27/05/2025
روشتة قانونية
إيضاح لبعض النتائج المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (١)و (٢) من قانون الايجار القديم رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ..
"بهدوء" حكم الدستورية لم يمس أجرة الاماكن المؤجرة لاغراض السكنى المنشاة قبل 31/7/1981
الرأى أن حكم المحكمة الدستورية – لا يسرى على الاماكن المنشاة قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981وان اجرة هذه الاماكن ثابته كما هى على النحو التالى :-
1- المادة المقضى بعدم دستوريتها تتعلق بالاماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون 136لسنة1981بصريح نص المادة
2- البعض اغفل ان الحكم نص في منطوقه صراحة على عدم دستورية ثبات الاجرة للاماكن الخاضعه للقانون المشار اليه - وعدم سريان الحكم على الاماكن المنشاة قبل العمل به
3- القانون 136 لسنة 1981 لم يلغ القوانين السابقة عليه التى حظرت زيادة الاجره
4- أن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله
5- العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه ،
6- قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 9 4لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نص كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها، وهذه القواعد الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامه وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها.
وفيما يلى تفصيل ما اجملنا
بتاريخ 9/11/2024 صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائيه قضى بعدم دستورية الفقرة الاولى من كل من المادتين رقم 1و2 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الاجرة السنويه ولم يتنبه البعض الى ان نص الحكم قد اشار في منطوقه بان هذه المادة تتعلق بالاماكن المرخص في اقامتها من تاريخ العمل بهذا القانون فقط اى الاماكن المنشاة قبل 31/7/1981 ولم يتطرق لاجرة الاماكن المنشاة قبل هذا التاريخ والتى تنظمها باقى قوانين ايجار الاماكن والتى مازالت ساره حتى الان .
و من المقرر بقضاء محكمة النقض ان
أن العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه.و أن قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أوالإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها , والمعول عليه فى قضاء هذه المحكمة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه فيسرى القانون على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه , ومن المقرر أن القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية إلا أن تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى منه تلك التى رخص فى إقامتها بعد العمل بأحكامه أى فى 31/7/1981
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 798 لسنة 67 ق - بتاريخ 15 / 10 / 2015 * "
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1715 لسنة 67 ق - بتاريخ 10 / 11 / 2013
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بانه
لما كان الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي استناداً لإقرار طرفي التداعي واعتد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ ١/٥/۱۹۸۳ سند الدعوى على أنه قد أُبرم بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ومن ثم فإن النزاع بشأن تحديد أجرة العين محل النزاع تخضع لأحكام القانون الأخير ورتب الحكم على ذلك بأن الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية للعين محل النزاع واتخذها أساساً لحساب الزيادات القانونية المقررة بالقانونين ٦ لسنة ١٩٩٧ و ١٤ لسنة ۲۰۰۱ رغم أنه لا خلاف بين طرفي النزاع بأن العين أُنشئت سنة ١٩٥٧ حسبما هو ثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف المنتدب في الدعوى مما تخضع معه تقدير أجرة عين النزاع لأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ٥٥٥٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤
وذات المعنى الطعون ارقام ۱۰٥۲۱ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۷ / ۱۰ / ۲۰۲۳
والطعن رقم ۲۸۰۹ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۲۳
والطعن رقم ۱۷۸۸۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲۳
والطعن رقم ۱۰۸۹۳ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۲۳
والطعن رقم ۱۱۹۲٥ لسنة ۷۹ ق - جلسة ٦ / ۱۲ / ۲۰۲۲
والطعن رقم ٥۲۱۸ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۹ / ٦ /٢٠٢٠
هذا من ناحية ,ومن ناحية اخرى فان القضاء بعدم دستورية المادتين رقم 1و2 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الاجرة السنويه لا يؤدى بمجرده الى عدم دستورية النصوص المماثله فى قوانين ايجارات الاماكن السابقة على القانون 136 لسنة 1981 وتظل الاجرة ثابته للاماكن المنشاه قبل هذه القانون والتى لم يتم عدم دستورية المواد التى تنظمها
ذلك ان القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته فهي - دون غيرها .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بانه
نص الفقرة الأولى من المادة ۲۱ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ - المنطبق على واقعة النزاع - يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة ......... ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ۲۹ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ المماثل له ؛ لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا ، فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته ، فهي - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٧٥ من الدستور والمادة 25/1 من القانون ٤٨ لسنة ۱۹۷۹
الطعن رقم ۲۹٥٤ لسنة ۷۹ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ٦۹٥۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲۲
الطعن رقم ۱٤٦۲۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۲۱
الطعن رقم ۹۱۳ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۲۰۲۰
الامر الذى نرى معه ان عقود ايجار الاماكن المنشاه قبل 31/7/1981 مازالت ثابتة ولم يقضى يعدم دستورية النصوص المنظمه لها (مالم يتدخل المشرع بالغاء هذه المواد) واصدار تشريع جديد ينظم تحديد قيمة اجرتها
هانى كامل فهيم
المحام بالنقض