عامر المندوه المحامي

عامر المندوه المحامي هدفنا تقديم خدمات قانونيه متميزه

تبعات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قضايا المخدرات 📢      قرار السيد المستشار النائب العام رقم (١) لسنة ٢٠٢٦أصدر الن...
23/02/2026

تبعات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قضايا المخدرات 📢
قرار السيد المستشار النائب العام رقم (١) لسنة ٢٠٢٦

أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (١) لسنة ٢٠٢٦، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات الذي يقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.

مضمون الكتاب الدوري

البنود الرئيسية:

🟥 أولًا: القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المضافة بقرارات رئيس هيئة الدواء

👈 القضايا في النيابة ولم تُحسم بعد:
يُصدر النائب أمرًا بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم وجود جريمة هذه المواد.
يجب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا في مثل هذه القضايا.

👈 القضايا أمام المحاكم:
يطلب ممثل النيابة الحكم ببراءة المتهمين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

👈 القضايا التي صدر فيها حكم بالإدانة:
تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم.
مع الاحتفاظ بحق المحكوم عليهم في الطعن على الأحكام طبقًا للقانون.

🟦 ثانيًا: القضايا التي كانت المواد فيها سابقًا بموجب جداول وزير الصحة ثم استبدلت

👈 النيابة العامة:
تتصرف حسب الجداول الأصلية الملحقة بالقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

👈 أمام المحاكم:
تطلب تعديل مواد القيد في الدعوى بما يتوافق مع الجداول الأصلية السابقة.

👈 أحكام غير باتة بالإدانة:
يستمر تنفيذ العقوبة إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفق الجداول السابقة.
مع حق الطعن في الحكم.

👈أحكام باتة بالإدانة:
يستمر التنفيذ وفق الجداول السابقة مع حق المنازعة في التنفيذ.

🟩 ثالثًا: استمرار العمل بالجداول الأصلية حتى قرار وزير الصحة رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٦

📌 طبقًا لما ورد في الكتاب الدوري:
لا تزال الجداول الأصلية الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ سارية حتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٦ (الذي عمل به من ٢٠٢٦/٢/١٧).

هذا يعني أن النيابة والمحاكم تستخدم تلك الجداول الأصلية في الوقائع التي ضبطت خلال فترة العمل بالقرارات المطعون فيها حتى سريان القرار الوزاري الجديد
مكتب عامر المندوه المحامي
متخصص في القضايا الجنائيه الجنح والجنايات والنقض الجنائي
المكتب 23 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهره
للتواصل واتس اب أو تليفونيا 011 53389788

♦بشري ساره لجميع المتقاضين امام محاكم الجنايات ومحكمه النقض ✹ جواز تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى قبل فوات ال...
22/01/2026

♦بشري ساره لجميع المتقاضين امام محاكم الجنايات ومحكمه النقض
✹ جواز تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى قبل فوات المدة القانونية المقررة لبدء نفاذه فى إطار تطبيق مبدأ " القانون الأصلح للمتهم"
ـ في أحدث قضاء لمحكمة النقض عقب صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
◄ التزام المحاكم بتطبيق المادة (٢٢) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد التى تنص على تخفيف العقوبة وجوباً وفقاً لحُكم المادة (١٧) من قانون العقوبات في جرائم القتل العمد والضرب المُفضى إلى الموت، متى تم تقديم ما يُفيد الصلح من ورثة المجني عليه أو وكيله الخاص.

◄ القانون الأصلح للمُتهم يكفي تطبيقه مُجرد صدوره دون حاجة إلى نشره بالجريدة الرسمية أو فوات مُدة مُعينة على هذا النشر (كما هو الحال في قانون الإجراءات الجنائية الجديد)

◄ متى صدر قانون وكان أصلح للمُتهم يتم تطبيقه دون أن يتوقف الأمر على نفاذ هذا القانون، إذ يُكتفى بصدوره ولو لم يدخل حيز النفاذ بعد.

◄ إلتفات محكمة الجنايات عن الصلح المُقدم من ورثة المجني عليه وعدم تخفيف العقوبة وجوباً، خطأ في تطبيق القانون.

◄ يأتى هذا التخريج الجديد لمحكمة النقض في القول بسريان النصوص الأصلح للمُتهم في القانون الجديد قبل نفاذه بِناءً على ما قرره المجلس الدستوري الفرنسي من أنه لا يجوز للمُشرع أن يؤخر نفاذ النصوص الجنائية الأصلح للمُتهم

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم (13) لسنة 2026في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهمبمناسبة الاحتفال بعيد الشر...
19/01/2026

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (13) لسنة 2026
في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير
الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2026 ميلادية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع؛
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت؛
وعلى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى أوامر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام المشار إليها؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2026 ميلادية، وذلك بالنسبة إلى الفئات الآتية:
أولًا:
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2026 خمس عشرة سنة ميلادية.
ويُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا:
المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2026 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
(المادة الثانية)
لا تسري أحكام المادة السابقة على المحكوم عليهم في الجرائم المبينة تفصيلًا بنص هذه المادة كما وردت في القرار.
(المادة الثالثة)
يشترط للعفو: 1- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المختصة للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في
19 رجب سنة 1447 هـ
الموافق 8 يناير سنة 2026 م

11/01/2026
11/01/2026

‏يسعدنا تلقى جميع الاستشارات القانونيه على رسائل الصفحه
أو على الواتس اب رقم 01153389788
او الحضور للمكتب 23 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهره
مستشارك القانوني عامر محمد المندوه
متخصص في القضايا الجنائيه الجنح والجنايات‏ الجزء ‏8‏

11/01/2026

‏يسعدنا تلقى جميع الاستشارات القانونيه على رسائل الصفحه
أو على الواتس اب رقم 01153389788
او الحضور للمكتب 23 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهره
مستشارك القانوني عامر محمد المندوه
متخصص في القضايا الجنائيه الجنح والجنايات‏ الجزء ‏7‏

11/01/2026

‏يسعدنا تلقى جميع الاستشارات القانونيه على رسائل الصفحه
أو على الواتس اب رقم 01153389788
او الحضور للمكتب 23 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهره
مستشارك القانوني عامر محمد المندوه
متخصص في القضايا الجنائيه الجنح والجنايات‏ الجزء ‏6‏

11/01/2026

‏يسعدنا تلقى جميع الاستشارات القانونيه على رسائل الصفحه
أو على الواتس اب رقم 01153389788
او الحضور للمكتب 23 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهره
مستشارك القانوني عامر محمد المندوه
متخصص في القضايا الجنائيه الجنح والجنايات‏ الجزء ‏5‏

11/01/2026

‏يسعدنا تلقى جميع الاستشارات القانونيه على رسائل الصفحه
أو على الواتس اب رقم 01153389788
او الحضور للمكتب 23 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهره
مستشارك القانوني عامر محمد المندوه
متخصص في القضايا الجنائيه الجنح والجنايات‏ الجزء ‏4‏

11/01/2026

‏يسعدنا تلقى جميع الاستشارات القانونيه على رسائل الصفحه
أو على الواتس اب رقم 01153389788
او الحضور للمكتب 23 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهره
مستشارك القانوني عامر محمد المندوه
متخصص في القضايا الجنائيه الجنح والجنايات‏ الجزء ‏3‏

11/01/2026

‏يسعدنا تلقى جميع الاستشارات القانونيه على رسائل الصفحه
أو على الواتس اب رقم 01153389788
او الحضور للمكتب 23 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهره
مستشارك القانوني عامر محمد المندوه
متخصص في القضايا الجنائيه الجنح والجنايات‏ الجزء ‏2‏

11/01/2026

‏يسعدنا تلقى جميع الاستشارات القانونيه على رسائل الصفحه
أو على الواتس اب رقم 01153389788
او الحضور للمكتب 23 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهره
مستشارك القانوني عامر محمد المندوه
متخصص في القضايا الجنائيه الجنح والجنايات‏ الجزء ‏1‏

Address

23 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهره
Cairo

Opening Hours

Monday 2pm - 9pm
Tuesday 2pm - 9pm
Wednesday 2pm - 9pm
Thursday 2pm - 9pm
Saturday 2pm - 9pm
Sunday 2pm - 9pm

Telephone

+201153389788

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when عامر المندوه المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share