10/12/2017
الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي:
إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل والعامل في شان تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل فلأي منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة ، وممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – " مكتب العمل " خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع لتسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم - الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من قانون العمل أو أن يلجأ إليها مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة الإدارية بطلب التسوية أو لم يتقدم به و إلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة .
-------------------------
فى حالة وجود إى إستفسارات يرجى مراسلتنا على رسائل الصفحة
أو البريد الإلكترونى : [email protected]
نتشرف دائما بالتواصل معكم