أحمد عبد الناصر - محامِ حُر.

أحمد عبد الناصر - محامِ حُر. إن المحامي والطبيب كِلاهما .. لا يَنصحان إذا لم يُكرَما.
فاصبر لِدائك إن أهنت طبيبه .. و اصبر لجهلك إن أَهنت مُحاميا.

13/12/2023
إذا كان تصرف الشريك فى الشيوع منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق...
07/11/2023

إذا كان تصرف الشريك فى الشيوع منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف أى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة"، مؤداه أنه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع، وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن حق المشترى فى الجزء المفرز الذى انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة، فإذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه - من وقت التصرف - إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة.

لا تنخدعوا بالمظاهر والكلمات المغلفة وتوقفوا عن تقييم ما لا تعلمون عنه شيئًا..فقد شاهدت في طريقي العديد من الأساتذة الأج...
06/10/2023

لا تنخدعوا بالمظاهر والكلمات المغلفة وتوقفوا عن تقييم ما لا تعلمون عنه شيئًا..
فقد شاهدت في طريقي العديد من الأساتذة الأجلّاء الأكفاء الذين يجهلهم الأشخاص العاديين..
وشاهدت عكس ذلك من الجهلاء الذين ذاع صيتهم ويرفعونهم العاديين على أكتافهم..
الميزان بالصورة مختل..

هل يجوز الاتفاق في عقد البيع على حرمان المشتري من التصرف فيما اشتراه؟أولاً : الإجابة:الأصل العام ألا يجوز الاتفاق على ذل...
06/10/2023

هل يجوز الاتفاق في عقد البيع على حرمان المشتري من التصرف فيما اشتراه؟
أولاً : الإجابة:
الأصل العام ألا يجوز الاتفاق على ذلك ولكن المشرع استثنى هذا الأصل في حالة الاتفاق على ذلك على أن تتوافر الشروط الآتية :-
١_ أن يكون الباعث مشروعًا
٢_ مقصور على مدة محددة
وإذا تصرف المشتري حال توافر الشروط يعد تصرفه باطلاً
👈 علمًا بأن انطباق مشروعية الباعث و تحديد المدة اللازمة من مطلقات تقدير المحكمة ولا رقابة عليها في ذلك.

===================

ثانياً : السند القانوني:

⭕️ المادة ٨٠٦ من القانون المدني
على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة، وعليه أيضًا مراعاة أحكام المواد الآتية:

⭕️ المادة ٨٢٣ من القانون المدني
(١) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصورًا على مدة معقولة.
(٢) ويكون الباعث مشروعًا متى كان المواد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير.
(٣) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

⭕️ المادة ٨٢٤ من القانون المدني
إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا.

👈الطعن رقم 1752 لسنة 86 بتاريخ 21/07/2022
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين ٨٢٣، ٨٢٤ من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أنه ولئن كان الأصل هو تحريم شرط المنع من التصرف باعتبار أن حق المالك في التصرف في ملكه من أخص عناصر الملكية إلا أن المشرع استثناءً من هذا الأصل أباح الشرط المانع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية - بوصفه من القيود الاتفاقية التي ترد على حق الملكية متى كان المقصود به تحقيق مصلحة مشروعة للمتصرِف أو المتصرَف إليه أو للغير وكان المنع مؤقتًا لمدة معقولة لا تجاوز الغرض منه أو الحاجة التي دعت إليه، فإذا توافر هذان الشرطان فإن الشرط المانع من التصرف يكون صحيحًا ويتعين على المتصرف إليه الالتزام به ويترتب على مخالفته في المدة المحددة لسريانه بطلان التصرف المخالف، وتقدير مشروعية المصلحة المراد حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة للمنع مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه.

عقود الهبة تقع باطلة بطلانًا مطلقًا ما لم تتم بورقة رسمية (بالنسبة للعقار فقط أما المنقول فلا تشترط الرسمية) وذلك حماية ...
26/09/2023

عقود الهبة تقع باطلة بطلانًا مطلقًا ما لم تتم بورقة رسمية (بالنسبة للعقار فقط أما المنقول فلا تشترط الرسمية) وذلك حماية للواهب وأسرته فقد اشترط المشرع أن تتم الهبة بورقة رسمية و هو الأمر الذي يتطلب العديد من الإجراءات المعقدة بالإضافة للوقت والجهد الكبير ولكن إن أجاز الورثة هذه الهبة لا يجوز إسترداد الواهب لما وهبه وتصبح الهبة صحيحة ولكن لابد وأن تتوافر الشروط الآتية :
١- أن يكون الواهب أو ورثته على علم ببطلان شكل الهبة.
٢- أن يقوم الواهب أو ورثته بتسليم الموهوب له إختياريا رغم علمهم بالبطلان.
و إذا لم تتوافر هذه الشروط فيحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان الهبة و استرجاع العقار للواهب أو أورثته أو المتصرف اليه.

======================

السند القانوني:-

⭕️ المادة رقم ٤٨٨ مدني
(١) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
(٢) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.

⭕️ المادة رقم ٤٨٩ مدني
إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.

⭕️ الطعن رقم 64 لسنة 52 جلسة 1985/05/12 س 36 ع 2 ص 748 ق 154
الأصل طبقاً لنص المادة 1/488 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل و إلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الإختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدنى و التى تنص على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الإختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة و الضمنية ، و لكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجازة الهبة و عند ذلك تنقلب الهبة صحيحة و لا يشترط فيها الرسمية.

الطعن رقم ٢٥٨٩- لسنة ٥٥ ق- جلسة ٣٠/ ٤ /١٩٩٥- مكتب فني ٤٦ ج١- ص ٧٤٥..
13/09/2023

الطعن رقم ٢٥٨٩- لسنة ٥٥ ق- جلسة ٣٠/ ٤ /١٩٩٥- مكتب فني ٤٦ ج١- ص ٧٤٥..

24/08/2023

المستشار محمد شوقي فتحي اسماعيل عَيّاد نائباً عاماً خلفاً للمستشار حمادة الصاوي..

الصفحة الأخيرة من مذكرة بالطلبات الختاميّة في استئناف دعوى تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي، وهو ما تسبب لموكلنا في أضر...
16/07/2023

الصفحة الأخيرة من مذكرة بالطلبات الختاميّة في استئناف دعوى تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي، وهو ما تسبب لموكلنا في أضرارٍ مادية وأدبية..
قُضِي برفض الدعوى أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف قضي فيها لصالح موكلنا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف ضده بأداء مبلغ التعويض الذي طالبنا به في دعوانا..
احمد عبد الناصر، المحامي بالاستئناف العالي..

10/07/2023

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 :
- رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه .
-رفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ١٥ مليون جنيه بدلا من ١٠ ملايين جنيه .
- رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٣٠ ألف جنيه بدلا من ١٥ ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه .
- رفع النصاب الانتهائى للطعن في الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٧٥٠ ألف جنيه بدلا من ٥٠٠ ألف جنيه .
-زيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون ٥٠٠ ألف جنيه بدلا من ٢٥٠ ألف جنيه .
- ستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي المتمثل في: " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى".
كما نص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها".
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال .
يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
كما نص مشروع القانون أيضًا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في شأن فض النزاعات التجارية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.

‏ومما يثور في الواقع العملي ما يثبته بعض مأموري الضبط القضائي في محاضر تحرياتهم في قضايا المخدرات، ‏من أن التحريات السري...
05/06/2023

‏ومما يثور في الواقع العملي ما يثبته بعض مأموري الضبط القضائي في محاضر تحرياتهم في قضايا المخدرات، ‏من أن التحريات السرية التي استوثق منها توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ‏ويتخذ من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها، ‏بيده أنه عندما يحرر محضر ضبط الواقعة نفاذاً لإذن النيابة العامة، يقول: أنه نفاذاً لهذا الإذن قصد مسكن المتهم فوجده (خارجاً منه) أو (على مقربة منه) أو (على سُلَّم العقار) أو (في سبيله إليه) ‏وبتفتيشه ‏عثر بين طيات ملابسه ‏على مواد مخدرة، ‏ويكتفي بضبط المتهم من دون أن يجري تفتيشاً لمسكنه.
‏وهذا الذي أثبته الضابط في محضر تحرياته وفي محضر ضبط الواقعة، لا ينال مما توصلت إليه تحرياته من إحراز المتهم للمواد المخدرة، ويصلح لإدانته، ‏إلا أننا نرى أنه مثل هذا القعود عن تفتيش المسكن في مثل هذه الحالات، قد ينال من دقة التحريات، ويثير لدى المحكمة شك في أن للواقعة صورة أخرى غير ‏التي حوتها الأوراق، ذلك أنه كان بمقدوره بيسير جهد أن يجري تفتيش المسكن الذي دلت تحرياته على احتفاظ المتهم بالمخدرات ‏فيه توثيقاً لجدية تحرياته.
التحريّات أبغض الأدلّة في الإثبات..
المستشار/ بهاء المري..

31/05/2023

النص في المادة 95 من قانون الإثبات على أنه "بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب"، مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة ليتسنى لهم الاتصال بالدعوى ولا يتم ذلك الإخطار إلا بإعلانه قانونا للغائب منهم أو بثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة لتستقيم الإجراءات.

Address

18
El-Rahmaniya
22744

Telephone

01007507857

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أحمد عبد الناصر - محامِ حُر. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share