Abd El Naser Mohamed

Abd El Naser Mohamed 01030737407

17/04/2024
17/04/2024
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك...
24/01/2024

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك

هااااااااااااااام بقضاء النقض - حكم مهمعدم سقوط دعوى التزوير الأصلية  بالتقادم من تاريخ إرتكاب جريمة التزوير . عدم تحريك...
23/01/2024

هااااااااااااااام بقضاء النقض - حكم مهم
عدم سقوط دعوى التزوير الأصلية بالتقادم من تاريخ إرتكاب جريمة التزوير . عدم تحريك الدعوى الجنائية أو إنقضائها بالتقادم . لا أثر له

اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يارب العالمين اللهم انصر اخواننا في كل مكان في الارض وايدهم بنصرك وحفظ بلادنا من كل سوء ومكر...
12/01/2024

اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يارب العالمين اللهم انصر اخواننا في كل مكان في الارض وايدهم بنصرك وحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأيد لقادتنا البطانه الصالحه التي تعينهم علي فعل الخير للبلاد والعباد واجعل مصر آمناً امناً سخاءً رخاءً لكل المسلمين

22/08/2023
خطوات إزالة الأحكام من سجلات وزارة الداخلية لعام 2023إذا ذهب الشخص لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، فعند است...
29/05/2023

خطوات إزالة الأحكام من سجلات وزارة الداخلية لعام 2023

إذا ذهب الشخص لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، فعند استلامه في اليوم التالي من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه، حال الكشف عليه، وفي النقاط التالية سنقوم بتوضيح كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.
ـــــــــــــــــــــ
التفاصيل://

إذا ذهب الشخص لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، فعند استلامه في اليوم التالي من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه، حال الكشف

إلـــى كل محام مبتدئ الخطوات الأولــــى في المحـــــاماة الجزء الأولالخطوات الأولى في المحاماةالمؤلف : محمد نجيب الغرابل...
10/04/2021

إلـــى كل محام مبتدئ الخطوات الأولــــى في المحـــــاماة الجزء الأول

الخطوات الأولى في المحاماة

المؤلف : محمد نجيب الغرابلي المصدر : مجلة المحاماة - مصر سنة 1931

المحاضرة التي ألقاها حضرة صاحب السعادة محمد نجيب الغرابلي باشا نقيب المحامين في حفلة افتتاح المحاضرات السنوية للمحامين تحت التمرين بالقاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف الأهلية
في يوم الخميس الموافق 9 إبريل سنة 1931 الساعة الرابعة ونصف مساءً
حضرات السادة،
باسم الله افتتح محاضراتنا في هذا العام لإخواننا المحامين تحت التمرين وأبدأ بشكركم على تفضلكم بتلبية دعوة النقابة إلى احتفالنا المتواضع كما أني أعرب لحضراتكم عن سروري وسرور زملائي بتشريفكم لهذا الاجتماع لأنه ليس أحب إلى نفوسنا من أن يجتمع خدام العدالة على هذا النحو البسيط الخالي من الكلفة والتعقيدات الرسمية ليهبوا شيئًا من ثمرة تجاربهم إلى إخوانهم الناشئين في المحاماة.
فالمحامي الذي يجتاز دور التمرين بحاجة إلى أن يستنير، ليس فقط بتجارب إخوانه الذين سبقوه في المحاماة، بل هو محتاج أيضًا إلى أن يسترشد بتجاريب إخوانه القضاة ورجال النيابة الذين وإن كانوا لا يمارسون مهنته إلا أنه تربطهم به رابطة الغرض المشترك وهو خدمة العدالة، هذا فضلاً عن أن من القضاة من كانوا محامين ومن المحامين من كانوا قضاة وهؤلاء وهؤلاء يستطيعون بفضل ما اكتسبوه من الخبرة والمران أن يسدوا إلى إخواننا المبتدئين خيرًا كثيرًا.
لذلك فإنه مما يزيد سروري وسرور حضرات زملائي أن نسمع في اجتماعاتنا الصغيرة هذه من وقت لآخر كلمة من رجال القضاء أو من رجال النيابة يدلون فيها بما يعن لهم من الأفكار لتوحيد جهود القضاء والنيابة والمحاماة.
كما أننا وقد اعتزمنا أن نقرن محاضراتنا بتمرينات عملية يقوم بها حضرات المحامين المبتدئين أنفسهم يتدربون فيها على تحرير الأحكام والقيام بوظيفة النيابة العمومية إلى جانب تمرنهم على الدفاع ليلمس المحامي بالفعل حاجة القضاء وحاجة النيابة وحاجة المحاماة إلى التعاون الوثيق في خدمة العدالة، نرجو أن لا يضن حضرات رجال القضاء والنيابة بأن يشاركوا حضرات المحامين في إبداء ما يعن لهم من الملاحظات على أعمال هذه المحاكم الإعدادية.
وهذه الطريقة قد سبقتنا إليها نقابة المحامين لدى المحاكم المختلطة فنحن إنما نحذو في ذلك حذو هؤلاء الزملاء المحترمين الذين سبقونا إلى هذا الإصلاح، ولعل نقابة المحامين لدى المحاكم الشرعية ترى من جانبها أيضًا الأخذ بهذه الطريقة فتكون النقابات الثلاث قد وحدت خطتها في إفادة حضرات المحامين تحت التمرين.

وظيفة المحاماة

حضرات الزملاء المحترمين،
إن المحاماة هي دفع الأذى، والإنسان مفطور بطبيعته على دفع الأذى عن نفسه، ولكنه قد يعجز عن ذلك لأسباب شتى، حينئذٍ تقضي المروءة على كل إنسان قادر أن يهب للدفاع عن ذلك العاجز فإذا قام شخص أو أشخاص بذلك الدفاع سقط هذا الفرض عن الباقين لأنه فرض كفاية.
ولما كان تزايد السكان واتساع العمران وكثرة المنشآت واختلاف صور المعاملات يقضي بتخصص بعض الرجال لدراسة الحقوق وطرق المطالبة بها والدفاع عنها كان طبيعًيا أن يلتجئ هؤلاء الضعفاء إلى من انقطعوا إلى دراسة الحقوق لأن نبل المرء ومروءته وشرف مقصده، كل ذلك لا يكفي لجعله مدافعًا حسن الدفاع بل لا بد من أن يكون ملمًا بالحقوق التي يريد أن ينتصر لها عالمًا بأساليب المطالبة بها أو الذود عنها.
فالباعث إذن على احتراف مهنة المحاماة هي نزعة شريفة إلى الدفاع عن المظلومين، وهذه النزعة الشريفة لا تؤتي ثمارها إلا بدراسة الحقوق وتطبيقها تطبيقًا صالحًا وكلا الأمرين لا غنى له عن الأخر، فدراسة الحقوق لا تؤهل الإنسان للمحاماة إذا كان مجردًا عن هذه النزعة الشريفة كما أن هذه النزعة الشريفة وحدها لا تجعل من الإنسان محاميًا إذا هو لم يدرس الحقوق علمًا وعملاً.
فالمحامي هو قبل كل شيء نصير المظلوم ثم هو بعد ذلك الرجل القانوني الذي يستطيع أن ينتصر لذلك المظلوم انتصارًا مفيدًا.
وعلى هذا الأساس يجب أن يفهم الناس وظيفة المحاماة فمن وجد في نفسه ميلاً فطريًا لنصرة المظلوم ومحاربة الباطل فليسلك سبيل المحاماة إذا أراد ومن لا يحس في نفسه بهذا الميل الغريزي فإني أنصحه أن يبتعد عن المحاماة وأن يشق له في الحياة طريقًا أخر.
وإني أوجه القول إلى أولئك الذين يحفزهم حب ال**ب إلى الاشتغال بالمحاماة فأقول لهم إنه من الخطر على العدالة أن يكون غرض الإنسان من الاشتغال بالمحاماة مجرد ال**ب، لأنه إذا أصبح هم المحامي الإثراء من هذه المهنة كان معنى ذلك أن المحاماة عنده وسيلة وأنتم تعلمون أيها السادة أن الوسيلة عرضة للتعديل والتحوير حتى تؤدي الغرض المقصود بالذات.
فالمحاماة إذن هي في أيدي طلاب المال عرضة للتعديل والتحوير بما يوافق هواهم ويحقق لهم مطامعهم المادية وقد تنتهي بهم الحال إلى أنك تنظر إلى المحاماة بين أيدي هؤلاء الطامعين فلا تكاد تعرفها لما طرأ عليها من التشويه بل إنها قد تنقلب في أيديهم إلى شيء آخر تنكره المحاماة نفسها هو تشجيع الظالمين وأكل أموال المظلومين.
ومتى كان جمع المال غاية فما أشقى المحاماة بهذه الغاية بل ما أشقى العدالة بمحاماة تكون وسيلة لجمع المال لأن كل وظيفة من وظائف العدالة تفسد وتنقلب إلى خطر محقق إذا كان صاحبها طالب عيش قبل كل شيء إذ أن الوظيفة تكون في هذه الحالة مسخرة لخدمة الشخص وليس الشخص هو المسخر لخدمة الوظيفة، فيا لها من جريمة شنيعة جريمة أولئك الذين يستخدمون وظائف العدل لإشباع بطونهم قبل أن يشبعوا العدالة نفسها

فترة التمرين

ينظر بعض حضرات المحامين المبتدئين إلى فترة التمرين نظرة غير مستحبة مصحوبة بشيء غير قليل من الضجر وعدم الاصطبار، لأن حامل شهادة الحقوق المملوء حماسًا للمهنة يريد أن يبرز وحده لميدان العمل المستقل ويدلي من فوره بدلوه بين الدلاء ويضرب بسهم في هذا الميدان الشريف بلا مهل ويرى أن ارتباطه بمكتب محامٍ يتمرن فيه يفقده لذة الاستقلال بالعمل الذي تصبو إليه نفسه.
كما أن المحامين الذين ألجأتهم الظروف إلى الاشتغال بالمحاماة يستعجلون الوقت الذي تكون لهم فيه مكاتب مستقلة يجدون فيها موارد لل**ب.
والواقع أن مدة التمرين متى أحسن استعمالها هي خير وبركة على المحامي المبتدئ فهي لا تحرمه من استقلاله بالعمل إلي حد ما لأنه يمكنه أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية وفي الوقت نفسه توفر له معينًا ومرشدًا في خطواته الأولى يأمن بجانبه العثار الخطر ويفتح عينيه على كثير من الحقائق العملية التي يحتاج إلى الإلمام بها قبل أن يتوسط ميدان العمل في المحاماة كما تجعله يتصل بأرباب القضايا اتصالاً نافعًا.
فمواظبته على العمل في المكتب الذي يتمرن فيه وعلى حضور جلسات المحاكم هي دراسة تطبيقية جليلة الفائدة.
والمحامي الذي يؤدي التمرين أداءً شكليًا يعرض نفسه لأذى كبير ويعمل على تأجيل إصلاح الخطأ الذي يتعرض له كل مبتدئ ثم تكون أخطاؤه بعد ذلك محسوبة عليه ولا يلبث أن يؤثر ذلك في عمله أدبيًا وماديًا وعندئذٍ يشعر بالندم ولكن بعد فوات الوقت على تفريطه في مدة التمرين.
وليس بعيب أن يخطئ المحامي المبتدئ لأن التعثر في الخطوات الأولى لا يدل على شيء من العجز بل هو طبيعي في كل بداية ولكن متى انقضت الفترة المعقولة لذلك فعندئذٍ يكون تعثره دليلاً في الغالب على نقص في استعداده ومن شأن ذلك أن يضعف الثقة به والثقة هي رأس مال المحامي.
فلنقبل إذًا على التمرن على أعمال المحاماة في المدة المقررة للتمرين بانشراح ولنفرح كلما عثرنا لأن هذا يدل على أننا نتقدم وأننا كنا بحاجة إلى هذا التمرين لنتحاشى مثل هذا العثار في المستقبل.

إتمام مدة التمرين - ابتداء المحامي في العمل

ولاشك أن من بين حضرات المحامين من أوشك أن يتم مدة التمرين وهؤلاء وقد أصبحوا على قيد خطوات من باب الخروج تتزاحم عليهم خواطر النفس: هل يقيمون في مصر أو في الإسكندرية أو في عاصمة أخرى من عواصم الأقاليم ؟
وكأني بمباهج العواصم تج**هم إليها ليمتعوا أنفسهم بعد عناء الدرس وفترة التمرين بحياة ناعمة مرحة تجلو صدأ هذه السنين الطوال التي قضوها عاكفين على الدرس والتحصيل، وهم معذورون في هذا التفكير ألم يسهروا الليالي الطوال مدة الدراسة ويعانوا من مضض الامتحانات وغير الامتحانات ما يجعلهم بحاجة إلى نسمات هذه العواصم الكبيرة، أليسو بحاجة إلى أن يتنسموا نسيم السعادة قبل ضياع الفرصة و**ول العمر؟ لا شك أنهم معذورون.
ولكن هل صحيح أن هذا هو طريق السعادة التي يرجونها لأنفسهم، إني أشك في ذلك كثيرًا بل إذا كانت لاختباراتي الضئيلة قيمة فإنني أرى أن الغاية التي يسعون إليها لا يحققها أن يبدأوا عملهم في مصر ولا في الإسكندرية ولا في تلك العواصم الكبيرة التي ترنو إليها أبصارهم الآن فهناك المزاحمة شديدة والجو يكاد يختنق بأنفاس المحامين المقيمين في تلك العواصم وبسبب ذلك يحتاج المحامي المبتدئ إلى زمن أطول لإبراز مواهبه وسط هذا الضجيج.
وسيجد صعوبة في أن يشق له طريقًا وسط هؤلاء جميعًا بالسرعة التي يحلم بها وأخشى أن يؤثر ذلك في نفسيته فينقلب ساخطًا على المحاماة لأنه لم يجد قطوفها دانية بقدر ما كان يتصور وإذا سخط الإنسان على العمل فيالبؤسه وطول شقائه.
فكيفية الابتداء لها أثر كبير في سير العمل نفسه ولقد عرفت زملاء لي في الدراسة كان لهم من الاستعداد للمحاماة ما يغبطون عليه فلما ابتدأوا بداية غير موفقة لم ينجحوا في المحاماة واضطروا إلى أن يلوذوا بوظائف الحكومة بينما نجح غيرهم ممن أحسنوا الابتداء نجاحًا فوق المنتظر.
وكان السبب في عدم توفيق أولئك هو أنهم بدأوا العمل في العواصم الكبيرة فلم تتهيأ لهم الفرصة لإبراز مواهبهم فانطفأت في نفوسهم شعلة التحمس للمحاماة ثم لم يلبثوا أن انقلبوا ساخطين عليها وسعوا للتخلص منها.

اختيار محل الإقامة

وأحسن بداية في رأيي يبدأ المحامي بها عمله بعد إتمام مدة التمرين هي أن يتخذ محل إقامته في محل محكمة جزئية فلن يجد هناك سوى عدد قليل من المحامين المقيمين فعلاً ولا يخفى أن أرباب القضايا يفرحون بالمحامى المقيم ويفضلونه على غيره ممن لا يرون وجوههم إلا يوم الجلسة ولا يجدون الوقت الكافي لبسط معلوماتهم إليهم بسطًا شافيًا.
والمحامي المقيم في مقر المحكمة هو كالطبيب المقيم في المستشفى فمكتب المحامي يعالج الحقوق كما أن المستشفى يعالج الأمراض ومتى كان المحامي مقيمًا سهل اتصال أرباب القضايا به واستفتاؤهم له في شؤونهم القضائية، وبهذا الاتصال الجدي المباشر في العمل يلمسون ما يكون في المحامي من المزايا وحينئذٍ تؤتي هذه المزايا ثمارها الطيبة المباركة بدون توانٍ ثم تأخذ في النمو والزيادة شيئًا فشيئًا كلما طالت مدة إقامته، وبذلك يشعر المحامي بلذة الثقة ولذة العمل ولذة ال**ب.
وليست هذه كل مزايا هذا الابتداء بل إن له مزايا مهمة أخرى:
أولا:ً رخص تكاليف الحياة عنها في العواصم الكبيرة وسهولة إيجاد الموازنة بين إيرادات المحامي المبتدئ ومصروفاته.
ثانيًا: المركز الأدبي الممتاز الذي يشعر به المحامي في الجهة التي يقيم فيها.
ثالثًا: ما يستفيده أهل البلد الذي يقيم فيه المحامي من اشتراكه في رفع مستوى الوسط الذي يعيش فيه باعتباره رجلاً مه**ا مثقفًا.
رابعًا: إشعار الناس بحقيقة المحاماة والفرق بينها وبين تلك الصناعة الزائفة التي تنكرها المحاماة.
ولا يتسرب إلى الذهن أنني أشير على المحامين المبتدئين بأن يجعلوا محل إقامتهم في الجزئيات باستمرار، كلا بل هذه هي الخطوة الأولى فإذا ما شعر المحامي من نفسه القدرة على أن يخطو خطوة أوسع فيكون قد مهد لها بهذه الخطوة الأولى حتى لا تزل قدمه في الخطوة الثانية، بل إنه قد يكون لمصلحته ولمصلحة المهنة أن يخطو عندئذٍ هذه الخطوة الثانية وينقل مكتبه إلى مقر محكمة كلية ليخلو مكانه إلى مبتدئ آخر وليضم كفاءته إلى الكفاءات الأخرى بعد أن يكون قادرًا على المزاحمة الشريفة التي هي في مصلحة العدالة تلك المزاحمة التي تقتصر على العمل الصالح المنتج حتى إذا رسخت قدمه في المحاماة نهائيًا أمكنه متى أراد أن يقيم في البلد الذي يحبه فقد ينتهي به المطاف إلى القاهرة ولكنه يضع قدمه فيها حينئذٍ وهو مستعد للكفاح ومنازلة الأقران من كبار المحامين في ميدان الخدمة السامية للعدالة المقدسة من دون أن تضايقه مطالب الحياة.
وهكذا يمكن لمن يبتدئ عمله أمام محكمة جزئية أن ينتهي بالإقامة في القاهرة إن شاء وأن يتمتع بمباهج العاصمة وأوساطها الراقية كما يريد وهو قادر على ذلك مالك لناصية العمل، هذا إذا لم تزهده لذة العمل ولذة ال**ب في تغيير الإقامة.
ولا شك أن ذلك أفضل من أن يبتدئ في العاصمة مثلاً ثم تلجئه الحال بعد ذلك إلى أن يقيم في مقر إحدى الجزئيات ساخطًا متبرمًا.

اختيار الكتبة

ويأتي بعد اختيار محل الإقامة اختيار الكتبة.
سيجد المحامون الذين ينزلون إلى مقر الجزئيات فوجًا من الكتبة يتزاحمون عليهم للاشتغال معهم لأن هؤلاء الكتبة يفضلون المحامي المقيم على سواه إذ أنهم أدركوا بالاختبار أن مكتب المحامي المقيم يكون أكثر احترامًا وأكثر دخلاً وبالتالي أقدر على دفع المرتبات الطيبة للمستخدمين فليفتح المحامي عينيه جيدًا عند اختيار كتبته، وليقع اختياره على المعروفين بالأمانة والكفاءة منهم لأن أرباب القضايا يجب أن يشعروا بأن مستنداتهم وأسرارهم ليست عرضة للتلاعب والإفشاء بفعل كاتب مشكوك في أمانته، ولن تفيد أمانة المحامي إذا كان الكاتب موضع ريبة في نفس أرباب القضايا.

السلوك الشخصي وأثره في النجاح

ومتى أحسن المحامي الانتفاع بمدة التمرين ووفق إلى اختيار محل الإقامة الملائم واستخدم في مكتبه عمالاً أمناء لم يبقَ عليه إلا أن يسير على بركة الله في عمله بخطى متئدة مطمئنة وهو مملوء ثقةً بالمستقبل.
ولما كان رأس مال المحامي كما قدمنا هو الثقة فإن لسلوكه الشخصي تأثير كبير على عمله ومن الفضول أن نبين لحضراتكم أن المحامي هو أولى الناس بالتحلي بمكارم الأخلاق فإذا كان التحلي بمكارم الأخلاق واجب على كل إنسان فهو على المحامي أوجب وله ألزم.
رأيت بعض المحامين افتتحوا عملهم بضجة هائلة واشتغلوا و**بوا ثم لم يلبثوا أن عرفوا فتركوا واندثروا،
ورأيت محامين افتتحوا عملهم برزانة وسكون ثم لم يلبثوا أن عرفوا ففازوا وأكرموا وكان العامل المهم في الحالين هو السلوك الشخصي.
وهكذا الكفاءات تطغى عليها الأخلاق السيئة فتقتلها أو تشرق عليها الأخلاق المرضية فت**بها لألأ وسناءً.
فعلينا إذًا أن نتواصى بمكارم الأخلاق لنكون محامين صالحين جديرين بشرف مهنتنا فلا نشوه كفاءاتنا ولا نزعزع الثقة بنا فيضيع مستقبلنا،
ولا تقتل كرامة المحامي مثل الإعلان عن نفسه فإنه استجداء للثقة وعنوان على العجز، والثقة تُمنح لا تُطلب والعمل الطيب يفوح شذاه ويتضوع عبيره، والمحاماة نجدة دفاع لا سلعة تُعرض في الأسواق لتباع.

قبول المحامي للقضايا

ومن أكبر الكبائر في المحاماة أن يقبل المحامي القضية عن يد وسيط يشترك معه في قليل أو كثير من أتعابه وعلى من ابتُلي بهذا الداء أن يتصور أنه يعيش على السمسرة لا على الثقة وأنه يعمل في كنف السماسرة لا في ظل المحاماة.
فإذا سعى صاحب القضية إلى المحامي فليفسح له صدره لسماع أقواله بغير ملل ولا ضجر وقد يرافق صاحب القضية أحيانًا قريبه أو صديقه ليقوم مقامه في إبداء معلوماته للمحامي فيجب على المحامي أن يترك صاحب القضية نفسه يتكلم ليرسل الكلام على سجيته بدون تصنع ومن غير لف ولا دوران فإن ذلك أدنى أن لا يغش المحامي في تقدير مركز طالب التوكيل وليُعنَ عناية تامة بالوقوف منه على الوقائع الصحيحة للدعوى وليكن في ذلك مدققًا كل التدقيق لأن الوقوف على الوقائع الصحيحة يمكنه من إعطاء الرأي الصحيح.
فإن تبين أن صاحب القضية ليس على حق فيما يدعيه فعليه أن يصارحه بذلك مبينًا له وجه الضرر من استرساله في الخصومة وما يجره عليه ذلك من خسارة الدعوى وخسارة المال ومرارة الحكم ومشونة الباطل.
فإذا فاز بإقناع المبطل بالارتداد عن باطله فقد غنم:
أولاً: راحة ضميره لأنه أنهى خصومة بين طرفين،
وغنم ثانيًا: ثقة صاحب القضية الذي اقتنع ببطلان خصومته فارتد وهو يحمد الله على توفير الكرامة والمال،
وغنم ثالثًا: حسن الأحدوثة حين يعرف الناس له ذلك وأنه طالب الحق لا طالب مادة، ورب قضية رفض المحامي قبولها كانت سببًا في عدة قضايا يسند إليه فيما بعد مباشرتها،
فليتدبر ذلك حضرات المحامين المبتدئين وليعلموا أنهم لن يخسروا أتعاب القضية التي يرفضون قبولها بحق وأنهم بالع** سي**بون بهذا الرفض النزيه أضعافه.
وقد تكون قيمة الدعوى مغرية وقد تكون أتعابها إذا قبلها المحامي ضخمة وقد يكون المحامي حين يرفضها في ضيق من المال لظرف من الظروف، فليحذر المحامي أن يكون لهذه الأمور تأثير على رأيه لأنه إذا قبل قضية خاسرة تحت تأثير هذه الاعتبارات فهو إذًا مخادع.
إن كثيرًا من المنازعات يمكن تسويتها صلحًا بين المتخاصمين غير أن العناد أو الطمع قد يحمل أحد الطرفين على الالتجاء إلى المحاكم فإذا ما أيقن هذا المعاند أو هذا الطامع بأنه لن يبوء من القضية إلا بالفشل وأنه سيخسر الدعوى ويخسر إلى جانبها الأتعاب التي يدفعها للمحامي ومصاريف الدعوى وأتعاب محامي الخصم التي تقدرها المحكمة وأنه فوق ذلك سيخسر الصلح المعروض عليه أو الذي يمكنه الحصول عليه وديًا فقد يعيده ذلك إلى صوابه ويسعى إلى التفاهم مع خصمه بطريقة ودية ويكون الفضل في ذلك للمحامي الشريف الذي أخلص النصيحة وحسم الشر ووفر على المتقاضين الإنفاق على الخصومة والاسترسال في المنازعات.
فعلى المحامين أن يكونوا في هذه الحالة مصابيح للتنبيه إلى الخطر لا مزالق لسقوط الموكلين في الهاوية، أما إذا اطمأن المحامي إلى أن صاحب القضية على حق فليأخذ بيده في ضوء الحقيقة إلى ساحة العدل وليقف بجانبه منتصرًا لحقه مناضلاً عنه بكل مقدرته، بذلك يكون العمل شريفًا لذيذًا مباركًا.

أتعاب المحامي

وليكن مقابل أتعاب المحامي هو آخر ما يفكر فيه بعد تفهم وقائع الدعوى من موكله واستقرار رأيه على قبول التوكيل عندئذٍ يكون في مركز يسمح له أن يحدد مقابل أتعابه مراعيًا مقدار المجهودات التي يبذلها وقيمة الدعوى وحال الموكل.
وليجتنب المحامي المبالغة في تقدير أجره ولتكن هناك موازنة عادلة بينما يعطي وبينما يأخذ فكل ما يأخذه المحامي من الأتعاب زائدًا عن قيمة المجهودات التي يبذلها لا يكون إلا عن وهم أو تبرعًا من الموكل ومحرم على المحامي أن يستفيد من طريق الوهم كما أن كرامته تأبى عليه أن يأكل من تبرعات الناس وتقضي عليه أن يكون في مركز المتكرم المتفضل.
فإذا ساغ للموكل أن يطمع في مجهودات المحامي فلا يسوغ للمحامي أن يطمع في مال الموكل وليعتبر المحامي مقدم الأتعاب وديعة في ذمته للموكل لا يستحله إلا بالعمل فلا يكون مثله مثل الذين يفقدون شهية العمل بعد أن يذوقوا لذة القبض والمحامون جميعًا هم وكلاء عن صاحب كل حق معسر لا يجد ما ينفقه في أتعاب المحاماة فليجد الفقراء في مكاتب المحامين مكانًا يسع المطالبة لهم بحقهم من غير مقابل، وليجعلوا ذلك زكاةً عن عملهم وتطهيرًا لما قد يرتكبونه من الخطأ غير عامدين أثناء قيامهم بواجباتهم.
ومن حق المحامي بل من واجبه ألا يقبل جزاءً على أتعابه يجرح عزة المحاماة،
أما أولئك الذين يقبلون أتعابًا تزري بكرامتهم وكرامة مهنتهم فإنهم يجنون على أنفسهم وعلى زملائهم معًا.

10/04/2021

جريمة الضرب المفضي للموت والمفضي لعاهه مستديمه
===================================
1- جريمة الجرح أو الضرب المفوضى إلى الموت
2- و المفضية إلى عاهة مستديمة .
جنايات الجرح أو الضرب أو أعطاء المواد الضارة

1- جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفوضى إلى الموت

بمقتضى المادة 336 عقوبات ((كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الـــموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو الـــسجن من ثلاث سنوات إلى سبع ســـنوات وأما إذا سبق ذلك إصـــــرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العـــــقوبة السجن المؤبد أو المشدد) .

أركان هذه متمثلة :

أولا : الركن المادي وهو فعل الجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة.
يلزم لقيام هذه الجريمة أن يصدر عن الجانى فعل من أفعال المساس بسلامة الجسم أو صحته كالضرب أو الجرح
ثانيا : موت المجني عليه نتيجة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة.
ثالثا : القصد الجنائي

رابعا : رابطة السببية .

البند الأول : فعل الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة
يلزم لقيام الجريمة أ يصدر عن الجانى فعل من أفعال المساس بسلامة الجسم أو صحته كالضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة فالمشرع لا يتطلب فى هذا الفعل المفضي إلى موت درجة معيــنة من الجسامة وإنما العبرة بكون الموت جاء نتيجة مباشرة لهذا الفعل فســقوط المجنى عليه على الأرض سقطه مميتة نتيجة دفع المتهم له تتوافر به تلك الجناية .

البند الثانى : موت المجني عليه نتيجة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضــــارة.
ينبغي لقيام الجريمة موت المجني عليه سواء أوقع عقب الجرح أو الضرب مباشرة أو تراخى إلى حين .

البند الثالث : القصد الجنائى :
هو ذاته القصد الذى يتطلبه القانون فى جريمة الضرب أو الجرح البسيط , أى إرادة فعل الضرب أو ما فى حكمه مع علمـه بأن من شأنه المساس بسلامة الجسد أو صحته .

البند الرابع : رابطة السببية .
وتلزم فى هذه الجريمة ارتباط النيجة بالفعل برابطة السببية , وهذه النتيجة المعاقب عليها تعتبر قائمة مهما تداخلت بينهما من عوامل أجنبية .
عقوبة الجريمة : هى السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات .
وعند توافر ظرف سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ( من ثلاث إلى خمسة عشر سنة )



2- جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضية إلى عاهة مستديمة .

كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أ ونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالســجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ،أما إذا كان الضــــــرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي (2
وتكـــــون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الـــــفقرة الأولي من طبيب بقصد نقل عضو أ جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العـــقوبة الســــجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسه )

هذه الجريمة تتكون من :

أولا : فعل الضرب أو الجرح
يلزم لقيام هذه أن يصدر عن الجانى فعل من أفعال الإعتداء على سلامة الجسد وقد قضت محكمة النقض : بأن المادة 240 عقوبات تنطبق على من يجذب شخصا ويوقعه على الأرض ويحدث خلعا فى الكتف يتخلف عنه عسر فى الحركة لا يرجى شفاؤه .

البند الثانى : تخلف عاهة مستديمة وقد أجمع الفقهاء على تعريفا للعاهة المستديمة بأنها : أى نقض نهائي في منفعة عضو من أعضاء الجسد ولو كان جزئيا ، ولا أهمية لان يترتب لحياة المجنى عليه أو لا.
ويعد عاهة مستديمة .
1 - فقد أبصار العين أو نقضه .
2 – بتر اليد أو القدم أو الرجل , الشلل بالطرف السفلى الأيسر ولو مع القدرة على المشى متكئا على عصى .
3 – فقد السمع بالأذن اليسرى ونقص السمع بالأذن اليمنى ضعف عضلات الوجه .
4 – تمزق الطحال الذى ساعد على حدوثه وجود تضخم مرضى .
5 – الفتق الجرحى فى منطقة السرة .
6 – فقد جزء من عظام الجمجمة .

البند الثالث : القصد الجنائى
القصد الذى يتطلبه القانون فى هـــذه الجريمة هو ذاته قصد الضرب أو الجرح فى صورته البسيطه فال يلزم أن تنصرف إرادة الجانى إلى احداث العاهة ولا أن قد تقع احتمال حصولها كنتيــــجة لفعله .
البند الرابع : قيام رابطة السببية :
رابطة السببية الواجب توافرها فى جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هى علاقة السبب بالمسبب بحث لا يمكن ان يتصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ .من يرتكب فعل الضرب عمدا يجب أن يتحمل المسئولية عن النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التى أحدثها , إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت ارتكاب فعلته .
العقـــــوبة:
هذه الجريمة جناية عقوبتها السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين إذا أقترن الفعل بسبق الإصرار والترصد ارتفعت العقوبة إلى السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

22/02/2021

بحث متواضع بالنسبه لما أثير مؤخراً على تعديل قانون الشهر العقارى بالقانون رقم 186 لسنة 2020 نوضح الحقائق والآثار المترتبة عليه
1_ دعوى صحة التوقيع مازالت قائمة ولم تلغى وحجيتها قائمه على العقود العرفيه سواء بيع او خلافه ومن أراد رفعها فلا يوجد مانع لديه
2_ إجراءات التسجيل ورسومه كما هى دون تغيير فلو كان البائع لك سند ملكيته مسجل فتستطيع تقديم طلب للشهر العقارى وتسير في الإجراءات وإجراءات المساحه حتى تنتهي للتصديق والحصول على المشهر ايا كان الوقت والتكلفه فالأمر لا يقتصر على رسم الطلب فقط ولكن هناك رسوم أثناء السير فى الطلب ليست بقليله
3_ عقد البيع لم يلغى كما يتردد ولا يقلق المشترى بل ان كافه اثاره وأحكامه والتزاماته الشخصيه الواقعة على البائع والمشتري الملزمة لهم كما هي لايجوز لأحدهم التحلل منها
ما اضافته تلك الماده :_
أعطت لمن بيده سند اي حكم يرتب حق عينى عقارى على العقار اي من بيده حكم ثبوت ملكيه او محو وشطب مسجل او تصحيح تسكين او حكم صحه ونفاذ ويشترط ان يكون الحكم منطوقه حكمت المحكمه بصحة ونفاذ العقد او العقود المقدمه بالدعوى اما الحكم المنتهى صلحا بالحاق محضر الصلح وجعله في قوه السند التنفيذى او الحكم المبنى على التسليم بالطلبات لا يعتبر من تلك الأحكام التي تشملها الماده فهي اعتبرته هو والعدم سواء وقوته قوه حكم صحه التوقيع الذى لا تشمله الماده أيضا ان يتقدم لشهر هذا الحكم ويكون ذلك وهذا الجديد عن طريق طلب يقدم بالشهر العقارى ويعطى رقم شهر مؤقت بالدفتر ثم ينشر صاحب الشأن حيثيات الطلب بجريده واسعه الانتشار على حسابه وبعد 30 يوم من النشر يحضر شهاده من المحكمه المختصه بعدم وجود اعتراض من الغير على طلبه ثم يحول رقمه إلى شهر نهائي اما لو اعترض احد على طلبه خلال 30 يوم فلا يعطى الشهر النهائي الا بعد أن يفصل القاضى فى الاعتراض خلال 8 ايام والقاضي المختص هنا هو قاضى الأمور الوقتيه اما برفض الاعتراض وبذلك يتحصل مقدم الطلب على شهر نهائي او بقبول الاعتراض وهنا يلغى رقم الشهر المؤقت علما بأن قرار قاضى الأمور الوقتيه نهائي لا يجوز الطعن عليه باى من طرق الطعن حتى وان كان خطأ
خطوره هذه الماده والاثار السيئه المترتبه عليها
1_ من بيده حكم صحه توقيع او حكم صحه ونفاذ منتهي صلح او مبنى على التسليم بالطلبات لا يعتد به ولا يجوز شهره وعلى المتحصل عليه أن يقوم برفع دعوى صحه ونفاذ جديده مثله مثل من بيده عقد ابتدائي يطلب فيها صحه ونفاذ عقده وكافه العقود المسلسله لملكيته التى لم يصدر لها حكم بصحتها ونفاذها وبعد الحصول على الحكم يستطيع شهره بالطريقه التى جاءت بالماده والتى سبق توضيحها والطريق للحصول على حكم صحه ونفاذ بالكيفيه التى تطلبها الماده واشتراطها القانون مكلف في الوقت والمال بالنسبه للوقت سيواجهه صاحب الشأن صعوبه شديده في اختصام البائعين فى عقود تسلسل ملكيته لان منهم من سيكون قد مات وعليه البحث عن إعلام وراثتهم واختصام الورثه وقد يكون من الورثه من مات وعليه معرفه محل إقامتهم لاعلانهم عليه حتى تستقيم الدعوى كما أن المحكمه بالتأكيد ستحيل هذه الدعوى لمكتب الخبراء لبحث تسلسل الملكيه وسندها وواضع اليد والخ وقد تعاد لمكتب الخبراء اكثر من مره لاغفال التقرير شئ ما وبعد ذلك يصدر الحكم اما بالقبول او الرفض ثم تبدأ مرحله الاستئناف او فوات ميعاد الاستئناف ليصبح الحكم نهائي بمعنى ان الدعوى السريعه لن تستغرق اقل من سنتان وأكثر الي ما شاء الله وبالنسبه للمال ستمر بتكلفه عاليه بداية من رسم الطلب في الشهر العقارى من 500 إلى 2000 حسب مساحه العقار ثم إجراءات المساحه والتي قد يتطلب لتحرير كشف التحديد رفع الموقع بالجهاز وهذا له رسوم خاصه بالآلاف وإحضار مكلفه من الضرائب العقاريه والتى قد تطلب سداد الضرائب العقاريه لان معظم العقارات غير مسدده ايا كان مبلغها ثم سداد الامانه القضائية على العقود ثم سداد ضريبه التصرفات العقاريه بواقع 2.5٪ من اجمالى قيمه العقد او العقود المراد صحتها ونفاذها بالاضافه إلى رسم رفع الدعوى واتعاب المحامى ثم الاصطدام بالطامه الكبرى وهى الرسوم النسبيه والخدمات لكى تستطيع استلام الحكم وهي 7.5٪ من قيمه العقد او العقود اى مثلا لو قيمته 100 الف يسدد 7500 جنيه اى بحسبه أخرى 75 جنيه على كل 1000 جنيه بل و الاشد من ذلك لو قضى فى الدعوى بالرفض تسدد أيضا تلك الرسوم ولو امتنعت عن السداد سيقوم قلم المحضر ين بتحرير لك جنح تبديد بتلك المبالغ ويصدر ضدك أحكام بالحبس لن تتخلص منها الا بالسداد وإحضار شهادات لقاضي الجنح ليتم التصالح وتتوقى الحبس
وكون ان يلزم بالرسوم النسبيه والخدمات البائع لك اى المدعى عليه فهذا صعب لانه سيحضر الدعوى ولن ينكر البيع ويصبح المشترى هو الملزم بها
2_ الخطوره الاشد فى تلك الماده انها فى فقرتها الاخيره منعت منع نهائي على شركات المياه والكهرباء والغاز وكافه الجهات الحكومية التعامل مع المشترى ان لم يكن عقده مشهر اى مسجل فمن قام بشراء وحده سكنيه او ارض وقام ببنائها فلن يستطيع إدخال المرافق لها لأن عقده غير مسجل وبذلك لا يستطيع المشترى الانتفاع بشقته ولا صاحب العقار الانتفاع بعقاره لخلوه من المرافق بل ان من قام بشراء ارض سند ملكيتها غير مسجل بالشهر العقارى لن يستطيع استخراج تراخيص بناء ولا هدم ولن ينتفع بها ولكى يحصل على مسجل لشقته او أرضه سيمر بكافة الإجراءات التى تم ذكرها وكم سيستغرق ذلك من وقت وتكلفه
3_ هذه الماده سوف توقف حركه البيع والشراء والذى يعتبر اهم موارد الاقتصاد وهو الذي يحرك عجله دوران المال بين الأفراد ولن يكون هناك بناء ولا بيع وبالتالى سيتأثر قطاع كبير يعمل بهذا المجال وهو القطاع الاغلب كما أن دخل الشركات سيتأثر كثيرا لعدم سداد مقايسات كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وثمن عدادات
4_ بالنسبه للمستند المطلوب من إجراءات الشهر وهو شهاده من الوحده المحليه بعدم وجود مخالفات بالعقار سيكون من الصعب الحصول عليه نظرا لان 95٪ من العقارات بها مخالفات حتى ولو مقدم لها طلب تصالح طبقا لقانون التصالح فحتى الان لم يبت في تلك الطلبات وواقفه عند مرحله سداد مبلغ الجديه وهذا لا يعطى الحق للحصول على الشهاده فلابد من انتظار البت فى الطلب من اللجان وسداد كامل قيمه المصالحه للحصول على الشهاده ولو تم التقسيط فلن يتم الحصول عليها الا بعد نهايه التقسيط اما لو رفضت اللجنه طلب التصالح فلن يتم الحصول على هذه الشهاده ابدا وبالتالى لن يتم ابدا الشهر فضلا عن العبئ المادى المضاف على ماذكر من أعباء ماليه وهو قيمه التصالح لكى يستطيع مقدم الطلب شهر عقده بل ان الشهاده لن تكون عن الشقه المراد تسجيلها فقط بل على كامل العقار فإن لم يقم احد من مالكي باقي الوحدات بسداد قيمه تصالحه او لم يقدم تصالح من الأساس فلن يتم الحصول على تلك الشهاده وبذلك يكون تم عقابه بخطأ غيره او يتطوع ويسدد عنه لكى يحصل على الشهاده
5_ جعلت الماده الفصل فى الاعتراض على الشهر من اختصاص قاضي الأمور الوقتيه فى 8 ايام وهذا وقت قصير جدا لكى يسبب القاضى قراره ولن يستطيع الوقوف فى هذه الفتره على حقيقه الأمر بل كان ينبغي أن تخصص على الاقل دائره كليه بكل محكمه للفصل فى هذا الاعتراض وفي فتره شهر عل الأقل لضمان صحه القرار كما أن جعل القرار نهائي لا يجوز الطعن عليه فهو الطامه الكبرى المخالفه للدستور فمصدر القرار بشر يصيب ويخطأ وكان لابد من وجود سبيل للطعن على قراره للقاضي الأعلى
6_ جعلت الماده اتصال علم الكافه بوجود طلب مقدم على عقار ما لشهره بالنشر في جريده يوميه واسعه الانتشار حتى لم يحدد جريده بعينها لكى يسهل الاطلاع عليها بل انفصل المشرع عن الواقع تماما فلا يوجد أحد الان يقوم بقرائه جرائد فمواقع التواصل الاجتماعي هي المسيطره الان بل صعب الأمر بأن جعل الجريده اى جريده بل ويوميه فمن سيستطيع حصر جميع الجرائد والاطلاع عليها يوميا
الحل من وجهة نظري المتواضعه
اصدار قانون بوقف تنفيذ هذا القانون والمفترض ان يعمل به من 2021/3/5 وأعاده طرحه على مجلس الشعب لإيجاد حلول لاشكاليات تطبيقه فى إطار تشريعى مرتبط بالواقع او على الاقل إلغاء فقرتها الاخيره والتى لا نرى لها أي مبرر وهي الحظر على الشركات والجهات الحكومية بعدم التعامل مع صاحب العقار ان لم يكن عقده مشهر فهذا الحظر سيرتب آثار سيئه كثيره فالغائها افضل من وجودها فكم من أصحاب وحدات منتظرين سداد باقى ثمن وحداتهم لاستلامها والبدء فى تشطيبها وتوصيل المرافق لها والإقامة بها وكذلك مقاولين أصحاب عمارات وابراج لم ينتهوا من البناء او التشطيب حتى يتمكنوا من توصيل المرافق لها وتسليمها فماذا سيفعل هؤلاء مع هذا الحظر فالغاء هذا الحظر افضل من وجوده فحتى اذا تم إدخال مرفق للعقار او استصدار رخصه بناء من غير مالك فلن يعطي هذا الأمر للأخير اى حق عقارى على العقار ولو ابطل عقده لن تكون المرافق حجه لاكتساب ملكيه العقار كما أن الرخصه سواء بناء او هدم ما هي إلا قرار ادارى يجوز الطعن عليها والغائها من القضاء الإداري للمتضرر منها
هذا وان كان خيرا فمن الله وان كان خطأ أو سهو او نسيان فمني ومن الشيطان وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه
مكتب /عبدالناصر محمد سيد المحامي
ماجستير في القانون
منقول مكتب / جمال عبد الغنى المحامي

Address

Giza

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Abd El Naser Mohamed posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share