مكتب المستشارحسين فريد

مكتب المستشارحسين فريد المستشار/حسين فريد
للاستشارات القانونية واعمال المحا

استشاراتك الأولى مجانا ٠٢٣٧٤٤١٢٢٢
02/02/2025

استشاراتك الأولى مجانا ٠٢٣٧٤٤١٢٢٢

26/01/2025

تحذير هااااااااام وعااااااااااجل

قرار وزير العدل بأعداد مشروع جديد للاحوال الشخصية للمسلمين
13/06/2022

قرار وزير العدل بأعداد مشروع جديد للاحوال الشخصية للمسلمين

30/05/2022

شرح جريمة الامتناع عن أداء النفقة.
نتناول التعليق علي جريمة الإمتناع عن سداد النفقة مع القدرة علي سدادها من حيث العناصر الآتية:

⚖ ️⃣
1-محل الجريمة (نطاق تطبيق النص)
2- صاحب الحق في تقديم الشكوي.
3- اجراءات تقديم الشكوى.
4- القيد الإجرائي على تحريك الدعوى الجنائية.
5- أركان الجريمة.
6- تقادم الدعوي الجنائية
7- التصالح على الدعوى الجنائية.
8- توصية بتعديل تشريعي.

أولا: محل الجريمة ونطاق التطبيق.
حددت المادة موضوع التعليق النفقات والأجور محل تطبيق النص العقابي وعددتها علي سبيل الحصر وهي:
1- نفقة الزوجية أو أقاربه (ومنهم صغاره) أو أصهاره.
2- أجر الرضاعة.
3- أجر الحضانة.
4- أجر المسكن.
ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص الامتناع عن أداء بدل الفرش والغطاء نفقة العلاج و مصروفات الدراسة، ومصروفات الولادة ، وأجر الخادم إذا أن المادة موضوع التعليق لم يذكر نصها النفقات والأجور (وما في حكمها).

فإذا ما أقيمت الدعوي الجنائية ضد المتهم لإمتناعه عن أداء تلك الفروض الأخيرة التي لم يشملها النص كان للمتهم أن يدفع بعدم إنطباق القيد والوصف علي الواقعة.

ثانياً: صاحب الحق في تقديم البلاغ.
حيث تنص المادة موضوع التعليق علي:
"..... ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء علي شكوي أو طلب من صاحب الشأن."
جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات من جرائم الشكوي وبالتالي لا تقبل الدعوي الجنائية إلا بشكوي من صاحب اليد الممسكة للصغير وفقاً للمبدأ المستقر عليه في فقه وقضاء الأحوال الشخصية من حيث أن "المطالبة بالنفقة تعتمد اليد الممسكة" ويستوى أن يكون المبلغ هو الأم، أو الحاضنة التي نقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي وبيدها الصغير، أو من بنك ناصر الاجتماعي، إذا كان المال موضوع النفقات المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق كان قد سدد من بنك ناصر الاجتماعى.
وبالتالي لا تقبل الشكوي بوكالة عامة إذ تجب فيه الوكالة الخاصة محدد فيها قيمة المال الممتنع عن سداده والمدة من تاريخ الامتناع وحتي تاريخ الشكوي مثلاً أو تاريخ لاحق علي الامتناع بوجه عام ورقم الحكم واستئنافه واسم المشكو في حقه وعنة

وعليه يستقيم الدفع ب عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.
1- إذا حركت الدعوى من حاضنة زالت عنها الحضانة بحكم قضائي نهائي ونقل الصغير من يدها.
2- أو من حاضنة نقل لها حضانة الصغير بحكم قضائي ولم تنفذ الحكم حتى ولو نقل إليها مفروض النفقة لأن المطالبة بالنفقة تعتمد اليد الممسكة.

ثالثاً:- اجراءات تقديم الشكوى.
حيث تنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية على أنه:
"لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة العامة او إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد (308،307،306،293،292،279،277،274،185) من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون 0️
اشترط المشرع تقديم الشكوى من المجني عليه شخصياً أو وكيله الخاص، فقبل الشكوى من الوكيل بوكالة عامة لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون
ويستثنى من ذلك تقديم الشكوى بوكالة عامة من خلال الإدعاء المباشر خلال المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية المحددة بثلاثة أشهر، وهى مدة سقوط يجب تقديم البلاغ قبل انتهائها.

حيث استقر قضاء النقض على أنه:
" من المقرر أن للمدعي بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليه القانون."
( الطعن رقم 9941 لسنة 65 قضائية – جلسة 25/10/2004 – س55 ع1ص712 ق 107)

رابعاً: القيد الاجرائي على تحريك الدعوى الجنائية.
حيث تنص المادة 76 مكرر فقرة 2،1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التاقضي في مسائل الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 على:
" إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولايجوز في الأحوال التي يطبق فيها هذه المادة السير في الاجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات مالم يكن المحكوم له قد استنفد الاجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى."

بموجب هذا النص وضع المشرع قيداً اجرائياً على تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات مفاده وجوب اللجوء إلى استصدار حكماً بحبس المحكوم عليه بالنفقة من محكمة الأسرة من خلال إقامة دعوى حبس وإلا قضت المحكمة الجنائية بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.

خامساً: أركان الجريمة.
جريمة المادة 293 عقوبات جريمة عمدية تتكون من ركن مادي هو الامتناع عن سداد النفقة المحكوم بها مع القدرة بعد التنبيه، وركن معنوي وهو القصد الجنائي.
الركن المادي:
الإمتناع عن الدفع مع القدرة لمدة ثلاثة أشهر التنبيه بالدفع.
اشترط النص محل التعليق امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة مع قدرته علي الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع فهذا الركن يتكون من ثلاث عناصر.

العنصرالأول: التنبيه بورقة من أوراق المحضرين ( إنذار أو إعلان) علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع.
المشرع لم يحدد شكلاً معيناً للتنبيه بالدفع وهو لايخرج عن كونه ورقة من أوراق المحضرين يصح أن يرد التنبيه في صلب إعلان الصيغة التنفيذية لحكم حبس النفقة الصادر من محكمة الأسرة دون حكم النفقة ذاته مراعاة للقيد الاجرائي المنصوص عليه بالمادة 76 مكرر، أو بإنذار رسمي على يد محضر مستقل على أن يشتمل التنبيه على رقم الحكم الصادر بالنفقة ونهائيته، والحكم الصادر في دعوى الحبس، وبيان بقيمة النفقة، ومدتها.
ويتبع بشأن الإعلان بالتنبيه الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.

العنصرالثاني: ثبوت قدرة المحكوم عليه علي دفع النفقة.
لاتثريب على المحكمة الجنائية إن هى استندت في قضاءها بالإدانة عن جريمة المادة 293 عقوبات إلى ما انتهى إليه حكم حبس النفقة الصادر من محكمة الأسرة بشأن ثبوت يسار وقدرة المحكوم عليه بالنفقة على السداد لأنه حكم نهائي غير قابل للطعن فيه ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي به في هذا الشأن دون الحاجة إلى اجراء تحريات لإثبات هذه المسألة.

العنصرالثالث: فوات مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع وامتناع المحكوم عليه عن الدفع.
اشترط المشرع امهال المحكوم عليه بالنفقة مدة ثلاثة أشهر لسداد النفقة تبدأ من تاريخ التنبيه عليه بالدفع، ويجب على المجني عليه أن يتخذ موقف سلبي خلال هذه المدة وإلا قضت المحكمة الجنائية بعدم قبول الدعوى.

الركن المعنوي:
جريمة المادة 293 عقوبات من الجرائم العمدية يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي فيتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى الامتناع عن سداد النفقة رغم قدرته ويساره والتنبيه عليه بالسداد وامهاله مدة ثلاثة أشهر بقصد حرمان المحكوم له من النفقة، مع علمه بذلك.

سادساً: تقادم الدعوي الجنائية.
لما كانت جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات من جرائم الشكوي فهي تتقادم بمضي ثلاثة أشهر المقررة بنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية.
ويثور التساؤل من أي وقت تحسب مدة التقادم؟
حيث تنص المادة محل التعليق علي:
" ....... وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع..."
إذن تحتسب مدة التقادم من تاريخ فوات مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه علي الملزم بالنفقة بالدفع، ولما كان النص قد حدد مهلة السداد بثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ التنبيه بالدفع، فإن مدة تقادم الدعوى الجنائية وقدرها ثلاثة أشهر باعتبارها من جرائم الشكوى تبدأ من تاريخ إنقضاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة كمهلة لسداد النفقة.
وبوجه عام نستطيع القول بتقادم الدعوي الجنائية عن جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات بفوات مدة ستة أشهر من تاريخ التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالسداد.

سابعاً: التصالح علي الدعوى الجنائية.
أجاز النص محل التعليق التصالح مع المشكو في حقه في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية وبالتالي يجوز التصالح فيها بعد صدور حكم نهائي أمام المحامي العام.

إبطال أثر الصلح
أبطل النص محل التعليق تصالح الحاضنة الصادر لصالحها حكم النفقة إذا ثبت أنها قد تقاضت من بنك ناصر الاجتماعى دين النفقة موضوع الإتهام إذ أن الأموال محل الجريمة لا يجوز التصالح عليها إلا من بنك ناصر في هذه الحالة باعتباره هو من سدد النفقة عن المحكوم عليه بالنفقة.
ويخيب أثر صلح الحاضنة إذا ثبت تقاضيها النفقة من البنك عن ذات مدة الإمتناع المشكو بها.

ثامناً: التوصية بتعديل تشريعي.
أرى من وجهة نظري الشخصية

👈أنه لامجال لضرورة إعمال القيد الإجرائي المنصوص بالمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن رفع دعوى حبس نفقة أمام محكمة الأسرة قبل تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020 للأسباب الآتية:

1- النص العقابي اشترط ثبوت قدرة ويسار المحكوم عليه بالنفقة.
إذا كان المتبع في اجراءات دعوى حبس النفقة التحري عن القدرة على سداد المتجمد، فالقاضي الجنائي يستطيع الوقوف على قدرة المتهم على سداد النفقة من خلال تحريات شيخ الحارة عما إذا كان المحكوم عليه بالنفقة يستطيع سداد مبلغ متجمد النفقة من عدمه، خاصة وأن تعليمات التفتيش القضائي لمحاكم الأسرة مؤخراً افترضت ثبوت القدرة على السداد دون اجراء تحري في هذا الشأن.

2- النص العقابي اشترط التنبيه على المحكوم عليه بسداد النفقة وإمهاله ثلاثة أشهر.
وإذا كان المتبع أيضاً في اجراءات دعوى حبس النفقة إعلان المدعى عليه بأمر دفع النفقة، فالمشرع اشترط التنبيه على المحكوم عليه بالدفع، وزاد على ذلك امهاله مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه.

3- النص العقابي لم يتطلب نهائية حكم النفقة كونه مشمولا بالنفاذ المعجل، بينما اللجوء لدعوى حبس النفقة يشترط نهائية حكم النفقة من محكمة الاستئناف.
الأمر الذي يتضح معه أن القيد الاجرائي الخاص باستصدار حكما بحبس النفقة هو تزيد تشريعي لافائدة ترجى منه خاصة وأن النص اشترط جميع الاجراءات القانونية المتبعة في دعوى حبس النفقة وزاد عليها مهلة للسداد بمدة ثلاثة أشهر فظاهر النص لاينبئ عن أي قيد اجرائي يجب اتباعه، والقول بعكس ذلك مضيعة للوقت وإمعاناً في تضرر المحكوم له بالنفقة لحين استيدائها.

👈من ناحية أخرى..
يعاب على النص العقابي تحديد نطاق تطبيقه على نفقة الزوجية ونفقة الأقارب أو الأصهار و أجر الحضانة وأجر الرضاعة أوأجر المسكن فقط دون غيرها من باقي مستحقات المحكوم له الأخرى كنفقة العلاج، ومصروفات الدراسة، ومصروفات الولادة، وأجر الخادم وبدل الفرش والغطاء التي كفل فيها المشرع للصادر لصالحه الفرض )النفقة والأجور) استصدار حكماً بحبس المحكوم عليه إذا امتنع عن سدادها، حيث جاءت عبارة نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 عامة تشمل النفقات والأجور ومافي حكمها.
وهو قصور تشريعي وتمييز ينال من دستورية النص في هذا الشأن إن كان له مقتضى.

17/04/2022

نص تعديلات قانون الشهر العقارى بعد نشرها بالجريدة الرسمية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (٩ /فقرتين رابعة وسادسة و٢١، و٢٢، و٢٣ مكرراً، و٢٨، و٣٣، و٣٥، و٣٦ مكرراً، و٤٨، و٤٩، و٥٠، و٦٠) من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري، النصوص الآتية:
مادة "٩"
"فقرة رابعة "
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعاً أو مفرزاً، على حسب الأحوال
فقرة "٦"
ولا يسري حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة
مادة "٢١"
تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعاً على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونياً على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
مادة "٢٢"
مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة المنظمة قانونا يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة "٢١" من هذا القانون على ما يأتي:

اولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها

ثانياً) خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات

ثالثاً) السند القانوني لطلب التسجيل

رابعاً) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل إن وجدت

وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة " ٢٣ مكررا"
إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة ١٠ مكرراً، أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة ٢٣ من هذا القانون ، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقاً لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب

وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين حال عدم تواجد الامناء المساعدين النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة
ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال،وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم
مع تحياتى /حسين فريد المحامى
ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة ٩٧٠ من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن فى الالتجاء إلى القضاءالمدني للمنازعة فى موضوع الحق
مادة "٢٨"
بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفياً -على حسب الأحوال- وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفية -على حسب الأحوال- ثم ترفعه إلى المكتب التابعة له فى اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر فى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب
مادة "٣٣"
اذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها فى دفتر قيد الطلبات، ولا يجوز السير فى إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل فى الطلب الذي يسبقه
مادة "٣٥"
لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال- وذلك فى خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد فى حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب

وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وقتياً فى دفتر الشهر المشار إليه فى المادة ٣١ من هذا القانون ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر فوراً إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب فى دائرتها
ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال سبعة ايام من رفع الامر اليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف
الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر او القائمة
ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً
مادة "٣٦مكررا
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة
مادة "٤٨
يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار فى دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعاً من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي الشأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمادة "٢٢/ثانياً وثالثاً ورابعاً"
مادة "٤٩"
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية

١-الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث

٢-سند ملكية المورث على أن يراعى في شأنها حكم المادة ٢٣ من هذا القانون فإذا تعذر تقديمه تتبع الأحكام الواردة في المادة ٢٣ مكررا من هذا القانون
مادة "٥٠"
يراعى فى شأن الطلب أحكام المادتين ٢٥ و ٢٧ من هذا القانون
مادة "٥٧"
استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى أو قرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء شهرها بهذا الطريق
(المادة الثانية)
تضاف إلى القانون رقم (١١٤) لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري مادتان جديدتان برقمي "١٠ مكرر و٢٢ "نصهما الاتى :

مادة "١٠ مكررا"
يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاءحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقاً لأحكام المادة ٩٦٨ أو المادة ٩٦٩ من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل

ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير
مادة "٢٢مكررا"
لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفياً للبيانات والمستندات الواردة بالمادة ٢٢ من هذا القانون، ومرفق به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب
(المادة الثالثة)
تُلغى المواد أرقام"٩/ فقرة خامسة و ٢٤، و٣٦، و٢٩، و٣٤ الواردة بالقانون رقم (١١٤) لسنة ١٩٤٦ المشار الي
(المادة الرابعة)
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره مع تحياتى /حسين فريد المحامى

09/03/2022
هاااااام وعاجل
08/03/2022

هاااااام وعاجل

23/02/2022

نتشرف بأنضمام زملاء محامين ومحاميات حديثى التخرج للتواصل على الواتس ٠١٠٠١٣٥٣٨٦٣
١٦٠ ش الملك فيصل الهرم جيزة

هام جدا  منحة الهيئةالقومية للتأمينات والمعاشات يتم صرف منحة زواج  لكل سيده تستحق معاش من والدها تقدر بسنة ١٢شهر من قيمة...
20/02/2022

هام جدا منحة الهيئةالقومية للتأمينات والمعاشات
يتم صرف منحة زواج لكل سيده تستحق معاش من والدها تقدر بسنة ١٢شهر من قيمة المعاش
حتي لا يفوتك المنحة لابد التقادم خلال خمس سنوات من تاريخ الزواج
في حاجة اسمها (منحة جواز) بتطلع من التأمينات
ليكي مبلغ محترم ينفعك في جهازك
في خلال ١٠ أيام بالكتير و تصرفي الشيك بتاعك ومحدش بيتفضل عليكي ده حقك ومن معاش والدك
فقط (صورة من قسيمة الجواز و صورة بطاقة لكي)
وروحي التأمينات إسألي ع منحة الجواز و ورقك هيخلص .. هتستني أسبوع أو 10أيام بالكتير و تروحي تصرفي في بنك مصر)
تقديمهم بشخصك
وبالتوفيق للجميع
شكرا وزارة التضامن وهيئة التأمينات والمعاشات

10/01/2022

محامين ومحاميات حديثى التخرج ...

10/01/2022

محامين ومحاميات حديث التخرج

Address

160 ش الملك فيصل الهرم جيزة
Giza

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشارحسين فريد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share