Kayan Law Firm

Kayan Law Firm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Kayan Law Firm, Lawyer & Law Firm, 21 A, Obour buildings, Heliopolis.

14/03/2026

سيدات كتير بيسألونى عن جلسة غدا ١٤ مارس
هل الجلسة دى بتخص تعديل سن الحضانة وتغييره؟؟

♦️ببساطة كدة قضية بكرة دى عبارة عن ان في ناس رافعة قضية عشان تلزم الحكومة بعرض مشروع قانون الاحوال الشخصية علي مجلس النواب عشان يناقشوه

وكان مشروع الأحوال الشخصية ده مكتوب بالفعل من اللجنة التشريعية من حوالى سنة

و كانت اهم نقاطه
📌ان الاب يكون في المرتبة الثانية بعد الام في الحضانة
📌الغاء رؤية الاب في حالة عدم ثبوت انفاقه على صغاره
والمهم 📌📌ان سن الحضانة ١٥ سنة زى ماهو للصغار مع الام ( يعنى حتى لما حصل مشروع بالتعديل فضل سن الحضانة زى ماهو اللجنة التشريعية مجتش جنب سن الحضانة )

فالقضية والصياح ده كله علي جلسة بكرة عشان بس يلزموا الحكومة بعرض مشروع القانون ده على مجلس النواب عشان يناقشوه لكن مفهوش اي تدخل منهم في تغيير سن الحضانة ولا تعديله

ولا جلسة بكرة دى ليها علاقة اصلا لا بتعديل ولا تغيير اي حاجة خااااالص

طب يااستاذة ايمان لو وافقوا وتم عرضه على المجلس هل ده معناه تعديل القانون؟؟

لا طبعا مفيش اى تعديل او تغيير نهااااائى وكلنا على وضعنا
حتى يتم التصديق على القانون من رئيس الجمهورية والقانون ينزل في جريدة رسمية

لحد بقا مانوصل للمرحلة دى احنا على وضعنا كدة
وعلي القانون الحالى
طول ما رئيس الجمهورية مصدقش على قوانين يبقي مفيش اى قوانين خاااالص

متخلوش حد يضحك عليكم ويقولكم خلاص القانون اتغير
اللي يقولك القانون اتغير
قوليلوا هاتلى نص القانون الجديد الى في الجريدة الرسمية

غير كدة متعمديش اي كلام

لإن الجريدة الرسمية هى جريدة الدولة اى قانون بيتعدل بينزل عليها

اتمنى تكونوا فهمتوا واطمنتوا ❤️

في ناس فاهمة ومستوعبة ان مينفعش سن الحضانة يقل👩‍🍼

متقلقوش مفيش حكومة ولا دولة ولا قادة ولا مؤسسات هتكون سبب في حرمان ام من اولادها

مفيش مؤسسات دولة هتطبق استضافة بدون توفير نظام حماية وأمان للطفل ده مش خناقة هى بين راجل وست الموضوع اكبر من كدة

لإن ببساطة
القانون لايسير ورا قطيع ولا ورا دراما تصيح بلاهدف

16/02/2026

#أحدث أحكام محكمة النقض
"بشأن المطالبه بقيمة الشيك"
الطعن رقم ۱۷۳۱۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۲٤
1-لا تسقط دعوى الاثراء بدون حق (للمطالبه بقيمة الشيك) الا بمضى خمسة عشر عاما (التقادم العادى)
2.- المشرع أجاز لحامل الشيك حتى ولو تغلق أمامه طريق الدعوى الصرفية ان يطالب الساحب بأن يرد إليه مقدار ما أثرى به والمقدر بالحق الثابت فى الشيك باعتبار أنه لم يؤده إليه ولم يقدمه
3.-لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك،
4 - إذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعي تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً (يحيى سعد المحامى )
5-يجوز رفع دعوى الاثراء بدون وجه حق للمطالبه بقيمة الشيك ، دون التقيد بصدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط الحقه في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف
6- المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونيا لهذا الإثراء ،
7- لا تتقيد دعوى الاثراء بدون وجه حق بنص المادة ۱۸۰ من القانون المدني بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات
8- لم يرد بنصوص القانون التجارى ما يجيز تطبيق نص المادة ۱۸۰ من القانون المدني بالنسبة لدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي
اصدرت محكمة النقض اكثر من حكم فى غاية الاهمية بشان المطالبه بقيمة الشيك قالت فى الاول منهم ان النص في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق"، مُفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، وتُسمى في القانون الفرنسي دعوى الإثراء غير العادل، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونيا لهذا الإثراء ، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وكان النص في المادة ۱۸۰ من القانون المدني "تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يُعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ...." – وهو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم - قد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الرابع من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو الإثراء بلا سبب بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك، وإذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة ۱۸۰ من القانون المدني بالنسبة لدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع دعوى الطاعنة - التي أقامتها استناداً إلى قواعد الإثراء بغير وجه المنصوص عليها في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ - للتقادم الاستثنائي المنصوص عليه في المادة ۱۸۰ من القانون المدني رغم أنها لا تسقط إلا بالتقادم العادي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه,,
الطعن رقم ۱۷۳۱۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۲٤

16/02/2026

هام وخطير ويلغي أحكام صدرت ويخرج اخرين من السجون
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 16/2/2026:

حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضيبعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات،وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها،فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات،بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 39 منازعة تنفيذ والذى أقر بأحقية استحقاق الاب لمسكن الحضانة فور بلوغ الصغير أقص...
22/01/2026

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 39 منازعة تنفيذ والذى أقر بأحقية استحقاق الاب لمسكن الحضانة فور بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 عاما هجريا

فتوى في غاية الاهميههام جداامكانية الموظف العام فى ممارسة العمل التجارىوالقيد فى السجل التجارى بموجب قانون الخدمة المدني...
22/01/2026

فتوى في غاية الاهميه
هام جدا
امكانية الموظف العام فى ممارسة العمل التجارى
والقيد فى السجل التجارى بموجب قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
وفقا للمعايير الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى اثناء ساعات العمل
ذكرت فتوى قضائية حديثة صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية صار خاليًا من نص صريح يحظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية حظرًا مطلقًا، على خلاف قانون العاملين المدنيين بالدولة (الملغي)، الذي حظر على الموظف العمل بالتجارة؛ حتى يكرس الموظف كامل وقته لأداء واجبات وظيفته ومقتضياتها، وينأى بالوظيفة العامة عن مواطن الزلل والشبهات.

وأضافت الفتوى، أن ذلك الحظر الوراد في قانون العاملين المدنيين بالدولة جاء أيضًا دفعًا لمظنة أن يكون شغل تلك الوظائف مع ما يصاحبه من سلطات مجالًا للتربح والمنفعة الشخصية؛ ومن ثم فلم يُجز بناء على ذلك قيد الموظف العام في السجل التجاري، باعتبار أن الهدف من ذلك القيد هو مزاولة العمل التجاري.

واستطرت الفتوى الصادرة برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن ذلك الوضع جاء مختلفًا في قانون الخدمة المدنية الذي حل محل قانون العاملين المدنيين بالدولة منذ 2 نوفمبر 2016، الذي لم ينص صراحة على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية، وإنما نص على حظر مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مُساهمة لمصلحة أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية، أو الترويج لها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفتوى صدرت في الطلب المقدم من رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدليات بوزارة الصحة، للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع؛ لإيجاد حلول لبعض التساؤلات التي فرضها حكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما ورد بقانون مزاولة مهنة الصيدلة من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية.

وبناء على ذلك الحكم أرسلت الوزارة طلبًا لاستطلاع رأي الجمعية العمومية في كيفية التصرف في تراخيص إنشاء الصيدليات التي حصل عليها بعض الصيادلة العاملين بالحكومة بطريق الخطأ أو التحايل أوغيره، والتصرف في طلبات الترخيص بإنشاء صيدليات التي تم رفضها قبل صدور ذلك الحكم، وكذلك مدى جواز قيد الصيادلة العاملين بالحكومة في السجل التجاري.

وانتهت الجمعية إلى استمرار العمل بتراخيص فتح الصيدليات المستطلع الرأي بشأنها، ووجوب قيد الصيدلي الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية في السجل التجاري.

وقالت الجمعية في أسباب فتواها، إنه بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية أصبحت التراخيص الصادرة لبعض العاملين المدنيين بالدولة بفتح صيدليات مبرأة مما كان ينسب إليها من عوار، وقت سريان قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي كان يحظر على الموظف العام مزاولة الإعمال التجارية، على اعتبار أن ذلك الحظر صار مقصورًا بموجب قانون الخدمة المدنية على مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد على النحو السابق ذكره.

وأما طلبات الترخيص بفتح الصيدليات التي تم رفضها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقالت الجمعية إنه يحق لذوي الشأن التقدم بطلبات جديدة لتتولى الجهة المختصة بوزارة الصحة النظر في مدى استيفائها للشروط المقررة واتخاذ اللازم، مؤكدة جواز قيد الصيدلي من موظفي الحكومة في السجل التجاري، باعتبار أنه من الالتزامات المُقررة قانونًا على كل من يزاول عملًا من الأعمال التجارية التي من بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك كله مالم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك أو كانت مزاولة العمل التجاري تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.
@

Address

21 A, Obour Buildings
Heliopolis
11751

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kayan Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Kayan Law Firm:

Shortcuts

Share