Lords of Law For Legal Consulting

Lords of Law For Legal Consulting أباطرة القانون لاعمال المحاماة والاستشارات القانونية
العنوان : برج مراد الاداري شارع مراد الدور ال١٠ امام الغرفة التجارية بالجيزة

28/10/2024

متزوجة عرفه وخلفتي وزوجك رافض يثبت المولود بأسمه
سواء معاكى عقد الزواج او مش معاكي انا هثبتلك الطفل بأسمه وهطلعلك شهادة ميلاد وكمان هثبتلك الزواج والطلاق وهجيبلك قسيمة زواج وقسيمة طلاق

برجاء شير علي اوسع نطاق وياريت الهاشتاج ده يلف الدنيا ———————————————————ازمة قيادة طائرة تحت تاثير مخدر الهيروين والخمو...
24/10/2022

برجاء شير علي اوسع نطاق وياريت الهاشتاج ده يلف الدنيا

———————————————————
ازمة قيادة طائرة تحت تاثير مخدر الهيروين والخمور وفضح مسئولي وزارة الطيران المدني
الكلام ده في ناس كتير رافضة انه ينتشر وبيدافع فلوس كتير جدا وتدخلات علي اعلي مستوي عشان محدش يعرف الحقيقة
ده كان فيه مداخلة علي الهواء وبعد ادخل شخصية مرموقة الفقرة اتلغت قبل المداخلة بخمس دقائق
وفي خبر انتشر في البوابة نيوز وبعدها بساعه الخبر اتشال وسلملي علي حرية الاعلام في مصر
هحكي الحكاية علي صفحتي وياريت الف الدنيا كلها عشان الكل يعرف ان الاعلان البديل موجود
القصة بدأت في شهر ابريل الماضي المجلس الطبي بيحلل لاطقم الطيارين والضيافة بشركة ( طيران المصرية) ودي احدي شركات الطيران الخاصة ( مش مصر للطيران عشان لا يلتبس الامر )
المهم في كابتن طيار اسمه ( احمد فريد محمد احمد الرويني ) طلع التحليل بتاعه ايجابي هيروين وكحوليات
وفورا رئيس سلطة الطيران المدني اصدر قرار بسحب رخصة الطيران بتاعته في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢ وكان ابتدئ ياخد اجراءات الغاء الرخصة طبقا للائحة وزارة الطيران الداخلية الصادره في اكتوبر ٢٠٢١ وابلاغ النيابة عن واقعة قيادة الطائرة تحت تاثير المخدر
وفجاة في وزير طيران سابق ( ابو حماده ) اتدخل واتوسط عند رئيس سلطة الطيران المدني ونائب رئيس سلطة الطيران المدني للسلامة الجوية وقرروا يطرمخوا علي الموضوع
وفجأة رئيس سلطة الطيران المدني اصدر تعميم ان يتم وقف العمل بتشريعات ( اكتوبر ٢٠٢١ - لائحة اكتوبر ٢٠٢١ ) والعمل بتشريعات ( اغسطس ٢٠٢١ - لائحة اغسطس ٢٠٢١ )
لائحة أغسطس القديمه بتقول الطيار الي يشرب مخدرات تنسحب الرخصة من ٦ شهور لسنتين
اما لائحة اكتوبر ٢٠٢١ بتقول الطيار الي يضرب مخدرات تنسحب رخصته مدي الحياة
وكان طبيعي تتطبق لائحة اكتوبر ٢٠٢١ الي حصلت الواقعة اثناء تطبيقها انما بعد تدخل الوزير السابق ( ابو حماده ) ان رئيس سلطة الطيران المدني يغير اللائحة ده ( ابو حماده ) ياجدعان
المهم انا قدمت بلاغ للمحامي العام لنيابات شرق القاهرة والي احالة البلاغ لنيابة النزهة وعلي وجه السرعة في ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ اجرت تحقيقات في الواقعة وتم سؤالي والنيابة اخدت كل الاجراءات لان الامر متعلق بسمعة الوطن
لكن الوزير السابق ( ابو حماده) بيحاول يمنع النشر باي طريقة في البداية روج اشاعات ان الطيار المتهم ضابط بالقوات الجوية ( قطع لسانك يا ابو حماده) الجيش المصري وابطاله انضف من اشاعاتك وسمعة جيش بلدي فوق مستوي الشبهات
بعدها صدر للصحافة اشاعة ان التحقيقات اتحفظت يوم ١٧ / ١٠
طب ازاي اتحفظ يوم ١٧ وانا اتحقق معايا تحقيق قضائي يوم ١٩ / ١٠ حتي وانت بتروج اشاعات فاشل انت محتاج دورة في ازاي تروج اشاعات
المهم بقي الوزير ( ابو حماده) كمل جميله مع الطيار مدمن المخدرات ورجعها رخصة الطيران امبارح
وانا انهارده بعتت خطاب مسجل بعلم الوصول لرئيس سلطة الطيران المدني يطالبه فيها بسحب والغاء رخصة الطيران الخاصة بالطيار المدمن
وكمان بعتت خطاب مسجل بعلم الوصول لوزير الطيران المدني يطالب فيه بعزل رئيس سلطة الطيران المدني ونائبه لتعريضهم مرفق الطيران للخطر وقريب جدا عرفه طعون في مجلس ألدولة لالغاء رخصة الطيران الخاصة بالطيار المدمن وكمان طعن بعزل رئيس سلطة الطيران المدني ونائبه
ده طبعا غير التحقيقات الي بتجربتها النيابة العامة في المحضر رقم ١٢٤٣٣ لسنة ٢٠٢٢ اداري النزهة
والموضوع ده مش هيعدي انام مدركين يعنى ايه واحد يطير بطيارة وركاب وهو بيضرب هروين وخمور الامر بجد خطير ولازم كلنا نتكلم فيه
نداء الي رئيس الجمهورية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي عهدناك محاربا للفساد وفي عهدك رفع شعار لا احد فوق القانون برجاء محاسبة كل الفاسدين الذين يضرون بسمعة مصر

18/05/2022

الصداقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست سببا لرد القاضي ولا تفقده الحيادية

«Le terme ami qui désigne les personnes qui communiquent via les réseaux sociaux ne nous conduit pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme, et l’existence de contacts antérieurs entre ces personnes n’est pas une raison du manque d’impartialité du juge, car le réseau social n’est qu’un moyen de communication entre des personnes qui partagent les mêmes Intérêts ou intérêts"

ارست محكمة النقض الفرنسية مبدأ فى حكمها الصادر بجلسة ٥ يناير ٢٠١٧ .. بشأن مسألة ما اذا كانت الصداقة على برامج التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك ) بين المحامى و القاضي .. او الخصم و القاضي سبباً لرد القاضي عن نظر المنازعات التى يترافع فيها المحامى او يكون الخصم طرفاً فيها ؟

قررت المحكمة ان "" مصطلح صديق الذي يرمز به الى الاشخاص الذين يتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعى لا يقودنا الى علاقات الصداقة بالمعنى التقليدي ، و ان وجود اتصالات سابقة بين هؤلاء الافراد ليس سبباً لعدم حياد القاضي ، حيث ان الشبكة الاجتماعية هى مجرد وسيلة للتواصل بين اشخاص يشتركون فى ذات المصالح او الاهتمامات . ""

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أسرة مؤسسة أباطرة القانون تتمني لكم ان يتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم و أن يغفر ل...
31/03/2022

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أسرة مؤسسة أباطرة القانون تتمني لكم ان يتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم و أن يغفر لنا الله ولكم ما تقدم وتاخر من ذنوبنا
اللهم بارك لنا في رمضان واعتقنا من النار، وكل عام وأنتم بخير.

حالات جديدة يجوز فيها تسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاريLords of Law For Legal Consulting
29/03/2022

حالات جديدة يجوز فيها تسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاري
Lords of Law For Legal Consulting

27/03/2022

حصريا الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى التى تطالب بشطب مرتضى منصور المحامي ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من نقابة المحامين
الحكم الصادر
فى الدعوى رقم 45881 لسنة 74ق

المقامة من :
محمد عطيتو طاهر
ضـــــــد:
مرتضى أحمد محمد منصور –المحامي-وشهرته (مرتضى منصور)
نقيب المحامين (بصفته)
رئيس لجنة القيد بنقابة المحامين (بصفته)

الوقائـــع:

أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/7/2020، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإصدار قرار بمحو وشطب الأستاذ /مرتضى أحمد محمد منصور المحامي من جدول قيد المحامين بالنقابة العامة لتكراره ارتكاب أفعال مخالفة للقانون والتي مُنع بسببها من مزاولة مهنة المحاماة أكثر من مرة،مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه، أن المدعى عليه الأول محامٍ ومقيد بنقابة المحامين وقد ضرب بعرض الحائط كافة القيم والقوانين وسبق اتهامه في العديد من القضايا خلال ممارسته لمهنة المحاماة وأنه يستخدم مهنة المحاماة للتهديد والبلطجة وهو ما يسيئ لنقابة المحامين ؛مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بجلسات التحضير وخلالها قدم الحاضر عن المدعي أربع حوافظ مستندات ،كما قدم الحاضر عن النقابة حافظة مستندات .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.
ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات. وبجلسة 13/2/2022 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم –وفقا للتكييف الصحيح لطلباته- بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن شطب المدعى عليه الأول من نقابة المحامين ،مع إلزام النقابة المصروفات
ومن حيث إنه لما كان شرط المصلحة من الأمور الأولية التي يتعين على المحكمة أن تتحقق من توافرها بحسبانهما من شروط قبول الدعوى، إذ نصت المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ..
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين..."
كما نصت المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه "لا تقبل الطلبات الآتية:
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية..."
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت وقضت في هذا الخصوص بأنه "يتعين لقبول الدعوى أن يتوافر شرط المصلحة في الدعوى لقبولها وذلك طبقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأن شرط المصلحة هذا لابد أن يتوافر ابتداء وأن يستمر قيامه حتى صدور الحكم في الدعوى وأنه بما للقاضي الإداري من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، ومن بين ذلك فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بني عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء المراكز القانونية لأطرافها وتغيرها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها."
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15069 لسنة 52 ق.ع، بجلسة 4/5/2008)
ومن حيث أنه إعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل محامٍ ومقيد بنقابة المحامين وأقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن شطب المدعى عليه الأول من جدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين استنادا لإساءته لمهنة المحاماة.
ولما كان ما تقدم وكان المشرع قد أوجب في رافع الدعوى توافر المصلحة الشخصية والمباشرة،وإنه ولئن كان المدعي يعمل محامٍ ومقيد بنقابة المحامين إلا أنه لا تتوافر في شأنه المصلحة الشخصية والمباشرة في دعواه الماثلة بحسبان أن نقابة المحامين هي المنوط بها الدفاع عن مهنة المحاماة والزود عنها أخذا في الاعتبار ما ورد في معرض دفاع النقابة من أنه لم يتم إحالة المدعى عليه الأول إلى مجلس تأديب المحامين أو اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده وهو مما لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.

صدر الحكم بجلسة ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢





27/03/2022

حصرياَ حيثيات الحكم الصادر برفض الطعن علي انتخابات نقابة المحامين بأحد الطعون والجدير بالذكر ان جميع الدعاوي المقامة لبطلان الانتخابات تم الحكم برفضها بجلسة اليوم لذات الاسباب
______________
حيثيات الحكم الصادر
في الدعوى رقم 40804 لسنة 74 ق
المُقامة من
عبد الجواد أحمد عبد الحميد
ضــــــــــد
1- رئيس اللجنة القضائية بالنيابة الإدارية المُشرِفة على انتخابات المُحامِين ....... بصفته
2- نقيب المحامين ....................................................... بصفته ( خصم مُتدخل )
الوقائـــــع :-
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أُودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/5/2020، طلب في ختامها الحُكم أولاً : بقبول الدعوى شكلًا . ثانياً وبصفة مُستعجَلة أصلياً: بوقف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة القضائية الرئيسية المُشرِفة على انتخابات النقابة العامة للمُحامِين التي أُجريت يوم 15 مارس 2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العملية الانتخابية برمتها بطلاناً مطلقاً، وتنفيذ الحُكم بمُسوَدته دون إعلان، واحتياطياً: بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم إعلان فوزه في ضوء ما يسفر عنه تقرير إعادة مُراجعة وفرز ورصد وجمع أصوات أوراق العملية الانتخابية بعد استبعاد صناديق اللجان المُعترَض عليها. ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلان العملية الانتخابية برمتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمُحامِين.
وقد ذكر المدعي شرحا لدعواه : أنه بتاريخ 23/1/2020 صدر قرار مجلس النقابة العامة للمُحامِين السابق بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة (نقيباً وأعضاءً)، وبتاريخ 15/3/2020 أُجريت الانتخابات تحت إشراف المُدعَى عليه بصفته بناءً على قرار المجلس السابق لهيئة النيابة الإدارية لمُباشرة شؤون الإشراف القضائي على هذه الانتخابات والذي قصر مهمة لجنة الإشراف على مرحلة التصويت حتى إعلان النتائج دون غيرها من إجراءات سابقة على عملية التصويت، وينعى المدعى على العملية الانتخابية ــ منذ قرار الدعوة لها حتى إعلان نتائج الاقتراع والتصويت ــ بالعوار والبطلان من كافة النواحي الشكلية والإجرائية والموضوعية، تأسيساً على صُدور قرار الدعوة للانتخابات من غير مُختَص، وعلى بطلان عملية الاقتراع التي تمت بتاريخ 15 مارس 2020 لبطلان عملية الفرز والرصد، وإجراء الانتخابات في ظل القوة القاهرة والظروف الطارئة نتيجة ظهور وباء (كورونا) قبل الانتخابات بثمانية وأربعين ساعة ، مما أدى إلى إحجام الغالبية العُظمى عن المُشاركة والتعبير عن إرادتهم وحرمانهم من التصويت الذي كان يتغير به وجه القرار والنتائج التي تضمنها، فضلًا عن بطلان القرار المطعون فيه لمُخالفته لحُكم المادة (131) من قانون المُحاماة وذلك على النحو المبين بعريضة دعواه والتي خلص فيها إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان .

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحضر جلسة 17/5/2020، وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ، حيث جرى تحضيرها على النحو المبين بجلسات التحضير ، وقد أعدت الهيئة المذكورة آنفاً تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعي المصروفات .
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، قدم الحاضر عن النقابة مذكرة دفاع بالرد على الدعوى ، وبجلسة 16/1/2022 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحـكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً ،
من حيث إن المدعي يطلب الحكم - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين لعام2020 بإعلان نتيجة الانتخابات التي تم إجراؤها بتاريخ 15/3/2020 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، اخصها بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة ، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات .
وحيث أن المحكمة تشير بداءة إلى أن الحاضر عن نقابة المحامين قد حضر اثناء نظر المحكمة للدعوى بجلسات المرافعة ، وأبدى دفوع النقابة بطلب الحكم برفض الدعوى ، مما يعني ذلك تدخل النقابة في الدعوى انضماميا لجانب المدعى عليه الأول ، ولما كان ذلك وكانت النقابة المذكورة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا النزاع ، ومن ثم فقد توافر بشأنها شرط المصلحة اللازم للتدخل فيها ، مما يتعين معه قبول تدخلها في الدعوى ـ وتكتفي المحكمة بذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه وعن شكل الدعوى ، فقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانون ومن ثم تغدو مقبوله شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني – بحسب الأصل – عن الفصل في الشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة رقم (٧٧) من الدستور الحالي المعمول به اعتبارا من 18/1/ 2014 تنص على أن" ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية...."
وتنص المادة رقم (١٩٨) منه على أن " المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً ...... ."
ومن حيث أن المادة (120) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17لسنة1983 تنص على أن" نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون."
وتنص المادة (123) من القانون ذاته على أن " تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية :
(أ‌) الجمعية العمومية. (ب‌) مجلس النقابة."
وتنص المادة (124) منه على أن" تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل. ..................................."
وتنص المادة (131) منه - المستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ــ على أن " يُشكَّل مجلس النقابة العامة من:
1ــ نقيب المُحامِين.
2ــ ثمانية وعشرين عضواً، ويُراعَى في انتخابهم الآتي :
أولاً : أن يكونَ نصف عدد الأعضاء على الأقل من المُحامِين المقبولين للمُرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانياً : أن يُمثَّلَ المُحامِون في دائرة كُل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثاً: أن يُمثَّلَ المُحامِون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة ، ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العُمومية للنقابة."
وتنص المادة (132) منه على أن " يُشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة."
وتنص المادة (133) منه على أن" يُشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة.
2- أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.
3- ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار."
وتنص المادة (134) منه على أن" يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل.
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره ...................."
وتنص المادة (135) منه على أن" يُجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيداً.
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة (131)."
ومن حيث أن المادة (5) من القانون رقم (147) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983على أن " يتولى مجلس النقابة العامة للمُحامِين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومُراجعة جداول النقابة العامة للمُحامِين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مُدته، وتُمَدُ مُدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المُدة المُشار إليها أو انتهاء مُراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب."
كما تنص المادة (6) من القانون ذاته على أن " يُنشَر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، ويُلغَى كُلُ حُكم يخالف أحكامه ، يُبصَم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفَذ كقانون من قوانينها."
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن نقابة المُحامِين مُؤسَسة مهنية مُستقِلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تضم المُحامِين في جمهورية مصر العربية المُقيَّدين بجداولها التي ينظمها القانون، وتقوم على مبدأ الديمقراطية النقابية، شأنها شأن النقابات والاتحادات التي تكون على أساس ديمقراطي، ومبدأ الحرية النقابية الذي يوجب أن يختار أعضاء النقابة بأنفسهم وفى حرية قيادتهم النقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، فهي تمارس نشاطها عن طريق جمعيتها العُمومية ومجلس إدارة نقابتها، وأن للجمعية العُمومية بإرادتها الحرة التعبير عما أناطه بها القانون من اختصاصات، وبسط رقابتها على مجلس نقابتها، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وجميعها اختصاصات تتولاها الجمعية العُمومية في اجتماعها العادي، والمُستفاد من نص المادة (131) من قانون المُحاماة، سالفة البيان بعد استبدالها بالقانون رقم 147 لسنة 2019، أن مجلس النقابة العامة للمُحامِين يُشكَّل من النقيب وثمانية وعشرين عضوًا، يكون نصفهم على الأقل من المُحامِين المقبولين للمُرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، على أن يُمثَّلَ المُحامِون في دائرة كُل محكمة استئناف بعضو واحد، ويُمثَّل مُحامِو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء، كما يُستفاد من نص المادة (135) من قانون المُحاماة، المشار إليها، أن الدعوة لعقد الجمعية العُمومية لانتخاب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة تكون بقرار من مجلس النقابة العامة، وتُشكَّل الجمعية العُمومية من المُحامِين المُشار إليهم بالمادة (124) من قانون المُحاماة، على أن يتم تجديد مجلس إدارة النقابة قبل ستين يومًا من انتهاء مُدة المجلس القائم.
ومن حيث إنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة ، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل ، ومتى كان النص عاماً أو مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده ، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به المشرع عن طريق التأويل ."
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 31739 لسنة 59 ق . عليا – جلسة 17/1/2016 "
كما قضت بأن الأصل في مقام التفسير أن العام يعمل به علي عمومه مالم يوجد ما يخصصه ، وأن المطلق يحمل علي إطلاقه ما لم يقم ما يقيده ، وأنه يتعين عند تفسير أي نص قانوني أن يفسر تفسيرا تتعاضد به نصوص التشريع ولا تتهادم ،وتقام به أركانه ولا تتساقط ،وتتكامل به نصوصه ولا تتنافر ،وتحمل به النصوص علي قرينة المشروعية الدستورية ،وأن يتفق هذا التفسير وإرادة المشرع والغاية التي تغياها ، ولا يجوز أن يحمل التفسير علي حرفية النص فتتهادم به النصوص وتقع في حمأة المخالفة الدستورية ، أو تتنافر به النصوص فتغدو متباعدة متباينة متناقضة حائرة .
"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 30973لسنة59 قضائية عليا جلسة 10/6/2017"
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن النقابة العامة للمحامين كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة ، وذلك على منصب النقيب ، ومنصب عضوية مجلس النقابة " ثمانية وعشرين عضواً "، وتضمن الترشح على عضوية مجلس النقابة فئتين، الأولى فئة أعضاء الإدارات القانونية " ثلاثة أعضاء " ، والثانية فئة محاكم الاستئناف" خمسة وعشرين عضواً " على أن يتم انتخاب مجلس النقابة العامة بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة العامة المنصوص عليها في المادة (124) من قانون المحاماة، وقد أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات القواعد المنظمة لسير العملية الانتخابية ، تضمنت تلك القواعد إجراء الانتخابات في ثلاث بطاقات اقتراع ، الأولى لمنصب النقيب ، والثانية لأعضاء الإدارات القانونية ، والثالثة لمحاكم الاستئناف، حيث قسمت البطاقة الأخيرة إلى ثمان جداول بواقع جدول لكل محكمة استئناف ، خُصص كل جدول للمرشحين من ذات دائرة محكمة الاستئناف، كما تضمنت القواعد أحقية الناخب في اختيار أي (25) مرشح من بطاقة محاكم الاستئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ودون أن يعد الصوت باطلا في تلك الحالة، وقد أجريت الانتخابات بتاريخ15/3/2020، وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد أعلنت فوز أكثر ثلاثة مرشحين حصولاً على الأصوات من المرشحين على مقاعد الإدارات القانونية بعضوية المجلس على المقاعد المخصصة لأعضاء الإدارات القانونية ، وبفوز أكثر مرشح حصولاً على عدد الاصوات بدائرة كل محكمة استئناف ليكون فائزاً بالمقعد المخصص لدائرة كل محكمة ، ثم أعلنت فوز أكثر المرشحين حصولاً على عدد الأصوات من محاكم الاستئناف - بعد استبعاد الفائزين بمقعد كل محكمة استئناف – بباقي مقاعد المجلس ، وهو ما لم يلق قبولاً لدى المدعي فأقام دعواه الماثلة للأسباب الواردة بها .
وحيث إنه ولما كان ذلك فإنه وعن النعي ببطلان الانتخابات وما ترتب عليها من قرارات ، لصدور قرار الدعوة لفتح باب الترشيح من غير مُختَص لانتهاء ولاية مجلس النقابة السابق بانتهاء مُراجعة جداول الانتخابات ، ولبطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية :- فذلك مردود عليه بانه وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 147لسنة 2019 ــ سالف البيان ــ فإن المُشرِّع قد أناط بمجلس النقابة العامة للمُحامِين ــ القائم آنذاك ــ مُراجعة جداول النقابة العامة للمُحامِين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مُدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مُدته، وقرر مَد مُدة هذا المجلس إلى نهاية المُدة المشار إليها أو انتهاء مُراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب، وقد صدر هذا القانون في 7/8/2019، وتم العمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2019 وفقاً لنص المادة السادسة منه ، وهذا النص لم يحصر اختصاصات مجلس النقابة السابق خلال مُدة الستة أشهر في التكليفات التشريعية الواردة بالقانون رقم 147 لسنة 2019 فقط ، وإنما منحه الحق في مُمارسة كافة اختصاصات مجلس النقابة بمُباشرة جميع الإجراءات والأعمال الواردة بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983بشأن قانون المُحاماة ، ومنها الدعوة إلى عقد الجمعية العُمومية ، والقول بغير ذلك يجعل النقابة ــ خلال هذه الفترة الانتقالية ــ بغير إدارة تقوم على شئونها المُختلِفة الواردة بالقانون، وهو ما يأباه التفسير الصحيح للقانون ، ومن ثمَّ فقد أصبح مجلس النقابة السابق ــ القائم عند صُدور القانون رقم 147 لسنة 2019 والعمل به ــ مُلزَماً بالدعوة إلى عقد جمعية عُمومية للنقابة قبل انتهاء فترة ولايته الممدودة ــ وإلا غدا مخالفاً للقانون ــ وهو ما قام به بالفعل، حيث أعلن بتاريخ 23/1/2020 عن الدعــوة لعقد جمعية عُمومية للنقابة لإجراء انتخابات مجلس النقابة العامة يوم 15/3/2020، وبناءً عليه تم فتح باب الترشيح وتلقي الطلبات وفقاً للمواعيد والإجراءات الواردة بقرار الدعوة للانتخابات ومن بينها اليوم المُحدَد لانعقاد الجمعية العُمومية، وبالتالي يكون قرار مجلس النقابة العامة للمُحامِين السابق بالدعوة لفتح باب الترشيح قد صدر من المُختَص قانوناً بإصداره ولا جُناح عليه في ذلك؛ بحسبانه ــ أي مجلس النقابة العامة ــ المنوط به إدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، والتي تُعَدُ شخصاً من اشخاص القانون العام وفقاً للمُستقَر عليه في قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العُليا ، ومن ثم فإن هذا النعي والحال كذلك يكون غير قائم على سببه الصحيح مما يتعين عدم الأخذ به أو التعويل عليه ، سيما وقد خلت الأوراق من أي دليل يقدح في صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 15/3/2020.
وحيث إنه وعن النعي ببطلان الانتخابات لإجرائها بتاريخ 15/3/2020 عقب ظهور وتفشي وباء (كورونا) بـ48 ساعة ، وفي الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأرصاد الجوية عن حدوث انقلاب في الأحوال الجوية في عموم مصر ترتب بناءً عليه هُطول الأمطار وقطع الطرق وخاصة في عُموم الريف والصعيد المصري مما أدى إلى إحجام غالبية المُحامِين عن المُشاركة في الانتخابات وحرمانهم من التصويت : فذلك مردود عليه بأن الجهة الإدارية - ومنها النقابات المهنية - تترخص في اختيار الوقت الملائم لإصدار القرار ، بحسبانها القوامة على إدارة المرفق العام ، مادام كان رائدها في ذلك المصلحة العامة ، ولا يجوز للقاضي الإداري أن يتدخل في مراقبة اختيار الوقت الذي تصدر فيه الإدارة قرارها دون قيام شبهة تشير إلى وجود إنحراف بالسلطة التقديرية الممنوحة لها في ذلك " في هذا المعنى بتصرف حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27985 لسنة 54 ق – بجلسة 27/6/2012 ، والطعن رقم 385 لسنة 41ق – بجلسة 12/3/1995 ) ، ولما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه يتعلق بتسيير مرفق عام، ومن ثمَّ، فإن اختيار مواعيد انعقاد الجمعية العُمومية للنقابة العامة للمُحامِين لانتخاب مجلسها العام يُعَــدُ من الأمور التي تدخل في نطاق السُلطة التقديرية لمجلس النقابة، وبالتالي فإن النعي على مسلك مجلس النقابة العامة للمُحامِين بإساءة استعمال السُلطة والانحراف بها بإصدار قرار الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة بالرغم من انتشار فيروس كورونا يكون في غير محله قانوناً، وبناءً عليه، وإذ ارتأت اللجنة المُشرِفة على انتخابات النقابة ــ فى ضوء ما توفر لديها من معلومات عن حالة الطقس أو الأوضاع الأمنية والصحية بالبلاد ــ الاستمرار في إجراء العملية الانتخابية وفقًا للمواعيد المُعلَن عنها من مجلس النقابة، فهو أمر تقديري لها في ضوء الصلاحيات المُخوَلة لها، ولا رقابةَ عليها في ذلك من القضاء مادام قد خلا تصرفها من عيب إساءة استعمال السُلطة، وهو من العيوب القصدية التي يجب إقامة الدليل عليها، وهو ما أجدبت عنه أوراق الدعوى ، فضلاً عن ذلك فقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات اللازمة للتوعية بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد - Covid 19 ، وإجراءات التعايش معه، وتم إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وكانت هذه الانتخابات في عمــوم الجمهورية وتعداد الجمعية العُمومية لها بالملايين، بمُراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على صحة المُواطِنين، فضلاً عن العديد من الفعاليات الاجتماعية الأخرى ، لا سيما وأن الثابت من رد النقابة على الدعوى أن مجلس النقابة السابق قد اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة أعضائها وفقا للقرارات الصادرة بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا ، وهو الأمر الذي لم يدحضه المدعي ، ومن ثم فلا يجوز التذرع بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2701) لسنة 2020 قد حظر إقامة المهرجانات والمُؤتمَرات والفاعليات الكبرى بجميع أنواعها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، كما حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواءً للأفراح أو لتلقي العزاء أو ما يماثلها ، فذلك مردود بأن قرار الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة للمُحامِين إنما يتعلق بحــق دستوري وهو حق الانتخاب، كما أنه يتعلق بإدارة وتسيير مرفق عام، ومن ثمَّ، فلا يجوز تعطيله لأي سبب كان ، خاصةً وأن ثمة التزاماً مُلقَى على كاهل النقابة يتمثل في اتخاذها كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة أعضائها ومنع انتشار فيروس كورونا بينهم عند إجرائها لتلك الانتخابات، لا سيما وأن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً لم يتضمن الحظر المُطلَق لأي تجمعات جماهيرية، فلم يحظر صلاة الجمعة بالنسبة للمُسلِمين والصلوات الرئيسية الج**عية التي تحددها السُلطات الدينية بالنسبة لغير المُسلِمين، علاوة على أنه أجاز استثناء بعض الأنشطة المُشار إليها فيه بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختَص، وذلك بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات المُقرَرة من سُلطات الدولة، فضلًا عن ذلك كله، فإن كافة الوزارات والمَرافق العامة بالدولة تقوم بمُمارسة أنشطتها الموكولة لها دستوراً وقانوناً، وتُقدِّم خدماتها لجمهور المُتعامِلين معها وفقاً للإجراءات الاحترازية المُقرَرة من قبل الجهات المُختَصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس ، ومن ثم فإن هذا النعي والحال كذلك يكون غير قائم على سببه الصحيح مما يتعين عدم الأخذ به أو التعويل عليه .
ومن حيث إنه عن النعي بمخالفة القرار المطعون فيه لحُكم المادة رقم (131) من قانون المُحاماة فيما تضمنه من تحديد أسماء الفائزين وكيفية توزيع عدد الأعضاء المُمثِلين لمحاكم الاستئناف بمجلس النقابة ، وكذلك فيما تضمنه من توزيع عدد الأعضاء الممثلين للهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال : فذلك مردود عليه البين من مطالعة نص المادة المشار إليها آنفاً بعد استبدالها بالقانون رقم 147 لسنة 2019 يبين أن إرادة المُشرِّع قد اتجهت إلى تمثيل مجلس النقابة العامة للمُحامِين من فئتين ، الفئة الأولى من المُحامِين المقبولين للمُرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، او المحاكم الإبتدائية ، وقيدها بقيدين( الأول) أن يكون نصف عدد أعضاء مجلس النقابة من هذه الفئة من المُحامِين المقبولين للمُرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ، وذلك لضمان تمثيل مجلس النقابة العامة بأكبر عدد من كبار المُحامِين ، لقدرتهم على إدارة شئون النقابة وتنفيذ المهام المُلقاة على عاتق مجلس النقابة وتلبية احتياجات ومُتطلبات جُموع المُحامِين أعضاء الجمعية العُمومية، وذلك بما أُوتوه من خبرة السنين أكثر من غيرهم من شباب المُحامِين، أما القيد( الثاني) الذي وضعه المُشرِّع في هذه الفئة فهو أن يُمثَّلَ المُحامِون في دائرة كُل محكمة استئناف بعضو واحد وذلك لضمان التمثيل الجُغرافي المُتكافِئ أو النسبي بالنقابة لمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وعلة ذلك أن يكون مجلس النقابة العامة مُعبِرا تعبيراً صادقاً عن جموع المُحامِين باختلاف فئاتهم على مُستوَى الجمهورية، وذلك حتى لا تفرز الانتخابات أعضاء مجلس النقابة العامة من إقليم واحد أو مُحافظة واحدة، وهو الأمر الذي يتبين معه أن المادة (131) من قانون المُحاماة قد تضمنت فئةً واحدةً في بنديها (أولاً وثانياً)، ومن ثمَّ فلا تثريب على اللجنة المُشرِفة على الانتخابات إن قامت بإعلان فوز أكثر مُرشح حصولاً على عدد الاصوات بدائرة كل محكمة استئناف ليكون فائزاً بالمقعد المُخصص لدائرة كل محكمة، ثم إعلان فوز أكثر المرشحين حصولاً على عدد الأصوات من محاكم الاستئناف - بعد استبعاد الفائزين بمقعد كل محكمة استئناف – بباقي مقاعد المجلس البالغ عددها 17 مقعداً .
أما الفئة الثانية التي يُشكَّلُ منها المجلس فقد حددها المُشرِّع بثلاثة أعضاء من المُحامِين بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال ، إذ أن البين من مطالعة البند (ثالثًا) من المادة (131) من قانون المُحاماة سالف الذكر ، أن إرادة المُشرِّع قد انصرفت إلى تمثيل المُحامِين بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء في مجلس النقابة بغض النظر عن انتماء هؤلاء الأعضاء إلى أي فئة من هذه الفئات ، سواء كانوا من مُحامِيّ الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية أو شركات قطاع الأعمال ، ذلك أن النص التشريعي إذا ما ورد مُطلَقاً فإنه يُحمَل على إطلاقه ما دام لا يوجد ما يقيده ، ومتى كان ذلك وكان النص المشار إليه آنفا قد جـــــرى على أن " يُمثَّلَ المُحامِون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء"، فإن معنى ذلك أن المُشرِّع قرر تمثيل الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء في مجلس النقابة أياً كان عملهم في أي من هذه الفئات، دون اشتراط انتخاب عضو واحد عن كل فئة من الفئات المذكورة، إذ لو أراد المُشرِّع ذلك لنص عليه صراحة ، أما وأنه أورد النص مُطلَقاً من هذا القيد، فلا مناص من حمل النص على إطلاقه وبقائه على عُمومه وعدم تحميله أكثر مما يحتمل ، والتأكيد على مُعاملة مُحامِيِّ الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال على أنهم فئة واحدة ، مطلوب انتخاب أي ثلاثة منهم لتمثيل هذه الهيئات والوحدات والشركات بمجلس النقابة ، فمتى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله ، وعلى ضوء ذلك وإذ صدر القرار المطعون فيه بإعلان فوز أعلى ثلاثة مُترشِحين حُصولاً على الأصوات في هذه الفئة دون النظر إلى مكان عملهم ، وما إذا كانوا مُحامِين بهيئة عامة أو بوحدة اقتصادية أو في شركة قطاع أعمال، فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون ، الأمر الذي يغدو معه هذا النعي غير قائم على سببه الصحيح ، مما يتعين طرحه وعدم الأخذ به.
وحيث إنه وعن النعي ببطلان العملية الانتخابية لعدم امتداد الإشراف القضائي على المرحلة الأولى قبل التصويت( مرحلة تلقي طلبات الترشيح وحتى يوم الترشيح ) :- فذلك مردود عليه بأن البين من مُطالعة قانون المُحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983 بتعديلاته ، ولائحة النظام الداخلي للنقابة أنه لم يتضمن أياً نصاً يلزم النقابة بأن تُجرِيَ العملية الانتخابية ــ وما يتم فيها من اقتراع أو فرز أو إعلان نتائج أو حتى في المراحل السابقة على الاقتراع ــ تحت إشراف جهة أو هيئة قضائية، إذ جاءت نصوص القانون ولائحة النظام الداخلي للنقابة خلواً من ذلك ، ورغم ذلك فقد تم إجراء الانتخابات- عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتائج اللجان الفرعية والنتيجة النهائية من اللجنة العامة - تحت إشراف قضائي كامل من قبل مستشاري هيئة النيابة الإدارية ، ومن ثم فإن هذا النعي غير سديد ، مما يتعين عدم الأخذ به .
وحيث إنه وعن النعي ببطلان عملية الاقتراع التي تمت بتاريخ 15/3/2020، وبطلان عمليــــة الفرز والرصـــد ، فذلك مردود عليه بأن عملية الاقتراع والفرز ورصد الأصوات وإعلان النتيجة قد تمت تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء هيئة قضائية – النيابة الإدارية –وقد خلت الأوراق من أي دليل يقدح في صحة إجراءات التصويت والفرز ورصد الأصوات الحاصل عليها كل مُرشح ، الأمر الذي يُعد معه هذا النعي من قبيل القول المرسل ، ما يتعين طرحه وعدم الأخذ به .
ومن ج**ع ما تقدم فإن القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة للمُحامِين التي أجريت بتاريخ 15/3/2020 قد صدر مُتفِقاً وصحيح حُكم القانون وقائم على سببه الصحيح ، وبمنأى عن الإلغاء ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات وأتعاب المحاماة عملا بحكم المادة 187 من قانون المحاماة .
فلهـذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة .
صدر الحكم بتاريخ بجلسة 27/3/2022

Address

شارع مراد
Giza

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lords of Law For Legal Consulting posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Lords of Law For Legal Consulting:

Share