أحمد الخطاط المحامي

أحمد الخطاط  المحامي محامى الاسره ومحكم دولى وماجستير فى القانون العام وباحث فى الدكتوراه والاستشارات القانونيه (الجنح)تبديد وصل امانه- النصب والاحتيال - الحيازه .

(الاسره) الخلع- والطلاق للضرر -والنفقه- وثبوت الحضانه -والتمكين الشقه للحاضنه -وتبديد القائمه . (تأسيس شركات)شركة مساهمة
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة تضامنية
شركة توصية بسيطة

(قضايا التعويضات) الناتجه عن اهمال صاحب العمل او من الحكومه وغيرها.

محاكم مجلس الدولة والمحاكم العسكرية.متخصصون في قضايا النقض المعقدة (محكمة الأسرة) خلع- طلاق -نفقةزواج الأجانب -إقامة الأ...
06/05/2020

محاكم مجلس الدولة والمحاكم العسكرية.متخصصون في قضايا النقض المعقدة (محكمة الأسرة) خلع- طلاق -نفقة
زواج الأجانب -إقامة الأجانب -تأسيس الشركات
متخصصون في مصلحة الأحوال المدنية في استخراج (بطاقة الرقم القومي-القيد العائلي-شهادات الميلاد....إلخ
ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .مكتب العمل -التأمينات-المعاشات
ت: 01023550059

العنوان:
- 9 شارع احمد جاد متفرع من عبدالله رفاعي المرج .

محاكم مجلس الدولة والمحاكم العسكرية.متخصصون في قضايا النقض المعقدة (محكمة الأسرة) خلع- طلاق -نفقةزواج الأجانب -إقامة الأ...
05/03/2020

محاكم مجلس الدولة والمحاكم العسكرية.متخصصون في قضايا النقض المعقدة (محكمة الأسرة) خلع- طلاق -نفقة
زواج الأجانب -إقامة الأجانب -تأسيس الشركات
متخصصون في مصلحة الأحوال المدنية في استخراج (بطاقة الرقم القومي-القيد العائلي-شهادات الميلاد....إلخ
ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .مكتب العمل -التأمينات-المعاشات
ت: 01023550059
العنوان:
- 9 شارع احمد جاد متفرع من عبدالله رفاعي المرج .

محاكم مجلس الدولة والمحاكم العسكرية.متخصصون في قضايا النقض المعقدة (محكمة الأسرة) خلع- طلاق -نفقةزواج الأجانب -إقامة الأ...
02/10/2019

محاكم مجلس الدولة والمحاكم العسكرية.متخصصون في قضايا النقض المعقدة (محكمة الأسرة) خلع- طلاق -نفقة
زواج الأجانب -إقامة الأجانب -تأسيس الشركات
متخصصون في مصلحة الأحوال المدنية في استخراج (بطاقة الرقم القومي-القيد العائلي-شهادات الميلاد....إلخ
ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .مكتب العمل -التأمينات-المعاشات
ت: 01023550059
01111874434
العنوان:
- 9 شارع احمد جاد متفرع من عبدالله رفاعي المرج .

30/09/2019

ماذا تفعل اذا سرق هاتفك المحمول؟

نلخص لك ذلك في الخطوات الاتيه:
1-عمل محضر فور وقوع جريمه السرقه
2-يجب ان تكون معك علبه الهاتف المسروق وبه السريل نمبر الخاص بالهاتف
3-صورة البطاقه الخاصه بك
بعد عمل المحضر تتابعه في النيابه وتقوم بكتابه طلب الي النيابه العامه .

نموذج الطلب
السيد الاستاذ المستشار/رئيس نيابه قسم........
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم/.......................وبصفتي ..........
الموضوع
التمس من سيادتكم التكرم بالموافقه علي عمل تتبع علي الهاتف في المحضر رقم(يتم كتابه رقم المحضر اللي انت عملته)جنح قسم ...........والذي يحمل سريل نمبر رقم ............
ومستعد لسداد كافه الرسوم المقررة
مقدمه لسيادتكم
الاسم/..........
ويرفق صورة السريل نمبر مع الطلب وصورة البطاقه الشخصيه

عند فتح التلفون من أي خط اخر يظهر عند الشركه التابع لها الخط
ترد الشركه بخطاب موجه الي النيابه باسم المتهم ويتم تحديد جلسه ويتم استرجاع التلفون
المستشار أحمد الخطاط المحامي

30/09/2019

أسباب المنع من السفر

إن هناك من الأسباب التى تؤدى للمنع من السفر من اهم هذه الاسباب هي؛

1-عدم تأدية الخدمة العسكرية والحصول على شهادة تؤكد ذلك، أو الحصول على إذن بالسفر من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم فى سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهما بشكل نهائى.

2- حيازة المبالغ المالية الضخمة

3- حياز الأدوية بكمية كبيرة خاصة إذا كانت مدرجة على قوائم المنع.

4- اصطحاب المسافر أدوية علاجية مدرجة فى جدول المخدرات، إلا فى حالة اصطحاب تقارير طبية وروشتة صرف العلاج، ضماناً لعدم استيقافه سواء بالمطار داخل مصر أو خارجها.

5- أن يكون المسافر مدرج على قوائم المنع من السفر لملاحقته الأمنية، أو لديه سابقة أمنية تمنع سفره لوجوده على ذمة أحد القضايا
المستشار أحمد الخطاط المحامي

25/09/2019



1 - سن الحضانة 15 سنة للولد والبنت ويخير بعد هذا السن الولد حتي يبلغ والبنت حتى تتزوج ، ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل

2- النفقه بأنواعها الثلاثة تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ).

3- لا يحق للحاضنة أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الإقامة إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانه.

7- من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.

8- لايجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة.

9- ترتيب الحضانه كالآتى:-

"الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب" بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد.

10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.

11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.

12 - يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنه منفردة.

13 - أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا
المستشار أحمد الخطاط المحامي

23/09/2019

يعنى إيه إسقاط الحضانة
الحضانة للأم ثم أم الأم
طبعا لان مفيش اغلي من الاطفال عند الام ولان موضوع الاطفال ده كارت ممكن الاب يحاول يلاعب بيه الام ويهددها تهديدات مثلا انتي لو اتجوزتي هاخد منك الاطفال وعمرك ماهتشوفي ولادك وكلام من ده وطبعا الاب بيعتمد علي جهل الام بالقانون فبيحاول يلعب لعبه حرب الاعصاب معاها وانا انهارده هنطمنك الحضانه ليكي بقوه القانون ومفيش حاجه اسمها اسقاط حضانه فيه نقل حضانه في حالات معينه في القانون هقولهاك وهقولك امتي يفضل الاطفال معاكي وامتي يرحوا لمامتك ؟
ركزي معايا
موضوعنا مهم ويخص كل ام
في الاول هقولك ان الحضانه ليكي بقوه القانون يعني القانون معاكي وانتي الحاضنه للاطفال بس لو حصل وانك اتجوزتى او حصل اي سبب من اسباب نقل الحضانه هتروح لمامتك واحنا زي ماتعودنا في موضوع الحضانه ده بنحط النص القانوني عشان محدش يلعب باعصابك وده نص الماده القانونيه
أخذ القانون المصرى بهذا الترتيب؛ فنص فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: يثبت الحق فى الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة
المستشار أحمد الخطاط المحامي

ايصال الامانه   نظرا لأهمية تلك الورقه والنزاعات التى تنشئ عنها نذكر منها على سبيل المثال بعض الأمور التى يتعرض لها الأش...
20/09/2019

ايصال الامانه

نظرا لأهمية تلك الورقه والنزاعات التى تنشئ عنها نذكر منها على سبيل المثال بعض الأمور التى يتعرض لها الأشخاص حين تحرير تلك الورقه من حيث الدائن والمدين .. حتى يستطيع أن يحصل كل زى حق على حقه .. يعاقب بجريمة خيانة الائتمان والتزوير كل من استؤمن على ورقه ممضاه على بياض وجعل منها سند دين مستحق الاداء أو قام بتغيير للحقيقة ... بمعنى يعنى لو حضرتك مضيت واحد على إيصال امانه على بياض علشان تضمن فلوسك وهو أثبت انه ماضى على بياض وانت إلى مليت الوصل وكتبت فيه المبلغ يبقى حضر نفسك للسجن يامعلم وراحة عليك فلوسك .. ومش معنى انك ضمنت واحد صحبك ومضيت إيصال امانه وصحبك ده ماطلعش جدع ومسدش للراجل فلوسه تبقى الدنيا وقفت لا ممكن تثبت انك مااستلمتش المبلغ وتقول إن فى انتفاء لركن التسليم وتاخد براءه .. مش معنى انك كنت واخد شقه او محل بالتقسيط وكتبت على نفسك إيصالات امانه والمالك طلع ماعندوش ضمير واشتكاك فى المحكمه علشان بقى الشقه زغللت فى عينيه أو المبلغ ماعجبوش بعد كده قالك ازوده شويه ... يبقى الدنيا خربت لا لو ثبت أن الايصالات دى كانت أقساط للشقق أو المحل إلى معاك عقد به يبقى هنا يامعلم انتفى الشق الجنائى وتحصل على البراءه لمدنية النزاع وماتخافش يامالك حتاخد الاقساط بتاعتك بس بالطريقه المدنيه . دى كانت بعض المسائل المتعلقه بإيصالات الامانه .
المستشار أحمد الخطاط المحامي

19/09/2019

القانون رقم 180 لسنة 2008 والمعدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 -
نجد أنه حدد إختصاص المحاكم العمالية بصفة عامة في أنها " أى نزاع فردى ينشأ بين العامل وصاحب العمل" – ومن هذه الإختصاصات وأهمها على سبيل المثال لاالحصر : المواد من 40 إلى 46 ..

دعوى ثبوت علاقة العمل مع صاحب العمل
دعوى الأحقية فى مقابل رصيد الأجازات
طلب إعادة العامل إلى عمله فى حالة فصله تعسفيا
طلب تعويض عن الفصل التعسفى
طلب إلزام صاحب العمل بأداء مستحقات العامل خاصة الأجور
طلب فصل العامل عن طريق اللجنة كطلب صاحب العمل
التظلم من تقدير صاحب العمل مما يكون قد أتلفه العاملمن معدات أثناء العمل
وغيرها - - - كالتعويض عن إصابة العمل مثلا

الدعوى العمالية المنظورة أمام المحكمة العمالية يطبق بشأنها قواعد وإجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية شأنها الدعاوى العادية وكذلك قانون الإثبات فى المواد المدنية

" تجهيــز مستنـــدات الدعـــوى"

الدعوى العمالية لاتختلف بطبيعتها عن باقى الدعاوى كثيرا فإجراءاتها متشابهة مع إجراءات الدعوى المعتادة مع فروق بسيطة تتعلق بطبيعة هذه الدعوى فقط وبالتالى فإنه يمكن إيجازالمستندات المطلوبة على النحو التالى :

عقدالعمل : إن وجد – وإلا فإن العامل سيضطر أولا لإثبات علاقة العمل بدعوى ثبوت علاقة العمل.

محضرمكتب العمل : ويلجأ إليه العامل أو صاحب العمل فى حالة إثبات وقائع معينة نص عليهاالقانون.

المحضرالإدارى بإثبات الحالة الإصابية : وذلك فى حالات إصابة العمل.

بيان رصيد الأجازات : فى حالة رفع دعوى مقابل رصيد الإجازات .

ثم يدخل بعد ذلك كافة المستندات التى يمكن أن يتحصل عليها أحد أطراف النزاع لإثبات أحقيته فيما يدعيه كا كشف الأجور مثلا بالنسبة لصاحب العمل أودفاتر الحضور والإنصراف فى حالة إقامة العامل دعوى المطالبة بالأجور عليه أمام المحكمة .

" تحرير صحيفة الدعوى العمالية وإجراءات رفع الدعوى"

لصحيفة الدعوى العمالية خصوصية على ضوء القانون الجديد رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والذي أنشأ المحكمة العمالية وهو ما ترتب عليه ضرورة وجود جداول خاصة بالدعاوى العمالية لا تدخل ضمن الجداول المدنية العادية كما كان متبع من قبل – كما أن الصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة يبين فيه الآتى :

- إسم مقدم الطلب وصفته ( عامل – صاحب عمل) ثم عنوانه بالتفصيل ..

- إسم بيان الخصم ووظيفته وعنوانه بالتفصيل

- بيان موضوع الدعوىبشكل واضح ودون إسهاب وبيان المستندات التى تؤيد أحقيته فيما يدعيه

- بيان الطلبات النهائية أو الختامية التى يدعيها مقدم الطلب على خصمه

- ويرفق بصحيفة الدعوى المستندات الدالة على إثبات دعواه إن وجدت وإلا تمسك بكافة طرق الإثبات كما سيلى بيانه فى جزئية إثبات الدعوى العمالية

- تقيد الدعوى بعد ذلك فى الجدول المعد لذلك بالمحكمة المختصة برقم مسلسل

ملحوظه:- الخطوات السابقة لرفع الدعوى في حالة إقامة الدعوى العمالية بصحيفة في قلم كتاب المحكمة المختصة بالإجراءات المعتاد لرفع الدعوى ..

جواز تحريك الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل فى خلال المدة القانونية لرفع الدعوى العماليةالمنصوص عليها بالمادة (70) وهى 45 يوما

فا للعامل ولصاحب العمل الحق فى تقديم طلب لمكتب العمل المختص الذى يقوم ببحث الشكوى أوالنزاع المقدم من اى منهما لإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية شامل أقوال كل منهما وأسانيده ومشفوع برأى مكتب العمل المختص فى شأن أحقية كل طرف فيما يدعيه ولكن الإعلان فى هذه الحالة يتم عن طريق قلم الكتاب ويخطر به طرفى النزاع بعد تحديد جلسة لنظر الموضوع .

وهذا الطريق هو طريق إستثنائى آخر نص عليه قانون العمل

– وهى حالة التقدم بشكوى لمكتب العمل المختص من العامل أو صاحب العمل وتعذر التسوية الودية بين الطرفين – وفى هذه الحالة يجب إحالة الأوراق والتحقيقات للمحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع في المواعيد المقررة بنص المادة ( 70 ) من قانون العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 180لسنة 2008 – وهنا يجب إتباع مايلى:-

- بعد إحالة الأوراق من مكتب العمل المختص للمحكمة العمالية تقيد الدعوى بجدولها ويعلن الخصوم للجلسة المحددة عن طريق قلم الكتاب .

- يقوم مقدم الشكوى (المدعى) بتحرير صحيفة إعلان الطلبات الموضوعية الختامية بالجلسةالمحددة والمتضمن موضوع دعواه وتكون الصور بعدد الخصوم فى هذه الدعوى

- وبعد تمام الإعلان تقدم صورة من الإعلان المنفذ للمحكمة لتبدأ بنظر الدعوى وإستكمال لإجراءاتها بعد ذلك وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية على النحو المعتاد فىجميع الدعاوى

" رســـوم وميعــاد رفـع الدعــوى العماليــة"

يجب وفى مجال بيان إجراءات رفع الدعوى العمالية بيان رسوم وميعاد رفع هذه الدعوى بإعتبار أن قانون العمل الجديد قد إستحدث ميعادا لرفع هذه الدعوى على النحو التالى :

أولا: رسوم الدعوى :

- بالنسبة للعمال : الدعاوى العمالية عموما معفاة من الرسوم بالنسبة للعامل وهو ما أكدته المادة 6 من قانون العمل الجديد

- بالنسبةلأصحاب الأعمال : فلا يسرى عليهم هذا الحظر أذ أن الدعاوى المرفوعة من صاحب العمل تخضع لتقدير الرسوم وفقا للقانون وحسب الطلبات

وهذه التفرقة مناطها هو حماية الطرف الضعيف فى عقد العمل وهو العامل وحفظ حقه فى اللجوء للقضاء كلما عن له ذلك للمطالبة بحقوقه إذا كانت لها مقتضى

ثانيا - ميعاد رفع الدعاوى :

وهو إستحدثه القانون الجديد بالمادة 70 منه – للعامل ولصاحب العمل إذا نشأ نزاع فردى بينها أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة ( مكتب العمل) خلال 7 أيام من تاريخ بدء النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية فى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب لمكتب العمل جاز لكل من العامل أو صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة العمالية فى موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ بدء النزاع وإلا سقط حقه فىعرض الأمر على المحكمة

هل سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية يعطى الحق فى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء المدنى العادى من عدمه ؟؟

إختلف الفقهاء على رأيين :

الأول : أن ظاهر النص يعطى الحق للعامل أو صاحب العمل أن يلجأ للقضاء العادى إذ الأمر مقتصر على سقوط الحق فى عرض الأمر على المحكمة العمالية فقط دون أن يسلب المتقاضى حقه فى اللجوء للقضاء العادى

ثانيا : أنه لا يجوز عرض الأمر على القضاء العادى لأن قانون العمل الجديد قد حدد إختصاصات المحكمة العمالية وحصرها فى كل ما يتعلق بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وبالتالى يصبح القضاء العادى غير مختص نوعيا بنظر الدعوى العمالية

والواقـــع: أنه إلى الآن لم نشهد أى وقائع دعاوى تحسم هذا الأمر ولم يصدر بشأنها أحكام من المحاكم العليا لإرساءهذه المبادىء والأمر ما زال محل خلاف وإختلاف فى تفسير النص

" الإثبـــات فى الدعـــوى العماليـــة"

- لاتختلف الدعوى العمالية كثيرا فى عناصر الإثبات عن الدعاوى العادة فهى تخضع لكافة طرق الإثبات المقررة فى قانون الإثبات ( وهى الخبرة , البينة بشهادة الشهود ,اليمين, والإقرار وغيرها بالإضافة إلى المستندات التى يحتفظ بها صاحب العمل بالمنشأة كسجل الأجور ولائحة تنظيم العمل الداخلية .. إلخ

- مايعنينا هنا وفى هذا المجال هو بيان أحكام عقد العمل الفردى ومدى قوته فى الإثبات ثم لمن له الحق فى الإثبات فيه بكافة الطرق ومن ليس له ذلك على النحو التالى :

عقد العمل الفردى :
عرفته المادة 31 فقالت أنه العقد الذى بمقتضاه يتعهد عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر .

- إلتزام صاحب العمل بتحريرعقد عمل كتابة : وقد جرى نص المادة 32 على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ للعامل واحدة ولصاحب العمل واحدة والثالثة تودع مكتب التأمينات الإجتماعية المختص

- للعامل وحدة إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات : مادة 32/د وهذا الحق مقرر للعامل وحده دون صاحب العمل الذى لا يمكنه إثبات علاقة العمل إذا لم يكن هناك عقد عمل مكتوب والعلة من هذه التفرقة هو حماية العامل بإعتباره الطرف الضعيف فى عقد العمل .

" الحكم فى الدعوى العمالية وطرق الطعن عليه "

أولا: الحكم فى الدعوى العمالية :

- بداية يجب أن نوضح أن ما يصدر من المحكمة العمالية من قضاء للفصل فى الموضوعات المطروحة عليها هو حكم وليس قرار كما كان يصدر من اللجان الخماسية سابقا- وهذ الحكم يتعبر سندا تنفيذيا يجوز بل يجب تنفيذه ونفاذ محتواه ومنطوقه فى مواجهة الصادر ضده هذاالحكم

ثانيا: طرق الطعن على الحكم الصادر من المحكمة العمالية :

- يكون أمام المحكمة الإستئنافية المختصة ( إستئناف عالى ) وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على فى خلال (40) يوم من تاريخ صدور الحكم من المحكمة العمالية

- يستنتج من ذلك أيضا جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية وجوازإلتماس إعادة النظر إذا توافرت أحد حالاته وشروطه المنصوص عليها قانونا .

رفع الدعوى بأختصار ..
إجراءات رفع دعوى عمالية على صاحب العمل أوالشركة حال حدوث نزاع بين الطرفينأولا : الإجراءات الخاصة بتقديم شكوى عن طريق مكتب العمل :
1- يتعين التقدم بشكوى بخصوص الواقعة لمكتب العمل المختص الواقع في دائرتهجهة العمل – للتحقيق ومحاولة إجراء الصلح بين الطرفين .
2-إذا تعذر الصلح يتم كتابة طلب لمكتب العمل لتحويل النزاع إلى المحكمة العمالية .
3-يحيل مكتب العمل الأوراق للمحكمة العمالية التابع لها مقر الشركة .
4-تأخذ رقم الصادر والتاريخ التى ذهبت به الأوراق إلى المحكمة العمالية من مكتب العمل .
5-المتابعة فى المحكمة عن طريق الجدول العمالى برقم الصادر لأخذ رقم الدعوى وتاريخ أول جلسة .
6-عمل عريضة بالطلبات ( يفضل عن طريق محامى ) وإعلانها للخصوم بميعاد أول جلسة عن طريق المحضرين التابع لها مقر الشركة .
7-سحب عريضة الدعوى من المحضرين بعد حوالى عشرة أيام أو أسبوعين .
8-الحضور فى أول جلسة وتقديم عريضة الدعوى معلنة وتستمر فى حضور الجلسات حتى تحجز الدعوى للحكم .

ثانيا : الإجراءات الخاصة برفع دعوى عمالية مباشرة :
1- تحرير عريضة دعوى عن طريق محام من أصل وعدد من الصور للمعلن إليهم بحسب عددهم .
2- حافظة مستندات بها صورة من عقد العمل أو ما يثبت علاقة العمل زى برنت تأمينات مثلا .
3-التوجه إلى رئيس القلم لتحديد الجلسة على عريضة الدعوى والدعوى العمالية ليس لها رسوم .
4-الذهاب إلى الجدول للتأشير على عريضة الدعوى واستلام الصور للإعلان .
5-الذهاب إلى رئيس القلم مرة أخرى لختم أصل العريضة والصور بختم النسر .
6-الذهاب إلى المحضرين لتسليمهم أصل عريضة الدعوى وعدد الصور مختومة على عدد المعلن إليهم .
7-إستلام الإعلانات من المحضرين بعدها بحوالى عشرة أيام أو أسبوعين .
8-الحضور فى الجلسة المحددة وتقديم عريضة الدعوى منفذة للمحكمة .
9-الحضور فى الجلسات ومتابعتها حتى حجزها للحكم .
المستشار أحمد الخطاط المحامي

19/09/2019

النقض: جريمة التزوير جريمة وقتية. تنتهى بمجرد وقوعها. بدء سقوطها من ذلك التاريخ. اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخًا للجريمة. شرطه: ألا يقوم الدليل على وقوع التزوير فى تاريخ سابق.

من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون، ولذا يجب أن يكون سريان مدة السقوط بها فى ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخًا للجريمة محله بشرط ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين، وأن الدعوى الجنائية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها. كما أن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت فى يد الجهة المستعملة أمامها. أو من تاريخ الحكم بتزويرها

وقررت محكمة النقض في حكمها

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. فلما كان البين من المفردات المنضمة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه فى يوم.......... ارتكب تزويرًا فى محرر عرفى واستعمل هذا المحرر المزور. ومحكمة أول درجة عاقبته وأيدتها فى ذلك محكمة ثانى درجة، وكان الطاعن قد ادعى أمام محكمة ثانى درجة أن الدعوى الجنائية قد سقطت بمضى المدة فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يتصل بحكم القانون على الواقعة. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى. لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون، ولذا يجب أن يكون سريان مدة السقوط بها فى ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخًا للجريمة محله بشرط ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين، وأن الدعوى الجنائية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها. كما أن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها. ولو ظلت فى يد الجهة المستعملة أمامها. أو من تاريخ الحكم بتزويرها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ناقشت المتهم حول تاريخ تحرير الإيصال العرفى سند الاتهام فقرر أنه حرر فى عام......... ولما كان الثابت من الأوراق جميعها أن المتهم قدم الإيصال المزور فى الجنحة المباشرة التى أقامها بداءة ضد المدعى بالحقوق المدنية بتاريخ..... وظل متمسكا به حتى بعد أن طعن عليه المدعى بالحقوق المدنية بالتزوير ومتى ورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير يفيد تزويره، ثم أقيمت عليه دعوى التزوير، وظلت إجراءات المحاكمة متصلة حتى صدر الحكم بمعاقبة المتهم فيها، ومن ثم فإن مدة الثلاث سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية وفق المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية - بالنسبة للجريمتين التزوير والاستعمال - لا تكون قد مضت من يوم اتخاذ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم سالفة البيان ومن ثم يضحى ما يثيره المتهم فى هذا الصدد ولا محل له.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر، ولو كان هذا الضرر محتملاً. ولما كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى انتهى إليها أن التوقيع المنسوب للمدعى بالحقوق المدنية...... الموقع به أسفل عبارات إيصال الأمانة غير المؤرخ موضوع الطعن هو توقيع صحيحًا وصادر من يد صاحبه وأن التوقيع المنسوب له وإن كان توقيعًا صحيحًا إلا أنه لم يوقع به أصلا على عبارات هذا الإيصال، ومن ثم تكون التهمة المسندة للمتهم قد توافرت فى حقه، إذ توافر ركن الضرر من تزوير إيصال الأمانة سند الاتهام واستعماله بالمطالبة به أمام القضاء وذلك على خلاف الحقيقة لما قد يترتب على ذلك من مساس بحقوق المدعى بالحقوق المدنية المالية، ومن ثم فإنه يتعين عقابه عملاً بالمادة 215 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 منه للارتباط بين جريمتى التزوير والاستعمال، وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا طبقًا لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعى هى التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، ولما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية لم يحضر الجلسات رغم إعلانه لشخصه دون عذر مقبول، وقد طلب المتهم الحكم باعتباره تاركا لدعواه المدنية، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بذلك على النحو الثابت بمنطوق هذا الحكم. وحيث إنه عن طلب المتهم القضاء له بطلباته فى الدعوى الأصلية، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أنه ما إن رفع دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المدعى بالحقوق المدنية مطالبا إياه بقيمة إيصال الأمانة سند الاتهام حتى بادر الأخير بالطعن عليه بالتزوير، وأحيلت الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وبعد أن ورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قدمت النيابة المتهم للمحاكمة بتهمتى التزوير والاستعمال وعاقبته محكمة أول درجة وأيدتها فى ذلك محكمة ثانى درجة، وفات محكمة الموضوع بدرجتيها الفصل فى دعواه - جنائيا ومدنيا - فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولما كان المقرر أن الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن منعى الطاعن القضاء له بطلباته فى الدعوى الأصلية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له، ويكون ما يثيره فى هذا الخصوص
المستشار أحمد الخطاط المحامي

Address

Cairo
142014

Telephone

01023550059

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أحمد الخطاط المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to أحمد الخطاط المحامي:

Share