مؤسسة الخطيب القانونية

مؤسسة الخطيب القانونية استشارات قانونية في جميع فروع القانون المدني والتجاري والجنائي والشرعي بكل فروعهم

20/05/2026

متخصص استشارات قانونية

20/05/2026

متخصص استشارات قانونية

20/05/2026

متخصص استشارات قانونية

20/05/2026

متخصص استشارات قانونية

20/05/2026

متخصص استشارات قانونية

20/05/2026

متخصص استشارات قانونية

 : عبء الإثبات في دعوى الطرد للغصب​في حكم رائد يخدم ملاك العقارات، حسمت محكمة النقض المصرية بجلسة ١ / ٤ / ٢٠٢٦ (الطعن رق...
19/05/2026

: عبء الإثبات في دعوى الطرد للغصب
​في حكم رائد يخدم ملاك العقارات، حسمت محكمة النقض المصرية بجلسة ١ / ٤ / ٢٠٢٦ (الطعن رقم ١٥٧٢٩ لسنة ٨٨ ق) القواعد الدقيقة لدعوى الطرد للغصب، وأرست ٣ مبادئ جوهرية:
​1️⃣ انتقال عبء الإثبات: الأصل القانوني هو خلوص العين لمالكها. بمجرد إثبات المالك لملكيته، ينتقل عبء الإثبات فوراً إلى واضع اليد ليتوجب عليه تقديم سند قانوني صحيح يبرر وجوده، وإلا عُدَّ غاصباً.
​2️⃣ طبيعة الدعوى: دعوى الطرد للغصب ليست دعوى "فسخ عقد"، فهي لا تؤسس على إخلال مستأجر بالتزاماته، بل تنشأ عن اعتداء مادي مجرد على حق الملكية.
​3️⃣ نطاق الاختصام: لا يلزم المالك قانوناً باختصام "المستأجر الأصلي" (الذي ترك العين) أو أي أطراف غائبين؛ لأن دعوى الغصب تواجه واضع اليد الفعلي وحده، ولا ترتب أي التزامات على عاتق المستأجر السابق.
​ :
دعوى الطرد للغصب هي سيف المالك لحماية ملكيته من اليد العارضة، والخصومة فيها تنعقد صحيحة بمواجهة "الغاصب الفعلي" دون غيره.

18/05/2026
⚖️ من أحكام القضاء الإداري: بطلان مطالبات الرسوم القضائية النسبية في حال رفض الدعوى موضوعاً أو عدم قبولهاتأكيداً للمبادئ...
18/05/2026

⚖️ من أحكام القضاء الإداري: بطلان مطالبات الرسوم القضائية النسبية في حال رفض الدعوى موضوعاً أو عدم قبولها
تأكيداً للمبادئ القانونية المستقرة وضوابط فرض الرسوم القضائية، نلقي الضوء اليوم على حكم هام صادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 84697 لسنة 70 ق، والذي يقضي بإلغاء المطالبة بالرسوم القضائية وبراءة ذمة المدعي منها لانتفاء السند القانوني لفرضها.
📝 ملخص النزاع القانوني:
تخلص الواقعة في قيام قلم كتاب إحدى المحاكم الجزئية بإصدار "أمر تقدير رسوم" (مطالبة) ضد أحد المتقاضين بمبلغ مالي كبير (رسوم نسبية ورسوم خدمات) ناتجة عن دعوى قضائية قُضي فيها برفضها موضوعاً وتأييد هذا الرفض استئنافياً.
وأمام هذا المسلك، أقام المدعي دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طاعناً على القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام السابقة وعن إلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل فيما تضمنه من تسوية الرسوم النسبية باستئداء الفرق بين الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتي لم يتم المطالبة بها في حالة رفض الدعوى أو عدم قبولها.
🏛️ أهم المبادئ القانونية والتأصيل القضائي الصادر في الحكم:
الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة: استقرت المحكمة على اختصاصها بنظر النزاع، مؤكدة أن المعارضة في المقدار تدخل في اختصاص جهة المحاكم العادية، أما إذا كان النزاع ينصب على "أساس الالتزام بالرسم" (أي مدى مشروعية فرضه من عدمه استناداً لقرار إداري أو كتاب دوري)، فإن الاختصاص ينعقد محتوماً لجهة القضاء الإداري.
فلسفة الرسوم النسبية (الرسم يدور مع المنفعة وجوداً وعدماً):
أكدت المحكمة في أسبابها أن الرسم النسبي لا يُحسب عند رفع الدعوى إلا على أساس قيمة الحق المدعى به، على أن يتم تسوية هذا الرسم بصفة نهائية على أساس ما يحكم به صراحة في الدعوى.
💡 القاعدة الذهبية التي استند إليها الحكم:
"إذا حكم برفض الدعوى بحالتها أو برفضها، إذ أنه في حالة رفض الدعوى لا يكون قد قُضي للمدعي بشيء، ومن ثم فلا يستحق عليه رسم إلا ما تم تحصيله منه بالفعل وقت رفع الدعوى."
تجاوز السلطة واغتصاب الاختصاص:
اعتبرت المحكمة أن قيام جهة الإدارة (قلم الكتاب مستنداً للكتاب الدوري لوزير العدل) بتحصيل فروق رسوم نسبية ورسم خدمات في حالة رفض الدعوى، يعد استحداثاً لحالات تحصيل جديدة لم ينص عليها المشرع صراحة، ويمثل خروجاً على أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، واغتصاباً لسلطة المشرع التقديرية.
⚖️ منطوق الحكم:
"حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمة المدعي من الرسوم المطالب بها بموجب المطالبة رقم 86 لسنة 2014/2015 بواقع مبلغ مقداره 1910 جنيهاً نسبي و 955 جنيهاً خدمات، وألزمت جهة الإدارة المصروفات."
🔍 تعقيب واستفادة قانونية:
يُعد هذا الحكم انتصاراً جديداً لسيادة القانون وتطبيقاً دقيقاً للقاعدة القانونية التي تمنع إرهاق كاهل المتقاضين برسوم قضائية عن حقوق لم يقضِ لهم بها القضاء أصلاً. فالأصل أن الرسم يُدفع مقابل الخدمة والمنفعة المحققة، فإذا رُفضت الدعوى انعدمت المنفعة وبطلت المطالبة بالفروق.

محكمة النقضسقوط حق شركات المياه في المطالبه بفواتير الاستهلاك بمرور سنه (التقادم الحولي )ليس لشركة المياه أى حق فى أى فو...
27/04/2026

محكمة النقض
سقوط حق شركات المياه في المطالبه بفواتير الاستهلاك بمرور سنه (التقادم الحولي )
ليس لشركة المياه أى حق فى أى فواتير مضى عليها أكثر من عام
===================
أرست محكمة النقض المصرية مبدأً هاماً بسقوط حق شركات المياه في المطالبة بفواتير الاستهلاك بعد مرور سنة واحدة فقط (التقادم الحولي)، وفقاً للمادة 378 من القانون المدني، باعتبارها حقوقاً دورية متجددة وشركات المياه تُعامل كتاجر. أيدت المحكمة (الطعن 6436 لسنة 88 ق) سقوط حقوق الشركات حال عدم مطالبتها بها خلال عام.أبرز أحكام ومبادئ النقض بخصوص فواتير المياه:التقادم الحولي (سنة واحدة): تسقط مديونيات المياه، الكهرباء، والغاز بمضي سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق إذا لم تطالب بها الشركة قضائياً، استناداً للمادة 378 من القانون المدني.شركات المياه "تاجر": اعتبرت محكمة النقض (طعن 6436 لسنة 88 ق) أن شركات المياه والصرف الصحي تعتبر تاجراً في تعاملها مع المستهلك، وبالتالي تخضع للتقادم بسنة واحدة.التأكيد على استقرار المعاملات: هدف المحكمة هو حماية المستهلكين من تراكم المديونيات لسنوات طويلة، وإلزام الشركات بمتابعة تحصيل مستحقاتها أولاً بأول.العدادات كقرينة حيازة: قررت المحكمة أن عدادات المياه والكهرباء تعد قرينة قوية على الحيازة والانتفاع الفعلي بالعقار.عبء الإثبات: إذا حدث نزاع، يقع على شركة المياه عبء إثبات صحة الاستهلاك وتقديم المستندات، خاصة وأنها الجهة التي تمتلك أدوات قياس الاستهلاك.ملاحظة هامة: هذا التقادم لا يعني التهرب من الدفع، بل يُسقط حق الشركة في المطالبة القضائية إذا تقاعست عن ذلك خلال عام، ويكون للمستهلك التمسك بهذا التقادم أمام المحكمة.
#حكم بعدم استحقاق شركة المياه بفواتير إستهلاك المياه المتأخرة لتقادهما طبقاً لنص المادة 378 من القانون المدني (التقادم الحولي)

Address

217 شارع الملك فيصل ـ التعاون ـ أمام معرض بي تك للادوات الكهربائية/الهرم/الجيزة
Giza
01235

Opening Hours

Monday 5pm - 9pm
Tuesday 5pm - 9pm
Wednesday 5pm - 9pm
Friday 5pm - 9pm
Saturday 5pm - 9pm
Sunday 5pm - 9pm

Telephone

+201005847708

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة الخطيب القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مؤسسة الخطيب القانونية:

Share