Mostafa AlTahawy

Mostafa AlTahawy Welcome To Mostafa AlTahawy Lawfirm page. Don't hesitate to contact me at any time to ask any questi

1-العقد الملزم للجانبين : هو العقد الذي ينشيء التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ، كالبيع يلتزم البائع فيه بنقل مل...
01/10/2021

1-العقد الملزم للجانبين :
هو العقد الذي ينشيء التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ، كالبيع يلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع في مقابل أن يلتزم المشتري بدفع الثمن . والظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجانبين هو هذا التقابل القائم ما بين التزامات أحد الطرفين والتزامات الطرف الآخر .
2 – العقد الملزم لجانب واحد :
هو العقد الذي لا ينشيء التزامات إلا في جانب أحد المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن ، ويكون المتعاقد الآخر دائناً غير مدين . مثل ذلك الوديعة غير المأجورة يلتزم بمقتضاها المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشيء المودع وأن يتولى حفظه وأن يرده عيناً ، دون أن يلتزم المودع بشيء نحو المودع عنده .
والعقد الملزم لجانب واحد ( contrat unilatéral ) هو كسائر العقود لا يتم إلا بتوافق إرادتين . وهذا بخلاف العمل القانونين الصادر من جانب واحد ( acte juridique unilatéral ) فإنه يتم بإرادة واحدة ويكون التعبير بلفظ " جانب واحد " ( unilatéral ) إذا اقترن بالعقد يعتبر فيه اثر العقد لا تكوينه ، وإذا اقترن بالعمل القانونين يلحظ فيه تكوين العمل القانوني لا أثره .

⭕ هل ينتهي التوكيل وأثره بوفاة المُوكل؟ 🔸منشور خطير من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.🔵 أصدرت وزارة العدل، منشورًا فنيًا ل...
30/09/2021

⭕ هل ينتهي التوكيل وأثره بوفاة المُوكل؟
🔸منشور خطير من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

🔵 أصدرت وزارة العدل، منشورًا فنيًا لمكاتبها ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، حمل رقم 2 لسنة 2021، بشأن كيفية إتمام الإجراءات بالتوكيلات التي يُتوفى أحد طرفيها، سواء الموكل أو الوكيل.

▪️ حيث ورد بهذا المنشور والذي حمل رقم 2 لسنة 2021، أنه يجوز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل ، إذا كان منصوصًا فيه على «البيع للنفس والغير» مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

▪️وجاء المنشور الصادر اليوم الثلاثاء، إلحاقا للمنشور رقم 15 لسنة 2006 بشأن بعدم جواز إلغاء التوكيلات العامة والخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تضمن مصلحة الوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للعين.

الحكومة توافق على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير لكافة مستحقات الدولةوافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى...
15/05/2020

الحكومة توافق على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير لكافة مستحقات الدولة
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ونص المشروع على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتى:

1. (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
2. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).
3. (50% ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أوالمكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص المشروع على سريان أحكام المادة الأولي منه على مقابل التأخير أوالفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن يجدد العمل بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم اليها حتى 31 ديسمبر 2020.

Address

Giza

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mostafa AlTahawy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Mostafa AlTahawy:

Share