استشارات قانونية تراخيص الصيدليات تراخيص المخازن قضايا الصيادلة قانون الصيد

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • استشارات قانونية تراخيص الصيدليات تراخيص المخازن قضايا الصيادلة قانون الصيد

استشارات قانونية تراخيص الصيدليات تراخيص المخازن قضايا الصيادلة قانون الصيد تراخيص الصيدليات-تراخيص المخازن _
استشارات قانونية في قانون الصيدلة

08/06/2026
07/06/2026

علمتني المحاماة
أن الحق لا يُطلب خجولًا،
فالمستحي لا يُنصف، والمتردد لا يُهاب...
وإن لم تطلب حقك بجرأة، سيمنحونك الفضل لا العدالة.

07/06/2026

علمتني المحاماة
أن الحق لا يُطلب خجولًا،
فالمستحي لا يُنصف، والمتردد لا يُهاب...
وإن لم تطلب حقك بجرأة، سيمنحونك الفضل لا العدالة. #أعلي معوض المحامي

26/05/2026

في أجواء يملؤها الفرح والسلام
يهنئكم مكتب المستشار علي معوض للمحاماة
بحلول عيد الأضحى المبارك
سائلين الله أن يديم عليكم النجاح والطمأنينة.

26/05/2026

يسر مكتب على معوض المحامي بتهنئتكم بعيد الأضحى المبارك
أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات
مبارك
كل عام وأنتم بخير

📢 من  #الحلم،  للواقع: ترخيص صيدلية جديدة بنجاح! ​  #معانا، هدفنا دايماً يكون واضح: نساعدك تبدأ مشروعك الطبي بثقة واحترا...
06/05/2026

📢 من #الحلم، للواقع: ترخيص صيدلية جديدة بنجاح!
​ #معانا، هدفنا دايماً يكون واضح: نساعدك تبدأ مشروعك الطبي بثقة واحترافية. ✅
​يسعدنا اليوم إننا نشارككم خبر استخراج ترخيص صيدلية د.مصطفي محمود ، ب حلوان ، بنجاح، وتسهيل كافة الإجراءات القانونية والإدارية للحصول على الموافقة النهائية من هيئة الدواء المصرية. 📜
​الإنجاز ده تحقق بفضل مجهودات فريقنا المتميز في قسم التراخيص، وبقيادة حكيمة من الخبير و
#المستشار / #علي #معوض 👑.
​بفضل خبرة المستشار "علي معوض" الطويلة ودرايته العميقة بملفات تراخيص الصيدليات، #وقضايا #الصيدليات قدرنا نتخطى كل التحديات الروتينية وننجز المهمة بدقة متناهية وفي أسرع وقت ممكن. ⚡🤝
​🚀 بتفكر تفتح صيدليتك الخاصة ومحتار في الإجراءات؟ 🤔
إحنا هنا عشان نريح بالك. معانا، حلمك بامتلاك صيدلية مبقاش صعب.
​تواصل معانا دلوقتي، وسيب مهمة التراخيص ووجع الدماغ علينا، وركز أنت في تطوير مشروعك! 😉💪
​📥 ابعتلنا رسالة على الصفحة للتفاصيل.
📞 أو كلمنا مباشرة ​
#استشارات #قانونية
#إنجاز

02/05/2025

" النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم الذى جاء فى 8 مواد،
حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

علي أن :(6)ونصت المادة
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

ووفقا للمادة (8) :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

🔴🔴هااام بقضاء نقض حديثالتوكيل العام الشامل الذى يجيز البيع للنفس وللغير فى كافة أموال الموكل لا يصلح للبيعولما كان الحكم...
23/02/2025

🔴🔴هااام بقضاء نقض حديث
التوكيل العام الشامل الذى يجيز البيع للنفس وللغير فى كافة أموال الموكل لا يصلح للبيع
ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع بناء على هذا التوكيل يكون أخطأ فى تطبيق القانون.
🔴تنويه: محكمة النقض عندما تنظر طعن تستعرض وقائعه
ولكن المبدأ الذى ترسيه هو الذى يرتبط بمنطوق قضاء النقض.
🔴 ولما كان الحكم المنشور جاء بارساء مبدأ أن التوكيل الشامل لا يصلح للبيع واعتبر مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون
وانتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه
❤❤❤كل عام وانتم بخير❤❤❤
مكتب الاستاذ #علي #معوض

❤❤❤كل عام وانتم بخير❤❤❤  #المستشار علي معوض رغم سداده الايجار بانتظام.. حكم قضائى بإخلاء المستأجر للعين بسبب هجرها وغلقه...
21/02/2025

❤❤❤كل عام وانتم بخير❤❤❤
#المستشار علي معوض
رغم سداده الايجار بانتظام.. حكم قضائى بإخلاء المستأجر للعين بسبب هجرها وغلقها لمدة 15 سنة دون أدني استخدام.. المحكمة استندت لتقرير الخبير الفني وشهادة الشهود.. ونص المادة 18 من قواعد القانون رقم 136 لسنة 1981

أصدرت محكمة المنيا الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بالإخلاء من شقة قانون قديم بسبب ترك وهجر المستأجر للشقة لمدة 15 سنه دون أدني استخدام لا يستنفع بها لا المؤجين ولا المستأجر رغم إلتزامه بسداد الإيجار المقدر بـ50 جنيها شهريا، حيث استند الحكم على تقرير الخبير الفني الذى أثبت ما ادعاه المؤجرين وشهادة الشهود، ومن المتعارف عليه أن هجر العين ليس من شروط الاخلاء.

صدر الحكم في الدعوى المدنية المقيدة برقم 28 لسنة 2021 مدنى كلى مساكن مغاغة، برئاسة المستشار نادى محمد على، وعضوية المستشارين محمود جلال، وأحمد سيد، وأمانة سر شعبان عامر.

الوقائع.. نزاع قضائى بين الملاك والمستأجر بسبب شقة

تتحصل وقائع الدعوي في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا للمدعى عليهم وقيدت بتاريخ 11 سبتمبر 2021 طلب في ختامها الحكم الحكم بإخلاء العين المبينة الحدود والمعلم بصدر الصحيفة وعقد الايجار المحرر بتاريخ للترك وتسليمها للطالبين خالية من الأشخاص والشواغل وسليمه من أية تلفيات على سند من القول أن بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 1 يوليو 1987 يستأجر المنذر إليه من مورث المنذرين ما هو شقة بالدور الأرضى بالجهة اليمني من العقار رقم "..." شارع السماحة بالعبور البحرية تقسيم السماحة، وذلك لقاء أجرة شهرية وقدرها 50 جنيها مصري تدفع مقدما قبل كل شهر إفرنجي، وحيث أن المعلن إليه قد ترك هذه الشقة تركا نهائي منذ أكثر من 15 سنة "خمسة عشر سنة" دون أدني استخدام.

في تلك الأثناء - قام الطالبين المعلنين بتحرير المحضر رقم 3792 لسنة 2021 ضد المعلن إليه يتضرروا فيه الطالبين من المعلن إلية من عدم إستخدامه واستعماله للشقة محل هذه الدعوي ويتضررون منه من ترك الشقة مهجورة لا يستنفع بها لا الطالبين ولا المعلن إليه، ولم يتم الاستدلال على المدعي عليه لإستدعائه لسؤاله في تلك الشكوى لعدم التوصل إلى عنوانه الذي يقطن به، مما حدا بالمعلنين بإنذاره بتسليم العين المؤجرة هذه بسبب تركها وهجرها، وهذا بسبب عدم الحاجة إليها، وقد تم عمل إنذار على يد محضر بتاريخ 13 يوليو 2021 موجه ضد المعلن إليه قد أفاده بالتنبيه على المعلن إليه بسرعة إخلاء العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1 يوليو 1987 للترك وتسليمها للمحذرين خالية من الأشخاص والشواغل، وذلك خلال "خمسة عشر يوما" من تاريخ تسلمه هذا الانذار وفي حالة امتناعه عن الإخلاء سوف يضطر الطالبين مع حفظ كافه الحقوق القانونية الأخرى، الطالبين ودون الانتفاع مما حدا به لإقامة تلك الدعوي .

المُلاك يطالبون باخلاء العين بسبب هجرها لمدة 15 سنة

وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 20 فبراير 2022 قضت المحكمة بندب خبراء مكتب خبراء وزارة العدل بمغاغة تكون مهمته على النحو المبين بمنطوق الحكم والذى نحيل إليه منعا للتكرار وباشر الخبير مأموريته نفاذا لهذا القضاء وأودع الخبير تقريره وأعلن الأطراف بوروده والذى خلص فيه إلى نتيجة مؤداها:

-بمعاينة عين التداعي على الطبيعة وجدناها عبارة عن شقة كائنة بالدور الأرضي على يمين مدخل العقار القائم بارتفاع أربعة طوابق هيكل خرساني والكائن بشارع السماحة تقسيم السماحة العبور بجوار برج "....".

-المعاينة وتعذر علينا معاينة الشقة موضوع التداعي من الداخل لقلقها، ومساحة المنزل الواقع به الشقة موضوع التداعي تقريباً وبالحدود والمعالم الموضحة تفصيلاً ببند المعاينة بتقريرنا هذا.

المحكمة استندت لتقرير الخبير الفني وشهادة الشهود

2-قرر المدعي الثالث والحاضر عن باقي المدعين بمحاضر أعمالنا بأن عين التداعي ملك مورث المدعين المرحوم "محمد. ج"، وآلت إلى ورثته الشرعيين من بعده وهم المدعين في الدعوي الماثلة وأنه لا توجد آية منازعة بينهم وبين المدعي عليه بشأن ملكية عين التداعي، وقدم لنا المدعى الثالث والحاضر عن باقي المدعين صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ في 9 ديسمبر 1979 والمشهر برقم شهر 3068 في 20 ديسمبر 1979 بمأمورية شهر عقاري مغاغة والمرفقة بمحاضر أعمالنا والمتضمن شراء السيد "كرم. ك" (الغير ممثل في الدعوى) لقطعة الأرض الفضاء المقام عليها عقار التداعي حاليا، كما أنه قدم كشف رسمي صادر من مأمورية الضرائب العقارية بمغاغة في 30 أغسطس 2022 المرفق بمحاضر أعمالنا يفيد بأن العقار الكائن به عين التداعي من واقع دفتر المكثفات عن المدة من 1 يوليو 2013 إلى 31 ديسمبر 2021 باسم المرحوم "محمد. ج" مورث المدعين، والأمر في ذلك متروك العدالة المحكمة .

3-بموجب عقد إيجار أملاك مؤرخ في 1 يوليو 1987 المرفق أصله بملف الدعوي، فقد قام مورثة المدعين "محمد. ج" بتأجير الشقة موضوع التداعي إلى المدعى عليه "فاروق. ع" بقصد استعمالها للسكن فقط ومدة الايجار تبدأ من 1 يوليو 1987 لغاية مشاهرة مقابل أجرة شهرية 50 جنيها.

4-في ضوء المعاينة على الطبيعة وكذا في ضوء أقوال الشهود من الجيران الموضحين تفصيلاً بصلب تقريرنا هذا، فإن عقد الايجار سند الدعوي المؤرخ 1 يوليو 1987 صادر لصالح المدعى عليه ونفذ على الطبيعة حيث وضع المدعي عليه "المستأجر الأصلي" يده على عين التداعي نفاذاً لمعقد الايجار سند الدعوي وحتى الآن، والمدعي عليه غير مقيم بالشقة موضوع التداعي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ها فإن عقد الإيجارتقريباً وذلك كما هو موضح تفصيلاً بتقريرنا.

5-يطالب المدعين بعريضة دعواهم بإلزام المدعى عليه بإخلاء العين محل التداعي وتسليمها للطالبين خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، وذلك لترك المدعي عليه عين التداعي تركا نهائي منذ أكثر من 15 سنة دون أدنى استخدام، وهذه ناحية قانونية نترك أمر الفصل فيها لعدالة المحكمة.

ولم يحضر المدعي عليه "فاروق. ع" أو من ينوب عنه قانوناً في المواعيد المحددة للمباشرة بالرغم من إخطاره بهذه المواعيد بالطرق القانونية، وذلك على النحو الثابت بمحاضر أعمالنا، وقررت المحكمة بحجز الدعوي ليصدر فيها الحكم.

ونص المادة 18 من قواعد القانون رقم 136 لسنة 1981

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك وهديا بما تقدم من قواعد قانونية وأحكام وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها أن المدعين قد أقاموا دعواهم قبل المدعى عليه الحكم بإخلاء العين المدينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الايجار المحرر بتاريخ للترك وتسليمها للطالبين خالية من الأشخاص، والشواغل وسليمة من أية تلفيات، وذلك بمقولة ترك المدعى عليه - المستأجر الأصلي - الإقامة بعين التداعي وكانت هذه المحكمة قد انتدبت خبير فى الدعوى في كبير التحقق من طلباتهم وقد انتهى نتائجه إلى أن في ضوء المعاينة على الطبيعة وكذا في ضوء أقوال الشهود من الجيران الموضحين تفصيلاً بصلب تقرير الخبير، فإن عقد الإيجار الدعوى المؤرخ 1 يوليو 1987 صادر الصالح المدعي عليه ونفذ على الطبيعة حيث وضع المدعي عليه "المستأجر الأصلي" بدء على عين التداعى نفاذا لعقد الايجار سند الدعوي وحتى الآن، والمدعي عليه غير مقيم بالشقة موضوع التداعي منذ أكثر من خمسة عشر عاما تقريباً وذلك كما هو موضح تفصيلاً بالتقرير.

وهو الأمر الذي تستخلص منه هذه المحكمة أن المستأجر الأصلي - المدعى عليه - قد ترك الإقامة بعين التداعي وهو الأمر الذي يكون معه ذلك التخلي منه عن ذلك العقد هو من غير المصرح له به قانونا، حيث أن العقد سند الدعوى يسري عليه أحكام وقواعد القانون رقم 136 لسنة 1981 بنص المادة 18 من القانون سالف الذكر بحسب أن ذلك من النظام العام، وهو الأمر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين معه والحال كذلك إجابتهم إلى طلبهم بإخلاء المدعى عليه من عين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1 يوليو 1987 وبصحيفة الدعوى .

Address

Giza

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when استشارات قانونية تراخيص الصيدليات تراخيص المخازن قضايا الصيادلة قانون الصيد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share