مكتب المستشار/ مينا سامح ميخائيل للمحاماه والاستشارات القانونيه

  • Home
  • Egypt
  • El Marâgha
  • مكتب المستشار/ مينا سامح ميخائيل للمحاماه والاستشارات القانونيه
Website
⚖️⚖️جريمة غسل الأموال يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصله من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون 80 لسنه 2002...
04/10/2026

⚖️⚖️
جريمة غسل الأموال يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصله من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون 80 لسنه 2002 المعدل مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو عدم معرفة مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال وكان من المقرر أن ثبوت جريمة المصدر يعد شرطاً مفترضاً فى جريمة غسل الأموال وأن الجريمة الأخيرة تدور مع الأولى وجوداً وعدماً فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة.

⚖️⚖️  للتقاضي.                                                                 تثبت أهلية التقاضي للمسجون أمام المحاكم ف...
26/09/2026

⚖️⚖️
للتقاضي.


تثبت أهلية التقاضي للمسجون أمام المحاكم فيصح أن يكون مدعياً أو مدعى عليه.
نستدل على ذلك بنص القانون وحكم الدستورية العليا:

1- .
حيث ينص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات على أنه:
"فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: (7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن."
كما تنص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون على أن:
"يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص".

إذن قانون المرافعات لم يقرر إنعدام أهلية المسجون للتقاضي بأن اشترط وجوب تعيين قيم للمسجون واختصامه في الدعوى التي ترفع من أو على المسجون، بل أنه نظم طريقة إعلانه بموجب نص المادة 13 مرافعات بند 7 بوجوب تسليم الإعلان لمأمور السجن، وقد أوجبت المادة 81 من قرار رئيس الجمهورية المار بيانه أن يقوم مأمور السجن بتمكين المسجون من الإطلاع على الورقة المعلنة.

2- .
وحيث إن المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما قد مايز في كفالة كل من حق التقاضي وحق الدفاع بين المتقاضين من الأشخاص الطبيعيين، إذ قسمهم - في شأن وسائل اتصالهم بالخصومة في الدعوى المنظورة - إلى فئتين، ووضع لكل منهما نظاما لإعلانهم بتلك الخصومة يختلف عن الأخرى، بالرغم من تكافؤ المركز القانوني للخصوم في الدعوى القضائية؛ فاختص الفئة الأولى منهما، المتمثلة في المعلن إليهم غير المسجونين، بتنظيم تشريعي لتسليم الأوراق المطلوب إعلانها، تتضمن خطوات متتابعة تكفل ضمان علم المتقاضي المعلن إليه بتلك الأوراق، وذلك على النحو الوارد بنصي المادتين (10) و(11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، في حين افترض المشرع تمام هذا العلم بالنسبة للمعلن إليهم من الفئة الثانية التي تشمل المسجونين، بمجرد تسليم صورة الإعلان إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، على النحو الذي تضمنه النصان المطعون فيهما، وكان أولئك المتقاضون من الفئتين المشار إليهما في مركز قانوني واحد بالنظر إلى وحدة توافر صفة المعلن إليه بأوراق الدعوى في كل منهما؛ مما مؤداه وجوب خضوع التنظيم القانوني لإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها لقواعد إجرائية وموضوعية وفقا لمقاييس موحدة، سواء في مجال اقتضاء الحق أو التداعي بشأنه، أو في مجال الحق في سلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المطروحة أمام القضاء.

القضية رقم 49 لسنة 30 ق "دستورية" جلسة 3/3/2018 منشور بالجريدة الرسمية -العدد 10 مكرر في 13 / 3 / 2018 ص 3
وانتهت المحكمة إلى القضاء بالآتي:
أولا: بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
ثانيا : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، دون إخلال باستفادة المدعي منه

إذن المحكمة الدستورية العليا هى الأخرى لم تقرر انعدام أهلية التقاضي للمسجون، بل أنها قضت بضرورة تسليم الأوراق المعلنة لشخص المسجون نفسه لا مأمور السجن.

.
حيث تنص المادة المادة 24 من قانون العقوبات على أنه:
العقوبات التبعية هي:
(أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
(ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية.
(ثالثا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
(رابعا) المصادرة.

وحيث تنص المادة 25 من ذات القانون على أنه:
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

وحيث استقر قضاء محكمة النقض على:
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتمًا وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعى عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيمًا تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة، أن تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، فإذا أُختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذى يمثله من قبل المحكمة بطُلت إجراءات الخصومة بقوة القانون ، واعُتبرت كأن لم تكن.
الطعن رقم 514 لسنة 84 ق جلسة 2015/05/07

استثناء من الأصل العام الذي يقر بأهلية المسجون للتقاضي حرم قانون العقوبات المحكوم عليه بعقوبة جناية من أهلية التقاضي بشأن إدارة أملاكه واستوجب تعيين قيما له كعقوبة تبعية للأصلية، وإلا بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون.

مدونة المختار لأعمال المحاماة.
.
ويلاحظ على هذا الاستثناء الآتي:
1- إنعدام أهلية التقاضي كعقوبة تبعية مقررة للمحكوم عليه بعقوبة جناية فقط دون المعاقب بعقوبة جنحة، فيصح اختصام المحكوم عليه بعقوبة جنحة بشخصه لتمتعه بأهلية التقاضي.
وهو ما يتماشي مع الأصل العام المقرر بنص البند 7 من المادة 13 مرافعات، وما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن وجوب تسليم الإعلان لشخص المسجون.

2- إنعدام أهلية التقاضي كعقوبة تبعية مقررة للمحكوم عليه بعقوبة جناية يقتصر فقط على الخصومة القضائية المتعلقة بإدارة أموال المسجون دون أن يمتد الحظر لمسائل الأحوال الشخصية، حيث يصح اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية في دعاوى الأسرة كالنفقة وما في حكمها والتطليق بشخصه دون القيم عليه.

⚖️⚖️
26/09/2026

⚖️⚖️

⚖️⚖️هااااااااااام بقضاء النقض  دشت الأحكام سبب رئيسى لعدم وجود إدانة   ويستوجب البراءة 👈 النقض ترسخ مبدأ قضائياً وتُقرر:...
28/06/2026

⚖️⚖️
هااااااااااام بقضاء النقض
دشت الأحكام سبب رئيسى لعدم وجود إدانة ويستوجب البراءة
👈 النقض ترسخ مبدأ قضائياً وتُقرر: دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه.. ويعطى المتهم الحق في البراءة.. وتصبح الدعوي خالية من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه في إدانة الطاعن.

⚖️⚖️قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢٦ بشان العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالع...
28/06/2026

⚖️⚖️
قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢٦
بشان العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة
الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة ٣٠ يونية ٢٠١٣

⚖️⚖️قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢١  تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١ بشان تنظيم ضمانات المقد...
28/06/2026

⚖️⚖️
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢١ تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١ بشان تنظيم ضمانات المقدمه من عملاء الجهات العاملة في مجل الأشطة المالية غير المصرفية ويحظر عليها الحصول على إيصالات امانة من العملاء. لو ضامنيهم أو تحصول على اي اوراق إخرى موقعة على بياض كضمان للتمويل.

⚖️⚖️ مكتب المستشار/ مينا سامح ميخائيل للمحاماه والاستشارات القانونيه
14/06/2026

⚖️⚖️ مكتب المستشار/ مينا سامح ميخائيل
للمحاماه والاستشارات القانونيه

⚖️⚖️ مكتب المستشار/ مينا سامح ميخائيل  للمحاماه والاستشارات القانونيه
08/06/2026

⚖️⚖️ مكتب المستشار/ مينا سامح ميخائيل للمحاماه والاستشارات القانونيه

⚖️⚖️العفو الرئاسى بمناسبة
26/05/2026

⚖️⚖️
العفو الرئاسى بمناسبة

24/05/2026

Address

شارع الجلاء بجوار صيدلية د/مريم
El Marâgha

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار/ مينا سامح ميخائيل للمحاماه والاستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share


Other Lawyers & Law Firms in El Marâgha

Show All