محمد مراد الدالى

محمد مراد الدالى Lawyer free Works Elimination of civil and criminal and administrative, criminal and labor

06/08/2020

هل تعلم أن :-
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوما
- ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور
- نصاب المحكمة الجزئية – ما هو أقل من 40000 جنيه
- نصاب المحكمة الكلية – ما هو أكثر من 40000 جنيه
- النصاب الانتهائى للمحاكم الجزئية 5000 جنيه
- الدعوى غير القابلة للتقدير – اكثر من 40000 جنيه
- الأهلية المدنية لمباشرة التجارة 18 سنة
- الأهلية المدنية لمباشرة كافة الحقوق 21 سنة
- الأهلية الجنائية 15 سنة

19/09/2019

‏كن لنفسك خيرُ معين وخيرُ صاحب
وأعلم أنك نور لن ينطفئ
مادمتَ متوكل على الله وواثق من نفسك

12/08/2018

الحلول العملية لبعض مشاكل عقد الايجار

12/08/2018

هل تعلم
أن مفاد نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 وهو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضى الأساسية ، و فى هذا تختلف إجراءات إدخال خصم جديد فى الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى الوارده أحكامها فى المادة 133 من قانون المرافعات و التى تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوى الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الإنقطاع الواردة فى المادة 130 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد فى المادة 133 من قانون المرفعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد فى المادة 133 من قانون المرافعات آنفة الذكر

Lawyer free

09/08/2018
19/02/2018

الفرق بين القذف والسب: -
---------------------------------
هناك فرق ما بين القذف والسب أساسه هل هناك واقعة معينة أم لا توجد واقعة معينة في الإسناد فإذا كانت هناك واقعة معينة شملتها العبارات أو الألفاظ التي أتى بها الجاني وليس بالضرورة أن تكون الواقعة جريمة معاقبا عليها بل لقد يكفى أن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه

بينما السب هو الذي لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوة خدشا للشرف أو الاعتبار
ويلاحظ أن التفرقة بين السب والقذف أو بين تحديد الواقعة وإبهامها أو غموضها لا تستفاد من صيغة الإسناد وحدها وإنما من مجموع الظروف التي تحيط بالقول سواء تعلقت هذه الظروف بالجاني أو بالمجني عليه

ومن المقرر إن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو كان غير صريح وغير مباشر فالسب هو كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .

والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي أستخلصه الحكم وتسميتها بإسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمه ،

بينما يعد قذفا قول شخص عن آخر انه لص أو مزور أو مرتشي أذا ثبت انه كان يقصد واقعة معينة يمكن تحديدها بالملابسات المحيطة بالإسناد ، وقد تكون العبارة متضمنة إسناد واقعة معينة ولكنها تجرى الألسن باعتبارها سبا لا قذفا
فمن يقول لآخر يا ابن الزنا قد يريد بهذا سبا وقد يريد قذفا أذا كان يرمى إلى أن المجني عليه قد حملته أمه سفاحا
(والتعيين يكون بذكر المكان أو الزمان أو الظروف ولا يشترط اليقين التام )

فمن المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك الا يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون ، سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك ، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ICHcJYgKzuo
26/01/2018

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ICHcJYgKzuo

برنامج | صباحك يا مصر| أ.محمد مراد| مع | محمد الدالى | و|أسماء زقزوق| مشاكل عقد الإيجار | 24-1-2018 .▓▓▓▒▒▒░░░ إشترك ليصلك كل جديد القناة ░░░▒▒▒▓▓▓ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬...

07/10/2017

1- أركان الهبة
(1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
(2) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
(3) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
(4) فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
(5) تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
(6) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
(7)إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
(8)الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورثة رسمية.
(9)إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام المادتين 466 ، 467.
(10)تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

2- آثار الهبة
- إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فان الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .
- لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفي الحالة الأولي يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا عما أصابه من الضرر . وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره.
- وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب اله المحل الراهب فيما له من حقوق ودعاوى.
- لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
- على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب ، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب . ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
- لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
- يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشتراط هذا العرض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
- إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
- إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

3- الرجوع في الهبة
(1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
(2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبولا ولم يوجد مانع من الرجوع.
- يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.
( أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
( ب ) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
( جـ ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي .
- يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :
( أ ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
( ب ) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
(جـ ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
( د ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للأخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
( هـ ) إذا كانت الهبة الذي رحم محرم.
( و ) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان لهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء ، جاز الرجوع ف الباقي.
( ز ) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
(حـ ) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
- يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لم تكن.
- ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من وقت رفع الدعوى ، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
- إذا استولي الواهب على الشيء الموهوب ، بغير التراضي أو التقاضي ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
- أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

29/09/2017

‏لا تخف من المسافة بين الحلم والحقيقة فما دمت استطعت أن تحلم بشيء فبإمكانك تحقيقه

27/06/2017

طلبات ودفوع الدفاع الشائعه أمام النيابه العامه أو اثناء التجديد مدعمة بالأسانيد القانونيه الضامنه لحقوق الدفاع
--------------------------------------------------------------------------------
جديرا بالذكر انه ينبغي علي المحامي قبيل التحقيق مع المتهم الحاضر معه تقديم طلب الي النيابه العامه بالاختلاء بالمتهم / المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص الماده الماده 606 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية0
وحين العرض وقبل بدء التحقيق فللمحامي الحق في طلب قرائه الاوراق
ثم بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم أنصح بأن يحرص كل محام علي اتباع الاتي

لا بد من التنويه أولا بمحضر الجلسه علي حق الدفاع في اثبات طلباته ودفوعه علي النحو الأتي
- 1 -
( تنويه يجب اثباته في محضرجلسه تحقيقات النيابه أو قاضي التحقيق أو التجديد مع التمسك به )

- نتمسك باعمال نص الماده (124 /4 ) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية باثبات الطلبات والدفوع الأتيه للحاضر مع المتهم ( وذلك اذا كنا بصدد اتهام في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً ) 0
- وكذا أري وجوب ذلك في كافه القضايا ولكن مع التركيز علي اثاره قرائن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي0
- 2 -
( تنويه يجب الاشاره اليه قبل ابداء الطلبات والدفوع
ويجب اثباته في محضر جلسه النظر في أمر التجديد والتمسك به )

1 - نتمسك بوجوب اعمال نص الماده 142 أ/ج وذلك بسماع أقوال النيابه العامه اذا ما ارتأت مد الحبس الاحتياطي للمتهم وذلك قبل ابدائنا لأيه طلبات أو دفوع أو دفاع0
2 - نتمسك باعمال نص الماده 81 أ/ج باثبات الطلبات والدفوع الأتيه للحاضر مع المتهم 0

الطلبات والدفوع الشائعه
أصليا
1 – (أمام النيابه) طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطه المخوله للنيابه العامه وفقا لنص الماده 204 أ/ج 0
1 مكرر - (في التجديد) طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطه المخوله للقاضي الجزئي وفقا لنص الماده 205/1 أ/ج
(في التجديد وبعد مرور ثمانيه أيام من تاريخ استجواب المتهم ) نطلب اخلاء سبيل المتهم عملا بنص الماده 142/2 أ/ج لكون المتهم في جنحه وله محل اقامه معروف في مصر وهو الثابت في الأوراق ( وفي بطاقته الشخصيه ) فضلا عن أن الحد الأدني للعقوبه في الجنحه الماثله لا تتجاوز سنه فضلا عن كون المتهم ليس بعائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه0

2 - طلب اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الوارده بالماده 134 من القانون 145/2006 بشأن تعديل بعض الأحكام في قانون الاجراءات الجنائيه فضلا عن أن المتهم لم يسبق الحكم عليه مطلقا (أو لأكثر من سنه) – ولاسيما أيضا و لانتفاء الركن المعنوي للجريمه لدي المتهم (والمادي ان كان محل انتفاء)- الأمر الذي يؤكد أن الدلائل غير كافيه في حقه.

3 – وقرر الدفاع بأن للمتهم محل اقامه في الجهه الكائن بها مركز المحكمه عملا بالماده 145 من القانون 145/2006 وذلك في العنوان/
وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده0
4 – (فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ) تمسك بوجوب اخلاء سبيل المتهم بدون ضمان عملا بنص الماده 41 من القانون الخاص رقم 96/96 بشأن تنظيم الصحافه والتي تنص علي أنه " لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات "
ونص الماده 179من ق العقوبات :- يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها0
5 – (في جرائم الأحداث ) دفع بعدم جواز حبس المتهم عملا بنص الماده 385 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائيه لكون المتهم حدثا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة 0
6 - واحتياطيا وفي ذات ايطار طلب اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان –
وعملا بالمادة 387 من تعليمات النيابة العامة نلتمس اعمال نص المادة 201 أ /ج و المعدلة بالقانون 145 / 2006 وذلك باعمال أحد التدابير الواردة بها بدلا من الحبس الاحتياطى ونلتمس استثناء التدبير الثانى لكى لا يكون المتهم عرضه للاكراه0
تابع الطلبات ولكن مقرونه بالدفوع الشائعه للايجاز والاقتصار وبيان العله منها
7 - نطلب ضم دفتري أحوال القسم (أو المديريه) خاصه جهه عمل محرر محضر الضبط وخاصه وحده المباحث للوقوف على عما اذا كانت اجراءات محرر المحضر منذ تاريخ بدئه للتحريات قد دونت بأيهما قياما وعوده من عدمه وللوقوف علي تاريخ مأموريه ضبط المتهم وما أسفرت عنه ولبيان تاريخ تسجيل دخول المتهم / المتهمين بالقسم /أو المديريه0

8 – نطلب توقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما به من اصابات تمثل اكراها ماديا وبيان سببها وتاريخ حدوثها والألة التى استعملت فى احداثها – وطلب تقصي النيابه العامه في بيان الاكراه المعنوي الذي تعرض له المتهم والذي تمثل في التضييق النفسى والخوف واستخدام الحيل ضده بالايعاز بوجود شهودا ضده وتهديده بمزيدا من الأذي واهانتة بالقول والبصق فى وجهه و منعه من دخول الغائط و التراخي في تلبيه طلبه في رغبته في الطعام حين جوعه وكذا منعه من الاتصال بمن يرغب ولا سيما محاميه- وفى حالة ثبوت نوعي الاكراه أو احدهما نطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو الكشف عن محدثهما ونقرر بأن المتهم علي استعداد للتعرف علي من أكرهه وبأنه يطلب من النيابه العامه التحقيق مع من مارس معه الاكراه تحقيقا للبطلان المقرر بالمادة 40 أ/ج والذي يبطل ما تلي الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي من اجراءات وما اسفر عنه من أدلة وخاصه اعتراف المتهم وباعتبار أن الاكراه بنوعيه الذي تعرض لهما المتهم (أو المتهمين) يعدا بمثابة تعذيبا معاقبا عليه قانونا ومحظور دستوريا عملا بالماده 42 من الدستور- فضلا عن قيام صفه النيابة العامة فى ذلك عملا بالمواد 21، 23 ، 24 أ /ج والمادة (1) من التعليمات العامة للنيابات 0
كما قرر ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليدا لاجراءات باطله مما يبطل ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج0

9 – ندفع بانتفاء أيه حاله من حالات التلبس الوارده بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه (وللتذكره الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه تعددت بها صور التلبس وهي تنص علي (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) .
10 – ندفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته0(دفع في الاستيقاف)0

11 - وانطلاقا من مفاد نص المادة 147 من التعليمات العامة للنيابات نطلب سماع شهود نفى لبيان أن القبض والتفتيش قد تما قبل استصدار الاذن/ أو الادعاء بقيام حالة تلبس مما ينفي قيامها الأمر الذى يخالف نص المادة 40 أ /ج فضلا عن أن القبض والتفتيش بذلك قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة باكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه أحتياطيا بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج – وقرر بأن شهود النفي هم كلا من-
(1) 000000000000000000000 (2) 000000000000 0 00 (3) 0000000000000000000000

12 – وانطلاقا من مفاد المادتين 31 ، 148 من التعليمات العامة للنيابات : نطلب اجراء التحريات السرية عن الواقعة بمعرفة مديرية الامن المختصة وفى ضوء تحقيق طلبات المتهم وما سيبديه من دفوع لاسيما لاثبات أن تحريات محرر المحضر غير جادة وباطله وصادره ممن ليس بعدل - الأمر الذى يبطل ما بنى عليها من اجراءات وماتلاها أيضا ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج و ذلك مع حفظ حق المتهم فى التعليق والدفاع أيضا على نتيجة تحريات مديرية الامن.
13 – نطلب التصريح باستخراج صورة رسميه من أوراق التحقيق عملا بنص الكتاب الدوري رقم ( 1) لسنة2001 والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام بشأن الاطلاع على القضايا وعملا بنص المادة 125 أ /ج ولتمكين الدفاع من أداء مهمته عملا بالماده 52 من قانون المحاماه وعملا بالمادة 169 من التعليمات العامة للنيابات.

27/06/2017

Address

4ش مراد الدالى/الهرم
Giza
17499

Telephone

0110360600

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمد مراد الدالى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to محمد مراد الدالى:

Share