محمد بدرة للاستشارت القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • محمد بدرة للاستشارت القانونية

محمد بدرة للاستشارت القانونية مكتب المستشار محمد بدرة للاستشارات القانونية

13/12/2017

من أحكام المحكمة الادارية العليا
لا يجوز لذوي الشأن الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية ...
غير انه يجوز لهيئة مفوضي الدولة الطعن فيها في حالتين اثنتين هما أن يكون الحكم الاستئنافي قد صدر على خلاف ما جرت به أحكام المحكمة الإدارية العليا أو أن يكون الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني غير مسبوق.
مقدمة
=======
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية، لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره. ومفاد ذلك أن أحكام محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية أحكام نهائية لا يجوز لذوي الشأن الطعن فيها. وأنه استثناء من النهائية التي تتسم بها هذه الأحكام أجيز لهيئة مفوضي الدولة وحدها الطعن فيها في حالتين اثنتين محدودتين، هما أن يكون الحكم الاستئنافي قد صدر على خلاف ما جرت به أحكام المحكمة الإدارية العليا، أو أن يكون الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني غير مسبوق من هذه المحكمة. وهما حالتان استثنائيتان لا يسوغ التوسع فيهما، وهما معا تتعلقان بمبادئ المحكمة الإدارية العليا تأكيداً للقائم منها أو تقرير الجديد فيها. بحسبان أن ما تجرى عليه المحكمة الإدارية العليا هو ما يتعين على محاكم مجلس الدولة إتباعه, ضماناً لاستقرار الأوضاع القانونية والمراكز المختلفة، وتبياناً لوجه الحق في شتى أقضية القانون الإداري. وحرصا من المشرع ألا يقوم التعارض بين مبادئ تقررها أحكام نهائية للقضاء الإداري بالهيئة الاستئنافية، وبين ما تجرى عليه المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن مناط استخدام هيئة مفوضي الدولة سلطتها في الطعن على الأحكام النهائية التي تصدرها محكمة القضاء الإداري بهيئتها الاستئنافية، هو أن يكون الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر مخالفاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو أن يكون مشتملاً على مبدأ قانوني غير مسبوق في قضاء هذه المحكمة. وعلة إناطة هذه السلطة بهيئة مفوضي الدولة، هو هيمنة ما تقرره المحكمة الإدارية العليا من مبادئ في قضائها على وجوه التفسير والتطبيق التي تتبعها محاكم مجلس الدولة عامة، حرصاً على اتساق الأحكام وانسجام المبادئ القانونية وصدورها جميعاً من مشرب قانوني واحد. وهي علة تدور فيها سلطة هيئة المفوضين في الطعن في الأحكام الاستئنافية وجوداً وعدماً.
وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا – على ان الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهيئة إستئنافية - الأصل أنها أحكام نهائية بحسبان أنها صادرة من محكمة ثانى درجة - غير أنه لإعتبارات خاصة أجاز المشرع لرئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى هذه الأحكام فى حالتين فقط : 1- أن يكون الحكم قد صدر على خلاف ما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا . 2- أن يكون الفصل فى الطعن المقدم من رئيس هيئة مفوضى الدولة يستلزم تقرير مبدأ قانونى من المحكمة الإدارية العليا لم يسبق لها تقريره - طعن هيئة مفوضى الدولة فى حكم من هذه الأحكام لغير هذين السببين يترتب عليه الحكم بعدم جواز الطعن .
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 7846 - لسنة 48 قضائية - تاريخ الجلسة 21-6-2007
الطعن رقم 3236 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 24-6-1984
===================================
وقضت ايضا بان
أحكام محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية - هي أحكام نهائية لا يجوز لذوي الشأن الطعن فيها - يجوز لهيئة مفوضي الدولة الطعن فيها في حالتين اثنتين هما أن يكون الحكم الاستئنافي قد صدر على خلاف ما جرت به أحكام المحكمة الإدارية العليا أو أن يكون الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني غير مسبوق من هذه المحكمة - أساس ذلك: حرص المشرع ألا يقوم التعارض بين مبادئ تقررها أحكام نهائية للقضاء الإداري بهيئة استئنافية وبين ما تجرى عليه المحكمة الإدارية العليا - إذا كانت أوجه الطعن التي أثارتها هيئة مفوضي الدولة لم تتصل بحالة من حالتي الطعن في الأحكام الاستئنافية بل كانت أوجه الطعن هي التعقيب على الحكم المطعون عليه من حيث ثبوت الوقائع المنتجة في الدعوى أو عدم ثبوتها تكون هيئة مفوضي الدولة قد جاوزت في طعنها الحالتين الاستثنائيتين - الحكم بعدم قبول الطعن –
الطعن رقم 568 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 24-4-1984 –
=================================
واخيرا قضت بانه
هيئة مفوضى الدولة سلطة رئيسها فى الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهيئتها الإستئنافية . مناط استخدام رئيس هيئة مفوضى الدولة سلطته فى الطعن على الأحكام النهائية التى تصدرها محكمة القضاء الإدارى بهيئتها الإستئنافية هو أن يكون الحكم الإستئنافى المطعون فيه مخالفاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو يكون الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى غير مسبوق
الطعن رقم 99 - لسنة 39 قضائية - تاريخ الجلسة 14-2-1995

Address

Cairo

Telephone

01061432992

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمد بدرة للاستشارت القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category