المؤسسة القانونيه المتحدة

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • المؤسسة القانونيه المتحدة

المؤسسة القانونيه المتحدة شركة محاماه للاستشارات القانونية والمساعدة في حل المش?

مكتب الأستاذ / محمد الدسوقي المحامي يسعده أن يقدم لكم كافة الخدمات القانونية في جميع القضايا والتي تتعلق بمحاكم الأسرة والأحوال الشخصية من قضايا طلاق أو خلع وقضايا النفقات وقضايا الرؤية والضم وقضايا إثبات الزواج وغيرها كما يقدم لكم خدماته في توليه كافة قضايا الجنايات والجنح بكل أنواعها وكذلك قضايا المدني وقضايا المحاكم الإقتصادية ومحاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة وقضايا التعويضات 01020569554. 01118540003

14/04/2026

قانون الأسرة الجديد 2026
1- قضايا النفقات وتشمل
النفقة الزوجية
نفقة الصغار
نفقة اجر مسكن وحضانة
نفقة علاج
نفقة مصاريف دراسية
نفقة علاج
سيتم تجميعها بقضية واحدة لتصبح قضية واحدة تشمل جميع النفقات وتقديرها 40٪ من دخل الزوج
فى حال عدم ثبوت عمل للزوج يتم احتساب 40٪ من الحد الأدنى للأجور ويتبع فى حال زيادة الحد الأدنى للأجور طبقا لقانون العمل الدورى .
التنفيذ بفيزا للمطلقة تسمى Children visa من أحد البنوك المصرية (البنك الاهلى /بنك مصر / بنك ناصر الاجتماعى )
سيتم وضع المبلغ اول كل شهر بجد أقصى 10ايام من كل شهر بمجرد حكم المحكمة درجة اولى ولا يوجد استئناف للحكم بمجرد تسليم مفردات المرتب للمحكمة يتم الحكم بنسبة 40٪ من دخل الزوج المثبت بالمفردات المقدمة للمحكمة .

2-قضايا المنقولات الزوجية والذهب

التنفيذ
تسليم المنقولات كاملة طبقا للقائمة التى تم التوقيع عليها من جانب الزوج وفى حال عدم التسليم يتم سداد المبلغ المذكور بقائمة المنقولات على سنة على أن يتم السداد شهريا ووضع المبلغ بحساب Children visa
بالنسبة للذهب يسقط الحكم تلقائيا وكأن لم يكن حيث يعتبر الذهب لصيق للزوجة ولا يعتد بالدعوى المرفوعة فى الذهب .

3-قضايا الرؤية
الغاء تنفيذ الرؤية بمركز الشباب على أن يتم تنفيذ
حكم الاستضافة والاصطحاب
على إن يتم التنفيذ يومين بالاسبوع وحضور كلا من الزوج والزوجة والصغار فقط بدون حضور اى أطراف أخرى لمركز الشباب
قبل التنفيذ سيتم استدعاء كلا من الزوج والزوجة وتحديد يومين من كل أسبوع لا يشترط ايام محددة على أن يتم الحكم من جانب القاضى بعد تقديم ما يثبت مصلحة الصغار اولا وتحديد اليومين محل الاستضافة والاصطحاب للاب ويكون أيام متتالية وليست متقطعة
التنفيذ كالاتى بعد تحديد الايام من جانب القاضى
مثال الخميس والجمعة
يتم حضور الأطراف المعنية فقط لمركز الشباب الأقرب للطفل
الزوج / الزوجة / الصغار
امضاء الزوج على إقرار باستلام الصغار بالساعة المحددة من جانب القاضى وتسليمهم مساء اليوم التالى بمركز الشباب بالساعة المحددة من جانب القاضى
بند اضافى
*شهر رمضان المبارك إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك*
يتم تنفيذ اول يوم إجازة فقط بدون الحاجة للجوء للقضاء كبند أساسى وعلى الاب استلام الصغار الساعة العاشرة صباحا والتسليم للمركز الساعة السادسة مساءا .
فى حال التقصير بالبنود وعدم التنفيذ بالساعات المحددة
كل من الأطراف سيتم توقيع غرامة لا تقل عن 10الاف جنيها مصري ولا تزيد عن 80 الف جنيها مصري . وفقا لتقدير القاضى وإثبات ما يثبت التقصير من أحد الأطراف .

4-قضايا الحضانة
انتقال حضانة الصغار للاب لتصبح المرحلة الرابعة .
المرحلة الأولى/ الام
المرحلة الثانية/ ام الام
المرحلة الثالثة/ ام الأب
المرحلة الرابعة/ الاب

5-قضايا المؤخر والعدة والمتعة
التنفيذ طبقا لقرار المحكمة
فى حال الخلع/ تسقط حقوق الزوجة كاملة.
فى حال طلاق الضرر والشقاق والهجر وعدم الانفاق
طبقا لتقدير القاضى والاثبات والأدلة وبناءا عليه
اما بالحكم بكافة الحقوق أو نصف الحقوق .
تحديد المتعة طبقا لتقدير القاضى بحيث لا تقل عن 24الف ولا تزيد عن 100الف جنيها .
والتنفيذ بيتم على Children visa للمطلقة والتنفيذ على عام وايداع المبلغ شهريا
مثال إجمالى الحقوق للمطلقة 120 الف
يتم إيداع مبلغ كل شهر 10الاف لحين الانتهاء من تسديد المبلغ الإجمالى
المدة المسموح بها اول 10ايام من كل شهر
للعلم يوجد غرامة تأخير على كل شهر عن المدة المتفق عليها عن العشر ايام الاولى من كل شهر 10٪ من إجمالى مبلغ 120الف ويتم ايداع مبلغ الغرامات نهاية السنة .

18/02/2026

🌙✨ بسم الله الرحمن الرحيم ✨🌙
﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾
سورة البقرة – 185
يتقدم المستشار محمد دسوقي
🏛️ المؤسسة القانونية المتحدة
بخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة وقبول أعمال، وأن يعيده علينا وعليكم باليُمن والتوفيق.
🌙 كل عام وأنتم بخير
🤲 رمضان كريم

19/06/2025

هاااام
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة.. وفيما يلي ننشر مواد مشروع القانون.

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

مادة (1):

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2):

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3):

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

* الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.

* مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

* المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

* شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (4):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (5):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6):

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤)، و (٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).

مادة (7):

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

* إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر.

* إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨):

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢، ٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ٦ لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من التالي لتاريخ نشره.

09/03/2025
23/01/2025

قرارًا رقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن: يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2025 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقلكما نصت المادة الثانية، على ألا تسري أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
1- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني "مكررًا" والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
2- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3- الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكررًا)، و77 (أ)، و77 (ج)، و80، و112، و113، و113 (مكررًا)، و114، و115، و115 (مكررًا)، و116 (مكررًا)، و116 مكررًا (ج)، و117 (مكررًا)، و137 مكررًا (أ)، و202، و203، و203 (مكررًا)، و234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، و252، و252 (مكررًا)، و253، و254، و255، و256، و257، و267، و268، و269، و269 (مكررًا)، و274، و275، و277، و278، و279، و280، و282، و288، و289، و290، و306 (مكررًا "أ")، و306 (مكررًا "ب")، و313، و314، و315، و316، و316 (مكررًا)، و316 (مكررًا ثانيًا "أ")، و316 (مكررًا ثانيًا "ب")، و316 (مكررًا ثالثًا)، و317، و318، و321، و323 (مكررًا أولاً)، و324، و325، و326، و327، و336، و375، و375 (مكررًا)، و375 (مكررًا "أ") من قانون العقوبات، والمادتين (534 - 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
4- الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات5- الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
6- الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33، 34، 34 "مكررًا"، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
7- الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
8- الجرائم المنصوص عليها في المواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 "الفقرة الثالثة") من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.9- جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع10- الجرائم المنصوص عليها في المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.11- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.12- الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) مـن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.13- الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.14- الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.15- الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.16- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.17- الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.18- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.19- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.20- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 (واستثناءً مما سبق) يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 25/1/2025 - فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقـوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 25/1/2025 ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوباتوتضمنت المادة الثالثة، ما يلي:1- يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:-
١_ أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم2- تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

07/12/2024

ياجماعه اللي مش فاهم حوار الاسكان وهيدفع كام مقدم وهيقسط كام تعالى افهمك الدنيا وعامة ده مش اعلان لمحدود الدخل خالص ولا حتي متوسط الدخل ده عاوز حد مرتبه 20 الف علي الاقل علشان يعرف يدفع اقساط ويعرف ياكل ويشرب ويكفي احتياجاته
عامة الموضوع ماشي كالاتي :-
( سعر الشقه الاساسي اللي هي 95 متر 715000ج )
( سعر الشقه الاساسي اللي هي 75 متر 650000ج )
- اولآ حضرتك بتدفع 350ج كراسة شروط غير مسترده (خارج سعر الشقه) وده شي طبيعي مافيش مشكله .
- وبتدفع مصاريف ادارية 355ج خارج سعر الشقه بردو وده شي طبيعي او هنعتبره كدا .
- ثانيآ حضرتك هتدفع جدية الحجز اللي هي 30000ج للمدن (داخل سعر الوحده).
- ثالثآ حضرتك هتدفع اقساط علي مدار ٣ سنوات لو قبلت وورقك مستوفي الشروط لحد ماتستلم او تتأجل انت ونصيبك طيب الاقساط دي هتمشي ازاي دي اقساط ربع سنويه يعني ايه ربع سنويه يعني السنه فيها 12 شهر ال12شهر علي ال4 = 3شهور يعني حضرتك كل 3 شهور تدفع قسط طيب القسط ده كام قالك القسط ده علي ٣ سنوات
- السنه الاوله 7000ج يعني كل ٣ شهور مطلوب منك تدفع المبلغ ده لحد مالسنه الاوله تنتهي يعني هتدفع 7000*4=28000ج في اول سنه .
- السنه الثانيه 8000ج يعني كل ٣ شهور مطلوب منك تدفع المبلغ ده لحد مالسنه الثانيه تنتهي يعني هتدفع 8000*4=32000ج في ثاني سنه .
- السنه الثالثه 9000ج يعني كل ٣ شهور مطلوب منك تدفع المبلغ ده لحد ماتنتهي 9000*4=36000ج في ثالث سنه .
يبقا كدا دفعت اجمالي كام بعد 3 سنوات + جدية الحجز اللي ادفعت في الاول اللي هي ال30 الف 28000+32000+36000+30000=126000ج
بعد كدا بتدفع استكمال المقدم اللي هو 20% من قيمة الوحده اللي هي 715000ج×20%= 143000ج
طيب احنا دفعنا من المبلغ ده بالفعل 126000ج
اذا باقي كام علشان استكمل مقدم 20% ده 143000-126000ج اجمالي اللي دفعته في الاول =17000ج
اذا هندفع تاني 17000ج
- رابعآ هتدفع 5% من قيمة الوحده اللي هي زي ماقولنا في الاول قيمتها 715000ج ×5%= 35750ج مصاريف صيانه ودي خارج ثمن الوحده مش مضافه هتدفها كدا لله وللوطن معني كدا قيمة الشقة وقفت عليك ب750750ج ده مش عادي طبعا
- خامسآ بعد مادفعت كل ده اللي هو 20% من قيمة الشقة 😅 + مصاريف الصيانه اذا قيمة الوحده كانت 715000*20%=143000ج دفعناهم كلهم خلاص 😅 اذا متبقي كام من قيمة الشقه 715000-143000=572000ج لحد هنا انت كدا تمام اتبقلشت وقضيت 3 سنين او اكتر قارص علي نفسك وكل اللي معاك رايح اقساط وديون و جايب اخرك يجي بقا دور البنك يقولك تعالي ياحبيبي مبروك انت عديت اول مرحله نخش بقا في الثقيل
(في طبعآ دعم من الدوله لحد 150 الف علي حسب الحاله بتاعتك بتاخد دعم او لا ليها قياسات غريبه مش هتكلم فيها لانها مش فارقه كتير في اللي بياخد دعم 10 الف وفي اللي بياخد 20 وهاكذا )
نكمل يجي البنك يقولك انت باقي عليك اد ايه تقوله انا خلصت 3 سنين اللي هم 20% من قيمة الوحده وباقي عليا 80% اللي هما 572000ج يحط عليهم فائده 8%
572000×8%=45760ج في السنه الواحده يعني البنك هيقسطلك علي 17 سنه
اذا فائدة البنك =
45760ج فائدة السنه الواحده × 17سنه = 777920ج
كدا البنك خد فائده اد ثمن الوحده اصلا واكتر 😀😀
يبقا كدا الشقه وقفت عليك بكام
مصاريف الكراسة والمصاريف الادارية وال 20% اللي دفعتها + مصاريف الصيانه + 80% المتبقيه + فائدة البنك
350+355+143000+ 35750 + 572000+ 777920 = 1529375ج

15/04/2024

الي الساده المهتمين:
بدءاً من يوم الاحد الموافق 5/5/2024 القادم فتح باب التصالحات على جميع مخالفات البناء الموجودة بآخر تصوير جوى معتمد فى٢٠٢٣/١٠/١٥
سعر رسم الفحص
أقل من 250 مترا مربعا 125 جنيها في القرى وتوابعها.
واقل من 250متر مربع 500ج

- من 250 مترا حتى 500 متر 250 جنيها في القرى وتوابعها، وتزيد وفقا حسب المساحة بالمتر والمربع.
من250متر مربع حتي 500متر مربع 1000جنيها للمدن

- أكثر من ألف متر مربع حتى ألفي متر 2000 جنيه في القرى وتوابعها.
اكتر من الف متر مربع حتي الفي متر 3000جنيه في المدن

- بالنسبة لأملاك الدولة يقدم طلب تقنين الأوضاع بأسعار بخلاف سعر متر التصالح

14/04/2024

هام
بشأن إنهاء موقف الهاربين من الخدمه العسكريه
حرصا من إدارة السجلات العسكريه علي إنهاء الموقف التجنيدي لمن سبق تجنيدهم والخدمه في صفوف القوات المسلحه وفي سبيل ذلك استصدرت تعليمات من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحه قضت بإنهاء خدمة الهاربين من كبار السن بالرفت من الخدمة دون توقيع عقوبه ماليه (غرامه) أو سالبه للحريه (حبس)

الشروط

١-سبق تجنيده بالقوات المسلحه.
٢-غياب المجند وعدم اكمال مدة الخدمه.
٣- بلوغ سن ٣٦ عاما في كل الاحوال وقت تقديم اوراق انهاء الخدمه.
٤-من تجاوز عمره ٣٠سنه ولم يصل الي سن ٣٦ بشرط أن يكون غياب قبل ٢٠٠٤/٥/٢٥

المستندات المطلوبة

١- فيش جنائي حديث موجه لإدارة السجلات العسكريه.
٢- عدد ٢ صورة من بطاقة الرقم القومي ساريه.
٣- صورة من قسيمة الزواج الورقيه في حالة الزواج.
٤- الكارنيه والرخصة في حالة توافرهم.
٥- عدد ٢ صوره شخصية حديثة بيضاء.
٦- اصل شهادة الميلاد مميكنه وحديثه.

لذالك علي كل الأفراد الهاربين استكمال أوراقهم والتوجه الي إدارة السجلات العسكريه لأنها موقفهم التجنيد.

10/03/2024

كل عام والأمة الإسلامية بالف خير ورمضاااااان كريم
اللهم انصر المسلمين في فلسطين

21/10/2023

صلاة التحصين النوراني والقوة والمدد الرباني :-

( اللهم صل على سيدنا محمد صلاة قوة ومدد تحمي بها الروح والجسد ولا يقدر بها علينا أحد بحق قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد )
.

Address

Giza
00202

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المؤسسة القانونيه المتحدة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المؤسسة القانونيه المتحدة:

Share