مؤسسة الملاح الدوليه للمحاماة

  • Home
  • Egypt
  • Desouk
  • مؤسسة الملاح الدوليه للمحاماة

مؤسسة الملاح الدوليه  للمحاماة مؤسسة الملاح الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
? الاستشارات 200

30/10/2024

المحاماة مهنة عظيمة تحمل في طياتها معاني العدل والحق والدفاع عن الغير. المحامي هو الشخص الذي يقف كل يوم على الخطوط الأمامية للحق، يُدافع عن حقوق الآخرين ويبحث في كل حرف وكل قانون ليضمن أن العدالة تتحقق. هو من يضع نفسه في مواقف صعبة ويخوض معارك قانونية قد تستمر شهورًا أو سنوات، لكن هدفه الدائم هو تحقيق مبتغى موكله وتقديم أفضل دفاع.

المحامي لا يعمل فقط على تقديم الأدلة والحجج، بل يضع كل جهده ووقته ومعرفته من أجل قضايا الآخرين، حتى لو كانت تتطلب منه التضحية براحته الشخصية أو أوقاته الخاصة. يعرف أن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى قدرته على إحقاق الحق، سواء كان ذلك في قضايا صغيرة أو قضايا كبيرة تغير حياة موكليه.

بإخلاصه ومثابرته، يحمل المحامي رسالة سامية، يسعى دائمًا لأن يكون صوت الحق والحقيقة في مواجهة التحديات، ويثبت أن العدالة ليست مجرد كلمة، بل هي أمانة يحملها على عاتقه.

لقاء قناة الحدث💪 انتظروني في لقاء عن قانون الاستثمار
24/07/2024

لقاء قناة الحدث💪 انتظروني في لقاء عن قانون الاستثمار

اهم المعلومات عن قانون الاحوال الشخصية:-__________________________________________1 – هناك فرق ما بين سن الحضانة والنفقة...
16/06/2022

اهم المعلومات عن قانون الاحوال الشخصية:-
__________________________________________
1 – هناك فرق ما بين سن الحضانة والنفقة.. سن الحضانة 15 سنه للولد أو البنت أما نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.
2- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل (مأكل وملبس ومسكن) أما بنوعيها تشمل (مأكل والملبس)
3- لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.
4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة كما يسقط الحق في أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.
5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.
6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير في الإقامة أما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.
7- قائمة المنقولات الزوجية لا يتم التنازل عنها لا في الخلع ولا الطلاق ولا الطلاق للضرر ليست لها أية علاقة بكل ما سبق.
8- لايجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة (بمعنى أوضح بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور).
9- ترتيب الحضانة كالآتي.. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.. بشرط أن أخت الأم أو الأب لا تكون متزوجة من أجنبي للأولاد.
10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس (والقضية هذه يحكم فيها في خلال أسبوع على الأكثر)
11- تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى حتى لو كان الجواز ليوم واحد فلك متعة لا تقل عن سنتين تقدر على حسب دخل الزوج.
12 – يصدر قرار التمكين بالمشاركة أن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة.
13 – أقصى مبلغ يتم صرفه من بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة.
14 – لا يوجد بند يسقط مؤخر الصداق حتى لو مكتوب في القسيمة، وكلمة والصداق المسمى بيننا تعني أن الزوجة لها مؤخر المثل أختك أو بنت خالتك أو أي حد فى مستواك وسنك.
15 – أي تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا.
محمود مصطفي الملاح
المحامي

(المكتب)    (متخصص في تسجيل) العقارات والشقق والمحلات التجارية      طبقا للقانون الجديديتم التسجيل خلال ٣٧ يوم فقطبستقبل...
13/05/2022

(المكتب) (متخصص في تسجيل)
العقارات والشقق والمحلات التجارية طبقا للقانون الجديد
يتم التسجيل خلال ٣٧ يوم فقط
بستقبل المكتب الراغبين في تسجيل العقارات او الشقق او المحلات بالشهر العقاري
وقد وصل المكتب نماذج التسجيل ( نموذج )
تسجيل عقار :
١- وضع يد خمس سنوات
٢- او عقد صحة توقيع
٣- او عقد عرفي
وغير مطلوب تسلسل الملكية ولا يشترط حضور البائع
https://www.facebook.com/elmllahlawfirm
تليفون :01000414190
واتس اب : +20 1008836080

28/03/2022
13/12/2021

1=انقضاء الدعوى المدنية = دعوى التعويض لا تسقط إلى بسقوط الدعوى الجنائية=2- كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى=3- نقض مدني 2007 تقادم التعويض بمقتضى حكم 15 سنة وهو 3 سنوات لمن لم يصدر له حكم
==================================================
إن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني" وإن الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني وإن نصت على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع "إلا أن فقرتها الثانية قد نصت على أنه "إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلى بسقوط الدعوى الجنائية" ـ لما كان ذلك، وكان الحال في الطعن الماثل أن الدعوى الجنائية لم تسقط، فإن الدعوى المدنية ـ مثار الطعن ـ تكون كذلك بدورها ويكون الحكم المطعون فيه ـ بقضائه بانقضاء الدعوى المدنية ـ قد اخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 7/2/1977 مجموعة المكتب الفني س 28 ص 210)
=================================
إن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام سواء أجريت في مواجهة المتهم أو غيبته، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن شقيق المطعون ضده قد حوكم عن ذات الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وصدر الحكم ببراءته منها بتاريخ أول يونيو سنة 1972، فإن إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة التي تمت في هذه الجريمة والتي اتخذت في الدعوى في مواجهة المتهم الآخر فيها تقطع مدة التقادم في حق المطعون ضده، وغذ لم تنقض على الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ أول يونيو سنة 1972 ببراءة المتهم الآخر حتى تاريخ تقديم المطعون ضده للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 مدة الثلاث سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المطعون ضده بمحضر الضبط في 2/2/1970 حتى تقديمه للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 يكون قد جانب صحيح القانون.. ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من سقوط الدعوى المدنية لانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المدعية بالحق المدني بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه غير سديد في القانون، ذلك بأن.. دعوى التعويض لا تسقط في تلك الحالة إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذا كان ما انتهى إليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الأوراق كما تقدم القول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية والإحالة.
(نقض جلسة 14/11/1976 مجموعة المكتب الفني س 27 ص 877)
لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انقضاء الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني كما نصت المادة 172/2 من القانون المدني على أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإن ما ذهبت إليه الطاعنة من أن خطأ الحكم بالتصدي مرة ثانية بالفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني يضر بمصلحتها في احتساب مدة سقوط الدعوى المدني إلا بسقوطها ومن ثلم فلا مصلحة للطاعنة في النعي على الحكم بالخطأ لتصديه بالفصل مرة ثانية في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية مع أنه غير مطروح على محكمة الإعادة ولا يقبل منها ما تثيره في هذا الصدد لأن المصلحة هي مناط قبول وجه الطعن وحيث تنتفي لا يكون مقبولا.
(نقض جلسة 7/5/1978 مجموعة المكتب الفني س 29 ص479)
على محكمة الجنايات ـ بهيئة جديدة فيما يختص بالدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض ـ أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية (بالبراءة) قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين ـ الجنائية والمدنية ـ وإن كانت ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وقد خالفت محكمة جنايات (دمنهور) بهيئة جديدة هذا النظر بإحالتها الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة مستندة في ذلك إلى نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض جلسة 16/5/1983 مجموعة المكتب الفني س34 ص636)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يحق لمحكمة الموضوع عند إعادة القضية إليها بعد نقض الحكم برفض الدعوى المدنية أن تفصل في الدعوى الجنائية التي هي أساس الدعوى المدنية من غير أن تستنفد وسائل التحقيق الممكنة لا ينبغي لها أن تحيل الدعوى المدنية على المحكمة المختصة بمقولة أن الأمر يحتاج إلى إجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى ـ ذلك بأن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن أن يضيق عن تحقيق موضوعها والفصل فيها على أساس التحقيق الذي تم.
(نقض جلسة 5/3/1957 مجموعة المكتب الفني س8 ص225)
الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها في الفصل فيها وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون، من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعا لسبب من الأسباب الخاصة بها كالتقادم، فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية إلى أن يفصل فهيا بحكم مستقل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين صحيحة، كما رفعت الدعوى المدنية بالتبعية لها وبجلسة …ديسمبر 1952 حكمت محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وبراءة المتهمين (الطاعنين) وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهما فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم لتصحيح منطوقه كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية عليهما وبجلسة 327 يونيه 1953 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة للدعوى الجنائية، وبتأجيل نظر الدعوى المدنية لجلسة أخرى ثم تداولت القضية بالجلسات إلى أن قضي بإلزام الطاعنين بالتعويض ـ لما كان ذلك فإن المحكمة إذا فصلت بين الدعويين الجنائية والمدنية، وقضت في هذه الأخيرة بحكم على حدة لا تكون قد خرجت عن حدود ولايتها ولا خالفت القانون في شيء.
(نقض جلسة 24/4/1956 مجموعة المكتب الفني س7 ص646)
لما كانت الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض في 15 أكتوبر سنة 1972 ثم استشكلت في الحكم المطعون فيه وبجلسة 3 ديسمبر 1972 بالنقض ثم حدد لنظر طعنها جلسة 14 ديسمبر سنة 1978 ومن ثم يكون قد مضت مدت تزيد على ثلاث سنوات بين آخر إجراء من الإجراءات المتخذة في الإشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجناية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنصر المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فهي فيما قضي به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائهما بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(نقض جلسة 6/12/1979 مجموعة المكتب الفني س30 ص897)
إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها"، ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع ـ على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ـ وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني، كما هو الحال في الطعن الحالي ـ ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
(نقض جلسة 5/6/1977 مجموعة المكتب الفني س28 ص666)
(نقض جلسة 28/4/1985 مجموعة المكتب الفني س36 ص586)
من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلا عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن، ولما كان من المقرر أيضاً أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعا. لما كان ما تقدم، وكان أثر العفو عن الطاعن ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها ويقف دون المساس بما قضي به في الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل في ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه، وكان الطاعن قد طلب في أسباب طعنه نقض الحكم في كل ما قضي به سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منه بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية.
(نقض جلسة 9/4/1979 مجموعة المكتب الفني س30 ص461)
إذا كانت الجريمة المطروحة لدى محكمة الجنح تقع تحت نصوص قانون عفو شامل صدر أثناء نظر الدعوى، فإن محكمة الجنح يجوز لها مع ذلك الحكم في الدعوى المدنية بالرغم من سقوط الدعوى العمومية، أي أنها تبقى مختصة بنظر الدعوى المدنية… ولكن الأمر يكون على خلاف ذلك إذا كان قانون العفو الشامل صدر قبل رفع الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 11/4/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق222)
نصت المادة 50 من القانون 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أن تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم النصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
(نقض جلسة 9/3/1981 مجموعة المكتب الفني س32 ص221)
الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم يختلط فهيا معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة، بما في ذلك التشديد في حالة العود ـ بالتعويض المدني للخزان جبرا للضرر، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها ـ باعتبارها عقوبة ـ القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة، ولا يقضي بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون، ولأنها لا تقوم إلى على الدعوى الجنائية ـ فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون.
(نقض 29/1/1985 مجموعة المكتب الفني س36 ص5 هيئة عامة)
انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يسلم المحكمة الجنائية اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة لها؟، وعلى المحكمة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة وتوافر أركانها.
(نقض جلسة 4/6/1987 س38 ق131 ص735)
تنص المادة 259 إجراءات جنائية على انقضاء الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدنين وتنص المادة 172/2 من القانون المدني على أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 7/5/1978 س29 ق89 ص479)
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها فالدعوى المدنية لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(نقض جلسة 10/11/1969 س20ق247 ص1234)
إن انقضاء الدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر حتماً في المسئولية المدنية فإن نقض الحكم في الدعوى الجنائية لا يمس الدعوى المدنية.
(نقض جلسة 2/12/1952 س4 ق72 ص180)
إيقاف الدعوى المدني أثناء قيام الإجراءات أمام محكمة الجنح بسبب وفاة المدعي المدني لمدة تزيد عن الثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوى العمومية في مواد الجنح لا يرفع عن المحكمة الجنائية اختصاصها بنظر الدعوى المدنية لأن المعول عليه في جواز أو عدم جواز إقامتها هو وقت رفعها وهو مقبول متى كان حق إقامة الدعوى العمومية لم يسقط بمضي المدة.
(نقض جلسة 6/4/1926 المجموعة الرسمية س28 ق68)
من المقرر أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعة حكم صادر في موضوع الدعوى فإنه يتعين على المحكمة ـ عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية ـ أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية أو إحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص.
(الطعن رقم 4216 لسنة 56ق جلسة 4/12/1986 س37 ص1002)
==============================
2- كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى
________________________________________
كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررةبالقانون المدنى
الفصل الاول ( العقد )
1- اركان العقد
- مادة 129 – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غيرمقبولة
- مادة 140 – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 0
- فى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذاانقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد 0
- مادة 141 – تسقط دعوى البطلان بمضىخمس عشرة سنه من وقت العقد
الفصل الثانى
الادارة المنفردة
- مادة 162 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخ اعلانه العدولللجمهور
الفصل الثالث
العمل غير المشرع
1- المسئولية من الاعمال الشخصية
- مادة 172 – 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروعبانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر
- وتسقط فى كل حال بانقضاءخمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع
الفصل الرابع
الاثراء بلاسبب
- مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاث سنوات مناليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض
- وتسقط الدعوى فى جميعالاحوال بانقضاء خمس عشر سنه
1- دفع غير المستحق
- مادة 187 – تسقط دعوىاسترداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات
وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنهمن يوم نشؤ الحق
2- الفضالة
- مادة 197 – تسقط دعوى الفضاله بمرور ثلاثسنوات من يوم علم كل طرف بحقه
- وتسقط فى كل الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق 0
مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
1- وسائل التنفيذ
- مادة 243 – تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاثسنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف
وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاءخمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه 0
2- احدى وسائل الضمان :- الحق فىالحبس
- مادة 248 - يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم منمعارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروجالشىء من يده 0
وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة 0
3-الاعسار
- مادة 252 – مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى شان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسةعشر يوم تبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام 0
- مادة 259 – فى حالة وقوع الحجز علىايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء علىطلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة 0
ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر علىهذة العريضة فى مدة ثلاث ايام من تاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن 0
- مادة 262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشيربالحكم الصادر بشهر الاعسار 0
حوالة الدين
- مادة 322 – فى حالة اتفاقالبائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائن متى اعلن رسميا بالحواله ان يقرهاويرفضها فى مدة لاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبرسكوته اقرارا
3- التقادم المسقط
- مادة 374 – يتقادم الالتزام بانقضاء خمسعشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفى الاستثناء التالية 0
- مادة 375 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد
- مادة 376 – تتقادمبخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسةوالسماسرة والاساتذة والمعلمين 0
- مادة 377 – تتقادم بثلاث سنوات الضرائبوالرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغير حق
- مادة 378 – تتقادم بسنهواحدة الحقوق الاتية :- 1- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق
2- حقوق العمالوالخدم والاجراء
- مادة 379 – فى حالة اذا حرر سند يحق من هذة الحقوق فلايتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشره سنه 0
- مادة 385 – اذا حكم بالدين او انقطعباقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه
- مادة 426 – تسقطبالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاث سنوات
الكتابالثانى
البيع بوجة عام
- مادة 434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمنبالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا0
- مادة 452 – تسقطبالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع 0
- مادة 455 – اذا ضمنالبائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعل المشترىاخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وان يرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذاالاخطار 0
الفصل الخامس
القرض والدخل الدائم
2- الدخل الدائم
- مادة 546 – يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصلقبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه
- مادة 547 – يجبر المدين علىالاستبدال فى الاحوال الاتية :-
1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتين متواليين رغماعذارة 0
الايجار
- مادة 559 – لايجوز لمن يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجارتزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص السلطة المختصة
- مادة 563 – اذا عقدالايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاه 0
اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترةبناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيدالاتى بيانها :-
1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرةسته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها بثلاث اشهر 0
فأذا كانت المدة اقلمن ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
2- فى المنازل والحواتيت والمكاتبوالمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر اواكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبلنصفها الاخير 0
3- فى المساكن والغرف والموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانتمدة المعينه لدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
- مادة 588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات اومواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين 0
ايجار الوقف
- مادة 633 – لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون اذن القاضىفأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضت المدة الى ثلاثه سنوات 0
2- الا اذا كان هوالواقف او المستحق الوحيد
عقد المقاولة
- مادة 651 – يضمن المهندس المعمارىوالمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموه
تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل
- مادة 654 – تسقط دعوى الضمانبانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب
- مادة 672 – اذا وقعالانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد مادفعه زيادة علىالاسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمالمانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الاجورالتى لاتتفق مع الاسعار المقررة 0
عقد العمل
اركان العقد
- مادة 678 – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمس سنوات
جازللعامل ان بفسخ العقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل ستهاشهر
الوكالة
- مادة 701 – يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزيد مدتهعلى ثلاث سنوات بعض انواع الوديعة
- مادة 728 – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبلصاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذى يغادر فية المكان 0
عقود العزر
- المقامرة والرهان
- مادة 739 – لمن خسر مقامرة او رهان ان يسترد مادفعتخلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ماخسره
عقد التأمين
- مادة 752 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوثالواقعة التى تولدت عنها هذة الدعاوى 0
- مادة 756 – اذا اشتملت وثيقة التامينعلى شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن احتيار وادراك فلايكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد 0
اثارالكفالة
- مادة 785 – تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضدالمدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضماناكافيا 0
الملكية الشائعة
- مادة 829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثةارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المتعادة مناجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع
على ان يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء ولمنخالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0
- مادة 832 – للشركاء الذين يمكلون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذااستندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقى الشركاء ولمن خالفمن هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0
- مادة 833 – للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصةالشائعة التى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما منتاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به 0
- مادة 834 – لايجوز بمقضتى الاتفاقان تمنع قسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين 0
- مادة 846 – فى قسمةالمهابأه يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المالالشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصح هذا الاتفاقلمدة تزيد على خمس سنين
فأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولميحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائة قبلانتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد
2- اذا دامت هذةالقسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية 0
ملكية الاسرة
- مادة 852 – يجوزالاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرة سنه
اذا لم يكنللملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يوم انيعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه 0
الاستيلاء
- مادة 874 – الا انه اذازرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليها تملك فى الحال الجزء المشروع اوالمغروس او المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمالمدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك 0
جرد التركة
- مادة 886 – على المصفى ان يوجة تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لانيقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيه اشهر من التاريخالذى ينشر فيه التكليف 0
- مادة 887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلالاربعة اشهر من يوم تعينه 0
- مادة 890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضهالمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداع قائمة الجرد 0
الالتصاق
-مادة 923 – يكون ملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء اوغرس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة المواد ولكنهلم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد بها اندمجتفى هذة المنشأت 0
- مادة 924 – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارض يعلمانها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا ان يطلب ازالة المنشأت على نفقة مناقامها مع التعويض ان كان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامتهالمنشأت 0
اجرءات الشفعة
- مادة 940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلنرغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلك المدة ميعادالمسافه اذا اقتضى الامر ذلك
- مادة 942 – وخلال ثلاثين يوما على الاكثر منتاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودع خزانته المحكمة الكائن فى دائرتهاالعقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوىوالاسقط حقه الاخذ بالشفعة 0
- مادة 934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترىامام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعادثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها
سقوط الشفعة
- مادة 148 - يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :-
اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع 0
الحيازة
- مادة 957– تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذىبدات فيه الحيازة الجديدة
حماية الحيازة
- مادة 958 – لحائز العقار اذا فقدالحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه اذا كان فقد الحيازة خفية باسريان السنه من وقت ان ينكشف ذلك 0
- مادة 959 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قدانقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز ان يستند الى حيازة حقة بالتفصيل 0
امااذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التاليةحيازته من المعتدى 0
- مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقعله تعرض فى حيازته جاز ان يرفع 0
اثار الحيازة :- التقادم المكسب 0
- مادة 968 – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاعخمس عشر سنه 0
- مادة 969 – اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارىوكانت مقترنه بحسن نية ومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادمالمكسب تكون خمس سنوات 0
- مادة 970 – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامتالحيازة ثلاثة وثلاثين سنه 0
ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردهاالحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فى الميعاد
- مادة 977 – يجوز لمالكالمنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائز له بحسن نيةوذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة 0
- مادة 1004 – تزيد الاجرة اوتنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قدمضى ثمانى سنوات على اخر تقدير 0
مادة 1045 – اذا كان الايجار السابق على تسجيلالتتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الالمدة تسعسنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن 0
- مادة 1046 – لاتكون المخالصة بالاجرةمقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهنالا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية 0
اما اذا كانتالمخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيدالرهن والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات 0
- مادة 1067- يجوز لكل دائن قيد حقهولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثينيوما من اخر اعلان رسمى ويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائنوموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى 0
- مادة 1071 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائيةالمختصة ويجب علية ان يطلب التأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وانيعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقت التقرير بها 0
- مادة 1079 – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخليةفأذا تركت الارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليهانذار جديد 0
- مادة 1141 – يكون للحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدينمن منقول وعقار 0
-المبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهمورواتبهم من اى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة 0
-المبالغ المستحقة عما توريدةللمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى السته اشهر الاخيرة 0
-النفقة المستحقة فىذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة 0
- مادة 1143 – اذا نقلت الاموالالمثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منهولم بيق فى العين اموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة 0
الغير حسن النية على هذةالاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذااوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فى الميعاد القانونى 0
- مادة 82 1 – يجوزوقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لم تعجل العدوى فىثمانية الايام التالية النهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه 0
- مادة 134 – لكل دى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه انيطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح من اجراءات التقاضى 0
- مادة 140 – فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيحفيها ومع ذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض 0
- مادة 227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعادخمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعادالاستئنلف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة 0
- مادة 242 – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلم او الثبوت وفىحالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم 0
- مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستونيوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام لمصلحة القانون 0 اذا توفى المديناوفقد اهليته اوزلت صفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلايجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخاعلانهم بالسند التنفيذى 0
- مادة 284 – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافيةمن وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معياد الحضور ثلاثةايام 0
- مادة 291 - يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الىالمحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن 0
- مادة 354 - لايجوز حجز الثمارالمتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما 0
- مادة 375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعةالا اذا كان البيع قد وقف الخصوم او بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوزالاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق 0
- مادة 451 – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكماو لضرورة بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفعالاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم 0
- مادة 452 - اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعينيوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فى التسجيل انيقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعة الاجراءات 0
- مادة 480 – الحكم فىالمناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الفىجنية وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ 0 ويكون ميعادالاستئناف هذا الحكم عشرة ايام 0
- مادة 500 – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فىالدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه 0
- مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم 0
- مادة 875 – ميعادالاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها او تاريخ انتهاءميعاد المعارضة 0
- مادة 876 – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليس لهمموطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوم للاستئناف ولايضاف ميعاد مساف 0
- مادة 894 – الاذن للزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعةوعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية 0
- ماده 900 – تكونالمعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره 0
- مادة 907 – مدة التقادمللدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية 15 سنة
- مادة 917 - يؤشر بمنطوق الحكم بناءعلى طلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة
- مادة 929 - يجوز لمنتتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولىالذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدور الحكم
- مادة 952 – ترفعالمنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخالاخطار بايدع القائمة
- مادة 986 – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانيةايام
- مادة 1006- لايقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائيةاذا كان قد سبق رفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض
- مادة 1018 – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى مواد الحجروالمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من اريخ النطق من محكمة مواد جزئيةوفى ميعاد 15 يوما قيما وعدا ذلك
- مادة 195 – طلب الرد خلال خمسة عشر يوما منتاريخ على الطالب بتشكيل الهيئة
قانـون رقم 27 لسنـة 1994
باصــدار قانـونفى شـــان التحكيـــم
فى المـواد المدنيـة والتجاريـة
- مادة 49 – التفسيركتابة خلال 30 يوما التاية لتاريخ تقديمة 0
- مادة 50 – تتولى هيئة التحكيمتصحيح ماوفع فى حكمها من اخطاء وذلك خلال 30 يوما
- مادة 51- يجوز ان يطلب منهيئة التحكيم خلال 30 يوما التالية لتسليمة حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى 0
- مادة 54 – ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 90 يوما التالية لتاريخ اعلانحكم التحكيم للمحكوم عليه
- مادة 585 – يجوز التظلم من الامر الصادر برفضالتنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ صدوره 0
__________________
==========================================
3- نقض مدني 2007 تقادم التعويض بمقتضى حكم 15 سنة وهو 3 سنوات لمن لم يصدر له حكم
تعويض ـ تقادم ـ الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت أو المدني بالتعويض النهائي يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان طرفا في هذا الحكم ، ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفا فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير ، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطا في تطبيق القانون ـ أساس ذلك .
المحكمة :
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثي على سند من أنهم يفيدون من سبق صدور حكم نهائي بالتعويض المؤقت لصالح والد المجني عليه مما يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحقهم في التعويض من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة ، رغم أنهم ليسوا طرفا في هذا الحكم الذي تقتصر حجيته على أطرافه ولا ينصرف إليهم أثره إلا في شأن التعويض الموروث دون التعويض الأدبي المقضي لهم به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا فيه ، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبي لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفا في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفا فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائيا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاه على أن الحكم النهائي بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية لصالح والد المجني عليه يترتب عليه تغيير مده التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم ـ وهم والدة المجني عليه وشقيقاه ـ في التعويض الأدبي قبل الطاعنة المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث فلا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم باعتباره نائبا عنهم في الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية رغم أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفا فيه ولا يفيدون منه في قطع التقادم الساري ضدهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فيما نقض الحكم فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا ـ وآخرون ـ الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 28/7/2004 طالبين التعويض الأدبي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائيا بصدور حكم بإدانته صار باتا في 8/3/1994 ، فإنها تكون بالنسبة لهم قد سقطت بالتقادم ، ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لهم في تعويض أدبي .
( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 198 لسنة 76ق ـ جلسة 3/7/2007 )

Address

Desouk
315611

Telephone

+201000414191

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة الملاح الدوليه للمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مؤسسة الملاح الدوليه للمحاماة:

Share