07/09/2026
لسنا من هواه نشر الاحكام القضائية افتخراً بانفسنا او ما شابه فلكل يعرف قدر نفسه "المحاماه مهنة عظيمة لا تقدر بثمن او انجازات".
ولكن استثناء من هذا المبداء الذي اتخذت عهداً في قرارة نفسي الا انشر احكام او قرارات او ما شابه ذلك من توفيق ونعم المولى عز شأنه وجل جلاله
فالفضل والمنة راجعين الي الله سبحانة وتعالى
أقدم لكم اليوم حكمًا صادرًا عن محكمة استئناف القاهرة – لشئون الأسرة، وقد جاء مطبقًا لمبداء أرسته المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا في
الطعن رقم ٥ لسنة ٨ ق والصادر بعدم دستورية المادة ١٨ مكرر ثالثاً المضافة القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية بالمرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام قانون اﻷحوال الشخصية وذلك فيما نصت عليه وتضمنته:
أولاً: إلزامها للمطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم لو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم او كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجراً كان أم غير مؤجر.
ثانياً: تقييدها حق المطلقة – إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً – بأن يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.
وهو المبدأ الذي تمسكنا به أمام درجات التقاضي كافة، بشأن استحقاق المطلقة لأجر مسكن حضانة الصغير، ومدى انتفاء هذا الاستحقاق متى كانت الحاضنة تملك مسكنًا صالحًا للإقامة، بما يحول دون تحميل الطرف الآخر نفقاتٍ لا موجب لها.
ونؤكد أن عرض هذا الحكم لا يعني بأي حالٍ من الأحوال إنكارًا لحقوق أي من أطراف الخصومة، أو انحيازًا لطرفٍ دون آخر.