20/09/2025
ننفرد بنشر نص الحكم الصادر في قضية مروة يسري المعروفة باسم ابنة الرئيس مبارك والذي قضى بحبسها سنتين مع الشغل وتغريمها مائة ألف جنية ومصادرة المضبوطات.
باسم الشعب
محكمه الإسكندرية الاقتصادية
الدائرة الرابعة جنح
*********
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة الموافق ٢٠٢٥/٩/١٣
برئاسة السيد الأستاذ / محمود حسن عبد القادر رئيس محكمة
وعضوية السيدين الأستاذين/ احمد فوزي عبد الباري رئيس محكمة
و زیاد ابراهیم حموده رئيس محكمة
وحضور الأستاذ / هشام الفخراني وكيل النيابة
وحضور السيد / مصطفي يسري أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الجنحة رقم ١٠٤٦ لسنة ۲۰۲٥ جنح قسم شرطة أول المنتزه الاقتصادية
المرفوعة من النيابة العامة
ضد المتهمة مروة يسري عبد الحميد السيد
حكم مروة صفحة 1
المحكمة
بعد الاطلاع وسماع طلبات النيابه العامه والمرافعة والمداولة قانونا .
حيث تتحصل وقعات الدعوى فيما اسندته النيابة العامة للمتهمة مروة يسري عبد الحميد السيد من أنه وفي غضون شهر يوليو من عام ٢٠٢٥
- قذفت المجنى عليها وفاء أحمد محمد عبد الغفار بأن اسندت اليها علانية من خلال حساب التواصل الاجتماعي المبين بالتحقيقات أمورا لو صحت لأعجبت عقابها قانونا على النحو المبين
- أزعجت عمدا حمن عليه السابقة وكان ذلك بإساءة استعمال وسائل الاتصالات. نشرت أخبارا تنتهك خصوصية المجنى عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق.
أنشأت وأدارت الحساب بالمبين بالتحقيقات على موقع التواصل الاجتماعي (TikTok)
بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
و طلبت معاقبتها بمقتضى نص المواد ١٦٦ مکررا ،۱۷۱ ۳۰۲/۱ ۳۰۳/۱ من قانون العقوبات والمواد ،۱ و ۱۲ و ۲۵ و ۲۷ ، و ۳۸/۱ من القانون الرقيم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ بشأن جرائم تقنية المعلومات وبالمواد ۱ ٧٦/۲۷۰ من القانون الرقيم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات.
و حيث تداولت الدعوي بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثل وكيلا عن المـ جني عليها طلب الادعاء مدنيا قبل المتهمة بمبلغا وقدره ثلاثين ألف جنيها وواحد و اعلنت في مواجهة المتهمة، ومثلت المتهمة من محبسها ومعها محام مدافعا عنها طلب البراءة، ودفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى وبتجاوز وكيل المجنى عليها المبلغ حدود الوكالة حال تقدمه بالبلاغ، وأبدى دفاعه ومرافعته الشفهية وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
حكم مروة صفحة 2
المحكمة
فانه و لما كان من المقرر بنص المادة ۲۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية أنه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه أما في الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا " .
هذا ولما كان الثابت أن المتهمة قد مثلت بشخصها بالجلسات المحددة لنظر الدعوى، و من ثم يضحي الحكم الصادر في حقها حضوريا عملا بنص المادة ۲۳۷ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح إليها ضميرها واطمان لها وجدانها مستخلصه من الاوراق تتحصل فيما قرره المبلغ استدلالا بالمحضر المؤرخ ۲۲/۷/۲٠٢٥ من قيام المتهمة بانشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي Tiktok تحمل اسم ابنة الرئيس محمد حسني مبارك نشرت من خلالها مقاطع مصورة تظهر فيها موجهة عبارات قذف بحق المجني عليها متهمة إياها بالاتجار في الأعضاء قاصدة التشهير بها.
كما شهد المقدم أحمد العفيفي مجري التحريات أن تحرياته الفنية أسفرت عن أن المتهمة هي من تدير الحساب المذكور بعاليه وعليه استدعى المتهمة لسؤالها وحضرت وبسؤالها أقرت بإدارتها للحساب، وقدمت هاتفيها المحمولين للفحص وسلمهما للنقيب مهندس رشاد سلام لفحصهما.
كما شهد الأخير أنه وبفحص الهاتف فنيا تبين وجود آثار الكترونية تفيد استخدام الحساب سالف الذكر من هاتفي المتهمة. كما أرفق بالأوراق صورا للحساب سالف الذكر وما نشر من مقاطع مصورة وما اسفر عنه الفحص من محتويات الهاتف ( طالعتها المحكمة والمت بما فيها وطالعت المنشورات والمقاطع المصورة المرفقة بها. وباستجواب المتهمة بالتحقيقات عما نسب اليه من اتهامات.
وحيث أنه وعن الدفع المبدي من دفاع المتهمة بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوي لكون محل اقامة المتهمة بمحافظة القاهرة وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، فضلا من عدم وجود ما يفيد وقوع الجريمة بنطاق دائرة اختصاص المحكمة أو ضبط المتهم فيها
حكم مروة صفحة 3
فلما كانت المادة ۲۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه "، وحيث قررت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنها تقيم حاليا بعنوان حددته تفصيلا بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، فإن الاختصاص في تلك الحالة ينعقد للمحكمة الراهنة وعليه تلتفت المحكمة عن هذا الدفع
وحيث أنه وعن الدفع المبدي من دفاع المتهمة بعدم وجود وكالة خاصة لدي المبلغ تبيح الإبلاغ لكون جريمة القذف من جرائم الشكوي والتي تتطلب تقديم الشكوي من المجني عليه
فلها كانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة، أو إلى مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص في المواد ۱۸۵ و ۲۷۴ و ۲۷ و ۲۷۹ و ۹۲ ۲ و ۹۳ ۲ و ۳ ۳۰ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون "
وحيث أن المحكمة الراهنة تحاكم المتهمة على جريمة من جرائم تقنية المعلومات وليس على جريمة من الجرائم المار ذكرها بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية فتخضع تلك الجرائم للقواعد العامة في شأن الحق في الإبلاغ ولا يكون هناك قيد إجرائي على تحريكها عملا بنص المادة ٢٥ من ذات القانون والتي تنص على أنه: "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها. وعليه تلتفت المحكمة عن هذا الدفع
و حيث أنه عن دفاع المتهمة من انتفاء أركان الجريمة وبطلان القبض وما أبداء الحاضر معها من دفاع شفهي فالمحكمة وبعد أن استمعت لتلك الدفوع رأتها محض جدل موضوعي وتلتفت عنها لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة بثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
الطعن رقم ۲٥٧٨٤ - لسنة ٦٣ق - تاريخ الجلسة ١٥ / ١٠ / ١٩٩٥
تابع الحكم في الرابط المرفق
ننفرد بنشر نص الحكم الصادر في قضية مروة يسري المعروفة باسم ابنة الرئيس مبارك باسم الشعب محكمه الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعة جنح