منصة سامح حمدي القانونية

منصة سامح حمدي القانونية legal
أعمال المحاماة والاستشارات والترجمة القانونية منصة قانونية لتقديم الاستشارات القانونيه ومباشرة إجراءات التقاضي وترجمة الوثائق القانونية.

الخدمات والاستشارات القانونيةمدني وضرائبتأسيس شركات وتسجيل علامات تجارية ونماذج صناعيةصياغة وترجمة العقود باللغتين العرب...
10/02/2026

الخدمات والاستشارات القانونية
مدني وضرائب
تأسيس شركات وتسجيل علامات تجارية ونماذج صناعية
صياغة وترجمة العقود باللغتين العربية والانجليزية

10/02/2026
حكم نقض - مدنى :يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين المؤجرة فيحبسها حتى يستوفى من المؤجر التزامه برد ما ...
21/09/2025

حكم نقض - مدنى :
يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين المؤجرة فيحبسها حتى يستوفى من المؤجر التزامه برد ما أنفقه من تحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار .
و استناد الحكم إلى المادتين ٢٤٦ و ٥٩٢ من القانون المدنى باعتباره قانون عام يحق التمسك بهما حتى مع صدور القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ و النص بالمادة التاسعه منه على إلغاء القانونين ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بمرور سبع سنوات على تاريخ نفاذ القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ .

إن الحكم إلا لله
18/09/2022

إن الحكم إلا لله

13/03/2022

كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى
في كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى - ج1
بتاريخ 26/3/1997 صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية الذي جرى نصوص مواده على النحو التالي
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر النص الآتي
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر و يستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يماره المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا و أقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا و إناثا من قصر و بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "
اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره و لمرة واحدة 0
المادة الثانية : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية , متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين و كان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد و ينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها
المادة الثالثة : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع
ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أو يناير 1944 و حتى 4 نوفمبر 1961
وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 و حتى 6 أكتوبر 1973 وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى9 سبتمبر 1973
و يسري هذا التحديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون
و تزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 و حتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10 % اعتبار من ذات المواعيد 0 ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية بجميع الأماكن آنفة الذكر 0
المادة الرابعة : تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى و التي يحكمها القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه , و القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما و لا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها و الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها 0
المادة الخامسة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه 0
وبتاريخ 11/7/1997 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية و الذي نصت المادة 15 منه على ما يأتي
" لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – التي تتضاعف أو تزاد وفقا للمواد الثلاثة السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياة أو أجر الحارس و الضرائب العقارية و الرسوم , و أعباء الترميم و الصيانة نفقات إصلاح المصعد غير الدورية 0
و بتاريخ 29/3/2001 صدر القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية في مادتين هما 0
المادة الأولى : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثنية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية , النص الآتي : ثم تستحق زيادة سنوية و بصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة عن الأعوام التالية بنسبة " 2 % بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 " و " 1% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 و حتى 30 يناير سنة 1996 "
المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به ابتداء من أول أبريل سنة 2001 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها 0
و بعد أن أوردنا النصوص القانونية المتعلقة بالزيادة في القيمة الإيجارية فإننا نعرض لبعض التطبيقات العملية التي يمكن الاسترشاد بها في كيفية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى إعمالا لأحكام القانون 6 لسنة 1997 و القانون 14 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكامه 0
أولا : الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
تخضع هذه الأماكن لأحكام قانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر 0و التي نصت المادة الرابعة منه على ما يأتي : م 4 ق 121 لسنة 47 – لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو 1941 على أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثل لذلك اشهر إلا بمقدار ما يأتي :
أولا : فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية و المحال العامة 45% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 5 جنيهات شهريا , 60% فيما زاد عن ذلك 0
ثانيا : فيما تعلق بعيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و من إليهم من أصحاب المهن غير التجارية , 30 % من الأجرة المستحقة
ثالثا : فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم و الأندية و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية , 25% من الأجرة المستحقة 0
رابعا : فيما يتعلق بالأماكن الأخرى 10 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 4جنيهات شهريا و 12% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 10 جنيهات شهريا و 14 % فيما زاد على ذلك على أنه إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة جازت زيادة الأجرة إلى 70% من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل
و يدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارد في العقود المبرمة قبل أو لمايو سنة 1941 أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر 0
على أنه فيما يتعلق بمدينة الاسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 أو بأجرة المثل لأيهما 0
و يكون المستأجر في جميع الأحوال سالفة الذكر بالخيار بين قبول الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالي لإخطار المستأجر بطلب الزيادة إلا فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة أو التي صار امتدادها قبل أو ل مايو 1941 و التي لا تزال مدتها سارية . فإن هذه الزيادة بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ المطالبة بها بعد انتهاء الإيجارة المذكورة 0
و لا تسري أحكام هذه المادة على المباني المنشأة منذ أو ل يناير 19440
و بناء على هذا النص يمكن تحديد أنشطة الأماكن غير المعدة للسكنى و الخاضعة لنص المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 بأنها
- المحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية و المحال العامة 0
- عيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و المحاسبين و أصحاب الكمهن غير التجارية 0
- المدارس و المحاكم و الأندية و المستشفيات و الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية
- الأماكن الأخرى 0
و سوف نعرض كل نشاط من هذه الأنشطة 0
- المحال المؤجرة لأغراض
تجارية أو صناعية و المحال العامة :
المقصود بها : المحال التجارية - البنوك , الشركات , المخازن , المطابع , الصيدليات , 00000إلخ
الأغراض الصناعية -المصانع , الورش , المطاحن , المخابز , المعاصر , 00000 إلخ
المحال العامة - المطاعم , المقاهي , الفنادق , البنسيونات , 000000 إلخ
كيفية حساب الأجرة القانونية لهذه الأماكن :
فرقت المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة1947 بين حالتين و فرضت النسبة التي لا يجوز زيادة الأجرة عنها على أسا هذه التفرقة 0
الحالة الأولى : إذا كانت الأجرة المتفق عليها لا تتجاوز 5 جنيهات 0
كيفية حساب الأجرة القانونية إذا كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها لا تتجاوز خمسة جنيهات
نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيه ، وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيه فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :
أجرة الأساس = 4 جنيه
الزيادة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 ×45÷100 = 1.80 جنيه
الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 1365 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيه
يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة (15) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق
فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقرة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.5 ÷2= 2.25 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6لسنة 1997 = 4+ 1.8= 8.05 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بقانون 6 لسنة 1997 = 8.05 × 8 )أمثال ) = 64.40 جنيه
يضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة فتصبح القيمة الإيجارية
= 64.40+ 2.25 = 66.65 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10% حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر
- كيفية حساب الأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرة للسكنى و تم تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بعد العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977
نفرض أن أجرو الأساس كشقة سكنية
= 4 جنيه
و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيه
فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :
أجرة الأساس = 4 جنيه
الزيادة المقرة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4× 10 ÷100 = 0.4 جنيه

الزيادة المقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 23 ق 49 لسنة 1977
= ( 4 + 0.4) × 200÷100 = 8.80 جنيه
القيمة الإيجارية بعد تغيير استعمال العين
= 4 +0.4 +8.80 = 13.20 جنيها
الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيه
يخصم منها نسبة 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق
فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷2 = 2.25 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 + 2.25 = 15.45 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 15.45 × 8(أمثال ) = 123.60 جنيه
تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية
= 123.60 + 2.25 = 125.85 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر
- كيفية حساب الأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرة
للسكنى و تم تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981
نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيه
فإن الأجرة القانونية تحسب على النحو التالي
أجرة الأساس 4 جنيه
الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 جنيه × 10÷100 = 0.4 جنيه
الزيادة المقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 19 ق 136 لسنة 1981
= ( 4+0.4 ) × 200÷ 100 = 8.80 جنيه
الأجرة القانونية عند العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 4+0.4 +8.80 = 13.20 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 × 8 ( أمثال ) = 105.60 جنيه
تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 2001 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 1997 )
تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر
تاريخ الإنشاء فى عام 1950 تاريخ العقد 1990 القيمه الايجاريه بالعقد 70 جنيه القيمه الايجاريه بالمكلفة 1 جنيه
يخضع هذا العقد فى تحديد القيمه الايجاريه الى القواعد الواردة فى احد القانوننين 49 لسنة 1977
والذى قام بانشاء لجان لتقدير القيمه الايجاريه واعطى الحق للمستأجر فى اللجوء اليها اذا غال المؤجر فى تحديد القيمه الايجاريه ولكن فى خلال مواعيد قانونيه
او القانون 136 لسنة 1981 والذى اعطى الحق للمستاجر فى الطعن على القيمه الايجاريه خلال مدة مده محدده امام المحكمة الابتائيه الواقع فى دائرتها العقار
واذا لم يطعن المستأجر على تلك الاجرة المثبتة بالعقد اصبحت تلك الاجرة هى الاجرة القانونية وتحسب عليها الزيادات الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1997
القاعدة:

لئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقاً بجواز الطعن فى الأحكام الصادر فيها إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التى رخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين سابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها والتى نظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 لا زالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التى لا تخضع فى تقدير أجرتها للقواعدالموضوعية والإجرائية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد ذلك أن المشرع فى المادتين الثانية والثالثة منه بعد أن وضع قواعد تقدير الأجرة وكيفية احتسابها استهداء بالتقارير السنوية الصادرة عن اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص أوجب فى المادة الرابعة على مالك العقار تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والدراسات المشار إليها سلفاً فإن أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء ، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية الإ بمقدار الخمس ثم اتبع ذلك فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أن للمستأجر إذا رأى أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وأضافت فقرتها الثانية أن - يكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر ...........- ثم بينت فقرتها الأخيرة أنه - ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين18 ، 20 من القانون 49 لسنة 1977 - ، كل تلك النصوص المتتابعة تنبىء عن أن المشرع كان يعنى بها الأماكن التى رخص فى إقامتها أو تنشأ بعد العمل بأحكامه ، أما الأماكن التى لم يرخص فى إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فلا تخضع للأحكام الواردة فى هذا القانون الأخير وإنما تحكمها النصوص الأخرى الواردة فى القوانين السابقة عليه فى نطاق سريان أحكامه .
( المواد 1 ، 18 ، 20 ق 49 لسنة 1977 و 1 ، 5 ق 136 لسنة 1981 و 2 مدنى و 248 مرافعات )
( الطعن رقم 1469 لسنة 55 جلسة 1993/6/10 س 44 ج 2 ص 592 )
تنص المادة الثالثة فقره 2 من القانون 6 لسنة 1997 على
ــ وخمسة امثال الاجرة القانونيه الحاليه للاماكن المنشأة من اول يناير 1944 حتى نوفمبر 1961
وفى فقرتها الاخيرة ثم تستحق زيادة سنويه بصفة دوريه وفى نفس هذه المواعيد من الاعوام التاليه بنسبة 10 % من اخر اجرة قانونيه لجميع الاماكن انفة الذكر
ثم عدلت الزيادة الدوريه الى (2% ) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977

بالقانون رقم 14 لسنة 2001
وباعمال القواعد سالفة البين على العقد سالف الذكر يتبين ان
** الاجرة القانونيه هى الاجرة الواردة بالعقد لتحصنها بعدم الطعن عليها وفوات مواعيد الطعن .
** العبرة فى اعمال الزيادات الواردة بالقانونين 6 لسنة 1997 والقانونن 14 لسنة 2001 بتاريخ الانشاء ولا عبرة بتاريخ تحرير العقد .
لذلك فان الاجرة بزياداتها تكون
الاجرة فى اول ابريل سنة 1997 = 70 جنيه × خمسة امثال = 350 جنيه
تزاد سنويا زيادة دوريه متغيرة بواقع 10%
فتكون الاجرة فى اول ابريل 1998 ____ 350×10% = 35 +350 = 385
فتكون الاجرة فى اول ابريل 1999 ___ 385 ×10% = 38.5 +385 = 423.5
فتكون الاجرة فى اول ابريل 2000 _____ 423.5×10% = 42.35 +423.5 =465.85
فتكون الاجرة فى اول ابريل 2001 بزيادة دوريه 2% ____ 465.85 ×2% =9.317 +465.85 = 475.16
فتكون الاجرة فى اول ابريل 2002 ____475.16 ×2% = 9.50 +475.16 = 484.66
فتكون الاجرة فى اول ابريل 2003 ___484.66 ×2% = 9.69 + 484.66 =494.35
فتكون الاجرة فى اول ابريل 2004 __ 494.35×2 % = 9.88 +494.35 = 504.23
فتكون الاجرة فى اول ابريل 2005 _ 504.23 ×2% = 10.08 +504.23 = 514.31
فتكون الاجرة فى اول ابريل 2006 __ 514.3 ×2%=10.28 +514.31 =524.59
فتكون الاجرة فى اول ابريل 2007 __524.59×2%=10.49+524.59=535.08
فتكون الاجرة فى اول ابريل 2008 __535.08×2%=10.7+535.08=545.78
فتكون الاجرة فى اول ابريل 2009 _545.78×2%=10.91+545.78=556.69
الحالة الثانية : إذا كانت الأجرة المتفق عليها تتجاوز 5 جنيهات . كيفية حساب الأجرة القانونية
نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهات ( أكثر من خمسة جنيه ) و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيهفإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 6 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 60÷100 = 3.60جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981= 5 × 150÷ 100 = 7.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6+3.6 +3.75 = 13.35جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 13.35 ×(8 أمثال ) = 106.80 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية
= 106.80 + 3.75 = 110.55 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ( اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهاتو أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيه فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : الزيادة المقررةبموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 12÷ 100 = 0.72 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 23 ق 49 لسنة 1977 نتيجة تغيير استعمال العين
= ( 6+ 0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 5 × 150 ÷ 100 = 7.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح الزيادة المقررة بموجب م 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 6.72 + 13.44 +3.75 = 23.91 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ( 8 أمثال ) 23.91 × = 191.28 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية
= 191.28 + 3.75 = 195.03 تزاد سنويا زيادة دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر
3- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 6 جنيهات فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1974 = 6.00× 12 ÷ 100 = 0.72جنيه الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال بموجب نص المادة 19 ق 136 لسنة 1981
== ( 6 +0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 6.00 +0.72 +13.44 = 20.16 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ( 8 أمثال ) 20.16 × (= 161.28 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ) اعتبارا من 1/4/2001 تزاد نسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر 2- عيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و أصحاب المهن غير التجارية 1- كيفية احتساب الأجرة القانونية لعيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و أصحاب المهن غيرالتجارة في الأماكن المنشأة قبل أو ل يناير 1994 نفرض أن أجرة الأساس للوحدة المستأجرة = 4 جنيهات نفرض أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3 جنيهات فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 4 جنيهات الزيادة المقررة بمقتضى المادة 4 ق 121 لسنة 1947
= 4 × 30 ÷ 100 = 1.20 جنيه الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 4.00 + 1.20 +2.25 = 7.45 جنيه
الأجرة القانونية بعد العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997 = 7.45 × 8 ( أمثال ) = 59.6 جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية
= 59.60 +2.25 = 61.85 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )
اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر
2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977 نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 5 جنيهات و أن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3.00 جنيهات فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :أجرة الأساس = 5.00 جنيه الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1947 – 5.00 × 10÷ 100 = 0.50 جنيه الزيادة المقررة نتيجة استعمال العين طبقا للمادة 23 ق 49 لسنة 1977
= ( 5.00 + 0.50 ) × 200 ÷ 100 = 11.00 جنيه الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3.00 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمةالزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 5.00 + 0.50 +11.00 +2.25 = 18.75 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 18.75 × 8 ( أمثال ) 150= جنيه تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية
= 150 +2.25 = 152.25 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1977 ( اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ( تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير
الاستعمال لغير غرض السكنى بعد العمل
بالقانون رقم 136 لسنة 1981 : نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيهات فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 10 ÷ 100 = 0.40 جنيه الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال طبقا للمادة 19 ق 136 لسنة 1981
= ( 4.00+ 0.40) × 200 ÷ 100 = 8.80 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 4.00 +0.40 +8.80 = 13.20 جنيها الأجرة القانونية بعد العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997 ( 8 أمثال ) 13.20 × = 105.60 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ( اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ( تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر 4- المدارس و المحاكم و الأندية و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية : أولا كيفية احتساب الأجرة القانونية لهذه الأماكن إذا كانت مؤجرة ابتداء لنفس الغرض : نفرض أن أجرة الأساس = 4.00 جنيه و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3.00 جنيه فإن الجرة القانونية تحدد على النحو التالي : الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 25 ÷ 100 = 4.50 جنيه يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التيترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 4.00 + 1.00 +2.25 = 7.25 جنيه الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 7.25 × 8 ( أمثال ) = 58 جنيه تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة فتصبح القيمة الإيجارية
= 58.00 + 2.25 = 60 .25 جنيه تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1977 ( اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ( تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر ثانيا : كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم
49 لسنة 1977 نفرض أن أجرة الأساس ( كشقة سكنية ) = 4.00 جنيه و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3.00 جنيه فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي : الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 10 ÷ 100 = 0.40 جنيه الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال إعمالا للمادة 19 ق 136 لسنة 1981
= ( 4.00 +0.40 ) × 200 ÷ 100 = 8.80 جنيه الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997
= 4.00 + 0.40 +8.80 = 13.20 الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 × 8 (أمثال ) = 105.60 جنيه تزاد نسبة سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 ( اعتبارا من 1/4/2001 تزاد نسبة 2 % سنويا زيادة دورية سنوية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 ( تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر
4- الأماكن الأخرى : يدخل في هذه الفئة من الأماكن كل ما لا يدخل في أي من الفئات السابقة مثل ( الجراجات , العوامات , الحمامات العمومية , أكشاك الاستحمام , 0000000( و تنطبق عليها نفس القواعد السابقة مع الوضع في الاعتبار عند حساب الأجرة القانونية إن المادة 4 من القانون 121 لسنة1947 قد فرقت في نسبة الزيادة بين الحالات الآتية :
10 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 4 جنيهات شهريا
12 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 120 جنيهات شهريا
14 جنيه فيما زاد عن ذلك يراعى الآتي عند تحديد الأجرة القانونية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 : 1- أجرة هذه الأماكن تحدد بواقع ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية 2- إعمالا لنص المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن في الأحوال التي يتم فيها تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية لهذه لأماكن بنسبة 200 % و طبقا لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تزاد الأجرة القانونية لهذه الأماكن بنسبة 200 % أيضا على أنه في حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف هذه النسبة
3- طبقا لنص م 7 من ق رقم 136 لسنة 1981 تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9/9/1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت بها تعديلات جوهرية بواقع 30 % سنويا عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 و تقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة 0 4- إذا حدثت تعديلات جوهرية في العين غيرت من طبيعتها و من طريقة استعمالها بعد أول يناير سنة 1944 فإن الجزء الذي أصابه التعديل يعتبر في حكم المنشأ حديثا وقت إدخال التعديلات , و يخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات
) الطعن رقم 136 لسنة 42 ق – جلسة 10/11/1976 س 27 ع 2 ص 1554 ( 5- الإصلاحات و التحسينات و التجديدات التي يكون قد أجراها المؤجر في المبنى قبل التأجير تجيز للمالك إضافة زيادة مقابل تكاليفها على أجرة أبريل سنة 1941
) الطعن رقم 305 لسنة 37 ق – جلسة 6/3/1973 س 24 ص 3844 ( 6- يشترط في التعديلات و الإصلاحات التي يستحق المؤجر في مقابلها زيادة في الجرة أن يكون قد استحدثها هو أو سلفه من ماله الخاص دون أن يكون المستأجر هو الذي قام بها 0 ( الطعن رقم 353 لسنة 44 ق – جلسة 1/2/1978 س 29 ص 381 ( 7- إذا لم يكت عقد أبريل سنة 1941 يخول للمستأجر حق التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار إلى الغير ، ثم اتفق في الإجارة الجديدة على أن يكون له هذا الحق جاز للمؤجر أن يقوم هذا الحق و أنم يضيف قيمته إلى الأجرة المحددة في عقد أبريل , و يتكون من مجموعها الأجرة القانونية التي تتحدد أساسا لحساب الجرة القانونية الحالية ( الطعن رقم 168 لسنة 42 ق – جلسة 18/2/1976 س 27 ص 462 )
8- تغيير الاستعمال قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ميزة تقوم و تضاف إلى أجرة الأساس
( الطعن رقم 690 لسنة 52 ق – جلسة 21/3/1988 س 39 ص 445 ) 9- يدخبل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل كل شرط أو التزام جديد لم يكن واردا في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 و لم يجر عرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر 10- إذا كانت العين المؤجرة مكتبا أو عيادة و تم تغييرها إلى مسكن فمن حق المؤجر أن يتمسك بأجرة الأساس باعتباره مكتنتبا لأنه لا يجبر على قبول تحويلها من مكتب إلى سكن 0 ( الطعن رقم 1830 لسنة 56 ق – جلسة 16/3/1992 ) 11- الأماكن المؤجرة مفروشة أو بقصد استغلالها مفروشة جواز زيادة أجرتها بنسبة 70 % عدم جواز الجمع بين هذه الزيادة و الزيادة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 (الطعن رقم 168 لسنة 42 ق – جلسة 18/2/1976 س 27 ص 462 ) 12- الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن ميزة جديدة للمؤجر تقويمها بحد أقصى 70 % مع مراعاة حظر الجمع بين هذه الزيادة الأخيرة و زيادة الأجرة مقابل استغلال المكان مفروش أو تأجيره مفروشا 0
( الطعن رقم 562 لسنة 41 ق – جلسة 14/4/1976 س 27 ص 936 )
13- إذا أعطى المستأجر مزايا مستقلة عن الانتفاع بالعين المؤجرة ذاتها – كاستعمال التليفون أو استهلاك الكهرباء أو غيرها و هي ليست لصيقة بالعين سواء استمر الانتفاع بتلك المزايا أو استغنى عنها فإن مقابلها يبقى حرا و يكون من شأن مثل هذه الميزات المنفصلة عن العين و التي ألحقت بها في عقد الإيجار من شأنها أن تنأى عن تطبيق قانون إيجار الأماكن
) الطعن رقم 618 لسنة 50 ق – جلسة 22/1/1986 (
14- أجرة الأساس تحدد وفق الأسس المنصوص عليها في القانون و من ثم لا عبرة بالأجرة الاتفاقية المنصوص عليها في عقد الإيجار 0
15- عند تحديد قيمة الزيادة بمقتضى م 7 من ق رقم 136 لسنة 1981 يتم تحديد الزيادة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية فإذا كانت العين غير مربوط عليها ضريبة أصلية يكون الاسترشاد بالضريبة المفروضة على وحدة مماثلة في عقار مماثل 0
16-إن تكاليف الترميم و الصيانة لا تخضع للزيادة المقررة بموجب المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و التي نصت على أنه ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – و التي تضاعف و تزاد وفقا للمواد الثلاثة السابقة – الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياة و أجرة الحارس و الضرائب العقارية و الرسوم و أعباء الترميم و الصيانة و نفقات إصلاح المصعد غير الدورية (
( وكذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق – جلسة 8/4/1987)
و ( الحكم الصادر في الاستئناف 3452 لسنة 116ق – جلة 23/6/1999 من الدائرة 58 إيجارات 0 محكمة استئناف القاهرة )

08/02/2022

مما قرأت.
إن لغة العقود هي لغة المعاملات الحديثة وتمثل الجانب المتطور من المنظومة القانونية.
بعض المصطلحات التي قد تهم الزملاء.


👇👇👇
Formal Contract
هي العقود التي تنطوي على اتفاق مكتوب بين طرفين يُعتبر مُلزماً قانوناً وواجب النفاذ بموجب القانون. ويجب أن تتضمن العقود الرسمية عرضاً وقبولاً لهذا العرض، والشروط المُتعلقة بالمدفوعات أو السلع أو الخدمات التي يتعين تقديمها نتيجةً لذلك. ولهذا، يُمكن اعتبار أي نوع من العقود الخطية نوعاً من اتفاقيات العقود الرسمية
العقود المستقبلية
Futures Contracts
وتسمّى أيضاً العقود الآجلة (Futures) أو (Forward Contracts). وهي العقود التي يتم تداولها في البورصة وتشير إلى اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع كم ونوع محدد من أصل ما في وقت لاحق في المستقبل، وتقوم البورصة بوضع جميع الشروط والبنود المتعلقة بكل نوع من أنواع العقود المستقبلية.

عقود الخيارات
Options Contracts
هو اتفاق بين طرفين يعطي الحق وليس الإلتزام في بيع أو شراء أوراق مالية أو أصول معينة بسعر محدّد يسمّى سعر التنفيذ (Strike price) وذلك خلال فترة زمنية محدّدة مقابل مبلغ محدّد. ويتكون هذا العقد من طرفين: البائع ويسمّى (Writer) والمشترى ويسمّى (Holder). عادة ما يتضمن عقد الخيار الواحد 100 سهم من الأسهم العادية

العقد التبعي
Accessory Contract
هو عقد يتم إبرامه في المقام الأول بغرض تنفيذ العقد الرئيسي (Principal Contract). فهو مُعدّ بشكل رئيسي لضمان أداء أو تنفيذ العقد السابق. ومن الأمثلة على العقود التَبعية أو الفرعية، الكفالة (Suretyship) والتعويض (Indemnity) والتعهد (Pledge) والضمان (Warranty) والإقرار أو المُصادقة (Ratification).

عقد الإذعان
Adhesion contract
هو عقد يقوم لمصلحة طرف دون الآخر، حيث يقوم طرف بإجبار الطرف الآخر على ابرام هذا العقد، حيث لا يتضمن هذا العقد الإيجاب والقبول بين طرفيه. إن هذا العقد لا يعطي الحق بالتفاوض على شروطه فيتم تنفيذه حتى لو أضر بطرف دون الآخر،

عقد ثنائي مُلزِم لطرفيه
Bilateral Contract
يُسمى أيضاً "العقد التبادُلي" وهو نوع من أنواع العقود التبادليّة التي يتبادل فيها المتعاقدان الالتزام تجاه بعضهما البعض. وتنشأ بموجب هذا العقد التزامات متساوية ومتقابلة على كل طرف من أطرافه، بحيث يكون كل منهما دائناً ومَديناً، كما هو الحال مثلاً في عقود الإيجار والمقايضة والمقاولة والعمل.

خرق العقد
Breach of Contract
ويشار إليه أيضاً باسم الاستحالة المطلقة (Absolute Impossibility). وهو عدم التزام أحد الطرفين ببعض أو كل شروط وأحكام العقد. إن خرق العقد يجعل العقد كله باطلاً ويمكن أن يؤدي إلى تعويضات ضد الطرف الذي ينتهك العقد. حيث يقوم المتضرر برفع دعوى قضائية ضد المسبب، على اعتبار أنه قام بفعل مخالف غير منصوص عليه في العقد.

العقد مكتمل الأركان
Express contract
هو العقد المستوفي لجميع الشروط والأركان كالإيجاب والقبول والمقابل. ويختلف هذا العقد عن العقد الضمني الذي تحدده الظروف لسريان صلاحيته.

عقد انفرادي
Unilateral Contract
هو الدفع مقابل الأداء، إذا اختار المصنف المحتمل التصرف. ويختلف العقد "الأحادي" عن العقد "الثنائي"، وهو تبادل لوعد واحد لآخر. مثال على عقد من طرف واحد: "سأدفع لك 1000 دولار إذا أحضرت سيارتي من كليفلاند إلى سان فرانسيسكو". حيث أن جلب السيارة هو القبول. ويطلق هلى هذا المفهوم أيضاً "العقد الملزم لطرف واحد".

عقد تسليم المفتاح
Turnkey Contract
هو عقد يقوم بموجبه المتعهد بتسليم المشروع منتهياً وكاملاً من كافة النواحي بحيث لا يحتاج المستخدم سوى إدارة المفتاح لبدء التشغيل. ويتحمل المقاول أو الشخص القائم على المشروع المسؤولية الكاملة منذ بداية مرحلة التصميم حتى مرحلة الانتهاء من المشروع لضمان أن يصبح جاهزاً لإنتاج التدفق النقدي عند الانتهاء

عقد تبادل
Contract Of Exchange
هو عقد يمثل تبادل البضائع والسلع، دون اعتبار للمال في العقد. ويعتبر هذا من العقود الصحيحة والقانونية، شريطة أن تكون القيمة التقديرية للسلع متقاربة. ويدخل في هذا المفهوم تبادل العقارات بين مالكين أصليين، شريطة إثبات الملكية لكل طرف قبل المبادلة.

تبادل العقود
Exchange Of Contract
هي الخطوة النهائية في عملية شراء المنازل أو المُمتلكات، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام المحامي بإجراء جميع عمليات البحث الضرورية التي من شأنها الحد من المخاطر المُتوقعة في المُستقبل، وبعد الإتفاق بين المُشتري والبائع على شروط العقد. فعند قيام كلا الطرفين بالتوقيع على العقود وتبادلها، ستكون مُلزمة لكلا الطرفين

أطراف العقد
Privily Of Contract
هم الأطراف الذين يحكمهم العقد، والذين يسمح لهم بمقاضاة بعضهم في حال خرق العقد. في القانون العام للعقود لا يمكن أن يمنح حقوقا أو يفرض التزامات تنشأ بموجبه على أي شخص أو وكيل باستثناء الأطراف فيه؛ أي أنه ينبغي أن تكون أطراف العقود وحدها قادرة على رفع دعوى لإنفاذ حقوقها أو المطالبة بالتعويضات عن ذلك.

عقد شفوي
Oral Contract
هو إتفاق شفوي لا كتابي باستخدام كلمات منطوقة للإتفاق على معقود عليه معين، أو مكتوب جزء من بنوده وأحكامه. والعقد الشفوي صحيح وملزم لجميع الأطراف للقيام ببنوده وأحكامه كما المكتوب.

عقد التصنيع
Contract Manufacturing
يعني إنتاج السلع من قبل شركة ما تحت الاسم التجاري لشركة أخرى. وهي إحدى الطرق التي قد تلجأ إليها الشركات لدخول الأسواق العالمية، بحيث تتعاقد مع شركة منتجة أو مصنعة داخل الدولة التي يُرغب بدخولها من خلال إنشاء عقد إيجار بينهما على سبيل المثال، يسمح للشركة الأولى بالاستفادة من المصانع لإنتاج المنتجات محلياً

استراتيجية دفاعية
Contraction Defense
هي الإستراتيجية المستخدمة في الحد من تواجد الشركة في قطاع سوقي معين أو تقليل حصتها السوقية في ذلك القطاع فيما يسمى بسياسة الانكماش، وذلك بهدف الحفاظ على تواجدها وإستمراريتها في ذلك القطاع السوقي. وهي من الإستراتيجيات التي تلجأ الشركات إلى إستخدامها عندما يكون مقدار إستنزاف مواردها في ذلك القطاع كبير.

عقد عمل
Employment contract
هو العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر. تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي، وتقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما، و تنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم والإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعيه.

موضوع العقد
Subject To Contract
هي الكلمات المستخدمة في الوثائق التي تتبادلها الأطراف أثناء المفاوضات التعاقدية. وهي تدل على أن الوثيقة ليست عرضاً أو أمراً مقبولا بعد، بل لا تزال المفاوضات جارية فيها. ويدخل في هذا المفهوم أيضاً تحديد حقوق الأطراف والتزاماتهم بحيث يكون العقد دليلاًُ مباشراً للقضاة أو المحكمين للاسترشاد به.

عقد الاحتياجات والمقتضيات
Requirements Contract
هي الشروط المبرمة بين المتعاقدين بموجب العقد؛ على إعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث يوافق فيه المورد على بيع جميع المنتجات التي يحتاجها المشتري، ويوافق المشتري على شراء السلع حصراً من المورد. ويختلف هذا المفهوم عن"عقد الإنتاج" الذي لا يكون شرط الشراء الحصري من المورّد أو المزود بنداً من بنوده.

العقد المتضمن أجزاء وفصول
Severable Contract
هو عقد يتألف من عدة أجزاء منفصلة، ولكنها مترابطة من حيث المضمون، وينبغي على المتعاقدين الإلتزام بالأحكام والشروط الواردة فيه. إن خرق أحد العقود المنفصلة أو غير القابلة للتقسيم لا يشكل خرقاً لما تبقى من العقد العام ولا يعد عذراً للطرف الآخر في رفض الوفاء بأي جزء من العقد لا يمكن فصله.

عقد شامل
Blanket Contract
هو نوع من العقود يغطي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. والتي يحددها أطراف العقد لفترة محددة، على أن يتم التسليم بتواريخ متعددة وعلى مدى فترة زمنية يتم التفاوض بشأنها في كثير من الأحيان للاستفادة من التسعير المحدد مسبقاً. ويقوم المتعاقدان بإجراء مثل هذه العقود في حال كانت الكميات كبيرة

عقد موحد
Bundled Contract
هوعقد يتم فيه توحيد المتطلبات عن طريق التجميع؛ كتجميع شرطين أو أكثر من اللوازم أو الخدمات المقدمة سابقاً أو التي يتم تنفيذها بموجب عقود صغيرة منفصلة ​​في التماس لعقد واحد. من المرجح أن يكون العقد الموحد غير مناسب لمشروع تجاري صغير.

أهلية التعاقد
Capacity to Contract
هي صلاحية الفرد في تحمل الإلتزامات التي ألزمها القانون عليه، من أداء كافة المسؤوليات القانونية، إلا أن هذا المفهوم عادة ما يستخدم للإشارة الى القدرة على التعاقد، وإبرام العقود القانونية. وتنقسم الأهلية بشكل عام الى قسمين: الأهلية العقلية: وهي قدرة الفرد العقلية والوعي الكامل لما يقوم به. الأهلية القانونية

العقد الأجل
Forward Contract
هو عقد مخصص حسب الطلب (Customized Contract) بين طرفين لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. يمكن استخدام العقد الآجل للتحوّط أو المضاربة، على الرغم من أن طبيعته غير الموحّدة تجعله مناسبًا بشكل خاص للتحوّط. وعلى عكس العقود المستقبلية أو الآجلة النموذجية (Standard Futures Contracts)،

نطاق العقد
Scope of Contract
هو تقسيم العمل الذي يتعين القيام به بموجب عقد (Contract) أو عقد من الباطن (Subcontract) في إنجاز المشروع، وعادةً ما تنقسم إلى مهام محددة مع تحديد المواعيد النهائية. يتم إجراء المفاوضات بين المقاول (Contractor) والعميل (Client) بعد إغلاق المناقصة. خلال هذه الفترة، يمكن للعميل تغيير أو إدخال بعض التعديلات

عقد المدفوعات على الأشخاص
Capitated Contract
ويُسمّى أيضًا اتفاقية الرؤوس أو الأعناق (Capitation Agreement) وعقد الرؤوس أو الأعناق (Capitation Contract) وعقد الرعاية الصحية المدارة المدفوعة على الرؤوس (Managed Care Capitated Contracts). وهو مصطلح يشير إلى خطة الرعاية الصحية التي تسمح بدفع رسوم ثابتة لكل مريض

المشتقات
Derivatives
وتُسمّى أيضاً الأدوات المالية المشتقة (Financial Derivative Instruments)، وتُعرف على أنها عقود مالية أو أدوات دين تستخدم لغايات متنوعة أبرزها التحوط والمضاربة والتخفيف من المخاطر ذات العلاقة بالأصول، وتستخدم أيضًا أثناء التعامل مع بعض أنواع السلع مثل النفط أو البنزين أو الذهب، إذ تأخذ المشتقات أشكالًا عديدة

الحساب المعاكس
Contra Account
هو حساب يتم إنشاؤه في دفتر حساب الأستاذ (Account Ledger) ويُستخدم لتقليل قيمة حساب مرتبط (Related Account). الرصيد الطبيعي للحساب المعاكس هو عكس الحساب المرتبط. إذا تم تسجيل قيد مدين (Debit) في حساب مرتبط، فإن سجل الحساب المعاكس يسجل أيضًا قيد دائن (Credit). يتم إدراج الحساب المعاكس في نفس البيان المالي للحساب

إنهاء العقود
Contract Termination
هي وثيقة قانونية مُلزمة للطرفين المتعاقدين، حيث يشترط العقد أن يفي الطرفان بالواجبات والالتزامات المترتّبة عليهما والموضّحة في العقد قبل انتهاء مدّته، إلّا أنه في بعض الحالات يتم إنهاء العقد مما يجعله باطلاً من ناحية الالتزام القانوني، ولا يجوز إلا للأطراف المشاركة في الاتفاقية أن تنهي العقد.

العقد الدائم
Continuous Contract
أو العقد المستمر. هو عقد إعادة التأمين (Reinsurance Contract) الذي ليس له تاريخ انتهاء ثابت للعقد والذي سيستمر تجديده ويكون ساري المفعول حتى يقدم أحد أطراف العقد إشعارًا بإنهاء العقد. تختلف العقود الدائمة أو المستمرة عن عقود إعادة التأمين العادية في أنها لا توفر تغطية تأمينية لفترة زمنية محددة فقط.

وحدة العقد
Contract Unit
وتُسمّى أيضًا بوحدة التداول (Trading Unit)، وهي المبلغ الفعلي للأصل الأساسي الذي يمثله عقد آجل (Futures) واحد أو عقد مشتقات (Derivatives Contract). يمكن أن يكون الأصل الأساسي هو أي شيء يتم تداوله في بورصة العقود الآجلة، من سلع أساسية زراعية ومعادن إلى عملات وأسعار فائدة. وبما أن العقود الآجلة موحدة بشكل كبير.

شهر العقد
Contract Month
هو الشهر الذي ينتهي فيه العقد الآجل. ويمكن تسليم العقد خلال الشهر الحالي، بشرط استيفاء الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد. ويجب أن يتم إما التسليم وإما انتهاء الأجل لتسوية العقد. يُعرف أيضًا بشهر التسليم (Delivery Month). العقود الآجلة تشبه عقود الخيارات (Options Contracts) في أنها صالحة فقط لفترة زمنية

الخدمات اللوجستية التعاقدية
Contract Logistics
هي الاستعانة بمصادر خارجية وإسناد مهام إدارة الموارد لشركة طرف ثالث (Third-party Company). تتعامل شركات الخدمات اللوجستية التعاقدية (Contract Logistics Companies) مع أنشطة مثل تصميم وتخطيط سلاسل التوريد وتصميم المرافق وتخزين البضائع ونقل وتوزيع السلع وتجهيز الطلبات وتحصيل المدفوعات وإدارة المخزون

محاسبة العقود طويلة الأجل
Long-Term Contract Accounting
العقد الطويل الأجل هو عقد عمل يستمر لفترة زمنية أطول من سنة ضريبية واحدة، فعادةً ما تتراوح مدته بين أكثر من سنة وتصل إلى خمس سنوات، وهو شائع الاستخدام في تنفيذ أعمال البناء والإنشاءات وما إلى ذلك.

العقد الضمني
Implied Contract
هو اتفاقية تم إنشاؤها بواسطة أفعال الأطراف المعنيّة، لكنه غير مكتوب أو منطوق. العقد الضمني هو بديل قانوني لعقد يفترض أنه قد تم تحريره. في هذه الحالة، لا يوجد سجل مكتوب ولا أي اتفاقية شفهية فعليّة. وشكل من أشكال العقد الضمني هو الضمانة أو الكفالة الضمنية (Implied Warranty) التي يوفرها القانون تلقائيًا.

قرض للاستخدام
Loan for Use
هو عقد صريح (Express Contract) أو ضمني (Implied Contract) يُسلّم بموجبه المقرض أصلاً للمقترض، بحيث يلتزم المقترض باستخدام الأصل فقط لغرضه العادي والسليم أو على النحو المحدد من قبل المقرض، وإعادته خلال فترة محددة أو معقولة. وهو نوع من أنواع عقود الإقراض أو الإجارة (Lend Lease) يتطلب من المقرض تسليم الملكية

عقد مخاطر الائتمان
Credit Default Contract
هي ورقة مالية ذات مستوى مخاطر وتسعير على أساس مخاطر التخلف عن سداد الائتمان (Credit Default) من قبل واحد أو أكثر من مُصدري الأوراق المالية الأساسية. تشمل عقود مخاطر الائتمان مبادلات مخاطر الائتمان (Credit Default Swap - CDSs) وعقود مؤشر مخاطر الائتمان (Credit Default Index Contracts) وخيارات مخاطر الائتمان (C
عقد صرف آجل
Forward Exchange Contract
هو نوع خاص من معاملات النقد الأجنبي. فهو عبارة عن اتفاق توافق بموجبه الشركة على شراء كمية معينة من العملات الأجنبية في تاريخ مستقبلي محدد. بحيث يتم الشراء بسعر صرف محدد سلفاً. ولا يمكن إلغاء العقد الآجل إلا بالاتفاق المتبادل بين الطرفين المعنيين. ومن خلال هذا العقد، يمكن للمشتري حماية نفسه من التقلبات اللاحقة

ملف الموظف
Personnel File
هي ورقة أو ملف إلكتروني يُخزّن فيه جميع الوثائق الخاصة بقسم الموارد البشرية والرواتب والمعلومات المرتبطة بجميع الموظّفين الجدد والحاليين والسابقين، وينبغي أن تحتوي هذه الورقة أو الملف على معلومات أساسية عن الموظّف، مثل المعلومات الشخصية (Personal Information) ومعلومات جهات الاتصال (Contacts)

المعاملة النقدية
Cash Transaction
هي المُعاملة التي يتم فيها الدفع النقدي الفوري لشراء أحد الأصول. وبالتالي يمكن اعتبار معاملات الأسهم في السوق معاملات نقدية لأنها تقريباً تحدث بشكل فوري في السوق. كما تُعتبر العملية التجارية التي تتم في بعض محلات التجزئة، معاملات نقدية، وذلك لأن المُستهلك يدفع مقابل البضائع التي قام بشرائها بشكل فوري،

السوق المقلوبة
Inverted Market
في سياق أسواق العقود المستقبلية الآجلة (Futures Markets)، تحدث حالة السوق المقلوبة عندما تكون العقود القريبة من أجل الاستحقاق أعلى في السعر من العقود البعيدة عن أجل الاستحقاق. والمصطلح الآخر لهذه الحالة هو التراجع
(Backwardation).

غلق الرهن
Foreclosure
هو حبس الرهن بحيث يحرم الراهن من حق إسترجاع العقار المرهون. وتحدث هذه الحالة عندما يتعذر على صاحب المنزل سداد كامل مدفوعاته الرئيسية والفوائد المترتبة على رهنه، مما يتيح للمُقرض الحجز على الممتلكات وإخلاء المنزل وبيعه، على النحو المنصوص عليه في عقد الرهن العقاري (Mortgage Contrac

حامل التأمين
Policyholder
هو الشخص الذي يمتلك بوليصة تأمين وله الحق في ممارسة جميع امتيازاتها بموجب عقد التأمين (Insurance Contract)، إلا في حالات معيّنة يتم ذكرها عند توقيع الاتفاق. ويقوم صاحب بوليصة التأمين بتسديد أقساط التأمين على شكل دفعات شهرية يُطلق عليها اسم اشتراك، ليتم صرف راتب شهري عند بلوغه سنًا معينًا كدخل ثابت يعيله

اتفاقية شراء تأجيري
Lease-Purchase Agreement
ويسمّى أيضاً (عقد الشراء التأجيري)( Lease-Purchase Contract). وهو اتفاق مالي يُستخدم لأغراض محاسبية (Accounting Purposes)، حيث يُمنح المُستأجر (Renter) خيار شراء مُلكية خاصة أثناء أو في نهاية فترة الإيجار، حيث لا يتمكن المالك من عرض هذه الملكية للبيع أثناء سريان فترة الإيجار.

خيار الذهب
Gold Option
هو خيار شراء أو بيع سبائك الذهب في تاريخ مستقبلي بسعر محدد. التاريخ (تاريخ التسليم) والكمية والسعر (سعر التنفيذ) (Strike Price)، كل ذلك محدد مسبقًا. الخيار هو مجرد خيار، وبالتالي لا يمثل التزامًا من جانب المستثمر ليقوم إما بشراء وإما ببيع الذهب. فهو خيار مماثل للعقد المستقبلي أو الآجل (Futures Contract)

Address

Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when منصة سامح حمدي القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to منصة سامح حمدي القانونية:

Share

Category