مكتب أستاذ أيمن السعدني

مكتب أستاذ أيمن السعدني - حقوقكم مسؤوليتنا،فنحن معكم في كل خطوة من الطريق .هدفنا الأساسي هو الحفاظ على حقوق عملائنا وتقديم الاستشارات الدقيقة اللازمة لهم.
- ندافع عن ما نؤمن به .

"وعجلت إليك ربي لترضى "
04/06/2026

"وعجلت إليك ربي لترضى "

26/05/2026

أجمل التهانى وأرق الأمنيات بوقفة وعيد الأضحى المبارك .. تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال فيهما وأن ينزل علينا وسائر المسلمين من عظيم نفحاته ومايليق بكماله ..
كل عام وأنتم بخير .

23/05/2026

أنا متغيرتش ..

مازلت ذلك الرجل الـ فاكر أيامك ،،
، ، وخلاك تسافري... ذلك الرجل الذي اخترعلك الأحد ،
وعملك الأعياد . .

كلام كبير . #منقول
19/05/2026

كلام كبير .
#منقول

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 1201...
09/05/2026

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 1201 لسنة 2006 " محكمة الأسرةرمل الإسكندرية "
بطلب تمكينه من - المشمولة بحضانة والدتها - المدعى عليها السادسة ، مرة كل أسبوع، فتدخلت المدعية في هذه الدعوى تدخلاً انضماميا باعتبارها الجدة لأم الصغيرة ، بطلب الحكم بتمكينها من رؤيتها .

#حكمت المحكمة بجلسة 18/4/2010 برفض تدخل المدعية ، التي لم ترتض هذا الحكم وطعنت عليه بالاستئناف رقم 3828 لسنة 66 ق – الإسكندرية "، وبجلسة 18/1/2011 دفعت المدعية بعدم دستورية عجز نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، فيما تضمنه من قصر رؤية الأجداد للأحفاد في حالة عدم وجود الأبوين فقط، وذلك لمخالفته نص لمادتين (2) (9) من دستور عام 1971 وحيث إن الفقرة الثانية من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص على أنه :
" ولكل من #الأبوين #الحق في أو #الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين " .

وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفة المادتين (2) (9) من دستور سنة 1971، المقابلتين للمادتين (2 (10) من دستور سنة 2012، لإخلاله بوحدة الأسرة ، وعدم توكيد قيمها العليا، وصون أفرادها حتى يبقى بنیانها قائمًا على الدين والأخلاق، فضلاً عن عدم توفيره المناخ المناسب بما يهدد التي حرص الدستور على صونها، خاصة وأن رؤية الأحفاد الأجدادهم حق لهم لتمكينهم من التواصل والارتباط بهم، وبذلك فإن النص المطعون فيه يمثل هدمًا لكيان الأسرة التي حرصت الشريعة الإسلامية على حمايتها، مما يخالف مقاصد الشريعة ويترتب عليه مخالفة أحكام الدستور .

وحيث إن على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع الأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة . وبالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الحالي الصادر في 25/12/2012

وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن ما نص عليه دستور عام 1971 في مادته الثانية بعد تعديلها سنة 1980 - المقابلة للمادة (2) من دستور سنة 2012 ، ، من أن مبادئ الشريعة #الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام هي التي لا يجوز الاجتهاد فيها إذ تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً . ومن غير المتصور تبعا لذلك أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والم كان، إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها . ولا ينطبق ذلك على الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معا، فهذه الأحكام التي تنحصر فيها دائرة الاجتهاد، ولا تمتد إلى سواها حيث تتغير بتغير الزمان والم كان الضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، وعلى أن يكون هذا الاجتهاد واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية بما لا يجاوزها متوخيا تحقيق المقاصد العامة للشريعة بما يقوم عليه من صون الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولئن جاز القول بأن الاجتهاد فى الأحكام الظنية حق لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق ثابتا لولى الأمر يستعين به في كل مسألة بخصوصها وبما يناسبها .
وأية قاعدة قانونية تصدر في هذا الإطار لا تحمل فى ذاتها ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكما شرعيا قطعيًا، وتكون فى مضمونها أرفق بالعباد عليها . وحين يقرر المشرع حدود هذه المصالح وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم . لما كان ذلك، وكان حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، إلا أنه حق أصيل المصلحة الصغير، ولصالح أصوله على حد سواء، تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس معرفًا بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية - القطعية في ثبوتها ودلالتها لا تقيم لحق الرؤية تخوما لا ينبغى تجاوزها ومن ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أو فى بمصالح الصغير والأبوين والأجداد ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محددًا بقواعد جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان والم كان، بل ينبغى أن يتسم دومًا بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة دوما للتطور، وهى مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لا يحيد عنها، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعًا قد تجاوزتها .
وإذا كان للمشرع الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية ، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية ، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعا في دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققا لأحد مقاصد الشريعة ، تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب إصدار النص المقرر .

وإذ كان ذلك، وكان النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، قد أخل بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية وما يحمله هذا وذاك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذى تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفا الأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور .
وحيث إن الحق في تكوين الأسرة لا ينفصل بالضرورة عن الحق في صونها، بما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحملهم مسئولياتهم . وكان الدستور الحالى قد نص في مادته العاشرة على أن الأسرة أساس المجتمع وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما ينطوى عليه من قيم وتقاليد، هو ما ينبغى الحفاظ عليه، وتوكيده في العلائق داخل مجتمعها، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة ورعايتها وضرورة لتقدمها ..
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تحمل ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة ، تكفل في مضمونها المصالح الحقيقية التي يتعين أن تشرع الأحكام لتحقيقها .
وكان الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية يتمثل جوهرها في المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقرر أنه أنسب لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، محققًا لما يهدف إليه التنظيم الذي يشرع له .
فإذا كان النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة ثم للصغير فى علاقته بأسرته وخاصة أجداده بما يحمله ذلك من أحاسيس ومشاعر متبادلة بينهم لا تختلف عن تلك القائمة بين الصغير وأبويه، متجاوزا بذلك إلى الإسهام في فصم عرى العلاقات الأسرية والتواصل بين أجيالها على أساس من القيم والتقاليد المتوارثة والأطر الثقافية الثابتة ، ومتجاهلاً التطورات المتسارعة التي توالت على المجتمع والأسرة ، وتعدد الأنزعة فى مجال رؤية الأبوين والأجداد للصغير، بما تحمله من لدد في الخصومة ، وعنت من الحاضنة أو الحاضن في تمكين الأجداد من رؤية أحفادهم، وما يرتبه ذلك كله من حرمانهم من عواطف أجدادهم الجياشة وتعلقهم بهم ورعايتهم لهم، وهو ما يؤدى إلى العديد من محن قد تعصف بالصغار .

وحيث إن النص الطعين انطوى أيضًا على تمييز بدون مبرر فى تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية ، ومساواتهم في درجة القرابة ، بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساويهم تبعًا لذلك في العناصر التي تكونها استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع على ما تقدم سقط في حمأة المخالفة الدستورية ، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف نصوص المواد (2) 10 (33) من الدستور، بما يوجب القضاء بــ .

فلهذه #الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الدعوى 37 لسنة 33 - دستورية - جلسة 12 /(2013/5
#الجد #الجده
#رؤية

Since 1 Year, منذ عام واحد
06/05/2026

Since 1 Year, منذ عام واحد


بعد خروجي من جلسة شاقة بمجلس الدولة ( طعنا على قرار بمنع موكلتي من السفر ) ، جلست لأعيد ترتيب أوراقي ، وفي انتظار القرار .
فجاءت تلك القطة ، وبدون مقدمات وجدت راحتها على قدمي .
وبصراحه قد آنست بها ، كأننا نعرف بعض من زمان .


أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بـإدراج الممتنعين عن دفع النفقات في قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. القرار صادر ت...
20/04/2026

أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بـ
إدراج الممتنعين عن دفع النفقات في قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. القرار صادر تنفيذًا للأحكام القضائية الواجبة النفاذ.
يهدف حماية حقوق أصحاب النفقة، خصوصًا الزوجات والأبناء،،، تأكيد استمرار اتخاذ كل التدابير القانونية لضمان تنفيذ الأحكام وسيادة القانون.


#نفقه

نصوص مواد  #الاعفاء من الضريبة أو  #التخفيض  في  بتعديل بعض أحكام   على  #العقارات المبنيةالصادر بـ  اولا :  المادة الثا...
11/04/2026

نصوص مواد #الاعفاء من الضريبة أو #التخفيض
في
بتعديل بعض أحكام على #العقارات المبنية
الصادر بـ
اولا : المادة الثالثة (الإعفاء من مقابل التأخير)

الفكرة ببساطة:
الدولة بتقولك:
"لو عليك ضريبة عقارية متأخرة… ادفعها وأنا هسقط عنك الغرامات"
الحالات:
1. لو كنت سددت قبل صدور القانون:
يتم إعفاؤك من مقابل التأخير (الغرامات).
2. لو لسه ما سددتش:
عندك مهلة 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
لو دفعت خلالهم:
تُعفى من الغرامات بالكامل.
3. وزير المالية:
له الحق يمد المهلة 6 شهور كمان (مرة واحدة فقط).

نقطة مهمة جدًا:
لو كنت دفعت قبل كده زيادة عن المطلوب (مثلاً دفعت غرامات):
مش من حقك تسترد الزيادة دي.

ثانيًا: المادة الرابعة (إعفاء عن العقارات غير المسجلة)

الفكرة:
لو عندك عقار ما اتسجلش أو ما اتعملوش حصر أو ما اتبعتلكش إخطار

الدولة بتقولك: "أنا هعفيك من الضريبة عن الفترات اللي فاتت"
الشرط الأساسي:

لازم: تقدم إقرار ضريبي (طبقًا للمادة 14) خلال سنة واحدة من تاريخ تطبيق القانون

الخلاصة: إعفاء كامل عن الماضي بشرط: تبادر وتسجل نفسك خلال سنة

ثالثًا: المادة الخامسة (التصالح في النزاعات)

الفكرة لو عندك قضية أو نزاع مع الضرائب العقارية: تقدر تعمل تصالح بدل ما تكمل في المحكمة
تدفع كام؟ تدفع 70% من الضريبة المتنازع عليها فقط

النتيجة: ذمتك تبرأ بالكامل، تنتهي القضية، المحكمة تحكم بـ انتهاء الخصومة.


الحد الادنى لقيمة العقار الذي يخضع للضريبةطبقاً لقانون   الجديد ٣لسنة ٢٠٠٦ أي عقار قيمته الإيجارية الشهرية تجاوز ٨,٣٣٣جـ...
10/04/2026

الحد الادنى لقيمة العقار الذي يخضع للضريبة
طبقاً لقانون الجديد ٣لسنة ٢٠٠٦
أي عقار قيمته الإيجارية الشهرية تجاوز ٨,٣٣٣جـ أو ١٠٠,٠٠٠جـ سنوياً ، عليه أن يسدد الضريبة العقارية عن مايزيد من ذلك المبلغ



 ((بتعديل بعض أحكام))   على  #العقارات المبنيةالصادر بـ   أولًا: الفكرة العامة للقانونالقانون رقم 3 لسنة 2026 هو تعديل ل...
09/04/2026


((بتعديل بعض أحكام))
على #العقارات المبنية
الصادر بـ

أولًا: الفكرة العامة للقانون
القانون رقم 3 لسنة 2026 هو تعديل لقانون الضريبة على العقارات المبنية (القانون 196 لسنة 2008)، وهدفه:

١-تخفيف العبء على الممولين
٢-تشجيع الالتزام الطوعي
٣ـإدخال التحول الرقمي
٤ـتسوية النزاعات القديم
أهم #المزايا الجديدة في القانون

1️⃣ زيادة الإعفاء للسكن الخاص
الإعفاء بقى لحد 100,000 جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية قبل كده كان أقل بكتير
#الميزه:
شريحة كبيرة من الناس (الطبقة المتوسطة) خرجت من الضريبة أو دفعت أقل

2️⃣ خصم ضريبي كبير لو التزمت
مادة 14 مكرر:
25% خصم للعقارات السكنية
10% خصم لغير السكني
ممكن خصم إضافي 5% عند السداد المبكر
✅ الميزة: دي تعتبر حافز مباشر يقلل الضريبة بشكل كبير لو التزمت بالإقرار

3️⃣ إعفاء كامل من غرامات التأخير (فرصة ذهبية)
المادة الثالثة:
لو سددت قبل القانون أو خلال 6 شهور → مفيش غرامات
✅ الميزة:
تصفية الديون القديمة بدون عقوبات
فرصة تسوية نظيفة

4️⃣ إعفاء عن الفترات السابقة للعقارات غير المسجلة
📌 المادة الرابعة:

لو العقار ما كانش متسجل أو متحصر قبل كده
يتم إعفاؤه من الضريبة عن كل السنوات اللي فاتت
بشرط: تقدم إقرار خلال سنة

✅ الميزة: دي 👈

"تقنين أوضاع بدون رجوع للخلف"
حماية من المطالبات القديمة

5️⃣ التصالح في النزاعات مقابل 70%

📌 المادة الخامسة:
تدفع 70% بس من الضريبة المتنازع عليها
والباقي يسقط
✅ الميزة:
تقفل القضايا
توفر 30% + وقت + أتعاب محاماة

6️⃣ وقف طعون المصلحة لصالح الممول

📌 المادة السادسة:
الطعون اللي مقدمة من المصلحة يتم حفظها
✅ الميزة:
تقليل الضغط على الممول
إنهاء نزاعات كانت ضدك

7️⃣ حد أقصى لغرامة التأخير

📌 مادة 27:

الغرامة ما تزيدش عن أصل الضريبة
✅ الميزة:
منع تضخم الديون بشكل غير منطقي

8️⃣ إمكانية إسقاط الدين بالكامل
📌 مادة 29 مكرر: في حالات:

وفاة بدون تركة
عدم وجود أموال
إفلاس
سفر 10 سنين بدون أصول
✅ الميزة:
حماية قانونية في الحالات المستحيلة للتحصيل

9️⃣ رد المبالغ المسددة بالزيادة
📌 مادة 27 مكرر:

لو دفعت زيادة ،،، تستردها

✅ الميزة:
ضمان عدالة ضريبية

🔟 التحول الرقمي
الإقرار ممكن إلكتروني
السداد إلكتروني
البيانات مترابطة مع كهرباء ومياه وغاز
✅ الميزة:
تقليل التلاعب
سرعة الإجراءات



✔️ حق الطعن خلال 60 يوم
برسوم بسيطة (50 جنيه)
✔️ لجنة الطعن تفصل خلال 30 يوم
وقرارها نهائي إداريًا
✔️ الطعن لا يوقف التحصيل

القانون ده قائم على ٣ محاور:

1.

خصومات
إعفاءات
تسهيلات

2.

إعفاءات
تصالح
إسقاط غرامات

3. ً

ربط بيانات
سداد إلكتروني
تحديث دوري للقيمة

Address

41 El Maraghy Street
Helwan
2

Opening Hours

Monday 1pm - 7pm
Tuesday 1pm - 7pm
Wednesday 1pm - 7pm
Saturday 1pm - 7pm
Sunday 1pm - 7pm

Telephone

+201000986470

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب أستاذ أيمن السعدني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share