المتحدة للمحاماه

المتحدة للمحاماه خدمات قانونيه

01/06/2026

النقض تُقرر: ارتباك السائق واحمرار عينيه لا يبيح لمأمور الضبط القضائى أخذ عينة بول قسراً.. والتلعثم والفرار والإرتباك "ليس تلبس"

الحكاية وما فيها:

- دى واقعة وحكم نقض مهم جداً يُرسخ لمبادئ الحقوق والحريات، حيث استوقف ضابط المرور قائد مركبة للإطلاع على التراخيص، فلاحظ عليه "احمراراً في العين وتلعثماً في الكلام"!!

- بناءً على هذا الاشتباه، قام بإجراء تحليل كاشف استدلالي له عبارة عن "عينة بول"، وتبين إيجابيتها لجوهر الحشيش المخدر.

- وصدر ضده حكم بالإدانة من محكمة الجنايات، لكن محكمة النقض كان لها رأي آخر ونقضت الحكم مبرئةً المتهم مستندةً إلى عدة مبادئ قضائية كالتالى: 👇👇



1-الارتباك ليس تلبساً: إن حالة الارتباك، التلعثم، أو احمرار العين لا توفر قانوناً حالة "التلبس بالجريمة"، لأنها مظاهر تحتمل أسباباً مرضية أو نفسية عديدة ومختلفة، ولا تعني بالضرورة تعاطي المخدرات.



2-حدود وضوابط المادة 66 من قانون المرور: القانون يحظر قيادة المركبات تحت تأثير المخدر، لكنه لا يمنح مأمور الضبط القضائي الحق في المساس بالحرية الشخصية أو أخذ عينات قسرية بمجرد "الاشتباه" دون أن تكون هناك جريمة متلبس بها تدرك بإحدى الحواس بيقين لا يداخله شك.



3-بطلان الإجراءات يهدم الدليل: ما بني على باطل فهو باطل. بما أن إجراء التحفيظ وأخذ العينة وقع باطلاً لانتفاء حالة التلبس، فإن الدليل المستمد منها ينهار تماماً، وخلا ملف الدعوى من دليل مشروع للإدانة.



النقض: لا تلبس لمجرد الفرار أو الإرتباك.. والبراءة واجبة




-هذا الحكم بيفكرنا بحكم النقض الصادر بتاريخ 19 مارس 1992، والمقيد برقم 19691 لسنة 60 القضائية، والذى جاء في حيثياته: مبدأ راسخًا بأن مجرد ارتباك الشخص أو محاولته الفرار عند رؤية الشرطة لا يُنشئ حالة تلبس، وأن القبض المبني على ذلك باطل، وما يترتب عليه من أدلة لا يُعتد بها، وبناءً على هذا المبدأ، قضت المحكمة ببراءة المتهم بعدما ثبت أن تخليه عن اللفافة لم يكن إلا بعد القبض الباطل عليه، وهو حُكم يعيد التأكيد على سيادة القانون وضمانات الحرية الفردية.

-الحكمين موجودين فى البوست، لأنهم مهمين جداً حول موضوع ارتباك السائق واحمرار عينيه وأخذ عينة بول قسراً، والتلعثم والفرار من الشرطة أو الكمين!!

الخلاصة:


من أحكام محكمة النقض الحديثة: ارتباك السائق واحمرار عينيه لا يبيح لمأمور الضبط القضائى أخذ عينة بول قسراً.. والتلعثم "ليس تلبس".. ولا تلبس لمجرد الفرار أو الارتباك.. والبراءة واجبة.. ويضع 8 مبادئ قضائية أخرى

حكم قضائي صادر من محكمة جنايات دمياط قضيه مخدرات وسلاح ناري حرر بمعرفة الاداره العامه للأسلحه والذخائروقد جاء الحكم انتص...
01/06/2026

حكم قضائي صادر من محكمة جنايات دمياط
قضيه مخدرات وسلاح ناري حرر بمعرفة الاداره العامه للأسلحه والذخائر
وقد جاء الحكم انتصارا للشرعيه الاجرائيه حيث ان الواقعه قد شابها عيب إجرائي وهو تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن الصادر له بضبط المتهم
وكان لنا الشرف في عرض الأمر علي المحكمه والتي انتهت بحكمها الي البراءه

31/05/2026

عقوبة الحبس .. ليست عقوبة جناية وإن صدرت من محكمة الجنايات .. فلا تستوجب تعيين قيم على المحكوم عليه ..

—————

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول حُكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وحُكم على المطعون ضده الثالث بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وهي ليست عقوبة جناية، وإن كانت صادرة من محكمة الجنايات، إذ العبرة هي بالعقوبة المقضي بها وليس بكون الحُكم صادرًا في جناية، ومن ثم لا يفقدهما أهليتهما للتقاضي ولا يستوجب القانون تعين قيم عليهما ويجوز اختصامهما بشخصهما، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم تعين قيم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم ٥٥٦٦ لسنة ٩٢ق جلسة ١٥ / ٤ / ٢٠٢٥)

ولله الحمد صيغه تنفيذيه من حكم فريد ضد هيئه المجتمعات العمرانيه واجهزتها للتعنت في اتخاذ إجراءات نقل الملكيه بسبب المخال...
28/05/2026

ولله الحمد
صيغه تنفيذيه من حكم فريد ضد هيئه المجتمعات العمرانيه واجهزتها للتعنت في اتخاذ إجراءات نقل الملكيه بسبب المخالفات
وكان لنا السبق في الحصول هذا الحكم وتم تنفيذه ونقل الملكيه 👌👌

المتحده_كل_جديد_احنا_اساسه

23/10/2025
02/07/2025

النص الكامل لقانون الإيجار الجديد عقب إقراره من مجلس النواب
=================================

وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه عقب تعديل المادة الثامنة:


مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (4)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.


مادة (5)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

27/06/2025
السلام عليكم فى منصه جديدة تدعى هوجى لسه قافلة طازة على ملايين الضحايا فى تداول النصب بالشفاوعليكم السلام
02/03/2025

السلام عليكم
فى منصه جديدة تدعى هوجى لسه قافلة طازة على ملايين الضحايا فى تداول النصب بالشفا
وعليكم السلام

Address

دمياط الجديدة. . ميت ابو غالب
Damietta

Opening Hours

Monday 10am - 9pm
Tuesday 10am - 9pm
Wednesday 10am - 9pm
Thursday 10am - 9pm
Saturday 12am - 9pm
Sunday 10am - 9pm

Telephone

+201011091100

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المتحدة للمحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المتحدة للمحاماه:

Share

Category