محمدعزت طه المحامي - mohamed taha

محمدعزت طه  المحامي - mohamed taha مجموعة من أفضل المحامين بكافة المجالات و متخصصي بالقضايا الجنائية و المدنية و الأسرة

06/05/2023

متي تسقط نفقة العدة والمتعة وهل يجوز التنازل عنها؟
أن المتعة عبارة عن تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق،وسبب وجوب المتعة قانونا عندما يقع الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
شروط استحقاق المتعة
من شروط استحقاق المتعة، أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح، ثانياً ، وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه، ثالثاً، أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة، رابعا، ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق.
متى يسقط الحق فى نفقة العدة؟
أن نفقة العدة تسقط فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها، مضيفة، انها لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.
هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
أن المطلق بحكم من المحكمة بحق لها الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها
كيف يتم تقدير المتعة وهل يتم تقسيط مبلغها؟
تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز تقسيطها ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.
متى تبدأ العدة والمدة التى تستحق عنها؟
تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق، وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة.

23/07/2022

... ماينفعش ارفع دعوي اطلب فيها طلاق لاستحكام الخلاف زي باقي القضايا اومال ايه؟؟ الطلاق لاستحكام الخلاف بيكون عن طريق طلب في الإعتراض علي إنذار الطاعه يعني لازم الزوج يعمل إنذار بالطاعة والزوجه تعترض عليه وتطلب الطلاق لاستحكام الخلاف أثناء نظر الإعتراض غير كدة ماينفعش يترفع به قضيه لوحده

قانون الأحوال الشخصية، وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة، ولكن ما إذا لم تتوافر تلك الشروط سقط حق الزوجة فى الحصول ع...
10/04/2022

قانون الأحوال الشخصية، وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة، ولكن ما إذا لم تتوافر تلك الشروط سقط حق الزوجة فى الحصول على حكم بالطلاق للضرر.

1- شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه، وفى حال كانت قد رضيت الزوجة بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.

2-أن تقيم الزوجة الدليل علي أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً

3- كما يحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها حال إهانتها أو التعرض لها بالضرب وحال لم تنجح فى إثبات ذلك فشلت فى إثبات الضرر

4-حال لم تنجح الزوجة فى إثبات عدم إنفاق الزوج لا يتوفر شرط الضرر

فيما تستطيع الزوجة الحصول على الطلاق للضرر فى حال الشروط الآتية

1-حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة

2- بسبب العنة وعدم حصولها على حقوقها الشرعية

3- إصابة الزوج بمرض مثل البرص

4- لا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة

5- يشترط الإيذاء بالقول أو الإيذاء بالفعل، ووجود ضرر مادى أنزله الزوج على زوجته، شريطة ألا يكون فعل الزوج يدخل فى نطاق حق التأديب المقرر شرعًا للزوج على زوجته

يكون إيصال الأمانة باطلًا إذا تمت مخالفة أي من الشروط الآتية :أن يكون المُودَع لديه بالغًا وعاقلًا وراشدًا.تدوين عنوان ا...
09/04/2022

يكون إيصال الأمانة باطلًا إذا تمت مخالفة أي من الشروط الآتية :

أن يكون المُودَع لديه بالغًا وعاقلًا وراشدًا.
تدوين عنوان المُودَع لديه بالتفصيل ومن واقع بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
1- لا يُذكر تاريخ تحرير الإيصال حتي لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة، وهي 3 سنوات.
2- يجب أن يوقع المُودَع لديه على الإيصال أمام المُودِع، وأن يكون التوقيع واضحًا، ويُفضل أن يكون مصحوبًا ببصمة لإصبع الإبهام في اليد اليمني للمُودَع لديه الإيصال.
3- إذا كان الإيصال من 3 أشخاص يجب أن يكون الأخير الذي يتم التسليم إليه له محل إقامة معلوم مثبت في بطاقته الشخصية، ولا يكون شخصًا وهمياً.
4- يجب على المُودِع أو الذي يتم تسليم وتوصيل الإيصال إليه عند إقامة دعوى بالطريق المباشر أن يثبت الإيصال بحافظة المستندات تثبيتا صحيحاً ويتأكد من ذلك بحيث لا يمكن نزعه أو التلاعب فيه بأي شكل من الأشكال.

09/04/2022

محمد عزت طه
المحامي بدمياط
للاستشارات القانونية و أعمال المحاماه

21/11/2021

مادة (309 مكررًا/ ب): {تعريف التنمر – عقوبة التنمر}
يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه.. أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعي.. بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الإجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود.. تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذيةقانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار السيارات ب...
21/11/2021

قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية
قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار السيارات بالشوارع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021

المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة الثانية
يصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ – الموافق ١٣ يولية سنة ٢٠٢٠م

المادة رقم 1
لا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط ، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات ، وذلك كله وفقاً للأحكام المنظمة في هذا القانون.

المادة رقم 2
تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.

المادة رقم 3
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون الآتي:
تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.
إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك.
تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد.
منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (٤) من هذه المادة.
المادة رقم 4
تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

المادة رقم 5
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
إجادة القراءة والكتابة.
ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة رقم 6
يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.

المادة رقم 7
يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.

وتئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة رقم 8
لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

المادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

المادة رقم 10
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

04/05/2021

مذكرة بدفاع متهمه قضية دعارة
==تحريض على الفجور
و الفسق=
المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

مذكرة بدفاع متهمه مذكرة في قضية دعارة قضى فيها بالبراءة
مقدمة الى محكمة جنح مركز الدلنجات

فى القضية رقم لسنة 2010جنح ==== والمحدد لنظرها جلسة / /
بدفاع............................ (متهمة)
ضــــد
النيابة العامة (سلطة الإتهام)
الوقائع
وبكل احترام نحيل فى شأنها الي ما ورد بأوراق الدعوى ومستنداتها منعا للتكرار الذى لا مبرر له فضلا عن ثقتنا فى أن عدالة المحكمه الموقره قد طالعت أوراق الدعوى "الطعن" ومحصتها وحصلتها التحصيل السليم الذى نعجز نحن عنه لما حباكم الله عز وجل من ملكات خاصه فى الآستنباط والآستدلال ..


الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
القضاء ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليه .. ذلك تأسيساً على الحقائق الآتية :
الحقيقة الأولى :
الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لإنتفاء حالة التلبس لمفهوم نص المواد 30 ،31، 32 اجراءات جنائية
الحقيقة الثانية :
الدفع بإنتفاء الركن المادى لجريمة التحريض على البغاء بمفهوم المخالفة المادة الاولى من القانون 10 لسنة 1961
الحقيقة الثالثة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة ادارة مسكناً لممارسة البغاء والرزيلة .
الحقيقة الرابعة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة الاعتياد لجريمة ممارسة البغاء مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادى .
الحقيقة الخامسة :
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه .

الدفاع
الحقيقة الأولى :
الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لإنتفاء حالة التلبس لمفهوم نص المواد 30 ،31، 32 اجراءات جنائية
ان المطالع لوقائع الدعوى وما سطر فى محضر جمع الاستدلالات يجد وبيقين أن قبضاً باطلا قد حدث أولا على المتهمين ثم بحث الضابط بين طيات عقله على ما يشرع له هذا القبض الباطل فلم يجد الا القول بمحضر الضبط :
وهو إتصال تليفونى من أحد الاهالى رافضاً ذكر اسمه وأبلغ السيد الملازم أول/ محمد المسارع بوجود مجموعة من الرجال والنسوة الساقطات بمسكن المتهمة الاولى وبالانتقال الى مكان البلاغ وجدنا بعض المواطنين يتحفظون عليهم داخل الشقة وبالدخول تبين وجود المتهمين وقام بالتحفظ عليهم وطلب من أحد المواطنين الحضور معه الى ديوان القسم الا انهم رفضو وأمتنعوا .
فالمطالع لمحضر جمع الاستدلالات يجد بطلاناً صارخا فى إجراءات القبض والفتيش الحاصل على المتهين .
فإذا كان قانون الاجراءات الجنائية قد أجاز للمواطنين ضبط المتهم المتلبس بجريمة وأقتيادة الى أقرب مأمور للضبط القضائى الا انه أوجب على مأمور الضبط القضائى تحرير محضراً بالاجراءات الحاصلة فى الدعوى ويثبت الواقعة بشئ من التفصيل بعد سماع أقوال وإيضاحات المتواجدين الذين لديهم معلومات فى تبيان حقيقة الواقعة مع التحفظ على مكان الجريمة وإخطار النيابة العامة فوراً لانتداب أحد رجالها لاجراء المعاينة لمحل الجريمة .
لا أن يقول الضابط أن المواطن أمتنع عن ذكر أسمه وحجب أقوال أياً من المواطنين الذين قال عنهم الضابط أنهم قاموا بضبط المتهمين .
وهذا الذى قام به الضابط لهو إغفال صارخ لقانون الاجراءات الجنائية وهو قانون الشرفاء وإن دل هذا على شئ إنما يدل على أن الواقعة لها تصوير أخر غير الذى صور بمحضر الضبط .
وإن إعترافات وأقوال المتهمين فى محضر جمع الاستدلالات لا ترقى الى مرتبة الدليل لانها وليدة إجراء باطل من ناحية أولى ووليدة إكراة مادى ومعنوى من ناحية اخرى وأنها لا تصادف حقيقة الواقع من ناحية ثالثة بمعنى أها ملفقة على المتهيمن غير صادرة عنهم
والدليل الذى لا يضاهيه دليل هو إختلاف الحرز الذى جمع عليه بالشمع الاحمر والذى أثبته السيد الضابط هانى صبحى وقال فيما قال ان المتهمة تحمل لحقيبة يد صغيرة الحجم بنية اللون وبداخلها قميص نوم لونه أحمر وكلوت لونه أخضر وكلوت بيج فاتح اللون وأيضا قمص نوم لونه نبيتى وتم تحريز هذا وجمع عليه بكارتة قدمت الى النيابة العامة .
ولكن الطامة الكبرى لكذب وتلفيق السيد الضابط نجد أن :
تقرير الطب الشرعى المؤرخ ==== ويحمل رقم ===== لسنة 2007 طب شرعى ===== ثابت إختلاف هذه الاحراز المرسلة الى الطب الشرعى وأن ما ثبت تحريزه بخلاف ما ثبت تحليله.
وهذا الثابت بصفحة 16 من تحقيقات النيابة العامة أنه قد تم إستبعاد هذه الاحراز لعدم ذكرهم على بطاقة الحرز .
وهذا يفهم منه ولا يحتاج الى إجهاد ذهنى أن الضابط هو الذى قام بتلفيق هذه الاحراز على المتهمين ودسها بالاحراز .
لاسيما ان الضابط القائم بالضبط ليس هو الضابط الذى وضع خاتمه على بطاقة الاحراز.
الحقيقة الثانية :
الدفع بإنتفاء الركن المادى لجريمة التحريض على البغاء بمفهوم المخالفة المادة الاولى من القانون 10 لسنة 1961
((نظراً لان التحريض على الفجور والدعارة يتجرد من مظاهر ملموسة ولا يجوز الاستناد عليه من أى دليل فى الدعوى ولكن ينبغى أن تكون أدلة الاثبات منصبة على واقعة التحريض ذاتها وأن يكون الدليل منها سائغاً لا يتنافى مع العقل أو القانون وإلا كان لمحكمة النقض أن تتدخل بما لها حق الرقابة على صحة تطبيق القانون وتصحح هذا الاستخلاص مع ما يتفق مع العقل والمنطق .))
( نقض 9/10/1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 )
وفى مجال الاسناد الجنائى لا يجد فى الاوراق ما يدلل على حصول هذه الجريمة وإرتكابها على الاطلاق سوى قبضاً باطلاً وتحريات مباحث قام بإجرائها قام بالإجراء الباطل والذى لا تقبل منه شهادة وينبغى إطراحها عن الاوراق .
الحقيقة الثالثة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة ادارة مسكناً لممارسة البغاء والرزيلة بمفهوم المخالفة لنص المادة 9 فقرة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
((وإشترط المشرع لكى تقع هذه الجريمة أن يتحقق ثبوت الاعتياد على فى هذه الجريمة ثبوتاً يقينياً وقضى بأن تكرارالفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للاثم لا يكفى لتكوين ركن العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ذلك لان الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة وتكرار الظرف فإذا كان الحكم فيما أورده لا يكفى لاثبات هذا الركن فإنه يتعين النقض والاحالة .))
( نقض 3/4/1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 )
من المستقر عليه في قضاء النقض انه لما كان مقتضي نص المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 :
(( ان جريمة فتح او دارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً ايجابيا من الجاني تكون صورته اما فتح المحل بمعني تهيئته واعداده للغرض الذي خصص من اجله او تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وهي من جرائم العادة التي لا تقوم الا بتحقيق ثبوتها ولما كانت صورة الواقعة التي اوردها الحكم المطعون فيه لجريمة ادارة منزل للدعارة التي اسندها للطاعنة قد خلت من استظهار توافر عنصري الادارة والعادة والتدليل علي قيامها في حقه بما تقوم به تلك الجريمة فانه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ))
(الطعن رقم 2234 لسنة 58 ق مكتب فني 39 ص 772)
أيضا من المستقر في قضاء النقض انه :
(( لما كانت جرائم ادارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة التي لا تقوم الا تتحقق بثبوتها ، ولئن كان من المقرر ان تحقيق ثبوت الاعتياد علي الدعارة هو من الامور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الا انه يسترط ان تكون تقديرها في ذلك سائغاً وكان هذا الذي اورده الحكم لا مبدأ علي اطلاقه عن توافر ركن الاعتياد خاصة ان الحكم لم يحصل في مدوناته ان احد الشهود قرر بالتحقيقات انه التقي بالطاعنين او المتهمة الأخري 00000 قبل تلك المرة وقي وقت لا يعاصر وقت الضبط وكان تكرار الفصل من تاتي الدعارة في مسرح واحد للاثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس اكثر من رجل ذلك ان الاعياد انما يتميز بتكرار المناسبة او الظرف وكان الحكم بما اورده لا يكفي لاثبات توافر الاعياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه فانه يتعين نقض الحكم ))
(الطعن 49865 لسنة 59 ق جلسة 24/2/1997 س 48 ص 228)
وبهذا والمقطوع به أن الركن المادى لهذه الجريمة يتكون من عناصر ثلاثة العنصر الثالث أن يكون المحل مفتوحاً لارتكاب الفحشاء بغير تمييز وهذا ما لم تقطع به الاوراق فى الدعوى إذ لم يقل احد فى الاوراق بضبط أكثر من رجل فى هذه الشقة أو ثبت أن للمتهم أية سوابق أو إتهامات من هذا الفعل .
الحقيقة الرابعة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة الاعتياد لجريمة ممارسة البغاء مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادى .
هذه الجريمة أيضاً من مظاهر الاعتياد والعادة لا تستخلص من فعل واحد إنما تستخلص من تكرار نوع معين من الافعال والعادة على حد قضاء النقض يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف .
وقد قضى فى قضاء محكمة النقض أنه :
((اذا كان الحكم قد إتخذ من تكرار الفعل مرتين مع المتهمة فى مجلس واحد دليل على ثبوت ركن الاعتياد فى حقها وكان هذا الحكم لا يكفى لتوافر الركن المادى الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة من الاتهام المسند اليها))
( نقض 7/5/1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 )
وبمطالعة حضراتكم لتقرير الطب الشرعى نجد أن التقرير قد أثبت براءة المتهمة من الاتهام المسند إليها إذ قرر التقرير أن المتهمة متكررة الاستعمال من قبل من قديم .
وقد ثبت من الاوراق ان المتهمة متزوجة وأن زوجها غير مقيم معها وأنه يعمل بالقوات المسلحة ومع ذلك جاء التقرير لا يؤكد بوجود معاشرة جنسية حديثة تقطع بممارستها البغاء على وجه الاعتياد بالاضافة لعدم الاشارة الى ثمة إتهامات او سوابق لها بمثل هذه النوعية من الجرائم ـ أيضاً لم يقطع فى الاوراق أن المتهمة تمارس هذه الجريمة بغير تمييز لان من العناصر الجوهرية للركن المادى للجريمة أن يكون إرضاء الشهوة بغير تمييز والمقصود بذلك الا تكون هناك علاقة عاطفية قائمة على الانتقاء أو التخيير بين الطبقات او الفئات وهو لم تدلل به الاوراق .
لانه وقد قضى فى قضاء محكمة النقض :
((ان معاشرة الطاعن الثانى لامرأة فى منزله معاشرة الازواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتجريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ـ لما كان ذلك فإن الحكم إذ أدان الطاعنة والاخرى التى كانت تعاشر ثانيهما بالمنزل بجريمة إدارة منزل للدعارة والاقامة فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون يتعين معه القضاء ببراءة الطاعنين من الاتهام المسند اليهم ))
( نقض 18/10/1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 )
من ج**ع ما تقدم
نجد أن أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة جائت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهمة بهذا الغرض .
بناء عليه
نصمم على الطلبات

الضوابط و الاشتراطلت الجديدة للمدن
03/05/2021

الضوابط و الاشتراطلت الجديدة للمدن

28/04/2021
الأوراق المطلوبة لتنفيذ أحكام النفقة من بنك ناصر
28/04/2021

الأوراق المطلوبة لتنفيذ أحكام النفقة من بنك ناصر

24/04/2021

حقوق المطلقة:
1- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود).
2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية).
3- نفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية).
(ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية):
-تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
-أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).
-أجر رضاعة.
-نفقة للصغار.
-مصروفات علاج للصغار.
-مصروفات تعليم للصغار.
-مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
قواعد حضانة الصغار:
- ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 21 سنة و الانثى حتى تتزوج...ويحق للزوج عند بلوغ الاطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الاب.
- فى حالة زواج الام تنتقل الحضانة إلى أم الام فإن لم توجد تنتقل إلى أم الاب..ثم أخت الام ثم أخت الاب
- يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على اجر حضانة نظير رعاية الاولاد.
- يبقى حق الاطفال فى الاقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة. وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم او أم الام.
- يحق للزوجة الحاضنة للاطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للاطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم...كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الاولاد.
فى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم
يحق للام استخراج جواز سفر لاولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة الى اى مستند يفيد موافقة الاب
لكن سفر الام والاولاد يسمح للاب برفع دعوى اسقاطحضانة الصغار عن الام ..لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده
زواج الام الحاضنة من أجنبى يسقط عنها حقها فى الحضانة
قواعد الخلع:
تخسر الزوجة فى الخلع حقها فى مؤخر الصداق وفى نفقة المتعة ونفقة العدة
تقدر نفقة العدة بنفقة ثلاث شهور...بمعنى ان يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة ثلاث شهور
نفقة المتعة بنفقة 24 شهر... بمعنى ان يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة 24 شهر.
قواعد النفقة:
تقوم المحكمة فى دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج...وتقوم المحكمة بأرسال خطاب تحرى عن اجمالى الدخل الشهرى لجهة عمل الزوج....وكذلك خطاب تحرى لمباحث القسم للتحرى عن أملاك الزوج.
ويحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة أما الحجز على املاك الزوج أو رفع دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة
مسكن الحضانة:
حق الاولاد فى مسكن الحضانة غير مرتبط بطلاق الزوجة خلعا أو طلاقا بمحكمة..أو حتى طلاق غيابى..فحقهم ثابت في الاقامة بمسكن حضانه ، وولزوجة اما الحصول علي مسكن الحضانة تستطيع ممارسة دورها فيه كحاضنة بحيث تأمن فيه علي نفسها وعلي من يقع تحت حضانتها،،ولها الاختيار بالحصول علي أجر مسكن بديل لمسكن الحضانة.

Address

شارع عبد العظيم وزير أعلي مسجد تقي الدين
Damietta

Opening Hours

Monday 7pm - 11pm
Tuesday 7pm - 11pm
Wednesday 7pm - 11pm
Thursday 7pm - 11pm
Saturday 7pm - 11pm
Sunday 7pm - 11pm

Telephone

+201093003944

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمدعزت طه المحامي - mohamed taha posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to محمدعزت طه المحامي - mohamed taha:

Share