محمد محفوظ للمحاماه والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • محمد محفوظ للمحاماه والاستشارات القانونية

محمد  محفوظ للمحاماه والاستشارات القانونية مكتب المحاماه الخاص بالمستشار / محمد علي محفوظ
نعمل في

24/12/2025

يعلن المكتب عن قيامه
لمباشرة قضايا المقيمين خارج البلاد.
قضايا المتخلفين عن التجنيد وقد بلغ عمرهم أكثر من الثلاثين عام.. ذلك بموجب توكيل من صاحب الشأن
وذلك حتى تمام استلام شهادة الخدمة العسكرية..
للتواصل
01014673627
01554100065

مجدي رمضان
المحامي

06/01/2025

متداد عقد الايجار فى ضوء الحكم بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
-الموجـــــــز
الحكم بعدم دستورية م 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك . أثره . عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة . سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية . مؤداه . امتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية ـ وما ينزل منزلتها ـ لمرة واحدة ولو سبق امتدادها قبل ذلك . علة ذلك .
( الطعن رقم 6826 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )
( الطعن رقم 17501 لسنة 75 ق جلسة 18/1/2007 )
القاعـــــــدة
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار ـ وتنزل منزلتها الوقائع التي يترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ـ ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد ـ الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء
بالوفاة أو الترك .
2-الموجـــــــــز
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع ورفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضدها بتحرير عقد إيجار لها عنها تأسيساً على عدم جواز امتداد العقد إليها مرة أخرى بعد امتداده من قبل إلى والدتها المتوفاة قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 29/3 لسنة 1977 . خطأ .
( الطعن رقم 6826 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )
القاعــــــدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعنة بعد أن امتد من قبل إلى والدتها التي توفيت بتاريخ 27/10/2001 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة ـ وهو ما يفضى إليه قضاء ذلك الحكم ـ لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن تمحيص ما تمسكت به الطاعنة من أنها أقامت مع والدتها في تلك العين إقامة مستقرة حتى وفاتها وهو دفاع ـ لو صح ـ لترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليهما عملاً بما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعنة إلى والدتها مما يعيبه .
3-الموجــــــز
الحكم بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة .
أثره . عدم استفادة المطعون ضدها الأولى من امتداد عقد الإيجار عن شقيقها الطاعن . قضاء الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه بامتداد عقد إيجار عين النزاع لها استناداً لهذا النص المقضي بعدم دستوريته . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 507 لسنة 67 ق ـ جلسة 11/2/2007 )
القاعــــــدة
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 2/8/1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية في 14/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر
أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " وكان لهذا الحكم أثره الكاشف فيرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر مراكز الخصوم فيها عند نشر هذا الحكم بحكم بات
أو بالتقادم مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسباً حتى الدرجة الثالثة في حالة وفاته أو تركه العين استناداً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها فلا تستفيد المطعون ضدها الأولى من امتداد العقد عن الطاعن ـ شقيقها ـ استناداً إلى نص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى استناداً إلى نص المادة 29 سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

16/04/2023

هو المحامي عليه يدفع ايه ايا استفانوس افندي علشان يستخرج صورة رسمية
رسم اطلاع
رسم ميكنة
رسم طباعة
رسم شهيد
رسم تنمية
رسم مقرر عن كل ورقة
رسم إضافي ابنية محاكم
رسم صندوق خدمات
رسم موارد
رسم هيئات
رسم استخراج
رسم بحث عن سنوات قديمة
رسم طباعة علشان مافيش ورق طباعة
رسم طلب مخصوص
كل ده يا استفانوس افندي بس كده ها يدفع كتير قوي و مش ها تلاقي معاه فلوس تكفي
خلاص خد اتعاب القضية كلها منه
يسلام علي الحنية يسلام علي الانسانية

كل عام والأمة الإسلامبة بخير بحلول شهر رمضان المبارك اللهم تقبل منا صالح الأعمال وارزقنا ثواب ليلة القدر
28/03/2022

كل عام والأمة الإسلامبة بخير بحلول شهر رمضان المبارك اللهم تقبل منا صالح الأعمال وارزقنا ثواب ليلة القدر

20/12/2021

انواع التسجيل بالشهر العقارى :-

الاول تسجيل رضائى :-
يذهب الطرفين إلى التسجل مباشره فى الشهر العقارى المشترى والبائع شخصيا او بتوكيل من البائع بالتسجيل للمشترى.
ثانيا التسجيل القضائي:-
يتم عن طريق المحكمه بدعوى صحه ونفاذ - وبعد ذلك يتم تسجيل الحكم فى الشهر العقارى ( ملحوظة بانك لابد ان تكون مخلص كل الاجراءات والاوراق علشان تاخذ حكم الصحه والنفاذ فى اول جلسه اكرر اول جلسه لانك اذا تم التاجيل الى جلسه ثانيه سوف تدفع 7.5% للمحكمه من قيمه الشيء المبيع المدونه فى العقد.
قبل البدء فى اى من الطرق السابقه لابد اولا من ان تعمل كشف تحديد مساحى للشقه ويتم مراجعته وتعمل اشهار لعريضه الدعوى بالشهر العقارى
- رسوم نقابة المحامين = 5 فى الالف من سعر المبيع
الاجراءات العملية لطب الشهر
تقديم الطلب
يمر أي طلب شهر بمراحل ثلاث هى مرحلة المقبول (اخطار قبول الشهر) ومرحلة المشروع (تحرير العقد على الورق الأزرق ) وتتم المرحلتان بمأمورية موقع العقار وأخيراً مرحلة الشهر وتكون بالمكتب الرئيسى للشهر العقاري
أولا مرحلة المقبول :
1-: يقدم طلب من أصل + ثلاث صور موقع من صاحب الشأن أو وكيله سواء كان بائع أو مشترى ويتم التوقيع واثبات الصفة ورقم التوكيل أمام رئيس المأمورية حين تقديم الطلب ( والآن مع التعديل الجديد تتم هذه الخطوة على مرحلتين أ- مراجعة الطلب من رئيس المأمورية والتأشير بسداد الرسم ب- تقدير الرسم عند الموظف المسئول بالقسم المالى جـ- الذهاب لخزينة المأمورية وسداد الرسم - بعدها يتم التوقيع عليه أما رئيس المأمورية مرفقاً به صوره ) ويلازم التوقيع على الطلب أخذ تعهد على مقدم الطلب بإستيفاء النقص خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب (ويتم ارسال خطاب مسجل بمضمون ذلك اذا كان الطلب ورد بطريق البريد اضافة الى الحضور للمأمورية لسداد الرسم والتوقيع على الطلب "ولن يقيد الطلب بدفتر أسبقية إلا بعد سداد رسمه وعند سداد الرسم بحوالة بريدية للطلب المرسل بريديا يتم قيده بالسجل يوم وروده ويتم التوقيع عليه فى وقت لاحق بناء على سبب ايقاف")
يجوز تقديم مستندات الطلب فى هذه المرحلة ( سند الملكية وشهادة التمويل أو المكلفة) ولكن ينصح بتأجيلها لحين الاطلاع على كشف التحديد ومعرفة المطلوب منها
2-: يسلم الطلب للموظف المسئول عن سجل قيد الطلبات
وبهذه المرحلة ينتهى اليوم الأول من أيام مأمورية الشهر العقارى ومن نتأئجه:-
أستلام ايصال الرسوم به رقم طلب شهر وهذا الرقم يكون على شكل 0000 لسنة 0000 مأمورية ...... والذى سنتابع به طلبنا فى جميع المراحل التالية وحتى بعد أخذ رقم المشروع يبقى هو الأهم الى حين الحصول على رقم أسبقية الشهرفى مرحلة متأخرة , وتتم هذه المتابعة من خلال سجل الطلبات الذى نوهنا عنه والذى هو حلقة الوصل بين العضو الفنى بالمأمورية والمساحة وصاحب الطلب عن طريق ما يسمى بالايقاف للطلب حيث يتم التوزيع دائما مروراً بهذا السجل
ملحوظة ( ننصح بالحفاظ على ايصال الرسوم المختوم بشعار الجمهورية حيث أنه سيعلى رقمه على مشروع العقد عند الانتهاء من مرحلة المقبول وكتابة مشروع العقد)
3-: الحضور للمكتب الهندسى للإرشاد والمعاينة على الطبيعة لأستخراج كشف التحديد للطلب
والطبيعى أن ترسل المأمورية فى اليوم التالى مباشرة صورة من الطلب للمساحة وبها يصل علم المساحة بالطلب فى انتظار حضور صاحب الشأن لتحديد ميعاد المعاينة وننصح بالذهاب من اليوم الأول وذلك بصورة اضافية من الطلب المقدم وقبل مغادرة المأمورية لتحديد ميعاد مع رئيس مأمورية المساحة والمهندس المختص بالمنطقة كسباً للوقت
-لم نذكر رسوم أو حوالة للمساحة حيث أنها تسدد طبقاً للتعديل الجديد ضمن رسوم الطلب وبالتالى لم نتطرق لها لعدم وجودها الآن
مع ملاحظة أنه إذا طلبت المأمورية تطبيق العقد تسدد رسومه بالمساحة استقلالاً كرسوم إضافية
4- يحال الطلب للمراجع الهندسى بالمأمورية لعمل بحث للطلبات المعلاه على عقار التعامل وما تم بها (المراجع الهندسى هو حلقة الوصل بين المساحة والمأمورية)
5-يدخل الطلب للمأمورية (سجل الطلبات للتأشير بورود كشف التحديد وكل ما يتم على الطلب)
ويعرض من خلاله على العضو الفنى ليصدر خطاب ايقاف المستندات واستكمال الناقص بالطلب وهو يحرر من أصل وصورة بدون ابداء اسباب ويعتمد من رئيس المأمورية ويسلم لصاحب الشأن أو الصفة واذا لم يستلمها ترسل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول
ولا يترتب على عدم ذكر الأسباب بطلان سبب الإيقاف (نقض رقم 52لسنة 32 ق جلسة 26/11/1993)
5- تقديم المستندات
وهى ( سند الملكية – كشف المشتملات من الضرائب العقارية– اعلام الوراثة اذا كان البيع من وارث ) ويتم تقديم المستندات بموجب حافظة موضح بها بيان المستندات وعددها وتاريخها وتاريخ تقديمها وذلك بالتأشير عليها من العضو الفنى (المأمور) الذى يؤشر عليها بعبارة يرفق ويعرض ويتم تقديمها بعد التأشير عليها الى موظف سجل الطلبات ليتم عرض الطلب مرة ثانية بعد استيفاء نواقصه
6- يظل الطلب من ثلاث لخمس ايام
فإذا كان مستوفياً حرر اخطار المقبول بشرط الا تكون هناك حالة من حالات تعارض الطلب مع غيره أو تصرف سابق ينقص من الحصة وأن الملكية تسمح فى حدود الاربعة وعشرون قيراط
(يبحث العضو الفنى الطلب من حيث توافر الأهلية والصفة والسلطة وأصل الملكية وورود العقار باسم المتصرف فى التكليف ( كشف الضرائب العقارية) والوصف ورقم العوايد والترخيص للعقارات المبنية بعد 2/6/1992 ومواعيد الطلب وسقوطه والطلبات الواردة على عقار التعامل والمفاضلة بينها )
7- يراجع بعد ذلك من مراجع ثانى أقدم بالمأمورية للتأكد من استيفاءه
8- يسلم اخطار المقبول لصاحب الشأن أو وكيله ومعه كشف التحديد المساحى وباقى المستندات لتحرير مشروع المحرر على الورق الأخضر المدموغ
وبذا تنتهى أول مراحل الشهر وهى مرحلة الطلبات والحصول على المقبول
ملاحظات:
مدة الطلب هى سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيده بدفتر أسبقية الطلبات ويسقط الطلب بمرورها دون تسجيل (شهر) ويجوز مد الطلب سنة أخرى محتفظا بأسبقيته بشرط تقديم طلب امتداد قبل انتهاء السنة

الخبرة والممارسة لا تقدر بثمن
15/12/2021

الخبرة والممارسة لا تقدر بثمن

تعطلت سفينة فاستعان اصحابها .. بجميع الخبراء الموجودين من أجل إصلاح المحرك ،
لكن لم يستطع أحد منهم معرفة كيف يصلح المحرك ،، فاستعانوا برجل عجوز كان يعمل في إصلاح السفن منذ أن كان شابا... !

كان يحمل معه حقيبة أدوات كبيرة .. وعندما وصل - باشر في العمل، وفحص المحرك بشكل دقيق من القمة إلى القاع ..!

وكان هناك اثنان من أصحاب السفينة معه يراقبونه .. راجين أن يعرف ماذا يفعل لإصلاح المحرك،
وبعد الإنتهاء من الفحص ذهب الرجل العجوز إلى حقيبته وأخرج مطرقة صغيرة، وبهدوء طرق على جزء من المحرك .. وفوراً عاد المحرك للحياة !!! وبعناية أعاد المطرقة إلى مكانها وقال : المحرك أصلح!

- بعد أسبوع استلم أصحاب السفينة فاتورة الإصلاح من الرجل العجوز وكانت عشرة آلاف دولار!

👈 أصحاب السفينة هتفوا هو بالكاد فعل شيئا ً ..
لذلك كتبوا للرجل العجوز ملاحظة تقول رجاء ًأرسل لنا فاتورة مفصـّلة !!!

فأرسل الرجل الفاتورة كالتالي :

- الطرق بالمطرقة $2.00
- معرفة أين تطرق $9998.00.. المعنى ... :-
الجهد مهم، لكن معرفة أين تبذل الجهد هو الفارق.

19/01/2020

من احوال تعديل مدة عقد الايجار

متى تنقص مدة عقد الايجار الى 3 سنوات أو سنة واحدة رغم الاتفاق على مدة تزيد عن ذلك؟

الكثير عند تحرير عقود ايجار خاضعة لأحكام القانون المدنى يتم تحرير العقد بمدة تصل الى 59 عام دون الاكتراث بمدى صحة هذا الاتفاق حيث يفاجئ المستأجر بأن هناك حالات يجوز فيها طلب انقاص تلك المدة الى ثلاث سنوات واحيانا الى سنة واحدة

ويكمن السر فى ذلك الى صفة المؤجر.

حيث يتعين على المستأجر الوقوف على صفة المؤجر

– فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك كالوكيل أو الشريك على الشيوع أو الوصى أو الحارس فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن ثلاث سنوات وفى حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصى وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب انقاص مدة عقد الايجار الى ثلاث سنوات .

و من الحالات التى يتم فيها انقاص مدة العقد الى 3 سنوات هى:-
1- الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب
2- الايجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع
3- الإيجار الصادر من الحارس القضائي
4- الايجار الصادر من الوصى فى الاراضى الزراعية وسنة واحدة فى المبانى

النصوص القانونية الدالة على ذلك
-------------------
(1) حيث وفقا لنص المادة 559 " لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره ."

(2) ما نصت عليه المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال :- على أنه " لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة " ،

(3) ما نصت عليه المادة 828 من القانون المدنى ( 1 - ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء . فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع . 2 - وللأغلبية أن تختار مديرا. كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا. 3 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.)

4_ما نصت عليه المادة 701 مدني على:-
_ ((1 - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكالة صفة إلا في أعمال الإدارة.
2 - ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات ... .)

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض:-
========

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 على أنه " لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة " ، وإذا أجرت الوصية عين النزاع في الحدود المقررة قانوناً فإنها لا تكون في حاجة إلى إذن المحكمة الحسبية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ، وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار سند الدعوى وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول – لصدوره من المطعون ضدها الثانية – لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية تزيد على سنة وتخضع للامتداد القانونى المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 917 لسنة 67 جلسة 2005/02/02 س 56 ص 144 ق 23)

النص في المادة39من المرسوم بقانون رقم139لسنة1952قد جرى على انه "لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة اكثر من سنة في المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد أجرت عين النزاع إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1981/8/1مشاهرة وفى الحدود المقررة قانوناً دون حاجة إلى إذن محكمة الأحوال الشخصية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجا لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتدإلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدة الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد وإذ خالفها الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان هذا العقد وعدم نفاذه في حق القاصر لصدوره من الوصية المطعون ضدها الثانية لمجرد انها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية لا تجاوز شهرا واحدا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه. (الطعن رقم 2259 لسنة 65 جلسة 1996/03/11 س 47 ع 1 ص 448 ق 87)

أن المال الشائع. تأجيره حق مقرر للأغلبية المطلقة للشركاء. وفقا لنصوص المواد 827 و 828 و 559 و 701 من القانون المدني التي تقرر أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا عقد الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد ، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني ما دام ممكنا بإنهاء عقد الإيجار المنصب علي نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر
ويحق للمالك على الشيوع في العقار أن يستأجره من باقي الملاك أو يستأجر جزءا منه، إذ ليس هناك ما يمنعه قانونا من ذلك
حيث تنص المادة 827 من القانون المدني تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك، كما تنص المادة 828( 1 - ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء . فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع . 2 - وللأغلبية أن تختار مديرا. كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا. 3 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.)
حيث وفقا لنص المادة 559 " لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره
٢٨

19/01/2020

تعالي نعرف ال 4 فروق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة :

عادة ما يحدث الخلط أمام القضاء بشقيه الجالس والواقف (القضاة - المحامين) بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، حيث يطلب المحامى من المحكمة دائماَ ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم.

الأمر سالف الذكر يكشف أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة يختلط عليه الأمر فى الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التى تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة.

وهناك فرق كبير بين بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة يجب أن ينتبه إليه المحامون وكذا القضاة عند طلب المحكمة لشهادة تحركات للمتهم.

فمواد القانون توضح مدة انقضاء الدعوى الجنائية و مدة سقوط العقوبة على النحو التالى

أولاَ:
1-مواد القانون التى تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة"، أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة واحدة.

2-مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات، وفى المخالفات سنتين.

ثانيا :
1- الإجراءات التى تقطع مدة الإنقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أوالاتهام، أوالمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، اى أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.

2-الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه"، وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على "فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها.

ثالثا :
1-الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على: لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان، اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
2-الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية على يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.

رابعا :
1-بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة المادة15 إجراءات جنائية، وأيضا من يوم الإنقطاع، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء "المادة 17 إجراءات جنائية.
2-بداية حتساب مدة سقوط العقوبة تنص المادة 529 إجراءات جنائية على تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى، أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا.

وأخيرا فأن كل ما ذُكر يصل بنا إلى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بإنقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سبباَ من أسباب قطع مدة الانقضاء، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة....

21/05/2019

Address

33شارع افريقيا/امتداد مصطفي النحاس/المنطقة التاسعة/مدينة نصر
Cairo

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمد محفوظ للمحاماه والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to محمد محفوظ للمحاماه والاستشارات القانونية:

Share