلم أول درجة ثم تقدم الى رئيس قلم كتاب محكمة ثاني درجة لتقدير الرسم المستحق عليها)

3)يراجع الرسم المقدر بمعرفة مراجع الرسوم المختص وكذلك مراجعة حافظة المستندات .

4)يتم التوجه الى موظف التحصيل المختص لسداد الرسم بخزينة المحكمة حيث تختم بخاتم نصفي يفيد تمام السداد والذي يستخرج بقيمته إيصالان أحدهما أحمر تحتفظ به والآخر أزرق يلصق بصورة الصحيفة النسخة المعدة للجدول

5) ثم تسلم الأوراق للموظف المختص بالجدول لتحديد الدائرة ولقيدها برقم ويثبت بالأصل والصور وإيداع صورتين للعريضة مع ماعسى أن يقدم من حوافظ المستندات أو مذكرات شارحة

6)يعاد تقديم الأوراق الى رئيس القلم المختص أو كاتب أول المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى ثم تدون على الصحيفة وعلى جميع الصور لإعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية .

7) ثم نتوجه الى قلم المحضرين للإعلان بالمحكمة الجزئية التي يقع موطن المعلن اليه في دائرتها ونسلمه أصل الصحيفة وصورتين لكل شخص من المعلن إليهم مقابل رقم يفيد الإيداع وتاريخه ويتم الإعلان خلال ثمان أيام طبقا للقانون وفي حال إعلان المدعى عليهم خارج المدينة أو البلد يزاد ميعاد مسافة طبقا لإحكام قانون المرافعات ثم نعود كرة أخرى بعد فوات هذا الموعد الى قلم المحضرين لإستلام أصل الصحيفة ، بهذه الخطوات تكون الصحيفة جاهزة للتقديم للقاضي يوم الجلسة .

ثانيا:كيفية التعرف على قضيتك يوم الجلسة 1)في اليوم المحدد لنظر الدعوى يمكنك معرفة مقر قاعة الجلسة من موظف الإستعلامات أو بالإطلاع على كشف بيان وترتيب الجلسات المتعارف عليه بــ (الرول) ويكون معلق على مدخل القاعة للجمهور .
2)يكون الحضور للخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم من السادة المحامين بتوكيل رسمي عام قضايا يقدم للقاضي للإطلاع عليه وإثبات رقمه بمحضر الجلسة ورده لمقدمه أو بتوكيل خاص بذات الدعوى المنظورة فقط ويرفق بالأوراق بعد إطلاع القاضي عليه وإثباته بمحضر الجلسة .

3) يمكنك الإستعلام عما تم في الدعوى بالإطلاع على دفتر يومية الجلسة لدى أمين سر الجلسة في ميعاد خال من الجلسات .

كيفية استخراج شهادة رسمية بحصول / أو عدم حصول إستئناف:

يتوجه صاحب الشأن أو وكيله الرسمي إلى إدارة الحاسب الآلي (الميكروفيلم)والتي تكون بمحكمة الإستئناف العالي و بالمحاكم الإبتدائية وذلك بعد مرور 40 يوم على الأقل من تاريخ صدور حكم أول درجة ومعه مايثبت صفته وصورة ضوئية من الصورة الرسمية من الحكم الإبتدائي ثم ملء البيانات بالنموزج المعد لذلك والذي يسلم مجانا من الموظف المختص ويجب بيان محكمة أول درجة مصدرة الحكم ،ورقم الدعوى المبتدئة ،تاريخ صدور الحكم ،أسماء طرفي الخصومة والمدة المطلوبة محل البحث (يجب أن تكون بعد 40 يوم من الحكم الإبتدائي) ويقدم هذا النموزج بعد ملء كافة البيانات لموظف الميكروفيلم المختص لتقدير الرسم المقرر وبعد سداده بالخزينة يقدم مرة أخرى للموظف المختص مع الإيصال الأزرق الدال على السداد مقابل رقم يفيد الإيداع وبعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب تعود الى إدارة الميكروفيلم لإستلام الشهادة وبعد إعتمادها من قلم الصور يتم ختمها بخاتم شعار الجمهورية من رئيس القلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات تقديم المستندات والمذكرات والإطلاع:

تقديم المستندات داخل حافظة ويجب أن يوصف كل مستند على حدة بالتفصيل وبدقة تامة على غلافها بعد أن تستوفي رسم التمغة الذي قد يكون مستحقا على المستندات قبل تقديمها ،ثم تسلم الحافظة للموظف المختص لمراجعتها والتأشير عليها بما يفيد تمام المراجعة وبذلك تكون جاهزة للتقديم للقاضي بالجلسة (عدا دوائر الجنايات والقضاء الإداري ودوائر أول درجة الأحوال الشخصية لايشترط مراجعتها قبل تقديمها ).

أما المذكرات التي تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها في خلال الأجل المحدد لذلك بعد إثبات تاريخ تقديمها بمعرفة أمين سر الجلسة مع إرفاق صور منها بقدر عدد الخصوم في الدعوى .

أما الإطلاع فيكون لكل صاحب شأن في الدعوى ــ أثناء تداولها بالجلسات ــ الحق في الإطلاع على مايودع بملفها من أوراق ومستندات ،ويتم الإطلاع سواء بشخصه أو بوكيل رسمي عنه بشرط إثبات وكالته ،كما يكون له استلام المذكرات التي تكون مودعة بملف الدعوى . ويكون الإطلاع بحضور أمين السر في الموعد المحدد للإطلاع بعد تحديد الورقة المطلوب الإطلاع عليها ،ويتم ذلك كله تحت إشراف وملاحظة أمين سر الجلسة بصفته المسئول عن ملف الدعوى . القضايا التي تحجز للحكم لايجوز الإطلاع عليها إلا إذا كانت المحكمة صرحت بذلك،وفي خلال الأجل الذي حددته ولايستحق رسم على الإطلاع أو سحب صور المذكرات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراءات استخراج صور رسمية من أوراق بدعوى متداولة على طالب الصورة:
تقديم طلب يوضح فيه اسم الطالب وصفته ورقم الدعوى والدائرة وبيان الورقة المطلوب استلام صورتها والجلسة المحددة لنظرها ثم يقدم الطلب الى امين سر الجلسة الذي يقوم بتقدير الرسم المستحق عن الصورة وبعد مراجعته وسداده يتم تصوير الورق المطلوب وتسلم الصورة لموظف الصور الذي يوقع عليها بعد مراجعتها ويقوم الطالب بالتوقيع بالإستلام في دفتر الصور ثم تعتمد الصورة من رئيس القلم أو الكاتب الأول المختص وتختم بخاتم شعار الجمهورية ثم يعاد أصل الورق الى أمين سر الجلسة لإرفاقها بملف الدعوى . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراءات استلام مستندات مودعة بملف دعوى متداولة :
يقدم الطلب باسم رئيس الدائرة أو القاضي المختص يوضح بالطلب اسم وصفة الطالب ورقم الدعوى والدائرة والجلسة المحددة لنظرها وبيان المستندات المطلوب استلامها وسبب ذلك ويقدم الطلب لأمين سر الجلسة لعرضه مع ملف الدعوى على القاضي في أقرب فرصة ، إذا صرح القاضي بالتسليم يقوم أمين السر بتسليمها لمقدم الطلب بعد ترك صورة ضوئية منها تودع بملف الدعوى مع مراعاه تنفيذ أي شرط قد يضعه القاضي للإستلام . وبالنسبة للمستندات المطعون عليها بالتزوير لايجوز تسليمها إلا بعد صدور حكم نهائي بصحتها أو بتصريح كتابي من النيابة المختصة بعد استيفاء الشروط التي قد تكون لازمة التنفيذ قبل بدء التسليم ،ويتم التأشير من أمين السر (أو من قلم الحفظ بالنسبة للأحكام النهائية) على كل مستند قبل تسليمه بما يفيد أنه كان مقدما في الدعوى رقم كذا ويوقع على هذه التأشيرة ثم تقدم المستندات المراد استلامها لرئيس القلم المختص لختم كل ورقة بختم المحكمة بعد قيامه بالتأشير . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيفية الإرشاد عن قضايا أو مستندات أو محاضر رسمية لضمها لقضية منظورة:
على صاحب الشأن تقديم طلب لأمين سر الجلسة يوضح فيه اسمه وصفته ورقم الدعوى والجلسة المحددة لنظرها وبيان دقيق مفصل والإرشاد عن الأوراق أو القضايا أو المحاضر المطلوب ضمها والجهة الموجودة بها وماتم فيها وذلك بعد الحصول على تصريح بذلك من القاضي بجلسة سابقة ،ويقوم أمين السر بتنفيذ قرار المحكمة بطلب هذه الأوراق من الجهة المحددة بالطلب سالف الذكر لضمها بملف الدعوى المتداولة لحين نظرها بالجلسة المحددة لها . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيفية إجراء طعن بالتزوير على مستند مقدم في دعوى متداولة :
إذا قرر صاحب الشأن الطعن بالتزوير على مستندات أو ورقة مقدمة من خصمه ، فعليه التقدم الى أمين سر الجلسة لتحرير تقرير بالطعن بعد تصريح المحكمة له بذلك وبناءا على طلبه . يحرر أمين السر أو صاحب الشأن أو وكيله الرسمي تقريرا بالطعن يثبت فيه اسم المقرر بالطعن وصفته ومايثبت شخصيته ووصفا دقيقا للمستند أو المستندات المراد الطعن عليها ونوع الطعن واسبابه وتاريخ التقرير به ثم يوقع الطاعن عليه ثم يقوم بتوجيه إعلان رسمي بشواهد التزوير ،وأن يتم الإعلان خلال ثمان أيام التالية للتقرير بالطعن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراءات سداد أمانة خبير أو كفالة أو أمانة الطب الشرعي أو أي مستحقات أخرى في الدعوى:
في حالة استحقاق أي رسوم أثناء سير الدعوى أو تكليف أحد الخصوم سداد أمانة خبير أو غيره يتبع الآتي : ــ 1) إذا كان المستحق فرق رسم فيقوم أمين السر بتقديره على الحكم أو محضر الجلسة أو الورقة المستحق عليها وبعد مراجعته يتم سداده بالخزينة (موظف التحصيل بالمحكمة) ثم تعاد الورقة الى أمين السر لإعادة إرفاقها بملف الدعوى إلا أن سداد أمانة الخبير يستخرج عنه ايصال واحد فقط يتسلمه دافع الأمانة . 2)تسدد الكفالة (ضمان الإفراج) بنفس الطريقة السابقة بعد تقديرها بمعرفة رئيس القلم الجنائي أو موظف التنفيذ 3)أمانة الطب الشرعي تسدد بموجب حوالة بريدية يستحضره المتقاضي من أي مكتب بريد بقيمة الأمانة ويحرر باسم مدير مصلحة الطب الشرعي ثم يسلم باسم الطبيب الشرعي ثم يسلم إيصال السداد لأمين السر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراءات تعجيل دعوى أولا:إذا كانت الدعوى المراد تعجيلها منظورة بالجلسات فنتبع الآتي :
1)على صاحب الشأن تقديم طلب باسم رئيس الدائرة يوضح فيه اسمه وصفته ورقم الدعوى والدائرة والجلسة المحددة لنظرها وسبب طلب التعجيل .
2)يقوم أمين السر بإرفاق الطلب بملف الدعوى لعرضه على قاضي الجلسة في أول فرصة .
3) إذا أمر القاضي بتعجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى فعلى صاحب الشأن تحرير صحيفة إعلان بالتعجيل من أصل + (صورتين لكل خصم) متضمنا اسماء الخصوم وعناوينهم ورقم الدعوى وموضوعها وتاريخ الجلسة الآجلة وتاريخ الجلسة المعجلة إليها والطلبات التي تبتغيها من رفع الدعوى .
4) يقوم أمين السر بتقدير رسم الإعلان بالتعجيل وبعد سداده بخزينة المحكمة يقدمه المتقاضي مع الصور الى قلم المحضرين التابع لموطن المعلن إليه لإعلانه .
5) بعد تمام الإعلان يتسلم المتقاضي ــ طلب التعجيل ــ أصل الإعلان ويقدمه لأمين السر قبل الجلسة المعجلة بوقت كاف ليتسنى له إدراج الدعوى بالجلسة الجديدة بعد التعجيل (وإذا لم تقدم صحيفة التعجيل لأمين السر قبل تاريخ الجلسة المعجلة فتبقى مقيدة بجلستها الأصلية التي كانت محددة لنظرها قبل التعجيل) .
ثانيا:ماهي إجراءات تعجيل الدعوى الموقوفة أو المشطوبة :

1) يتقدم صاحب الشأن بصحيفة التعجيل أو التجديد موضح بها اسم المدعى وصفته وموطنه ومحله المختار وأسماء . الخصوم وصفاتهم ومواطنهم وأسماء ورثة الخصم المتوفى (إن وجد) ومواطنهم وموجز مختصر لموضوع . . الدعوى ورقم قيدها وتاريخ وقفها أو شطبها أو الحكم بانقطاع الخصومة فيها وسببه وطلباته فيها . 2) يجب أن يوقع الطالب أو وكيله الرسمي على أصل الصحيفة . 3) يقدم أصل الصحيفة لأمين سر الجلسة أو أمين الحفظ (لمن بعهدته الدعوى) وعدد من الصور لإعلان الخصوم وذلك قبل إنقضاء ستين يوما من تاريخ قرار الشطب (في حالة الشطب) لكي يقوم الموظف المختص بإثبات المعلومات عن القضية المراد تجديدها أو تعجيلها على هامش أصل الصحيفة . 4) يقدر رئيس القلم المختص أو الكاتب الأول الرسم المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يتوجه للجدول لتحديد جلسة ثم يثبت الرسم وتاريخ الجلسة على جميع الصور بما فيها صورة للجدول لإدارجها ملف الدعوى . 5) نعود لرئيس القلم المختص مرة أخرى للتأشير على أصل الصحيفة والصور لكي يختمها بختم المحكمة ثم تسلم لمقدمها ليتولى تقديمها لقلم المحضرين الذي يقوم بدوره بإعلان الخصوم دون رسم آخر . 6) بعد إتمام الإعلان يتسلم صاحب الشأن أصل الصحيفة من المحضرين ثم يقدمها بالجلسة حين موعدها . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي إجراءات استلام صورة رسمية من حكم:
1) نتوجه إلى حيث ملف الدعوى (أمين السر أو أمين الحفظ) ونقدم طلب استلام صورة رسمية من حكم وبعد نسخ الحكم يقوم بتقدير ما قد يكون مستحقا من رسوم على هامش أصل الحكم وبعد سداده بالخزينة نقوم بتصويره ضوئي ثم نتوجه الى قلم الصور الذي يتولى قيده ثم نوقع بدفتر الإستلام بعد التأكد من شخصية صاحب الصفة ثم نتوجه الى رئيس القلم المختص للتأشير وختم المحكمة ثم نسلم أصل الحكم فقط للموظف المختص (أمين السر أو أمين الحفظ) الذي يقوم بدوره بإدراج الحكم داخل ملف الدعوى الخاص به (للعلم أنه لايجوز تسليم صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بملف الدعوى ولكن تسلم صورة رسمية من غلاف الحافظة فقط عند الطلب ،كما أنه لايجوز تسليم صورة رسمية لما قد يكون مودعا بملف الدعوى من صور رسمية للأوراق أو المستندات) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي إجراءات استلام أصول المستندات المودعة في قضية محكوم فيها :
نقدم طلب لرئيس القلم المختص أو كاتب أول المحكمة للتأشير عليه بتسليم المستندات إذا لم يكن هناك مانع من تسلمها (كإجراء الطعن بالتزوير ،صدور أمر بالحفظ ،أمر بمنع التسليم) تستوفى التمغات في حال عدم استيفاؤها أو استكمال الناقص منها ثم تسلم المستندات على غلاف الحافظة بتوقيع صاحب الشأن أو الوكيل الرسمي عنه بما يفيد الإستلام بعد إثبات صفته وشخصيته والمستلم ثم يؤشر على المستندات بما يفيد نظرها في الدعوى رقم كذا ثم تعتمد التأشيرات بخاتم المحكمة لدى رئيس القلم المختص أما القضايا الموقوفة أو المقضي بانقطاع سير الخصومة لا تسلم مستنداتها إلا بتصريح من قاضيها المختص ،وفي جميع الأحوال لايستحق رسم على طلب سحب واستلام المستندات . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماهي إجراءات إيداع نقود بخزينة محكمة أو صرف وديعة أو غيرها :
تودع المبالغ خزينة المحكمة على ذمة قضايا منظورة وبتصريح من المحكمة أو بعد عرضها رسميا بإنذار على يد محضر أو بسبب منازعة عند تنفيذ حكم أو أمر أداء أو ظهور حقوق للغير تتعلق بحصيلة التنفيذ أو يودعها المحجوز لديه عند التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما التالية لتوقيع الحجز تحت يده في حجز ما للمدين لدى الغير مع مراعاه ما يلي :
1) إذا كان الإيداع متعلقا بدعوى أثناء سيرها وعرض الخصم المبلغ ورفض المعروض عليه استلامه وأمرت المحكمة إيداعه خزينة المحكمة فيقوم أمين سر الجلسة بتحرير محضر إيداع وتسليم المبلغ من المودع ليودعه الخزينة .

2) ويصح أن يودعه بنفسه خزينة المحكمة بعد استخراج صورة رسمية من محضر الجلسة التي تحمل تصريح القاضي له بالإيداع وبعد تقدير رسم الإيداع الذي يقدره له الموظف المختص ثم يسلم إيصال السداد لسكرتير الجلسة

3) إذا كان المبلغ معروض بإنذار رسمي على يد محضر وبرفض المعروض عليه استلامه يتولى المحضر إيداعه خزينه المحكمة . إجراءات صرف وديعة :
1) إذا تحققت شروط صرف الوديعة يتقدم طالب الصرف الى رئيس قلم الودائع أو كاتب أول المحكمة الجزئية المودع المبلغ بخزينتها بطلب موضحا به اسمه وصفته ومحل اقامته بدقة وقيمة المبلغ المودع أوالمطلوب صرفه وتاريخ ورقم الإيداع مرفقا به المستندات المؤيدة لحقه في الصرف .
2) يقدر الموظف المختص الرسم الإضافي المستحق ليسدده الطالب بالخزينة .
3) يحرر الموظف المختص استمارة صرف يرفق بها الطلب والمستندات ومذكرة الصرف ويسلمها إلى قلم الحسابات بالمحكمة لتحرير شيك أو إذن صرف بقيمة المبلغ المصرح بصرفه ويرسل للطالب بالبريد (على العنوان المدون بالطلب) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيفية استخراج شهادة رسمية من الجدول:
نحرر طلب على ورقة عادية يذكر فيها إسم وصفة الطالب وبيانات الشهادة المطلوبة وأسماء الخصوم ونقدمها لرئيس القلم المختص ليقدر الرسم المطلوب وبعد السداد بالخزينة يقوم موظف المختص المعني بتحرير بياناتها في النموزج المعد لذلك والذي يقوم بتحريرها (إما موظف الجدول أو أمين السر أو أمين الحفظ) على حسب البيان المطلوب وتحت أي يد من الموظفين لديه البيانات الأصلية والمعلومات التي يحتاج إليها الطالب بشكل رسمي . ثم تقيد الشهادة بدفتر الصور لدى الموظف المختص بقلم الصور ثم يتوجه بها إلى رئيس القلم المختص مرة أخرى أو كاتب أول المحكمة للتأشير وخاتم شعار الجمهورية .
(اذا كانت الشهادة خاصة بالكشف عن استئناف حكم أو تظلم فى أمر يوضح بالطلب وبدقة رقم القضية أو الامر وتاريخ صدوره والمحكمة الذى أصدرته مع ضرورة مراعاة أن تكون مواعيد الطعن قد أستنفذت تماما). ولا يجوز تسليم الشهادة الا بعد سداد فرق الرسم ومقابل الاتعاب طبقا للتعليمات . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيفية رفع دعوى إستئناف :
إذا كانت الدعوى متعلقة بإستئناف حكم فيتبع نفس الخطوات السابق الإشارة إليها في رفع الدعاوى ويضاف إليها مايلي: 1) يجب أن تشمل صحيفة الإستئناف بيان الحكم المستأنف ورقمه وتاريخ صدوره ومنطوقه والمحكمة التي أصدرته كما تشمل أسباب الإستئناف وطلبات المستأنف فيه كما يجب أن توقع صحيفة الإستئناف من أستاذ محامي مقيد أمام محاكم الإستئناف وإلا كانت باطلة . 2) وعلى حامل صحيفة الإستئناف (المستأنف) الحصول على تأشيرة على هامش أصل الصحيفة بمعلومات من أي من ( أمين سر محكمة أول درجة ــ أو من أمين الحفظ ــ أو من جدول محكمة أول درجة) على أن تكون المعلومات شاملة رقم الدعوى المحكوم فيها وتاريخ الحكم والدائرة التي أصدرته وموجز لمنطوق الحكم وتختم بخاتم المحكمة 3) يتوجه المستأنف إلى محكمة الإستئناف العالي أو محكمة الدرجة الثانية المختصة ومعه أصل الصحيفة + صورتين منها لجدول محكمة الإستئناف أو محكمة ثاني درجة + صورتين لكل واحد من المستأنف ضدهم (على حسب عددهم) 4) بعد ذلك يتبع في رفع الإستئناف نفس الخطوات السابق شرحها في رفع الدعوى المبتدئة في محكمة أول درجة .

* ــ مواعيد استئناف الأحكام المدنية والتجارية والشرعية والجنائية ومواعيد الطعون المختلفة

1) إستئناف الأحكام المدنية والتجارية 40 يــــوم
2) إستئناف المواد المستعجلة 15 يــــوم
3)إستئناف النائب العام بالنسبة للمواد المستعجلة 60 يــــوم
4) الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية 60 يــــوم
5) إلتماس إعادة النظر 8 أيــــام
6) التظلم من أمر تقدير مصروفات دعوى (من تاريخ إعلان الأمر) 8 أيـــــام
7) التظلم من أمر آداء (من تاريخ إعلان الأمر للمدين) 10 أيـــــام
8) إستئناف أوامر قاضي التحقيق (من تاريخ إعلان الأمر للخصوم) 10 أيـــــام
9)إستئناف القضايا العمالية الموضوعية بالتعويض (من تاريخ إعلان الأمر للخصوم) 10 أيـــــام
10) إستئناف الأحكام الجزئية الصادرة في المنازعات الزراعية 30 يـــــوم
11) الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة تجارية (من تاريخ الإخطار) 30 يــــوم
12) الطعن في ربط الضريبة أمام لجنة الطعن (من تاريخ الإخطار) 40 يـــــوم
13) إستئناف الأحكام من المحاكم الإبتدائية الصادرة في طعون الضرائب 30 يــــوم
14) إلتماس إعادة النظر في الأحكام العسكرية (من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق عليه أو من تاريخ . النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا كان الحكم غيابيا ) 15 يــــوم
15) المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات (من تاريخ إعلان المتهم مع شخصه) 10 أيـــــــام
16) إستئناف الجنح والمخالفات المقضي فيها بغير الغرامة (من تاريخ الحكم الحضوري أو المعارضة . أو إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن ) 10 أيــــــام
17) ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح (من تاريخ الحكم الحضوري . أو إنقضاء ميعاد المعارضة أو تاريخ الحكم الصادر فيها) 60 يــــــوم
18) المعارضة في الأحكام الإستئنافية الصادرة غيابيا 10 أيـــــــام
19) التظلم من الجزاءات التأديبية (من تاريخ إخطار العامل أو صدور الحكم بتوقيع الجزاء) 30 يــــــوم
20) رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري (من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه لصاحب الشأن) 60 يــــوم
21)ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه) 60 يـــــوم
22) الطعن بعدم الدستورية (من تاريخ وقف الدعوى) 90 يــــــوم
23) إستئناف الحكم في مناقصة قائمة توزيع حصيلة التنفيذ في حجز ماللمدين لدى الغير . (من تاريخ صدور الحكم) 10 أيــــــام
24) الإعتراض على إنذار الطاعة (من تاريخ إنذارالزوجة مع شخصها) 30 يـــــــوم
25) المعارضة في الأحكام الجزئية الغيابية 3 أيـــــــــام
26) إستئناف الأحكام الجزئية للأحوال الشخصية 15 يـــــوم
27) إستئناف الأحكام الكلية للأحوال الشخصية 30 يـــــوم 28) توثيق المطلق لطلاقه 30 يـــــوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض الصيغ القانونية والنماذج العملية الهامة

1ــ شكل حافظة المستندات 2ــ نموذج رسوم قيد دعوى يقدم عند رفع دعوى جديدة (مدني ــ إيجارات ) 3ــ صيغة صحيفة دعوى (مدني ــ جنح)جزئي /كلي 4ــ صيغة طلب للنيابة بغرض إستلام مستندات مودعة بملف قضية قضي فيها بحكم نهائي . 5ــ صيغة طلب للنيابة بغرض إستلام صورة رسمية من محضر . 6ــ طلب شهادة بحصول أوعدم حصول إستئناف 7ــ نموذج محضر إعلان يقدم عند رفع كل دعوى في مجلس الدولة فقط . 8ــ نموذج محضر إيداع يقدم رفع كل دعوى في مجلس الدولة . 9ــ نموذج لشكل صحيفة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري 10ــ نموذج لشكل مذكرة شارحة تقدم أمام القضاء الإداري

حافظة المستندات

مقدمة من مكتب الأستاذ/ فلان الفلاني المحامي

الى محكمة : الدائرة ( )

من السيد/ صفته/

ضـــــــــــــــــــــــــــــد

السيد / صفته/

في الدعوى رقم لسنة 201 جدول محكمة ــ والمحدد لنظرها جلسة / / 201

م

تاريخ المســتند

بيان تفصيلي للمستندات

1

/ /

(يذكر موضوع السند تفصيلا دقيقا وتاريخ إصداره وسبب تقديمه )

2

/ /

وهكذا

3

/ /

وهكذ

/ /

فقط عدد ( ) مستند تتكون من ( ) ورقة لاغير ،

وكيل الطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(نموذج رقم (1) مطالبات قضائية)

نموذج رسوم قيد دعوى

طبقا للقانون رقم {90 لسنة 1944} وتعديلاته

إسم المدعي / المدعين رباعي :..

محل الإقامة /..

الرقم القومي/..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسم المدعى عليه/عليهم رباعي :.

محل الإقامة /.

الرقم القومي/.

موضـــــــــوع الدعوى :

وكيل الطالب

أنواع الرسوم : ...................................................................................................................................................................................................................................

قيمة الدعوى : ...................................................................................................................................................................................................................................

الرسوم المقررة على كامل قيمة الدعوى:.............................................................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسوم المستحقة عند قيد الصحيفة : .............................................................................................................................

12/03/2023

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : تستبدل بنصوص الفقرات: (ب, جـ, د, هـ, و) من البند أولا والفقرات: (أ, ب, د, هـ, و, ز) من البند ثانيا في المادة رقم (2), والفقرتين (أ, جـ) من المادة رقم (3), والمادتين رقمي (6, 8), والفقرة الأولى من المادة رقم (10), والمادة رقم (11) من قانون سجل المستوردين, النصوص الآتية: مادة (2): البند أولا - بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين: (ب) أن يكون مصري الجنسية. (جـ) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد, وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية, وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه. ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون. (د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية, أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون, وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها أو رد إليه اعتباره. (هـ) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي, لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (و) ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه. ويلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية, على أن تصدر هذه القواعد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. البند ثانيا - بالنسبة لقيد الشركات: (أ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري, وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل, وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه, وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. (ب) أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية, وتم تأسيسها وفقا لأحكام القوانين المصرية. (د) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه, ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة, أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي في حالة بدء الشركة لنشاطها. وتلتزم شركات الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. (هـ) ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه, وأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة (51%) على الأقل للمصريين. وعلى الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه, وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. (و) أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية. (ز) أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات (د, هـ, ح, ط) من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين. مادة (3): تحدد اللائحة التنفيذية ما يأتي: (أ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين, وتجديد القيد, وتعديل البيانات, وتقسيم المجموعات السلعية, وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال في الأحوال التي يتعذر فيها إثباته وفقا لأحكام المادة (2) من هذا القانون. (جـ) المبالغ والرسوم التي تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز الآتي: 5000 جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد. 2000 جنيه رسم تجديد القيد. 1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية. 500 جنيه رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية. 500 جنيه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل. 100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية, وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة. مادة (6): مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر, يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه في استرداد قيمة تأمين القيد في السجل في حالة صدور حكم نهائي على المستورد بعقوبة جناية, أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك, أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. ولا تجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا في حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره. مادة (8): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- استورد سلعا بقصد الإتجار دون القيد في سجل المستوردين. 2- قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين, أو بتجديد القيد في هذا السجل, أو تعديل بياناته. 3- دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل. 4- امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها, أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع, أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة, وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية. وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود. مادة (10) (فقرة أولى): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. مادة (11): يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (8 و10) من هذا القانون, إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

المادة (2) : تستبدل عبارتا "الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية" و"الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية" بعبارتي "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" أينما وردتا بقانون سجل المستوردين المشار إليه. كما تستبدل عبارة "المادتين (8, 10) من هذا القانون" بعبارة "المواد (8, 9, 10) من هذا القانون" الواردة بالمادة (12) من القانون المذكور.

المادة (3) : تضاف فقرة جديدة برقم "ط" إلى نص المادة (2) أولا, كما تضاف مواد جديدة بأرقام (2 مكررا, 3 مكررا, 6 مكررا) إلى قانون سجل المستوردين, نصوصها الآتية: مادة (2) - أولا: (ط) أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التي تعتمدها الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية, وتحدد اللائحة التنفيذية عدد ونوع الدورات التدريبية. كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات. مادة (2) مكررا: يعفى من القيد في سجل المستوردين الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات, باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط. مادة (3) مكررا: يشترط للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتي: (1) 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين. (2) 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية. ويرد هذا التأمين في حالة انتهاء مدة السجل, أو في حالة عدم الرغبة في تجديده. وعلى الأشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. مادة (6) مكررا: يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجاوز عامين, إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك, أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش أو بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية, متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة أو صحة المستهلك, أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومي, أو بالنظام العام, أو الآداب العامة.

المادة (4) : تلغى الفقرة "ز" من المادة (2) أولا, والفقرة الأخيرة من المادة (2), والمادة (9) من قانون سجل المستوردين المشار إليه.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها
الحجازى للمحاماه والاستشارات القانونية

Address

قانون
Hurghada

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الحجازى للمحاماه والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category