25/08/2026
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام إحدى شركات الاتصالات بأداء تعويض للمشترك عن الأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ في التعامل مع خط الهاتف المحمول الخاص به.
وأوضحت المحكمة أن التزام مقدم خدمة الاتصالات لا يقتصر على مجرد إتاحة الخدمة، وإنما يمتد إلى الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لها، والتحقق من بيانات المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه وبياناته المتعلقة بالخط.
وثبت للمحكمة من أوراق الدعوى وقوع خطأ من جانب الشركة في التعامل مع الخط محل النزاع، وهو ما ترتب عليه أضرار أصابت المدعي، الأمر الذي انعقدت معه مسؤولية الشركة عن التعويض متى توافرت عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
كما أكدت المحكمة أن الضرر القابل للتعويض لا يقتصر على الجانب المادي، وإنما يشمل كذلك الضرر الأدبي متى ثبت أن الخطأ قد ألحق بالشخص أذى أو مساسًا بحق من حقوقه أو بمصالحه المشروعة.
وانتهت المحكمة إلى إلزام الشركة بالتعويض عن الأضرار التي ثبتت في حق المدعي، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
المبدأ الذي يستفاد من الحكم:
متى ثبت إخلال شركة الاتصالات بالتزاماتها القانونية والتنظيمية، وترتب على هذا الإخلال ضرر للمشترك، انعقدت مسؤوليتها المدنية عن التعويض، متى ثبتت علاقة السببية بين الخطأ والضرر.