05/08/2024
التزام "الالتزامات الناشئة عن العقود". إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار". تمسك المطعون ضده الثاني بأنه يستمد حقه في الانتفاع بعين النزاع من إقامته بها مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلي التي امتد إليها العقد بعد وفاة أبيها وأنها هي وحدها التي تقدر حاجتها لإقامته معها لرعايتها سواء كان وصيا عليها أو بلغت سن الرشد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب طرده مع التسليم بأن المطعون ضده الثاني لم يكن يقيم بالعين مع شقيقه المستأجر الأصلي أو والديهما حتى وفاتهما ورفضه امتداد عقد الإيجار له. لا تناقض. النعي عليه في هذا الخصوص. وروده على غير أساس إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلي والتي يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها، فيكون حق المطعون ضده الثاني في الانتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعا لقيام حق ابنة أخيه كمستأجرة لها، وهي وحدها التي تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصيا عليها أو بلغت سن الرشد، وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يخالف هذه الوجهة فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض والقصور في التسبيب لأخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثاني لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلي أو والدتهما حتى وفاتهما ورفض امتداد عقد الإيجار له وفي نفس الوقت رفض طرده على أنه وصي على ابنة المستأجر الأصلي رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى ووجود مسكن أخر له يمكنه رعايتها فيه يكون على غير أساس خليقا برفضه --- الوقائع --- وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1990 إيجارات الإسكندرية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالأوراق لإقامته بها بغير سند, وأقام المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته وصيا على المطعون ضدها الأولى الدعوى .... لسنة 1990 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع لامتداد العقد له من شقيقه ووالدته, وشمول ابنه المستأجر الأصلي بوصايته, ومحكمة أول درجة بعد أن حققت الدعوى حكمت في دعوى الطاعن بالإخلاء, وبرفض الدعوى الأخرى استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف ........ لسنة 52 ق الإسكندرية, وبتاريخ 26/6/1996 قضت المحكمة بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأولى, وبالإلغاء بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبتأييد دعواه, ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى, وفي الموضوع بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها