Lawyer Adham Fawzy

Lawyer Adham Fawzy محام حر

11/12/2025

قانون العمل الجديد في مصر (قانون رقم 14 لسنة 2025) يحدد الإجازة السنوية بـ 15 يومًا للسنة الأولى (بعد 6 أشهر خدمة)، تزيد إلى 21 يومًا بعد سنة، وتصل إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات أو بلوغ سن 50، وتصبح 45 يومًا لذوي الهمم؛ مع إمكانية ترحيلها وإضافة أيام إضافية للأعمال الخطرة، وتمنح إجازات أخرى مثل المرضية والطارئة.

الإجازة السنوية (الاعتيادية)
السنة الأولى: 15 يومًا مدفوعة الأجر بعد مرور 6 أشهر من تاريخ التعيين.
بعد سنة كاملة: 21 يومًا مدفوعة الأجر.
بعد 10 سنوات خدمة أو بلوغ سن 50: 30 يومًا مدفوعة الأجر.
لذوي الهمم (ذوي الإعاقة والأقزام): 45 يومًا سنويًا.
للأعمال الخطرة: تضاف 7 أيام إضافية بقرار وزاري.
الترحيل: يمكن ترحيل الإجازات غير المستخدمة لمدة تصل لسنتين، وتُضاف أيام الأعياد الرسمية للرصيد.
أنواع أخرى من الإجازات
الإجازة المرضية: تُحدد بشروط خاصة وتُمنح لأيام معينة بأجر، وقد تصل لأكثر من 120 يومًا بحد أقصى خلال فترة الخدمة.
الإجازات الطارئة/الخاصة: تمنح لمواجهة ظروف قهرية أو عائلية أو صحية، وتكون بضوابط معينة.
إجازة الأمومة والأبوة: يضمن القانون حقوقًا خاصة للأمهات والآباء الجدد.
الإجازات الدراسية: إجازات للحصول على درجات علمية، تخضع لشروط محددة.
نقاط هامة
لا يجوز التنازل عن الإجازة السنوية مقابل مادي: إلا في حالات محددة مثل نهاية الخدمة.
لا تدخل العطلات الرسمية: أو الراحة الأسبوعية في حساب الإجازة السنوية.
تطبيق القانون: يبدأ تطبيق المنظومة الجديدة للإجازات بشكل شامل في عام 2026، لتنظيم العلاقة العمالية بشكل أفضل، حسب تصريحات ومصادر متعددة.


⚖️🇪🇬❤️

11/12/2025

قانون الإجراءات الجنائية ..
فيمن له رفع الدعوي الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف رفعها علي شكوي أو طلب ( من المادة ١ حتي المادة ١٠ ) .

المادة 1
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 2
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

المادة 3
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 4
إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.

المادة 5
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

المادة 6
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.

المادة 7
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه.
وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.

المادة 8
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

المادة 8 مكرراً
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام.

المادة 9
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

المادة 10
لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.


⚖️🇪🇬❤️

( قانون الإيجار الجديد (رقم 164 لسنة 2025) في مصر )  يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يتضمن فترة انتقالية 7 سنو...
11/12/2025

( قانون الإيجار الجديد (رقم 164 لسنة 2025) في مصر )

يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يتضمن فترة انتقالية 7 سنوات للسكن و5 للتجاري، ويحدد زيادة تدريجية للإيجار القديم تبدأ بمبلغ مؤقت (250 جنيهًا) وتُصنف لاحقًا حسب المنطقة، مع إمكانية الإخلاء في حالات ترك العقار لمدة عام أو استخدامه في غير الغرض المخصص له، كما يمنح المالك حقوق إخلاء فورية في حالات معينة.
أهم بنود القانون:
تاريخ السريان: 5 أغسطس 2025.
الفترة الانتقالية: 7 سنوات للوحدات السكنية (تنتهي 2032) و 5 سنوات للتجارية (تنتهي 2030).
الزيادات الإيجارية:
يدفع المستأجر مبلغاً مؤقتاً (250 جنيهًا شهريًا) لحين تصنيف المنطقة.
بعد تصنيف المحافظين (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، يتم حساب الفروقات وتسدد على أقساط.
تطبق زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية بعد التصنيف.
حالات الإخلاء للمالك:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
استخدام العين المؤجرة في نشاط غير قانوني أو غير متفق عليه.
امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
حالات الإخلاء للمستأجر:
انتهاء المدة الانتقالية للعقد (7 أو 5 سنوات).
حقوق المستأجر:
الدولة ملزمة بتوفير مسكن بديل لمن لا يجد.
يحق للمستأجر الطعن على قرارات لجان التصنيف......
( أما بالنسبة الي اللائحة التنفيذية )
لا توجد حتى الآن لائحة تنفيذية مُفصَّلة ومنفصلة للقانون رقم 164 لسنة 2025 في مصر، لكن القانون نفسه صدر لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، حيث يحدد انتهاء العقود (7 سنوات للسكن، 5 لغير السكنى) وإنشاء لجان لتصنيف المناطق لتحديد الأجرة الجديدة، وتضمن القانون مواد تنفيذية ذاتية (مثل الإخلاء الفوري لغير السكنى أو ترك الوحدات) وتلغي القوانين القديمة تدريجيًا، بينما يُصدر رئيس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل اللجان وتحديد المعايير، وهو ما حدث بمد فترة عمل اللجان لثلاثة أشهر إضافية.
أهم أحكام القانون 164 لسنة 2025 (كمُنفِّذ ذاتي):
انتهاء العقود القديمة: تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون (أغسطس 2025)، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
لجان الحصر والتصنيف: تشكل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية) لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تحديد الأجرة: يتم تحديد قيمة الإيجار الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة.
أسباب الإخلاء الجديدة: يمكن للمالك طلب إخلاء المستأجر إذا ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام، وذلك بأمر من قاضي الأمور الوقتية.
إلغاء القوانين السابقة: يتم إلغاء القوانين القديمة تدريجيًا بعد انتهاء مدد السريان المحددة بالقانون (7 و 5 سنوات).
متى تصدر اللائحة التنفيذية؟
اللائحة التنفيذية تصدر لتفصيل المواد التي يتطلب تنفيذها إجراءات إضافية (مثل تشكيل اللجان وتحديد ضوابطها)، وفقًا للمادة 170 من الدستور.
رئيس مجلس الوزراء هو من يصدر اللوائح التنفيذية أو يفوض غيره، ويصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون.
أصدر رئيس الوزراء قرارًا بمد عمل لجان الحصر 3 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، لتنفيذ مهامها المتعلقة بتصنيف المناطق.


⚖️🇪🇬❤️

🇪🇬⚖️✌🏻
29/10/2025

🇪🇬⚖️✌🏻

28/08/2025

المبدأ القضائي بخصوص المشاهرة
“عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني إذا لم تُحدد مدته أو عُقد مشاهرة، فإنه يُعتبر مُنعقدًا للمدة المعينة لدفع الأجرة – أي شهرًا بشهر – وفقًا للمادة ٥٦٣ مدني، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤه بالتنبيه في الميعاد. ولا يسقط حق المؤجر في طلب الإنهاء بالتقادم، لأن هذا الحق ليس التزامًا وإنما رخصة قررها القانون، والرخص لا تنقضي بعدم الاستعمال. وإذا أنذر المؤجر المستأجر بعدم تجديد العقد في الميعاد القانوني، فإن العقد ينتهي، ويُعتبر استمرار المستأجر في شغل العين بعد ذلك غصبًا لها. ولا يجوز للمحكمة إسقاط حق المؤجر بالتقادم أو تعطيله بغير نص.”

الأساس القانوني:
• المادة (٥٩٨) مدني: ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء…
• المادة (٥٦٣) مدني: إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة، أو عُقد لمدة غير معينة، اعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة.
• مبدأ مستقر في قضاء النقض: الرخص القانونية لا تسقط بعدم الاستعمال.

أولاً: الوقائع والإجراءات
• الطاعن (المالك/المؤجر) أقام دعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية يطلب فيها إنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١/٥/١٩٩٧ والإخلاء والتسليم.
• العقد محرر “مشاهرة” أي محدد المدة بشهر واحد، ويتجدد بإرادة الطرفين الضمنية، وينتهي بتنبيه أحدهما بعدم الرغبة في التجديد طبقاً للمادة ٥٦٣ مدني.
• المؤجر وجه إنذاراً للمستأجر بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٠ بعدم الرغبة في تجديد العقد.
• محكمة أول درجة قضت بإنهاء العقد والإخلاء.
• الاستئناف (٨٢٧٣ و٨٥٦٥ لسنة ٢٥ ق – شمال القاهرة): قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء بالتقادم المسقط (١٥ سنة) ورفضت استئنافه.
• طُعن بالنقض، والنيابة أبدت الرأي بنقض الحكم.

ثانياً: المسألة القانونية المطروحة
هل يسقط حق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار “المشاهرة” والإخلاء بالتقادم الطويل (١٥ سنة) إذا لم يطلب إنهاء العقد طوال تلك المدة؟

ثالثاً: قضاء محكمة النقض
١- عن مدة العقد المشاهرة:
• العقد المشاهرة = مدته شهر واحد، ويتجدد تبعاً لدفع الأجرة شهرياً.
• ينتهي بالتنبيه في المواعيد المنصوص عليها في المادة ٥٦٣ مدني.
٢- عن طبيعة حق المؤجر في طلب الإخلاء:
• الحق في طلب إنهاء عقد الإيجار ليس التزاماً، بل هو رخصة قانونية للمؤجر.
• الرخصة تختلف عن الحقوق العادية: فهي لا تسقط بالتقادم بعدم الاستعمال.
• استمرار المستأجر في العين بعد انتهاء المدة دون سند = غصب.
٣- عن خطأ الحكم المطعون فيه:
• قضاء الاستئناف بسقوط الحق في طلب الإخلاء بالتقادم خطأ في تطبيق القانون، لأنه أخضع الرخصة لأحكام التقادم.
• تقرر نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته الثابت من نصوص القانون المدني.
٤- عن الفصل في الموضوع:
• الموضوع صالح للفصل فيه.
• قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإنهاء العقد والإخلاء والتسليم.

رابعاً: الأساس القانوني
• المادة ٥٦٣ مدني: بشأن عقود الإيجار محددة المدة وتجديدها والتنبيه.
• المادة ٥٩٨ مدني: انتهاء الإيجار بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه.
• مبدأ مستقر في قضاء النقض: الرخص لا تسقط بالتقادم (طعن مدني متواتر).

منطوق الحكم:
١- بنقض الحكم المطعون فيه.
٢- وفي الموضوع: برفض الاستئناف رقم ٨٢٧٣ لسنة ٢٥ ق استئناف القاهرة “مأمورية شمال القاهرة”، وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء.
٣- إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة أمام النقض، ومائة جنيه أتعاب محاماة أمام الاستئناف.

من قانون العقوبات المصري :جريمة القتل الخطأ :* فنصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذل...
04/10/2023

من قانون العقوبات المصري :
جريمة القتل الخطأ :

* فنصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

* وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

* وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

⚖️🇪🇬

من قانون العقوبات المصرى :جنحة الضرب :١- في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك...
03/10/2023

من قانون العقوبات المصرى :
جنحة الضرب :
١- في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

* وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

٢- فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

* وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

* وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

ولكم جزيل الشكر ،
.

Address

Imbaba
Giza
3823110

Opening Hours

Monday 9am - 11:45pm
Tuesday 9am - 10pm
Wednesday 9am - 10pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 10am - 10pm
Sunday 10am - 9pm

Telephone

+201100817121

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lawyer Adham Fawzy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Lawyer Adham Fawzy:

Share