عبدالرحمن الشهاوي-Abd Alrahman ElShahawy

عبدالرحمن الشهاوي-Abd Alrahman ElShahawy محام

“وربما أوجب استقصاؤنا النظر عدولاً عن المشهور والمتعارف ، فمن قرع سمعه خلاف ما عهده ، فلا يبادرنا بالإنكار ، فذلك طيش ، فرُبَّ شنعٌ حق ومألوفٌ محمودٌ كاذب ، والحق حقٌ في نفسه ، لا لقول الناس له ، ولنذكر دومًا قولهم: إذا تساوت الأذهان والهمم ، فمتأخرُ كل صنعةٍ خيرٌ من متقدمها”

ابن النفيس

كل عيدٍ وأنتم جميعًا بخير🌹🌸
20/03/2026

كل عيدٍ وأنتم جميعًا بخير🌹🌸

🔷محكمة النقض تقرر:♦️اكتفاء الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول أن الطاعنة اعترفت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالزنا مع ا...
07/03/2026

🔷محكمة النقض تقرر:
♦️اكتفاء الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول أن الطاعنة اعترفت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالزنا مع الطاعن وأنهما ضبطا متلبسين في السكن المخصص لحريم المدعي المدني. دون بيان حاصل الوقائع التي تضمنها هذا الاعتراف ومؤداه ووجه استدلاله به أو استظهار مظاهر حالة التلبس التي ضبطها عليها وما إذا كان فعل الوطء قد وقع فعلاً. قصور.

🔷محكمة النقض تقرر:♦️وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر ...
07/03/2026

🔷محكمة النقض تقرر:
♦️وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع. شرطه. أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلا لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء. علة ذلك.

♦️المالك على الشيوع الحائز للعقار. حقه في تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير. المستأجر منه حائز عرضي لحسابه. مؤداه. بقاء العين المؤجرة في حيازته. التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة. م 59 مدني.

♦️المشتري لحصة شائعة في العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.

♦️ثبوت أن انتقال حيازة العين محل النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتبطاً عليها قضاءً بالتنازل. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. غير منتج. لمحكمة النقض استكمال ما قصر في بيانه من أسباب قانونية.

🔷تقرر محكمة النقض بشأن جرائم تعاطي المخدرات واستيقاف  السيارات والتحليل لقائديها♦️ "إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة...
06/03/2026

🔷تقرر محكمة النقض بشأن جرائم تعاطي المخدرات واستيقاف السيارات والتحليل لقائديها
♦️ "إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق."
وتقرر أيضا "ليس لمأمور الضبط القضائي أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالات التلبس بالجريمة.التلبس حالة تالزم الجريمة لا شخص مرتكبها."

إقامة المطعون ضده الأول دعوى بتثبيت ملكيته لأرض التداعي وبطلان التصرفالمشهر عنها والغاء كافة تسجيلتها وإجراء التغيير في ...
06/03/2026

إقامة المطعون ضده الأول دعوى بتثبيت ملكيته لأرض التداعي وبطلان التصرف
المشهر عنها والغاء كافة تسجيلتها وإجراء التغيير في صحف السجل العيني . تعلقها بحق عيني
عقارى . خضوعها للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام
العام . خلو الأوراق مما يفيد التأثير في السجل بمضمون الطلبات وعدم تقديمه شهادة بذلك وفقاً
للمادة المشار إليها . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذى تصدى للموضوع وفصل فيه . خطأ وقصور .

🔷 محكمة النقض في حكم حديث لها تقرر♦️وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانَه بجريمتَي اختلاس مال عام...
23/01/2026

🔷 محكمة النقض في حكم حديث لها تقرر
♦️وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانَه بجريمتَي اختلاس مال عام حال كونه من الأمناء على الودائع وإحراز سلاح ناري مشخش "مسدس" بغير ترخيص قد بُنِيَ على إجراءات باطلة، ذلك بأنه صدر دون إعلانه بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف قضى بجلسة .... حضورياً بحسب الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه خمسة آلاف جنيه وغرامة مساوية لقيمة السلاح محل الاتهام وأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه لمدة ثلاث سنوات، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وتُحدد لنظر استئنافها جلسة .... ولم يحضر بها المستأنف ضده - الطاعن - فقضت المحكمة الاستئنافية بعد أن وصفت الحكم بأنه حضوري وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف ضده - الطاعن - بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه وغرامة مساوية لقيمة السلاح المضبوط وعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة.

لما كان ذلك، وكانت المادة ٤١٩ مكرراً/٥ من قانون الإجراءات الجنائية المضاف بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف بعد رفع تقرير الاستئناف وملف الدعوى إليه فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها وإدراج الاستئناف بالجدول المعد لذلك، أن يحدد جلسة لنظره ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.

لما كان ذلك، وكان البين من كتاب نيابة .... الكلية أن الطاعن لم يُعلن بالجلسة المحددة لنظر استئناف النيابة العامة ضده خلالما لما ثبت بمحضرها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون إعلان المحكوم عليه - الطاعن - بالجلسة المحددة لنظره، فإنه يكون قد بُني على بطلان في إجراءات المحاكمة، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا ينال من ذلك القضاء أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والتي تنص على أنه: "وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه ...."، إذ إن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى لا يكون إلا بعد محاكمة المتهم وفق إجراءات سليمة وقواعد محاكمة منصفة، فضلًا عن أن البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه ينحدر به إلى مرحلة الانعدام، ومن ثم فلا يعتد بتلك المحاكمة ولا يجوز لهذه المحكمة - محكمة النقض - تصحيح هذا البطلان، إذ إن تصدي محكمة النقض لنظر الدعوى رغم بطلان إجراءات المحاكمة فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي على المتهم، وهو الأمر الذي تأباه العدالة أشد الإباء. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
الطعن ٧٢٧٧ لسنة ٩٥ ق جلسة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥

♦️محكمة النقض تقرر أحكام القوانين وسريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خل...
23/01/2026

♦️محكمة النقض تقرر
أحكام القوانين وسريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك.

مهم بشأن بطلان التفتيش والحكم الجنائي المعول عليه..  من المقرر أن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإ...
15/12/2025

مهم بشأن بطلان التفتيش والحكم الجنائي المعول عليه..
من المقرر أن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة ٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل

"أحكام القوانين. سريانها علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها.. مالم ينص على خلاف ذلك."
09/08/2025

"أحكام القوانين. سريانها علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها.. مالم ينص على خلاف ذلك."

06/08/2025

Address

Delingat
٢٢٧٢٢

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
6pm - 12am
Tuesday 9am - 5pm
6pm - 12am
Wednesday 9am - 5pm
6pm - 12am
Thursday 9am - 5pm
Friday 7pm - 12am
Saturday 9am - 5pm
6pm - 12am
Sunday 9am - 5pm
6pm - 12am

Telephone

+201063273807

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when عبدالرحمن الشهاوي-Abd Alrahman ElShahawy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share