محمود السنجق

محمود السنجق محمود السنجق (محامي ومستشار قانوني
هذه الصفحة مخصصة للاستشارات القانونية

يستحق المشاهدة
01/11/2024

يستحق المشاهدة

سؤال يتردد في أذهان الكثيرين: ما المقابل الذي يقدِّمه الفلسطينيون لإيران في نظير المساعدة الكبيرة التي يقدِّمونها إليهم: مال وسلاح ورجال وإعلام؟البعض من حسني...

31/10/2024

ما أصدق الوصف

                                                                                                   بقلم✍ د.@ياسر الأمير ...
31/08/2023

بقلم✍ د.@ياسر الأمير

(١)الشيك أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه ومن ثم لا ينفي الجريمة مغايرة تاريخ الاستحقاق الثابت علي الشيك لتاريخ إعطائه الفعلي طالما أنه لأ يحمل سوي تاريخ واحد الطعن رقم ٢٦٢٥ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٥ الطعن رقم ١١٤٢٣ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٣ الطعن رقم ١١٤٢٣ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٣

هذا وكان قد أثير تساؤول قبل صدور قانون التجارة الجديد رقم ١٧لسنة ١٩٩٩حول ما إذا كان المستفيد الذي يقوم بتظهير شيك يعلم أنه بدون رصيد يقع تحت طائلة العقاب الجنائي من عدمه؟

وحول هذه الاجابة لاحظ الفقة أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد هى جريمة الساحب أما المستفيد من الشيك القائم بتظهيره فلا يرتكب هذه الجريمةولو كان يعلم وقت التظهير بعدم وجود مقابل الوفاء إذ التظهير ليس بإصدار للشيك ولا يصح اعتبار مظهر الشيك شريكا للساحب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذ طرق الاشتراك المحددة بالمادة 40 عقوبات تتطلب أن يكون نشاط الشريك سابقا عن وقوع الجريمة وهو مالا يتحقق في جانب المستفيد لأن تظهيره لاحق لاصدار الساحب للشيك ولكن عدم عقاب المستفيد المظهر عن إصدار الشيك أو الإشتراك فيه لايحول دون عقابه عن جريمة النصب أن توافرت أركانها.

(٢)ولقد أخذت محكمة النقض قبل صدور قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنه ١٩٩٩ بهذا الرأي فقضت بأن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هى جريمة الساحب الذى أصدر الشيك فهو الذى خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهى تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك ، ومن ثم فإن التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من القانون العقوبات ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه ، كما أن المظهر لا يعتبر شريكا للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إلا إذا ثبت أنه اشترك معه - بأى طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفة جريمة شيك بغير رصيد(الطعن رقم٤٦٤٦٨ لسنة٥٩ق جلسة ١٩٩٦/١/١١).

(٣)ولهذا تدخل المشرع في قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وعاقب بنص خاص اي شخص يقوم بتظهر شيك يعلم أنه ليس له رصيد إذ نصت الفقرة "و" من المادة ٥٣٤ منه علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

وهذه الجريمة عمدية ومن ثم لأ عقاب علي المظهر أن كان لأ يعلم أن الشيك الصادر لصالحة او المسلم له ليس له مقابل وفاء وقام بتظهيره لغيره ولو كان عدم علمه راجع إلي تقصيره أو اهماله إذ بالعمد لأ بالإهمال تقوم الجريمة.

17/05/2023

حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية ٢.٥% وفقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته

١- المساكن والأراضي المعدة للبناء فى القرى

٢- الوارث الذى آلت إليه الملكية بالميراث وما زالت على حالتها

٣- التبرع والهبة للأقارب من الأصول والفروع

٤- العقارات التى تنتزع أو يتم التبرع بها للملكية العامة والبيوع الجبرية

٥- تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة أقل من ٥٠ عام

٦-الأراضى الزراعية لأنها تدفع ضريبة اطيان زراعية

٧- تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم المقابلة لها لمدة ٥ سنوات

في حالات تقدر فيها ك مالك تفسخ عقد الايجار 🟫دول 5 حالات رئيسية يحق فيها للمالك   سواء الايجار القديم أو الايجار الجديد  ...
16/01/2023

في حالات تقدر فيها ك مالك تفسخ عقد الايجار
🟫دول 5 حالات رئيسية يحق فيها للمالك سواء الايجار القديم أو الايجار الجديد
🟤 الحالة الأولى
عدم سداد الإيجار ، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.
أما في القانون الجديد : ( التأخير فى سداد الأجرة ) فإذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ذلك لتحقق الشرط الفاسخ الصريح فى العقد ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لفسخ العقد واخلاء العين .
🟤 الحالة الثانية
هي التأجير من الباطن أو دون موافقة المؤجر، ففى القانون القديم والقانون المدنى يحق للمؤجر إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
🟤 الحالة الثالثة
الإضرار بالعين المؤجرة، مثل حامية للعين أو العقار، فى القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائى ثم إقامة دعوى إخلاء، بينما فى القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة عن طريق طلب اجراء المعاينة بمعرفة الحى .
🟤 الحالة الرابعة
استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائى ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة .
🟤الحالة الخامسة
تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى نشاط تجارى مكتب أو عيادة، يحق للمؤجر أن يقيم دعوى إخلاء سواء قانون قديم او مدنى
🔥 مع تحيات الاستاذ محمود السنجق المحامي

🌐 العنوان : سوهاج _المراغة _ شارع المحكمة
📱01129697556
01289793840

30/12/2022

؟ بقلم ✍د.@ياسر الأمير

(١)يحدث في بعض القضايا أن تحكم محكمة الجناية غيابيا ببراءة المتهم ورفض الدعوي المدنية المقامة بالتبعية للدعوى المدنية وهنا يثور التساؤول حول ما إذا كان يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم حتي ولو لم تطعن النيابة العامة في حكم البراءة وهو الفرض الأكثر حدوثا.

تضاربت دوائر النقض الجنائي حول هذا الموضوع ولذا اقتضي الأمر عرض الخلاف علي الهيئة العامة المواد الجنائية لحسمه فرجحت الأحكام التي تجيز الطعن بالنقض في حكم البراءة الغيابي الرافض للدعوى المدنية بسند أنه حكم نهائي مكتمل القوة ولا يسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه عملا بأحكام القانونين رقمي ٩٥ لسنه ٢٠٠٣ و٧٤لسنة ٢٠٠٧ .

(٢)وقضت في ذلك بأنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائي الصادر من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح " والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشئ ، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات فى غيبة المتهم بجناية - حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - المستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 -ومن ثم فهو حكم نهائي ، ويكون طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض عليه جائزاً ،خلافاً للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإدانة فى غيبة المتهم بجناية التي أوصد القانون رقم 74 لسنة2007 - المار ذكره - باب الطعن بالنقض أمام النيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، ومن ثم فإن الهيئة تنتهي - بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - إلى جواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى الحكم الصادر بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية وما فى حكمهما من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم فى جناية ، والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام المخالفة لما انتهت إليه الهيئة(الطعن رقم 7703 لسنة 81 جلسة 2017/03/21)

كثير من الأشخاص بيخلط بين الحيازة والملكية وانت كحائز فيه كام معلومة لازم تعرفهم عشان تفرق بينهما ❓🟤 الحائز هو من يضع يد...
29/12/2022

كثير من الأشخاص بيخلط بين الحيازة والملكية وانت كحائز فيه كام معلومة لازم تعرفهم عشان تفرق بينهما ❓
🟤 الحائز
هو من يضع يده على العقار بشكل ظاهر وعلني ودون منازعه من أحد حتى وإن لم يكن مالك

🟤وفيه شروط للحيازة عشان تكون جديرة بالحماية القانونية

🔸الشرط الأول: أن تكون الحيازة هادئة دون اعتراض من أحد

🔸الشرط الثاني: أن تكون الحيازة علنية وظاهرة بحيث يمكن أن يراه كل من يمكن أن يحتج عليه بالحيازة بما في ذلك الملاك.

🔸الشرط الثالث: الوضوح بأن تكون الحيازة خالية من أي لبس فلا يعد استمرار حيازة الخادم لعقار مخدومه حيازة جديرة بالحماية القانونية فيشترط أن تكون الحيازة لحسابه أو لحساب سلفه.

🔸الشرط الرابع: الزمن إذ يجب أن تستمر الحيازة لأكثر من عام وأن ترفع دعوى الحيازة قبل انتهاء عام من تاريخ سلبها

لأي أستفسار التواصل علي رسائل الصفحة او المكتب

🌐 العنوان : سوهاج _المراغة _ شارع المحكمة
للتواصل والإستفسار
📱01129697556
01289793840

محمود السنجق    (محامي ومستشار قانوني)🟤كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط🟤ماجستير القانون العام جامعة عين شمس🟤محا...
26/12/2022

محمود السنجق
(محامي ومستشار قانوني)

🟤كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط
🟤ماجستير القانون العام جامعة عين شمس
🟤محاضر خاص في المواد القانونية من 2014 إلى 2016
🟤محامي من 2016 بسوهاج والمراغة أمام المحاكم المدنية والشرعية ومواد الجنح

🌐 العنوان : سوهاج _المراغة _ شارع المحكمة
للتواصل والإستفسار
📱01129697556
01289793840

                                                                                                     بقلم د ياسر الأمير ...
08/10/2022



بقلم د ياسر الأمير

مع إنتشار المشكلات الزوجية والأسرية على المستوى المصرى وتضرر الصغار من تلك المنازعات لدرجة باتت تهدد استقرارهم النفسي والصحي وتنذر لتعرضهم لاضطرابات الشخصية أصبحت قوانين تنظيم مشكلات الأسرة هى محط الإهتمام الأكبر أمام ساحات التقاضى ومع هذا الزخم والتزاحم وكثرة المنازعات وتفاقمها بات المشرع الجنائي في حيره من امره هي يتدخل للعقاب عند الإضرار بالصغار وكيف ذلك والمضر والمضرور اب أو أم ؟

فقد يصدر مثلا حكم من محكمة الاسرة المختصة باحقية الزوج أو الزوجة أو غيرهم في حضانة الصغير أو رؤيته وقد يمتنع الطرف الآخر عن تنفيذ هذا الحكم فهل الطرف الممتنع يعاقب علي هذا السلوك السلبي؟

نصت المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

ومقتضي هذا النص أن العقاب يقتصر في حاله الوالدين أو الجدين اذا لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه.ومن ثم فإن العقاب لا ينصرف عند صدور حكم رؤية إذ يلزم بصريح النص أن يتعلق الحكم بحضانة طفل أو حفظه.

ولهذا قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. (الطعن رقم 151 لسنة 42 جلسة 1972/03/27 س 23 ع 1 ص 483 ق 107)

وعلي العكس من ذلك قضي بعقاب الأب الذي يمتنع عن تسليم طفله لوالدته رغم صدور حكم باحقيتها في الحضانه وذلك في واقعه دفع فيها المتهم الاب بأنه امتناع عن تسليم الصغير لامه المحكوم لها نهائيا بضمه من محكمة الأسره لأنها غيرأهل لحضانته ومن ثم لا يعاقب بالمادة ٢٩٢عقوبات ورغم التفات محكمة الموضوع عن هذا الدفع إلا أن محكمة النقض ايدت الحكم ووصفت الدفع بأنه ظاهره البطلان لا تثريب علي المحكمة أن التفتت عنه وقالت في ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نقل عن مستندات المجني عليها - التي لا يجادل الطاعن في صحتها - أن حكم ضم الصغيرين ... ... و ... ... الصادر لصالح المجني عليها في الدعوى رقم ... ... أحوال شخصية بندر المنصورة قد تأيد استئنافيا بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... ... أحوال شخصية مستأنف المنصورة, وكان باقي ما أثاره الطاعن من منازعة حول أحقية المجني عليها في حضانة ولديها الصغيرين ... ... و... ... لا يكون له محل بعد أن صدر في هذا الشأن حكم نهائي من جهة القضاء المختص حسم هذا الأمر لصالحها, ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو سكت عن هذا الدفاع - إيرادا له وردا عليه - ما يفيد أن المحكمة لم تر فيه ما يغير من اقتناعها بما قضت به واطمأنت إليه مما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى, ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. (الطعن رقم 822 لسنة 49 جلسة 1979/11/04 س 30 ع 1 ص 851 ).

صفحة مخصصة للاستشارات القانونية المجانية في كل وقت بهدف الوصول الى بيئة آمنة قانونية  ، حيث أن هذه الصفحة تقدم النصح وال...
31/03/2022

صفحة مخصصة للاستشارات القانونية المجانية في كل وقت بهدف الوصول الى بيئة آمنة قانونية ، حيث أن هذه الصفحة تقدم النصح والإرشاد وأفضل الممارسات والاستشارات متبعين في ذلك اعلى معايير السرية والخصوصية

#استشارات

26/09/2021

موانع الشفعة
ماده 939
(1)- لا يجوز الأخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(ج) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عباده.
(2)- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح والتعليق
1- يبين من نص المادة 939 مدنى أن هناك موانع من الأخذ بالشفعة تتعلق بالبيع الذى يؤخذ بها فيه. وموانع الشفعة غير مسقطاتها، فالمانع يلغى الشفعة ابتداء، أما المسقط فيلغى الشفعة بعد أن تقوم. فإذا باع زوج لزوجته عقاراً قام هنا مانع من الأخذ بالشفعة فيلغى الشفعة منذ البداية وإذا نزل الشفيع عن الشفعة، أو لم يأخذ بها فى مواعيدها المقررة، أو لم يراع الإجراءات المرسومة لها، أو انقضت أربعة أشهر منذ تسجيل البيع دون أن يأخذ بها، فإن الشفعة تسقط إنهاء بعد أن قامت ابتداء. وهذه الضوابط تغنينا عن حصر موانع الشفعة ومسقطاتها، فحيث لا تقوم الشفعة ابتداء فى بيع عقار فهناك مانع، وحيث تضيع الشفعة بعد قيامها فهناك مسقط.
وليس ما ورد فى المادة 939 مدنى هى كل موانع الشفعة المتعلقة بالبيع، فهناك موانع أخرى مثل ما نصت عليه المواد 4 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى والمادة 58 من القانون 100 لسنة 1964(1).
2- نص القانون المصرى على بعض حالات يمتنع فيها الأخذ بالشفعة مع توافر شروطها، نصت عليها المادة 939 من القانون المدنى.
فالحالات التى لا تجوز الشفعة فيها - هى:
1- إذا حصل البيع بطريق المزاد وتحت إشراف القضاء وفقاً للإجراءات الواردة فى قانون المرافعات.
2- إذا حصل البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية (م 36 وما بعدها من القانون المدنى).
3- ما يجعل محلاً للعبادة أو ليلحق بمحل عبادة(2).
كل البيوع الصحيحة تجوز فيها، غير أن المشرع استثنى بعض البيوع فلم يجيز فيها طلب الشفعة ممن اشترى العقار. وقد أوردت المادة 939/1 مدنى ثلاثة أنواع من البيوع لا تجوز الشفعة فيها، وهى البيع بالمزايدة، والبيع للأقارب وما بيع ليجعل محل عبادة. وهناك بيوع أخرى منع قانون الإصلاح الزراعى كلب الشفعة فيها وهى تصرف المالك فيما يزيد على قدر معين من أرضه، والأراضى الموزعة على المعدمين من الفلاحين.
وحكمة الاستثناء بالنسبة للبيوع بالمزايدة ظاهرة، حيث فى إمكان الشفيع أن يحضر جلسات المزايدة، فإذا هو لم يشترك فقد أضاع حقه.
والشفعة غير جائزة سواء بيع العقار بالمزايدة بواسطة القضاء أو بواسطة الإدارة ما دام البيع قد تم وفقاً لإجراءات رسمها القانون.
أما البيع بالمزاد العلنى الذى يجريه الأفراد من تلقاء أنفسهم وبدون أن يتم تحت نظر القضاء، فهو لا يمنع الشفعة لعدم توافر الضمانات التى توجد فى البيوع الحاصلة أمام القضاء.
أما حكمة الاستثناء بالنسبة للبيع للأقارب، فإن تلك البيوع تراعى فيها فى كثير من ذوى الأحيان إعتبارات شخصية، فللبائع مصلحة محققة فى أن يؤول العقار إلى واحد من ذوى قرباه لا إلى أجنبى - وتمتنع الشفعة حتى لو كان الشفيع هو الآخر قريباً للبائع، وحتى لو كان أقرب له من المشترى، ليس هنا مجال للتفاضل، إذ البيع تمتنع فيه الشفعة أصلاً.
أما حكمة الاستثناء بالنسبة لما يبيعه المالك زيادة على القدر الجائز تملكه وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى، وفيما توزعه الحكومة من الأراضى المستولى عليها، وأن القانون قد حرص على ألا يستفيد من هذا الاستثناء غير أشخاص حددهم بالذات، فهو لم يجز التصرف فيما جاوز الحد الجائز تملكه، وهو القدر الذى للحكومة الاستيلاء عليه، إلا فى حالات خاصة ولأشخاص معينين وبشروط محدودة، وهذه الشروط تقوم فضلاً عن ذلك على أساس إعتبارات اجتماعية أو اقتصادية معينة، ولذلك امتنعت فيها الشفعة(3).
4- إذا كان الأصل أن الشفعة تجوز فى البيوع، فثمة بيوع لا تجوز الشفعة فيها استثناء، لإعتبارات تختلف من حالة إلى أخرى وتتعلق بالظروف التى تم فيها البيع والغرض منه، وذلك حسبما جاء بنص المادة 939/1 مدنى فبالنسبة للبيع بالمزاد يشترط أن يكون علنياً - وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بجواز الشفعة فى بيع أراضى الحكومة بطريقة المظاريف المغلقة حيث لا تتوفر العلانية التى تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة (نقض - جلسة 27/11/1947 - مجموعة القواعد - 25 عاماً - جزء 1 - ص 715) كما يشترط أن يتم المزاد وفقاً لإجراءات رسمها القانون، لأن هذه الإجراءات تكفل العلانية الكافية، ليعلم بالبيع كل راغب فى الشراء، وتؤدى إلى إيقاع البيع حتماً على صاحب العطاء الأكبر. ويستوى تكون الإجراءات هى الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات أو إجراءات منصوص عليها فى أى قانون آخر لكن إذا باعت جهة إدارية عقاراً بالمزاد العلنى متبعة فى ذلك إجراءات رسمتها هى دون قانون، فيجوز الشفعة فى هذا البيع. ولذلك قضت محكمة النقض بجواز الشفعة فى البيع الذى أجراه الحارس على أموال الرعايا الألمان بالمزاد، لأن هذا المزاد لم يتم وفقاً لإجراءات رسمها القانون، إذ أن الحارس ضمن قائمة شروط البيع ضرورة موافقة على الثمن الرأسى به المزاد وعلى حقه إلغاء البيع بدون أسباب، وهذه شروط تنطق بأن مثل هذا البيع ولو أنه يتم بالمزاد، إلا أنه لا يتفق مع ما هو منصوص عليه قانوناً بشأن البيوع الجبرية ووجوب رسو المزاد حتماً على صاحب آخر عطاء بدون مصادقة أحد (نقض - جلسة 17/5/1956 - مجموعة المكتب الفنى - السنة 7 - ص 607) (4).
5- يسقط طلب الشفعة - فى المادة 134 أمن القانون المدنى العراقى - إذا كان العقار قد بيع بالمزايدة العلنية قضاء أو إدارة. ومعنى ذلك أنه لا يقبل طلب الحلول محل المشترى من أى واحد من أولئك الذين يستندون إلى حق الشفعة بالشركة والجوار. وإنما منعت الشفعة فى البيع بالمزايدة توطيداً لمعاملة البيع وضماناً للمشترين بأن لا يقطع عليهم الشراء شخص غير مزايد وبذلك يضمن للبائع أكثر ثمن يمكن الوصول إليه. إذ لو عرف المشترون أن هناك شفيعاً يتربص للبائع فينال العقار بالثمن الذى أبلغوه إليه لما تقدم منهم أحد فى بيع لا فائدة يرجو من ورائه(5).
_________________________
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - الجزء 6 ص 405 وما بعدها.
(2) الوسيط - 9 - للدكتور عبدالرازق السنهورى - المرجع السابق - ص 524 وما بعدها.
(3) الحقوق العينية الأصلية - للدكتور محمد على عمران - المرجع السابق - ص 132 وما بعدها.
(4) حق الملكية - للدكتور عبدالمنعم البدراوى - المرجع السابق - ص 383 وما بعدها.
(5) حق الملكية - للدكتور منصور مصطفى منصور - المرجع السابق - ص 334 وما بعدها.
(6) الملكية العقارية فى العراق - للأستاذ حامد مصطفى - جزء 1 - ص 260.
_______________
راجع الشرح والتعليق لهذة المادة فى الموسوعة الوافية فى شرح القانون المدنى
م/انور العمروسى - تنقيح ا/أشرف احمد عبد الوهاب -الطبعة الرابعة أصدار دار العدالة
أحكام محكمة النقض
• حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول مدى جواز الأخذ بالشفعة في بيع عقار تم بين أصهار لغاية الدرجة الثانية، فإن مصلحة المدعين في الدعوى الدستورية تحدد بالطعن على ما تضمنه نص المادة (939) من القانون المدني الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
[المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 127 - لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 12 / 05 / 2002 - مكتب فني 10 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 368 - تم رفض هذا الطعن]
• إذ كان البين من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا إلى الطاعنة فيما بينهم مساحة 4 ط شائعة فى كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالي مقداره 420 جنيه دفع منه جزء إلى البائعين والباقي عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بانصراف إرادة المتعاقدين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين فيه وبالتالي اعتبار البيع صادراً منهم جميعاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى استبعاد نصيب أحد البائعين إلى الطاعنة المشترية باعتباره زوجاً لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة فيما باعه عملاً بالبند " ب " من الفقرة الأولى من المادة 939 من القانون المدنى فإن لازم ذلك فى صحيح القانون امتناع الشفعة فى الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك - والحصة المبيعة بأكملها شائعة - يؤدى إلى بقاء هذا النصيب المستبعد فى يد الطاعنة المشترية مع ما فى هذه الحالة من انتقاص المبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم انتفاعه بما أشترى حالاً ومآلاً بعد القسمة وهو مالا يجوز.
• [الطعن رقم 1995 - لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1995 - مكتب فني 46 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 366 - تم قبول هذا الطعن]
• المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص فى المادة 939/1 من القانون المدنى فى شأن تحديد موانع الشفقة ومنها البيع الحاصل بين زوجين قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالى البيوع فإنه لا محل للقول بقصر تطبيق حكمة على حالة البيع الأول لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمنطق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ، ومن ثم فإنه لا يجوز الأخذ بالشفعة فى البيع الثانى الحاصل بين المطعون ضدها الأخيرة ومورثها لوقوعه بين زوجين.
• [الطعن رقم 1099 - لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 542 - تم رفض هذا الطعن]

Address

المراغة
El Marâgha

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمود السنجق posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share