مكتب/ إسـلام منـاع حسـان المحامي بدمياط 01002291555

  • Home
  • Egypt
  • Dumyat
  • مكتب/ إسـلام منـاع حسـان المحامي بدمياط 01002291555

مكتب/ إسـلام منـاع حسـان المحامي بدمياط 01002291555 العدليه -دمياط- بجوار كفالة اليتيم.
محامي حر
أمين امانة مركز دمياط بحزب الشعب الجمهوري

المحاماه صنعت تاريخا في كل الازمان . قد يضيق المقام عن سرد ماضيها . فحاضرها يغني عن غابرها . فحيثما كان القضاء كانت المحاماه , وان وجدت العدالة وجد المحامي , وليس بالغريب علي كل من كان شعاره الادب وحيلته العلم والبلاغة ان يحمل لواء شرف الدفاع عن الحق .
عاشت المـــحامـــاه حرة مستقله

14/04/2026

قانون الأسرة الجديد 2026
1- قضايا النفقات وتشمل
النفقة الزوجية
نفقة الصغار
نفقة اجر مسكن وحضانة
نفقة علاج
نفقة مصاريف دراسية
نفقة علاج
سيتم تجميعها بقضية واحدة لتصبح قضية واحدة تشمل جميع النفقات وتقديرها 40٪ من دخل الزوج
فى حال عدم ثبوت عمل للزوج يتم احتساب 40٪ من الحد الأدنى للأجور ويتبع فى حال زيادة الحد الأدنى للأجور طبقا لقانون العمل الدورى .
التنفيذ بفيزا للمطلقة تسمى Children visa من أحد البنوك المصرية (البنك الاهلى /بنك مصر / بنك ناصر الاجتماعى )
سيتم وضع المبلغ اول كل شهر بجد أقصى 10ايام من كل شهر بمجرد حكم المحكمة درجة اولى ولا يوجد استئناف للحكم بمجرد تسليم مفردات المرتب للمحكمة يتم الحكم بنسبة 40٪ من دخل الزوج المثبت بالمفردات المقدمة للمحكمة .

2-قضايا المنقولات الزوجية والذهب

التنفيذ
تسليم المنقولات كاملة طبقا للقائمة التى تم التوقيع عليها من جانب الزوج وفى حال عدم التسليم يتم سداد المبلغ المذكور بقائمة المنقولات على سنة على أن يتم السداد شهريا ووضع المبلغ بحساب Children visa
بالنسبة للذهب يسقط الحكم تلقائيا وكأن لم يكن حيث يعتبر الذهب لصيق للزوجة ولا يعتد بالدعوى المرفوعة فى الذهب .

3-قضايا الرؤية
الغاء تنفيذ الرؤية بمركز الشباب على أن يتم تنفيذ
حكم الاستضافة والاصطحاب
على إن يتم التنفيذ يومين بالاسبوع وحضور كلا من الزوج والزوجة والصغار فقط بدون حضور اى أطراف أخرى لمركز الشباب
قبل التنفيذ سيتم استدعاء كلا من الزوج والزوجة وتحديد يومين من كل أسبوع لا يشترط ايام محددة على أن يتم الحكم من جانب القاضى بعد تقديم ما يثبت مصلحة الصغار اولا وتحديد اليومين محل الاستضافة والاصطحاب للاب ويكون أيام متتالية وليست متقطعة
التنفيذ كالاتى بعد تحديد الايام من جانب القاضى
مثال الخميس والجمعة
يتم حضور الأطراف المعنية فقط لمركز الشباب الأقرب للطفل
الزوج / الزوجة / الصغار
امضاء الزوج على إقرار باستلام الصغار بالساعة المحددة من جانب القاضى وتسليمهم مساء اليوم التالى بمركز الشباب بالساعة المحددة من جانب القاضى
بند اضافى
*شهر رمضان المبارك إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك*
يتم تنفيذ اول يوم إجازة فقط بدون الحاجة للجوء للقضاء كبند أساسى وعلى الاب استلام الصغار الساعة العاشرة صباحا والتسليم للمركز الساعة السادسة مساءا .
فى حال التقصير بالبنود وعدم التنفيذ بالساعات المحددة
كل من الأطراف سيتم توقيع غرامة لا تقل عن 10الاف جنيها مصري ولا تزيد عن 80 الف جنيها مصري . وفقا لتقدير القاضى وإثبات ما يثبت التقصير من أحد الأطراف .

4-قضايا الحضانة
انتقال حضانة الصغار للاب لتصبح المرحلة الرابعة .
المرحلة الأولى/ الام
المرحلة الثانية/ ام الام
المرحلة الثالثة/ ام الأب
المرحلة الرابعة/ الاب

5-قضايا المؤخر والعدة والمتعة
التنفيذ طبقا لقرار المحكمة
فى حال الخلع/ تسقط حقوق الزوجة كاملة.
فى حال طلاق الضرر والشقاق والهجر وعدم الانفاق
طبقا لتقدير القاضى والاثبات والأدلة وبناءا عليه
اما بالحكم بكافة الحقوق أو نصف الحقوق .
تحديد المتعة طبقا لتقدير القاضى بحيث لا تقل عن 24الف ولا تزيد عن 100الف جنيها .
والتنفيذ بيتم على Children visa للمطلقة والتنفيذ على عام وايداع المبلغ شهريا
مثال إجمالى الحقوق للمطلقة 120 الف
يتم إيداع مبلغ كل شهر 10الاف لحين الانتهاء من تسديد المبلغ الإجمالى
المدة المسموح بها اول 10ايام من كل شهر
للعلم يوجد غرامة تأخير على كل شهر عن المدة المتفق عليها عن العشر ايام الاولى من كل شهر 10٪ من إجمالى مبلغ 120الف ويتم ايداع مبلغ الغرامات نهاية السنة .

قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 36 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون  #التصالح ...
16/01/2026

قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 36 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون #التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه يُستبدل بنصى المادتين رقمى (5 – بند /10 فقرة أخيرة)، (10 – بنـد 6 – ب، ج) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المـشار إليها، النصان الآتيان:
مادة (5 – بند 10/ فقرة أخيرة):
«تقرير هندسى يثبت تـاريخ ارتكـاب المخالفـة صـادر مـن إحـدى كليـات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظـيم الجامعـات الـصادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972 أو جامعة الأزهر أو المركز القومى لبحـوث الإسكان والبنـاء أو الجامعات الأهلية».
مادة (10 – بند 6 – ب، ج):
(ب) مخالفة البناء بدون ترخيص وتجـاوز الاشـتراطات التخطيطيـة والبنائيـة السارية (100%) من قيمة المتر المسطح.
(ج) مخالفة البناء بدون ترخيص ومطـابق للاشـتراطات التخطيطيـة والبنائيـة السارية (50%) من قيمة المتر المسطح.
ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحـسب المخالفـة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالى:
الأساسات الضحلة (فقط) وتحسب طبقًا لمساحة أرضية الدور الذى يعلوها مباشرة:
قواعد عادية (10%) وتـشمل علـى الأخـص القواعـد المنفـصلة أو القواعـد الشريطية أو اللبشة.
قواعد مسلحة (35%) وتشمل على الأخص القواعد المسلحة أو القواعد المـسلحة والسملات أو القواعد المسلحة والسملات ورقاب الأعمدة.
الأساسات العميقة (فقط) وتحسب طبقًا لمساحة أرضية الدور الذى يعلوها مباشرة:
الخوازيق الحاملة (الارتكاز): (35).
هامات الخوازيق بأنواعها: (15).
الحوائط الساندة (فقط): (50) لكل متر طولى أفقى من الحائط الساند.
الهيكل الإنشائى للدور:
- الحوائط (25%).
- الأعمدة (25%).
- الأسقف (25%).

05/01/2026
07/12/2025

"المحكمة الإدارية" تؤكد: إنهاء الخدمة بسبب تعاطى المخدرات يعد إعدامًا وظيفيًا آثاره تطال الأسرة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة

الحكاية وما فيها:


-دا حكم مهم جدا صادر من المحكمة الإدارية بيتصدى لقرارات جهة الإدارة بإنهاء الموظف من خدمته بزعم ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، كما يتصدى لأول مرة لزعم التلاعب بالعينة المأخوذة منه بقصد التحايل على تعاطيه للمواد المخدرة.


- وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية "الهيئة الوطنية للإعلام" بإنهاء خدمة موظف بقطاع الأخبار، ومنع ترقيته للدرجة الوظيفية المستحقة على زعم ثبوت تعاطيه موادا مخدرة، ورسخت خلاله حزمة من المبادئ القضائية.

-الموظف المتضرر أقام دعوى قضائية طالباً فيها بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2024 فيما تضمنه من إلغاء ترقيته وإنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.


-وذكر الموظف شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة "..." بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأنه فوجئ بصدور القرار رقم "1" لسنة 2024 بإلغاء ترقيته وإنهاء خدمته لثبوت تعاطيه مواد مخدرة "مادة الحشيش".

- والموظف اعترض على هذا القرار لمخالفته للقانون والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم "73" لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها ولائحته التنفيذية، فقد تظلم من هذا القرار إلى الهيئة المدعى عليها لكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة - بعد اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات - بغية الحكم له بطلباته الختامية سالفة البيان.

-والمحكمة فعلاً أنصفت الموظف، لغت قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمته بقطاع الأخبار ، ومنع ترقيته على زعم ثبوت تعاطية مواد مخدرة .

- المحكمة فى حكمها أكدت أن إنهاء الخدمة بالنسبة للعامل، يعد إعداماً وظيفياً لاتقتصر أثارة على شخص الموظف فحسب، وإنما تلحق بأسراته كافة من حيث مصدر الرزق والسمعه والسيرة، وبالتالى فإن عدم مراعاة هذه الضمانات والإجراءات التى رسمها المشرع فى القانون رقم 73 لسنة 2021 يؤدى الى مخالفة القانون وذلك لأن تقرير الإدانة بالمخالفة لأبد أن يُبنى على القطع واليقين لا على الإفتراض والتخمين.

-الأمر الذى قررت معه المحكمة: إلغاء قرار الهيئة الوطنية للاعلام فيما تضمنه من إلغاء قرار فصل الموظف من خدمتة وإلغاء قرار عدم ترقيته للدرجة الوظيفية المستحقة.

-لكن المحكمة قبل أن تصل لتلك النتيجة، وذلك الحكم تطرقت فى حيثيات الحكم واتكلمت فى شكل الدعوى قبل موضوعها وقالت: 👇👇


أما عن شكل الدعوى – قالت "المحكمة": فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تخضع للمواعيد المنصوص عليها بالمادة "24" من قانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 21 أكتوبر 2024 وتظلم منه المدعي بتاريخ 5 ديسمبر 2024 ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 5 يناير 2025، وإذ أقام المدعي مخالفة الإجراء في الحالة الأولى صحة القرار بينما رتب على مخالفته في الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون، مما يتعين معه إلغاؤه وإهدار أية آثار ترتبت عليه"، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا المقيد برقم 5793 لسنة 58 ق. عليا – جلسة 17 مارس 2013.



- وقالت كمان 👇👇

أنه تطبيقاً لما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بالهيئة المدعى عليها ويشغل وظيفة "..."، بقطاع الأخبار بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبتاريخ 28 مايو 2024 تم إجراء تحليل كشف عن مخدرات له من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وقد أسفر ذلك عن قيام الصندوق المشار إليه بتحرير محضر اشتباه غش في عينة تضمن النص على أن المدعي قد تلاعب في العينة عن طريق تناوله أدوية مؤثرة على عينة البول دون مقتضى طبي لتكون العينة مخففة قليلة الكثافة بقصد التحايل على تعاطيه للمواد المخدرة.

-وقد أورد الصندوق المشار إليه بكتابه المؤرخ 6 يوليو 2024 أنه قد تم تحريز العينة الخاصة بالمدعي وإرسالها إلى معامل الصندوق لعمل التحليل التوكيدي والذي أسفر عن إيجابية تعاطيه مادة الحشيش، الأمر الذي أصدر معه رئيس الهيئة المدعى عليها قراره المطعون فيه بإلغاء ترقية المدعى وإنهاء خدمته طبقاً لأحكام القانون رقم "73" لسنة 2021 المشار إليه.

-وبعدين جت فى الموضوع وقالت نصاً: 👇👇



لما كان ذلك، وكان المشرع قد أحاط إجراء إنهاء خدمة العامل لتعاطيه المواد المخدرة بالعديد من الضمانات التي تحول دون خروج القانون رقم "73" لسنة 2021 ولائحته التنفيذية عن مقصد المشرع، وذلك بالنظر إلى أن إنهاء الخدمة لهذا السبب يعد بالنسبة للعامل إعداما وظيفيًا لا تقتصر اثاره على شخص العامل فحسب وإنما تلحق بأسرته كافة من حيث مصدر الرزق، والسمعة والسيرة، وبالتالي فإن عدم مراعاة هذه الضمانات والإجراءات التي رسمها المشرع في القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية يؤدي بالقرار الصادر بإنهاء خدمة العامل إلى مخالفته للقانون وذلك لأن تقرير الإدانة بالمخالفة لابد أن يبنى على القطع واليقين لا على الافتراض والتخمين.

-وقامت المحكمة بإنزال تلك المبادئ على الواقعة المطروحة، وقالت 👇👇



-لما كان ما تقدم، وكانت أوراق الدعوى "....." بإجراء التحليل للمدعي بتحرير محضر بإجراءاتها موقعاً من جميع أعضائها على نحو ما اشترطته المادة "7" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "73" لسنة 2021 المشار إليه، كما خلت الأوراق من بيان نتيجة التحليل الاستدلالي الذي تم إجراؤه للمدعي، واكتفت الهيئة المدعى عليها في هذا الشأن بتقديم صورة محضر "اشتباه" غش عينة للمدعي غير ممهوراً بخاتم الجهة الإدارية وغير موقعاً من جميع أعضاء اللجنة التي قامت بإجراء التحليل للمدعي، حيث لم يذيل هذا المحضر سوى بتوقيع واحد فقط، ولم يبين هذا المحضر، كما لم يثبت من أوراق الدعوى تعمد المدعي التلاعب بالعينة المأخوذة منه بقصد التحايل على تعاطيه للمواد المخدرة.



-كذلك، فقد جاءت أوراق الدعوى خلوا من تحويل المدعي الحق في الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء فحص على ذات العينة المأخوذة منه أو لتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات حالته الطبية وإثبات ما إذا كانت تستدعى تناول عقار مدرج بجداول المخدرات يؤثر في نتيجة التحليل، وذلك وفقاً لما كفلته المادة الرابعة من القانون رقم "73" لسنة 2021 المشار إليه والمادتين "13"، "14" من لائحته التنفيذية.


-وقالت كمان 👇👇

ومن ج**ع ما تقدم - فإنه يكون قد تم إغفال بعض الإجراءات والضمانات التي تطلبها القانون رقم "73" لسنة 2021 ولائحته التنفيذية حتى يمكن للهيئة المدعى عليها إنهاء خدمة المدعي استناداً لتعاطيه المواد المخدرة، وهو ما لم يثبت معه بيقين لدى لعقيدة المحكمة مخالفة المدعي بتعاطيه للمواد المخدرة أو تعمده التلاعب بالعينة المأخوذة منه، وهو ما تقضى معه المحكمة بالغاء قرار الغاء ترقية المدعى وإنهاء خدمته المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الخلاصة:

للمتضررين.. "المحكمة الإدارية" تلغى قرار فصل "موظف" لتلاعبه بعينة البول المأخوذة منه لتحليل تعاطيه المخدرات.. وتؤكد: إنهاء الخدمة يعد إعدامًا وظيفيًا آثاره تطال الأسرة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة

23/11/2025





👉🏻👉🏻👉🏻

ما يطلق عليها القائمه الوطنية لا تمثلنا ولا تمثل الوطن حاشا لله ، ليست وطنية فقد جاءت بطرق ملتوية غير معبره عن ارادة الوطن والمواطنين جاءت جبرا وخالية من المنافسة الشريفة فكيف تكون وطنية !!! قائمة أتت بأُناس ينافسون انفسهم وأتوا بطرق وأساليب يعرفها القاصي والداني حتى زاد التبجح وعدم احترام للوطن ومستحقرين المواطن أن اتوا إليها بمرشحين من خارج المحافظة ، حتى ان هذين المرشحين المتكبرين المستحقرين لنا لم حتى يكلفوا انفسهم بالحضور الى دمياط والضحك علينا بكلمتين لانهم متأكدين انهم ناجحين ولا نعنيهم نحن ابناء دمياط في شيئ ، فكيف تكون وطنية ايها الفاسدون البجحين ..
سوف نسقطها سقوطا ذريعا ان شاء الله..
بلدنا امانة ومستقبلنا ومسقبل اولادنا والاجيال الحالية والقادمه امانة لدينا جميعا فلنصوت جميعا بلا اوافق على هذه القائمة اللا وطنية ونسقطعها سقوطا يتحدث عنه شعب مصر أجمعين ...

رسميا : الرئيس السيسى يوقع على قانون العمل الجديد 2025 • اعتراف رسمي بالوظائف والاعمال عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل الم...
22/11/2025

رسميا : الرئيس السيسى يوقع على قانون العمل الجديد 2025
• اعتراف رسمي بالوظائف والاعمال عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظائف.
• إلغاء استمارة 6س ,, والفصل لا يتم إلا بحكم محكمة مختصة.
• التأمين الاجتماعي والصحي إجباري من أول يوم عمل.
• 15 يوم إجازة سنوية تبدأ من أول يوم شغل (مش بعد 6 شهور).
• إجازة الوضع للنساء: 4 شهور مدفوعة الأجر وتتكرر 3 مرات خلال الخدمة.
• الحد الأدنى للأجور إلزامي.. ومفيش مرتبات أقل منه.
• الحد الأقصى لساعات العمل: 8 ساعات يومياً + راحة أسبوعية 24 ساعة متواصلة (إجمالي 48 ساعة أسبوعياً).
• تعريف واضح للتنمر والتحرش مع عقوبات منفصلة وصارمة.
• فترة الاختبار 3 شهور فقط، ويحق لأي طرف إنهاء التعاقد خلالها فوراً.
• العقد محدد المدة: لو الشركة أنهته قبل موعده.. لازم تدفع للعامل شهر عن كل سنة متبقية.
• الشركات ملزمة بحفظ أوراق الموظف 5 سنين كاملة.
• العمل في الإجازات الرسمية باختيارك فقط.. ولو اشتغلت تاخد 3 أضعاف أجر اليوم.
• مواعيد عمل السيدات بين 7 صباحاً و7 مساءً (أي تعديل لازم يكون بموافقتها).
• ممنوع الشغل 5 ساعات متواصلة.. لازم ساعة راحة ضمن الـ 8 ساعات
• في حالات الطوارئ فقط: ممكن اليوم يوصل 10 ساعات شغل.. لكن بشرط موافقة الموظف.
#الموظفين #الشركات #العمال
#وزير #التأمينات #الاجازات #الوضع #الأجُور

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه....
12/11/2025

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه.
وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:
• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.

Address

Dumyat

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب/ إسـلام منـاع حسـان المحامي بدمياط 01002291555 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مكتب/ إسـلام منـاع حسـان المحامي بدمياط 01002291555:

Share