مكتب وحيد نصر المحامى

مكتب وحيد نصر المحامى مكتب وحيد نصر للمحاماة نقوم بتمثيل الموكل أمام كافة الجهات وفي المنازعات
والقضايا بجميع أنواعها محامى جنائى ومدنى واسرة

08/01/2025
03/01/2025

الإجراءات العملية
قبل رفع الدعوى امام محكمة القضاء الإداري
ـــــــــــــــــ

أولا: وجوب التقدم أولا بطلب التوفيق الى اللجنة المختصة قبل اللجوء إلى المحاكم
أورد المشرع قاعدة بهذه المادة مؤداها أن الدعوى التي ترفع إلى المحاكم ابتداء بشأن المنازعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 والتي تكون الوزارات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تكون غير مقبولة إلا بعد استيفاء شروطها وهي ان يتقدم صاحب الشأن أولا بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وثانيا انقضاء الميعاد المقرر لإصدار التوصية وهو ستون يوماً، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول.
فإذا انقضت هذه المواعيد سواء لصدور التوصية أو لعرضها دون قبول كان لصاحب الشأن ان يطرح نزاعه امام المحكمة المختصة يتناضل فيه هو وخصمه كيفما شاء.
ويتعين القول في هذا المقام ان رفع الدعوى امام المحاكم قبل طرح النزاع على لجان التوفيق وصدور قرارها فيه أو بعد طرح النزاع على لجان التوفيق يعتبر امرا منصبا على قبول الدعوى او عدم قبولها ولا يتصل بمسألة من مسائل الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم .... ويتعين على المحاكم إذا ما اقيمت الدعوى امامها ابتداء وقبل اللجوء الى لجان التوفيق في الحالات التي استلزم المشرع ذلك ان تقضي نفسها بعدم قبول الدعوى لتعلق ذلك بقاعدة اجرائية تتعلق بالنظام العام.

ثانيا: التظلم وجوبيا كان او اختياريا
ويكون في صيغة طلب إلى مصدر القرار أو رئيسه الأعلى أو مفوض الدولة ويجب أن يقدم المتظلم اصل التظلم وما يفيد تقديمه لهذا التظلم إذا كان قدم هذا التظلم وما يفيد تقديمه لهذا التظلم إذا قدم هذا التظلم بنفسه سواء بتوقيع الموظف المختص على صورة التظلم أو خاتم الجهة بما يفيد التظلم وقيده في السجل المعد لذلك ورقم القيد. وفي حالة تقديم التظلم بالبريد يجب ان يحتفظ بما يفيد تقديمه للتظلم بخطاب مسجل بعلم الوصول.

نموذج التظلم

السيد الاستاذ وكيل الوزارة أو الوزير أو رئيس الوزراء أو مفوض الدولة مقدمه لسيادتكم ............. الموظف بالجهة ................. والذي يعمل ............. صدر القرار رقم ............. المتضمن ..................
والذي علمت به في / / ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون وذلك للأسباب الآتيه:
الشكل ........................ الاختصاص ............................ المحل .................... السب .................. لغاية ..............

لــذلك
وللأسباب السابقة فإنه يقدم هذا التظلم ويطلب سحب هذا القرار أو الغاءه بمعرفة الجهة الإدارية المختصة مع ما يترتب على ذلك من اثار.

تحريرا في / /
مقدمه

1- تحرر الصحيفة من اصل + 8 صور
2- يتم كتابة محضر الإيداع بواسطة الموظف المختص
3- توضع دمغة المحاماة على العريضة وتقدم لقلم الكتاب وتحديد الرسم عليها
4- يؤشر عليها من قلم كتاب المحكمة
5- تسلم العريضة إلى قلم الجدول بعد سداد الرسوم المقررة ثم يؤخذ رقم القضية من الجدول
6- يتم إرسال خطاب إلى موطن المدعي بميعاد الجلسة بعد اتمام إعلان المدعي عليهم من المحكمة الإدارية
7- يتم كتابة التكليف بالحضور في ورقة مستقلة وترفق خلف اوراق عريضة الدعوى
وفيما يلي نموذج للإعلان ومحضر الإيداع

نموذج لإعلان بعريضة الدعوى

إنه في يوم ........... الموافق / / الساعة .............
بناء على طلب السيد / ....................... المقيم .................
ومحله المختار مكتب .................. المحامي الكائن ..............
انا محضر محكمة ......... قد انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه ......... واعلنت كل من:
السيد وزير .................. بصفته
السيد ........................ بصفته
ويعلنا في مواجهة هيئة قضايا الدولة بـ ................................
مخاطبا مع
ملحوظة: يتولى هذا الإعلان قلم كتاب مجلس الدولة

نموذج لمحضر ايداع عريضة الدعوى

رقم الدعوى .................. قضائية إدارية .......................
المقامة من ...................
ضد :
1- ........................ 2- ........................
3- ........................

إنه في يوم .......................................
حضر إلى سكرتارية المحكمة السيد: ...................... واودع:
1- اصل العريضة وصورها
2- .......................
3- ............................................................................................
المودع سكرتير الجدول
المحكمة الإدارية

الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به فى أية مرحلة من مراحل التقاضي.لعدم إنعقاد الخصومة•  لعدم إعلان صحيفة الد...
18/10/2024

الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به فى أية مرحلة من مراحل التقاضي.

لعدم إنعقاد الخصومة
• لعدم إعلان صحيفة الدعوى إعلاناَ قانونياً صحيحاً
• او إن الخصومة قد انعقدت بعد وفات الخصم قبل رفع الدعوى
• ويكون الحكم الصادر في الحالتين معدوما ولا تكون له قوة الأمر المقضى، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده.
• وتقديم دليله والتمسك به فى أية مرحلة من مراحل التقاضي

--------------------

- ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً اثاره فيمتنع بحث اسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى إلا أنه استثناءً من هذا الأصل العام، فى بعض الصور ، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك كما إذا تجرد الحكم من اركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
(الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138)

-------------
- إذ كان الثابت فى الأوراق أن مورثة الطاعن توفيت بتاريخ 16/9/1999 وأن المطعون ضدهما اختصماها فى الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2000 بعد وفاتها فإن الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت لوفاتها قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوما بالنسبة لها، ولا ينال من ذلك أن عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف، ذلك أن
الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به فى أية مرحلة من مراحل التقاضي.
( الطعن رقم 5963 لسنة 70 ق - جلسة 2002/05/28 - س 53 ع 2 ص 712 ق 139 )

الطعن رقم 16263 لسنة 80 الصادر بتاريخ 2023-02-22نقض - الدائرة المدنية والتجارية - تطبيقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات ...
27/09/2024

الطعن رقم 16263 لسنة 80 الصادر بتاريخ 2023-02-22

نقض - الدائرة المدنية والتجارية
- تطبيقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه
لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معا
بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة أو أن يكون القضاء في أيهما صادرا بصحة المحرر أو برده، أو أن يكون الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو بالإلغاء، وأنه وإن كان مفاد المادة 59 من ذات القانون أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه، ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ومن ثم حظر المشرع في المادة 44 سالفة البيان الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعي طلبا عارضا فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد اتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلا في الطلب العارض، ومن ثم فإن العلة التي توخاها المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفاء الشروط اللازمة لانعقاده ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب رد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1988 كما وجهت الطاعنة طلبا عارضا بصحة ونفاذ العقد سالف البيان والمدعى بتزويره، وكان الطلب العارض قائما على الطلب الأصلي ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبطا به بصلة لا تقبل الانفصام إذ إن الحكم في طلب صحة ونفاذ العقد متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق معه العلة التي من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى التزوير وموضوع الطلب العارض معا مؤيدا في ذلك الحكم المستأنف قولا منه بتهدم الطلب العارض من أساسه نتيجة لقضائه برد وبطلان العقد المدعى بتزويره فإنه يكون معيبا، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الصورية فى العقد هى اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين، والدفع بالغلط يعنى صدور التصرف عن إرادة م...
17/09/2024

الصورية فى العقد
هى اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين،

والدفع بالغلط يعنى صدور التصرف عن إرادة معيبة،

والدفع بالصورية وحدها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة
فلا يقبل بعده التمسك - بأنه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة .

(الطعن رقم 349 لسنة 60 جلسة 1994/07/12 س 45 ع 2 ص 1192 ق 225)

27/08/2024

نقض - الدائرة الجنائية الطعن رقم 15309 لسنة 93 الصادر بتاريخ 2024-05-28

- الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قد جرى نصها بالآتي:
" ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ،

يحدد الخصوم
أسماء الشهود وبياناتهم
ووجه الاستدلال بهم
،
وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته ،
وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها
أن تسبب ذلك في حكمها " ، فإن هذا النص صريحًا في وجوب قيام المتهم بتحديد أسماء الشهود الذي رغب في سماع شهادتهم أمام المحكمة وبياناتهم ووجه استدلاله بهم ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في النص سالف الذكر بالنسبة للشهود الذي طلب من محكمة الجنايات سماع شهادتهم ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب سماعهم ، ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد .

22/08/2024

المسؤول عن الدولة عمر بن الخطاب يُصدِر قراراً بهدم بيت العباس بن عبدالمطلب وتعويضه ببيتٍ خيرٍ منه فى مكانٍ آخر. (قرار رسمي).
والسبب هو توسعة بيت الله الحرام..
(أمر واقع).
اسمع رد العباس قال : لا يا عمر لن تهدم بيتى
(حرية تعبير)
فقال عمر: يا عباس انه من اجل بيت الله ..
(استعطاف).
قال العباس : لن اسمح لك يا عمر
(عزة المواطن أمام رئيس الدولة).
فقال عمر: فلنلجأ الى القضاء
(عدالة).
فقال عمر : اختر لك قاضياً يحكم بيننا يا عباس
(تواضُع).
فقال العباس : أختار القاضي شُريح
(سمعة و نزاهة).
فقال عمر وانا موافق
(مساواة)..
فرد العباس: احضره لنا يا امير المؤمنين.
فقال عمر : القاضى لا يذهب الى احد بل نحن من نذهب اليه
(استقلالية القضاء)
فذهبا الى القاضى وعندما تكلم القاضي وقال لعمر : ياأمير المؤمنين !!
( احترام للمسؤول)
رد عمر قائلا : لا تناديني بأمير المؤمنين لاننا فى دار القضاء !(تواضع وإحترام القضاء) ناديني بعمر
فقال القاضى ياعمر: إن ابعد البيوت عن الحرام
هو بيت الله.. ولا يحق لك ان تهدم بيت العباس وتعوضه مكانه الا برضاه
( عدل، امانة ثقيلة، تجرد من المسؤولية)
فماذا كان رد عمر ؟؟ قال له ونِعم القاضي انت يا شريح..
(إقرار بالحق ولو على نفسك).
فقام عمر بترقية القاضي الى وزيرٍ فى دار القضاء
(ثقة و وفاء)..
ثم قال العباس لعمر : انى قد تنازلت عن بيتى برضاي ياعمر من اجل الله.
(عطاء عن طيب نفس)
وهنا السؤال
هل تعاني الأمة الاسلاميه من عدم وجود اشخاص مثل العباس..؟؟!!!
ام مثل عمر.. ؟؟!!!
أم مثل شُريح.. ؟؟!!!

متى يحوز التوكيل الذى تم من خارج مصر الحجية ؟ اجابة عن ذلك محكمة النقض فى الطعن رقم 44553 لسنة 59 ق التقرير بالطعن من وك...
17/08/2024

متى يحوز التوكيل الذى تم من خارج مصر الحجية ؟

اجابة عن ذلك محكمة النقض
فى الطعن رقم 44553 لسنة 59 ق

التقرير بالطعن من وكيل غير جائز الا بتوكيل رسمي أو ورقة عرفية مصدق فيها على الامضاء . التوكيل الصادر من بلد اجنبية .
ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة
والقنصلية المصرية بها .
المادة 22 مدني والمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي

وحيث ان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفيه بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء.

وكانت المادة 22 من القانون المدني تنص على ان يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات.

وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلا عرفيا مصدقا عليه من السلطات العراقية
دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية العراقية والقنصلية المصرية بالعراق
أو من يقوم مقامها طبقا للمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي
حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن، فإن الطعن يكون من غير ذي صفة مفصحا عن عدم قبوله شكلا مع مصادرة الكفالة
* الطعن رقم 44553 لسنة 59 ق - جلسة 12 / 5 / 1996 - مكتب فني 47 - جزء 1 - صـ 616 *

10/08/2024

استعمال المتهم حقه فى الدفاع.
لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخرا.
حيث ان المحاكمة هى الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع. وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب.

جلسة 22 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى.

(23)
الطعن رقم 1415 لسنة 42 القضائية

(1و 2) دفاع. "حق الدفاع. كفالته". إجراءات المحاكمة. تحقيق. "التحقيق بمعرفة المحكمة".

١-المحاكمة هى الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع. وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب.
استعمال المتهم حقه فى الدفاع. لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخرا.
(2) التأخر فى الادلاء بالدفاع. لا يدل حتما على عدم جديته.
(3) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تزوير. إختلاس. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تحقيق. "التحقيق بمعرفة المحكمة".
رفض المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء المضاهاة بين الاستكتاب وبين الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى إبدائه. يعيب الحكم.
1 - من المقرر أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع،
وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب.
2 - من المقرر أن التأخر فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى.
3 - متى كان الدفاع عن الطاعن
طلب بجلسة المحاكمة براءته مما أسند إليه
كما طلب استكتابه ومضاهاة هذا الاستكتاب على الأوراق المقول بتزويرها،

وكان الحكم قد صادر الطاعن فى دفاعه المشار إليه بدعوى
أنه غير جاد فيه لأنه تأخر فى الادلاء به مع أن الثابت من مدونات الحكم ذاتها أن الطاعن لم يدل بدفاع أمام جهة التحقيق لأنه لم يستدل عليه بعد اكتشاف وقائع الاختلاس – عدا أولها – لسؤاله عنها ولما مثل أمام المحكمة طلب الدفاع عنه اتخاذ إجراء المضاهاة.

ولما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد – فى صورة الدعوى المطروحة – دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ويترتب عليه، لو صح، تغيير وجه الرأى فيها،
وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه،
واقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى الفترة من 20 فبراير سنة 1965 إلى 12 من أغسطس سنة 1965 بدائرة قسمى السيدة زينب والأزبكية محافظة القاهرة: (أولا) بصفته موظفا عموميا (محصل بمكتب بريد مجلس الأمة ورمسيس) ارتكب تزويرا فى محررات رسمية هى دفاتر 2 ج واستمارات أ د - ج بريد
حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها

بأن أثبت فى المحررات سالفة الذكر مبالغ أقل من تلك التى حصلها بمقتضى الحوالات البريدية

بالأرقام 7/ 39610 و43/ 52834 و48/ 52829
(ثانيا) بصفته موظفا عموميا ومن مأمورى التحصيل بمكتب بريد مجلس الأمة ورمسيس اختلس مبلغ 302 ج و990 م سلم إليه بصفته سالفة الذكر.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك فى 25 يناير سنة 1967.

ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 13 مايو سنة 1972
عملا بالمواد 112/ 1 –2 و118 و119 و213 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات
بمعاقبة المتهم
بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته وإلزامه برد باقى المبلغ المختلس وقدره مائتان واثنان وسبعون جنيها وستمائة وتسعون مليما.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمتى إختلاس أموال أميرية وتزوير فى محررات رسمية قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع،
ذلك
بأن الطاعن طلب من المحكمة إرسال الأوراق المسند إليه تزويرها مع استكتابه إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لتبين محرر العبارات التى أنكر الطاعن تحريرها بخطه
إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب رغم جوهريته وردت عليه برد غير سائغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه بمناسبة اتهام الطاعن باختلاس مبلغ من مكتب البريد الذى يعمل به فقد كلفت لجنة بمراجعة عمله وجرد عهدته الذى أسفر عن اكتشاف اختلاسه مبلغ 292 ج و890 م سدد منه مبلغ 20 ج و200 م وفى سبيل التوصل إلى الاختلاس ارتكب تزويرا فى أوراق رسمية بأن كان يستلم قيمة الحوالة من المرسل ويعطيه إيصالا بما استلمه ثم يثبت فى الدفتر 2 ج والاستمارة 11 ج قيمة أقل مما سلم إليه هى التى يوردها لهيئة البريد ويختلس الفرق كما كان يسقط سحب حوالات بأكملها ولا يثبت توريد قيمتها فى الدفتر والاستمارة المشار إليها ويختلس هذه القيمة،
ثم بعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن مستمدة من أقوال من اكتشفوا وقائع الاختلاس والتزوير
، وما تبين من الاطلاع على الدفاتر والاستمارات والحوالات، أشار إلى إنكار الطاعن إختلاسه لمبلغ العشرين جنيها الذى اكتشف اختلاسه له فى بادئ الأمر مرجعا ذلك إلى خطأ حسابى وقام بسداده، ثم لما تكشفت باقى وقائع الاختلاس لم يمكن العثور عليه لسؤاله،

وأن الدفاع عنه طلب بجلسة المحاكمة براءته مما أسند إليه
كما طلب استكتابه ومضاهاة هذا الاستكتاب على الأوراق المقول بتزويرها،

وقد أطرح الحكم هذا الطلب بقوله "وتلتفت المحكمة عن طلب الدفاع عنه باستكتابه وإجراء المضاهاة بينه وبين الأوراق المقول بتزويرها،

وذلك لأنه لو كان جادا فى هذا الطلب لبادر بإبدائه عند سؤاله فى أول الأمر.......". لما كان ذلك، وكان الحكم قد صادر الطاعن فى دفاعه المشار إليه بدعوى أنه غير جاد فيه، لأنه تأخر فى الادلاء به، مع أنه فضلا عن أن الثابت من مدونات الحكم ذاتها

أن الطاعن لم يدل بدفاع أمام جهة التحقيق لأنه لم يستدل عليه بعد اكتشاف وقائع الاختلاس – عدا أولها – لسؤاله عنها،

ولما مثل أمام المحكمة طلب الدفاع عنه اتخاذ إجراء المضاهاة،

فإن التأخير فى الادلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى،

كما أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع،
وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه
ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب.

ولما كان الدفاع المسوق من الطاعن – يعد فى صورة الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ويترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فيها،
وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه،

واقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديونيؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:(أولا) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت ...
07/08/2024

قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون

يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
(أولا) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلي الدفن.
(ثانيا) ديون الميت.
(ثالثا) ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة,

فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي:

(أولا) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
(ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلي الخزانة العام.

التزام "الالتزامات الناشئة عن العقود". إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار". تمسك المطعون ضده الثاني بأ...
05/08/2024

التزام "الالتزامات الناشئة عن العقود". إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار". تمسك المطعون ضده الثاني بأنه يستمد حقه في الانتفاع بعين النزاع من إقامته بها مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلي التي امتد إليها العقد بعد وفاة أبيها وأنها هي وحدها التي تقدر حاجتها لإقامته معها لرعايتها سواء كان وصيا عليها أو بلغت سن الرشد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب طرده مع التسليم بأن المطعون ضده الثاني لم يكن يقيم بالعين مع شقيقه المستأجر الأصلي أو والديهما حتى وفاتهما ورفضه امتداد عقد الإيجار له. لا تناقض. النعي عليه في هذا الخصوص. وروده على غير أساس إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلي والتي يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها، فيكون حق المطعون ضده الثاني في الانتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعا لقيام حق ابنة أخيه كمستأجرة لها، وهي وحدها التي تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصيا عليها أو بلغت سن الرشد، وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يخالف هذه الوجهة فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض والقصور في التسبيب لأخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثاني لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلي أو والدتهما حتى وفاتهما ورفض امتداد عقد الإيجار له وفي نفس الوقت رفض طرده على أنه وصي على ابنة المستأجر الأصلي رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى ووجود مسكن أخر له يمكنه رعايتها فيه يكون على غير أساس خليقا برفضه --- الوقائع --- وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1990 إيجارات الإسكندرية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالأوراق لإقامته بها بغير سند, وأقام المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته وصيا على المطعون ضدها الأولى الدعوى .... لسنة 1990 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع لامتداد العقد له من شقيقه ووالدته, وشمول ابنه المستأجر الأصلي بوصايته, ومحكمة أول درجة بعد أن حققت الدعوى حكمت في دعوى الطاعن بالإخلاء, وبرفض الدعوى الأخرى استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف ........ لسنة 52 ق الإسكندرية, وبتاريخ 26/6/1996 قضت المحكمة بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأولى, وبالإلغاء بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبتأييد دعواه, ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى, وفي الموضوع بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

Address

الجيزة
Cairo
11211

Opening Hours

Monday 10am - 2am
Tuesday 10am - 2am
Wednesday 10am - 2am
Thursday 10am - 2am
Friday 10am - 2am
Saturday 11am - 11pm
Sunday 10am - 2am

Telephone

+201008490842

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب وحيد نصر المحامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category