27/03/2026
بشأن جواز تسجيل المكالمات الهاتفية بدون إذن قضائي لإثبات جريمة تقع عليك ( مجني عليه )
----------------------------------------------------------------------
محكمة النقض في الطعن رقم ٢٢٣٤٠ لسنة ٦٢ قضائية أرست مبدأ قانوني في غاية الأهمية :
الأصل والاستثناء
الأصل : ما جرى عليه نص المادة ٩٥ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية على تطلب إذن القاضي لمراقبة وتسجيل المكالمات التي تتم عبر " أجهزة معينة من قبل جهات التحقيق، وذلك لحماية حرمة الحياة الخاصة.
الاستثناء : إذا قام المجني عليه بتسجيل " ألفاظ السب أو القذف" الموجهة إليه عبر هاتفه الخاص وبإرادته المنفردة، فلا يعتبر ذلك اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، ولا يحتاج لإذن مسبق
العلة من ذلك ؟
أن الشخص الذي يوجه شتائم أو تهديدات عبر الهاتف للمجني عليه هو من " اقتحم " خصوصية الأخير، وبالتالي لا يحق للجاني أن يتذرع بحماية خصوصيته وهو يرتكب جريمة في حق غيره.
حكم محكمة النقض: نقضت الحكم (ألغته) وأكدت أن التسجيل الذي يتم بمعرفة المجني عليه من هاتفه الشخصي لضبط جريمة سب وقذف وقعت عليه هو دليل مشروع وقانوني ولا تسري عليه قيود الرقابة القضائية المفروضة لحماية الحياة الخاصة.