16/07/2024
دعوى التسليم IFLABA ⚖️
إجمالا وتفصيلا , مبادىء لاغنى عنها بشأن دعوى التسليم,فى ضوء احكام النقض الحديثه منها:-
1- لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً
2- متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار فلا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر
3- لايجو الزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى اذا كان هناك استحالة في التنفيذ او تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول
4- دعوى التسليم هي من الدعاوى التي يجوز للمشترى إقامتها ولو لم يسجل عقده ،
5- اذا اقترنت دعوى التسليم بطلب التعويض فتختص بنظرها المحكمة الابتدائية
6- الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية يكون استئنافها امام محكمة الاستئناف العالى
7- دعاوى تسليم العقارات. وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار بالدعوى. عدم جواز الحكم في الدعوى إلا بتمام الإخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي.
8- دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها . (يحيى سعد المحامى )
وغيرها من المبادىء الوارده بالمنشور وفيما يلى تفصيل ما اجملناه
-----------
لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً
========
أنه لا يجوز للمشتري لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له ذلك لأن البائع له الشريك على الشيوع لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان للبائع، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7127 لسنة 85 ق - جلسة 9 / 10 / 2021 *
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17356 لسنة 82 ق - جلسة 27 / 9 / 2020 *
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1876 لسنة 83 ق - جلسة 21 / 10 / 2019 *
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12791 لسنة 88 ق - جلسة 17 / 9 / 2019 *
------------------
أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له فى ذلك
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10800 لسنة 87 ق - جلسة 22 / 6 / 2021 *
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15711 لسنة 85 ق - جلسة 20 / 6 / 2021 *
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2522 لسنة 72 ق - جلسة 17 / 11 / 2020 *
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2522 لسنة 72 ق - جلسة 17 / 11 / 2020 *
|الطعون أرقام 15901 ، 15896 ، 16585 ، 16001 لسنة 82 ق ، 10033 لسنة 83 ق جلسة 11 / 5 / 2014
----------------
عدم جواز الزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى اذا كان هناك استحالة في التنفيذ او تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول
من المقرر أنه يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فاذا كان التسليم غير ممكن واستحال تسليم العين أو إذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بانه :-
لما كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تنفيذه لالتزامه بتسليم العين المبيعة للمطعون ضدها قد أصبح مستحيلاً لكونه قد تصرف فيها بالبيع مرة ثانية لمشترى آخر تسلمها بالفعل وقام بتشطيبها وأصبحت في حيازته ودلل على ذلك بما قدمه من إيصالات سداد التليفون والكهرباء والعوايد باسم المشترى الثانى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه رغم ذلك بتسليم العين المبيعة للمطعون ضدها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ، ذلك أنه يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لا يمكنه الوفاء بالتزامه بتسليم الشقة موضوع التداعى إلى المطعون ضدها ، إذ أنه قام ببيعها مرة ثانية لشخص آخر يدعى / .........بموجب عقد بيع مؤرخ .........وأن الأخير قد قام بتجهيزها وإعدادها للسكنى وأقام فيها هو وعائلته وأصبحت في حيازته وتعلقت بها ملكيته مما يستحيل معه تنفيذ التزامه بتسليمها للمطعون ضدها وقدم تدليلاً على ذلك عقد بيع شقة التداعى للأخير وإيصالات سداد الكهرباء والتليفون والعوايد الخاصة بعين التداعى والصادرة باسم المشترى الثانى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن رغم ذلك بتسليم شقة التداعى إلى المطعون ضدها بقالة أن ذلك لا يجعل التنفيذ العينى مستحيلاً وأنه بفرض صحة هذا الدفاع فلا يجوز للطاعن أن يجنى ثمار خطأه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبييقه
نقض مدني - الطعن رقم 6480 لسنة 78 ق - بتاريخ 10 / 3 / 2020 *
وفى ذات المعنى - الطعن رقم 15900 لسنة 80 ق - جلسة 4 / 12 / 2022
والطعن رقم 14733 لسنة 81 ق جلسة 4 / 1 /2022و الطعن رقم 19075 لسنة 85 ق جلسة 20 / 6 / 202
IFLABA⚖️