الاستاذ علاء عماد

الاستاذ علاء عماد � Lawyer and Law Firm �

الفرق بين السجن و الحبسكثير من الناس لا يفرقوا بين ( السجن ) و ( الحبس )   وفي  سياق هذا الموضوع سأوضح لكم المعنى لكل من...
21/11/2025

الفرق بين السجن و الحبس
كثير من الناس لا يفرقوا بين ( السجن ) و ( الحبس ) وفي سياق هذا الموضوع سأوضح لكم المعنى لكل منهما استناداً الى مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ..

١/ السجن : يعني إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية لمدّة أكثر من 5 سنوات
والسجن على نوعين وهما :-

أ - السجن المؤبد :
وهو إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدة 20 سنة وقد عدلت ليكون السجن مدى الحياة ولا تنتهي الا بوفاة المحكوم أستنادآ لأمر المدير الاداري لسلطة الائتلاف الموقته رقم 31 القسم الثاني والمورخ في 31/9/2003

ب - السجن المؤقت :
هو إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية لمدة تتراوح بين أكثر من 5 سنوات كأن تكون 5 سنوات وشهر الى 15 سنه
( المادة 87 من قانون العقوبات) .

٢ / الحبس : الحبس هو إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية لمدة تتراوح بين أكثر من 24 ساعة وأقل من 5 سنين

والحبس على نوعين أيضاً :

ا - الحبس الشديد :
ويعني إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية لمدة تتراوح مابين 3 أشهُر كأن تكون 3 أشهُر وأسبوعين الى 5سنين

ويجب على المحكمة أن تحكم بعقوبة الحبس الشديد كلما كانت الجريمة المرتكبة يُعاقَب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة
بمعنى إنّه يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة الحبس البسيط بدلاً من الحبس الشديد اذا كانت المدة أقل من سنة( المادة 88 من قانون العقوبات ) .

ب / الحبس البسيط :
وهو إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدة تتراوح بين أكثر من 24 ساعة وسنة واحدة
(المادة 89 من قانون العقوبات)
#علاء #عماد
#قانوني
#محامي
#جنائي

أول قرار من مجلس الدولة في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمأجلت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى...
20/11/2025

أول قرار من مجلس الدولة في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى التي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن، لجلسة 22 نوفمبر الجاري.

دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
#قانون #الايجار #القديمه
#رأي #عام
#قانوني
#محامي
#علاء #عماد

رئيس الجمهورية يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب.. وزوال أسباب الاعتراض عليهوافق السيد الرئيس ...
20/11/2025

رئيس الجمهورية يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب.. وزوال أسباب الاعتراض عليه

وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.

التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
#قانون #الاجراءات #الجنائية
#رأي #عام
#محامي
#قانوني
#علاء #عماد

🚨ألحق نفسك قبل ما تحتاس عشان من شهر 10 الجاي لو عليك قضية ولا معمولك محضر حياتك الرسمية هتتفرمل!⛔📌من السنة الجاية الحكوم...
20/11/2025

🚨ألحق نفسك قبل ما تحتاس عشان من شهر 10 الجاي لو عليك قضية ولا معمولك محضر حياتك الرسمية هتتفرمل!⛔
📌من السنة الجاية الحكومة هتربط الرقم القومي بتاعك
بكل حاجة رسمية، وده اللي هيحصل:
النيابة، المحاكم، الداخلية، التموين، الجوازات، شركات المحمول...
كله هيبقوا شبكة واحدة!😒
المعنى إيه؟🙄
أي محضر او اي قضية مرفوعة عليك
هتطلع في وشك على طول!😕
لو طلعت عليك قضية واحدة بس...
كل مصالحك الرسمية هتقف خالص!😟
🛑 مش هتعرف تعمل أي حاجة من دول:
❌ مش هتطلع بطاقة شخصية جديدة.
❌ مش هتعمل بدل فاقد أو بدل تالف للبطاقة.
❌ تجديد الباسبور؟ انسى.
❌ مش هتعرف تطلع القيد العائلي.
❌ بطاقة التموين بتاعتك هتتوقف.
❌ أي ورقة عايزها من أي مصلحة حكومية... مفيش!
❌ لا تأجيل جيش ولا إعفاء.
❌ رخصة السواقة مش هتطلعلك.
❌ أي خدمة حكومية... حرفيًا هتقف!
وده كله لحد ما تخلص وتصفي كل مشاكلك القانونية بالكامل.
😱 المصيبة الأكبر بقى:
أي قرار هيطلع في أي قضية متسجلة باسمك
هتجيلك بيه رسالة على موبايلك!
جنحة؟ هيجيلك.
قضية أسرة؟ هيجيلك.
حكم غيابي؟ هيجيلك.
قضايا مدنية (فلوس أو عقارات)؟ هيجيلك.
قضية تبديد؟ هيجيلك.
حتى لو محضر بسيط متسجل عليك! هيجيلك.
يعني مفيش حاجة هتستخبى تحت السجادة!
✅ الحل؟ ظبط دنيتك قبل أكتوبر 2026:
فتش كويس:🔦
راجع كل القضايا القديمة والجديدة اللي ممكن تكون عليك.
بص على الأحكام:👀
شوف إذا كان عليك أحكام غيابية أو محاضر لسه مفتوحة.
صالح وخلص:💰
اعمل تصالحات في القضايا اللي ينفع تخلص بـ "إنهاء ودي".
شوف محامي شاطر:⚖️
وكّل محامي يروّق وضعك القانوني ويظبطلك الدنيا قبل ما النظام الجديد ده يقفلك حياتك كلها!
🚨 🚨 !.....

الحق نفسك اللهم بلغت اللهم ف اشهد🙏💙⚖️

⭕ يعتقد الجميع أن البصمة على المستند أقوى من التوقيع في الإثبات! 👈 هذا الاعتقاد غير صحيح على إطلاقه ..💢 كثيراً ما تصبح ا...
20/11/2025

⭕ يعتقد الجميع أن البصمة على المستند أقوى من التوقيع في الإثبات!

👈 هذا الاعتقاد غير صحيح على إطلاقه ..

💢 كثيراً ما تصبح البصمة التي وضعت على السند في موضع اضعاف للسند وليس تقويته اذا ما اخذت بطريقة غير صحيحة ..

💢 من أمثلة الأخذ الخاطئ للبصمة على السندات:

١ 👈 زيادة التحبير ينتج عنه بصمة مطموسة.
٢ 👈 قلة التحبير ينتج عنه بصمة غير واضحة أو متقطعة.
٣ 👈 تحريك الأصبع المحبر على السند ينتج عنه تداخل للخطوط.
٤ 👈 استخدام أصبع غير معتاد التبصيم فيه.

#الحل : 💢 يفضل أن تُعزز البصمة بتوقيع صريح إملائي، في هذه الحالة البصمة تدعم التوقيع لو ضعف والتوقيع يدعم البصمة لو طُمست.
#علاء #عماد
#قانوني
#محامي

المحامي لابد ان يُدرك هو اولاً قبل الناس ، ان المحاماة في صحيح رسالتها ، ليست وسيلة لتزيين باطِل او تزييف حقائِق ، او طم...
12/10/2025

المحامي لابد ان يُدرك هو اولاً قبل الناس ، ان المحاماة في صحيح رسالتها ، ليست وسيلة لتزيين باطِل او تزييف حقائِق ، او طمسْ حق ، وتشجيعٍ للمظالِم .

انما نُبل رسالتها يكمُن في انها تعاون على البِرّ ، ومناصرة للمعروف ، ودحضٌ للباطِل ، وإعانة للضعيف ، وإغاثة للملهوف والمقهور .

من كتاب رسالة المحاماه - للفقيه الراحل رجائي عطية

◀️ جميع المواعيد القانونية ⚖- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات- انقضاء الدعوى...
12/10/2025

◀️ جميع المواعيد القانونية ⚖

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوما

شرح تعديلات قانون الإيجارات القديم بشكل بسيط..==================- القانون رقم 164 لسنة 2025✅ الجديد  ✅==================...
12/10/2025

شرح تعديلات قانون الإيجارات القديم بشكل بسيط..
==================
- القانون رقم 164 لسنة 2025✅ الجديد ✅
=============================
⭕️ س 1 / ما هي القوانين التي قام بتعديلها القانون الجديد 164 لسنة 2025 ؟؟
ج / فقط 1- القانون رقم 49 لسنة 1977
2- القانون رقم 136 لسنة 1981
=================================
⭕️ س 2 / ما هي العقود التي شملتها التعديلات
ج / التعديلات المذكورة تنطبق فقط على العقود ما قَبل ٣١ يناير ١٩٩٦
===========================
⭕️ س 3/ اشمعنا يعني ما قَبل ٣١ يناير ١٩٩٦ ؟؟
ج / لانه صدر قانون الايجارات الجديد رقم 4 لسنة 1996
بتاريخ 30 / 1 / 1996 م
ودخل حيز التنفيذ بتاريخ ٣١ يناير ١٩٩٦
والخاص بالأماكن التى لم يسبق تأجيرها
والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
======================
⭕️ س 4/ يعني اي عقد حرر في ٣١ يناير ١٩٩٦ وما بعده حتي تاريخه مش هيطبق عليه قانون الايجار الجديد ؟؟؟
ج / قولا واحدا اه
===================
⭕️ س 5 / ايه هي القوانين الصادره بتاريخ 31 / 1 / 1996 م وما بعده التي لا يطبق عليها القانون الجديد ولم يلغيها ؟؟؟
ج /
1- قانون الايجارات الجديد رقم 4 لسنة 1996
الصادر بتاريخ 30 / 1 / 1996 م
ودخل حيز التنفيذ بتاريخ ٣١ يناير ١٩٩٦
(( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ✅ ساري ✅
2- القانون رقم 6 لسنة 1997 لزيادة أجرة الوحدات غير السكنية بنسبة سنوية مركبة 10%،
(( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ✅ ساري ✅
3- القانون رقم 137 لسنة 2006 الذي منح العقود الموثقة قوة السند التنفيذي.(( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد ))✅ ساري ✅
4- القانون رقم 14 لسنة 2001 (( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد ))✅ ساري ✅
5- قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، (( الأشخاص الاعتبارية )) (( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد ))✅ ساري ✅
=====================================
⭕️ س 6 / ما هي مدة انتهاء العقود ؟؟؟
ج / في حالة عدم التراضي علي الايجار الجديد بين المالك والمستاجر تنتهي العقود وفقا لما يلي :-
1- الأماكن المؤجرة لغرض سكني تنتهي مدة إيجارها بعد ٧ سنوات من تاريخ اليوم.. اي تنتهي بتاريخ 3 / 8 / 2032 ك
2- والأماكن المؤجرة لغرض تجاري تنتهي مدة إيجارها بعد ٥ سنوات من تاريخ اليوم.
اي بتاريخ 3 / 8 / 2030
==========================
⭕️ س 7 / طيب في حالة التراضي بين المالك والمستأجر علي ابرام عقد جديد باشتراطات جديده وبايجار جديد ؟؟
ج / في هذه الحاله سيسري القانون الجديد وفقا لما تراضي عليه طرفي العقد
========================
س 8 / أمتي هدفع الايجار وفقا للقانون الجديد ؟؟؟
⭕️ ج / بداية من شهر 9 "الشهر القادم" هيلتزم المستأجر بدفع قيمة إيجارية قدرها (٢٥٠ جنية) ودي أجرة مؤقتة لحين ما يتم تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق ، وكل منطقه هيكون ليها ايجار خاص بها
========================
س 9 / ماهيه تقسيم المناطق ؟؟؟
⭕️ ج / تقسم المناطق هيكون وفقا لما يلي (متميزة- متوسطة- إقتصادية)
- *بالنسبة للمناطق المتميزة هتكون قيمة الإيجار بها "عشرين مثل قيمة الإيجار اللي المستأجر بيدفعه" بحد أدني ١٠٠٠ جنية.
- *المناطق المتوسطة والإقتصادية هتكون قيمة الإيجار بها " عشرة أمثال قيمة الإيجار اللي المستأجر بيدفعه" بحد أدنى ٤٠٠ جنية للمناطق المتوسطة، و ٢٥٠ جنية للمناطق الإقتصادية.
=========================
⭕️ س 10 / طيب وبعد تقسيم المناطق ايه اللي هيحصل ؟؟؟؟
ج / بعد ما يتم تشكيل لجان حصر ويتم تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية، اذا كان في فلوس زيادة مستحقه علي المستأجر فهيدفعها للمالك على شكل أقساط شهرية.
==========================
⭕️س 11 / هل في زيادة سنويه علي القيمة الايجاريه اللي هتحددها لجان الحصر وتقسيم المناطق ؟؟؟؟
ج / القيمة الإيجارية اللي هتحددها لجان الحصر والتقسيم، هتزيد سنويًا بنسبة ١٥٪؜
==========================
⭕️ س 12 / متي يحق للمالك طرد المستأجر ؟؟
ج / اذا كان المستأجر قافل العين المؤجرة لمدة تزيد عن سنة بدون مبرر أو عنده وحدة سكنية تانية يقدر يسكن بها، هيكون ملتزم بإخلاء العين وتسليمها للمؤجر، وإذا رفض الإخلاء بيكون للمؤجر الحق في رفع دعوى طرد.
========================
⭕️ 13 المستأجرين اللي هينطبق عليهم القانون هيكون ليهم الحق في التقديم على وحدات سواء سكنية او غير سكنية من الوحدات التابعة للدولة.. وفي خلال شهر من اليوم هيصدر مجلس الوزراء شروط وإجراءات الطلبات، واستلام الوحدات دي هيكون قبل سنة كحد أقصى من إنتهاء مدة الإيجار اللي هي سبع سنوات للسكني وخمس سنوات للتجاري.
======================
⭕️ 14 / لن يكون هناك اخلاء قبل مرور(7) سنوات بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض السكنى و(5) سنوات لغير غرض السكنى
=======================
⭕️ 15 / تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وتزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) ==========================.
⭕️ س 16 / يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة .
وسيكون هناك بحث مطول للتعليق على كل ماورد بالقانون
==========================
⭕️ س 17 / لن يكون هناك إخلاء قبل مرور(7) سنوات بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض السكنى و(5) سنوات لغير غرض السكنى إلا إذا كان المالك قد أنذر المستأجر بالقيمة السوقية خلال فترة الفراغ التشريعي فيمكنه منازعة المستأجر على حسب الأحوال.
========================
⭕️ س 18 / يحق للمالك طلب الإخلاء الفوري (عن طريق قاضي الأمور الوقتية) إذا كانت الوحدة مغلقة أكثر من سنة أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مناسبة .
========================
⭕️ س 19 / خد بالك الاول ايه العقود اللي هيطبق عليها القانون وايه العقود اللي مش هيتطبق عليها القانون يعني انت بره القانون ولا جوه القانون
والعقود دي ع انواع
اى عقد بعد ٣٠/ ١/ ١٩٩٦ ( برا القانون )
اى عقد حرر قبل ٣1/١/١٩٩٦هيطبق عليه
اى عقد محدد المدة ( ينتهى بانتهاء مدته )
==========================
⭕️ س 20 / المستأجر الذي يمتنع عن دفع الزيادة المقررة وفقا للقانون الجديد ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ ؟؟؟
ج / يتم عمل إنذار بتكليفه بدفع الزيادة على يد محضر
============================
⭕️ س 21 / ما هي المحكمه المختصه بنظر النزاع ؟؟؟
ج / يجوز أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد المستاجر اذا ثبت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .او اذا ثبت انه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
==========================
⭕️ س 22 / ما مصير الدعاوي المتداولة امام المحاكم بعد صدور قانون الايجار الجديد ؟
ج / القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (۲۹) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
مازالت سارية لمدة سبعة اعوام تبدا من تاريخ 2025/8/5تاريخ نفاذ القانون 164 لسنة 2025
وبالتالي لا تاثير علي الدعاوي المرفوعة في ظل هذة القوانين
=======================
⭕️ س 23 / ماهو نص قانون الايجار الجديد ورقمه ؟؟
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ج /
مادة (1):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2):
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :

1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .

2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (4) :
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (5):
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية . مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪).

مادة 6
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪).



مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبر ر

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تلغى القوانين أرقام 29 لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بـيـن المـؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447هـ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.

#منقول
#قانونـالايجارـالقديم
#المستأجر
#الملاك

في حالة تعرض أي شخص للاعتقال أو القبض بدون اذن نيابة، يجب على أسرته اتباع الخطوات التالية:التوجه لأقرب سنترال أو الاتصال...
12/10/2025

في حالة تعرض أي شخص للاعتقال أو القبض بدون اذن نيابة، يجب على أسرته اتباع الخطوات التالية:
التوجه لأقرب سنترال أو الاتصال على رقم 124 ، وعمل 3 تليغرافات للنائب العام، المحامي العام لمكان ضبطه، ولوزير الداخلية.
ويذكر انه لا نعلم مكانه ولم يظهر أمام السلطات المختصة أو التحقيق معه حتى الآن وتم غلقه هاتفه المحمول ولا نعلم مكان احتجازه.
الاجراء دة مهم جداً وبيفيد جداً لو اتعرض الشخص للمحاكمة.
#محامي
#محام
#جنائي
#علاءعماد
#الاستاذعلاءعماد

ما هي المحاسن والمساوئ للبيع وللهبة؟؟ الجواب:التشابه بين البيع والهبة:1- كلاهما يعطيان نفس النتيجة أي انهما ينقلان الملك...
12/10/2025

ما هي المحاسن والمساوئ للبيع وللهبة؟؟
الجواب:
التشابه بين البيع والهبة:
1- كلاهما يعطيان نفس النتيجة أي انهما ينقلان الملكية من البائع او الواهب الى المشتري او الموهوب له.
2- كلاهما يجوزان للأصول والفروع كما يجوز للغير أيضا.
3- كلاهما يحتاجان الى براءة ذمة وموافقة امنيه في المالية.
4- كلاهما يحتاجان الى فراغ في العقارات او الطابو او حكم المحكمة.
5- كلاهما يجوز الطعن بهما بدعوى فسخ بيع او فسخ تسجيل او فسخ هبة.
الاختلاف:
1- بالنسبة للضريبة ضريبة البيع والهبة للغير نفس المقدار اما ضريبة الهبة للأصول والفروع فهي تعادل 15 بالمائة من أصل الضريبة المفروضة على نفس العقار فيما لو كان بيعا.
2- ان الطعن بالهبة او البيع جائز في الحالتين وهو حق مشروع ولكن فسخ البيع او الهبة ليس من السهولة بمكان وخصوصا في حال وفاة البائع او الواهب فهو صعب لأنه مسجل ضمن القيود الرسمية لكنه بالتأكيد ليس مستحيلا.
3- في البيع لا يستطيع البائع التراجع عن البيع بعد اقراره وتثبيته الا للغبن الفاحش بينما في الهبة يستطيع الواهب التراجع عن الهبة تحت أسباب كثيرة منها الجحود من الموهوب له او ولادة ولد للواهب او عودة ولده المفقود مثلا.

Address

مكتب المستشار علاء عماد
Cairo
X7G6+34ELBASATIN

Opening Hours

Monday 7pm - 11pm
Tuesday 7pm - 11pm
Wednesday 7pm - 11pm
Saturday 7pm - 11pm
Sunday 7pm - 11pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الاستاذ علاء عماد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share