Z Law Firm مؤسسة أحمد زعزوع للمحاماة والإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Z Law Firm مؤسسة أحمد زعزوع للمحاماة والإستشارات القانونية

Z Law Firm مؤسسة أحمد زعزوع للمحاماة والإستشارات القانونية الأستاذ/ أحمد زعزوع المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة

مؤسسة أحمد زعزوع للمحاماة والإستشارات القانونية، تأسست وانضمت إلى مجال العمل القانونى منذ عام 2006.
نمتلك من الخبرة القانونية والعملية مايؤهلنا إلى الدفاع عنك بكل أمانة ونزاهة وشفافية فى كافة أنواع القضايا.

05/10/2023

أعضاء الصفحة الكرام أهنئكم ونفسى بعيد النصر ويوم الكرامة

اعضاء الصفحة الكرام.. كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف.
28/09/2023

اعضاء الصفحة الكرام.. كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف.

قرار السيد وزير الداخلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوز...
01/08/2023

قرار السيد وزير الداخلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨

الحمار والحصان هيبقوا برخصة،والعجلة كمان،تفتكروا الترخيص هيبقى سنوى ولا كل موسم حش البرسيم.
30/07/2023

الحمار والحصان هيبقوا برخصة،
والعجلة كمان،
تفتكروا الترخيص هيبقى سنوى ولا كل موسم حش البرسيم.

قانون رقم  29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيونات الخطرة والكلاب
03/06/2023

قانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيونات الخطرة والكلاب

30/05/2023

لما كان البيّن من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم حمل ضابط الواقعة أمر الضبط والإحضار وقت تنفيذه فضلاً عن خلو ذلك االأمر منن ساعة وتاريخ صدوره، فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، ومع ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد - بفرض صحته - لا يؤبه به، ذلك انه من المقرر أنه لا يُشترط وجود ورقة الأمر بالضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائى وقت تنفيذه، وإنما الذى يُشترط أن يكون لهذا الأمر أصل ثابت بالكتابة فى الأوراق - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فضلاً عن أن ساعة وتاريخ إصدار أمر الضبط والإحضار لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الأمر وفى خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وطالما ان الطاعن لم يدع بسقوط أمر الضبط والإحضار الصادر ضده لتنفيذه بعد الأجل المحدد له قانوناً، فلا يؤثر فى صحة الحكم عدم اشتماله على ساعة وتاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار، طالما أورد فى مدوناته أن القبض والتفتيش تمّا نفاذاً لذلك الأمر بعد صدوره، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد:

{لطعن رقم 14062 لسنة 88 ق - جلسة 7/2/2021}

03/09/2022

الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد ، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها ، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه ، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في تجديد العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى ، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج ومن ثم غير مقبول .

{الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٦/٠٦}

20/08/2022

الألعاب النارية المنتجة للصوت الداخل في تركيبها مخلوط الألعاب النارية . في حكم المفرقعات . استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص معاقب عليه قانوناً . أساس ذلك ؟ القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات . مناط تحققه ؟ انبساط سلطان الجاني على المادة المضبوطة . كفايته لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته . تدليل الحكم على اقتراف الطاعن لجريمتي استيراد وحيازة مواد في حكم المفرقعات بركنيها المادي والمعنوي . لا قصور .

{الطعن رقم ٢٥٥١٤ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/٢٠}

09/03/2022

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

جلسة السبت ( أ ) الموافق ٦ من مارس سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ١٥٢٠١ لسنة ٨٨ قضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة، خالد إلهامي، هاني صبحي

" نواب رئيس المحكمة " ومصطفى سيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه في قضية الجناية رقم .... لسنة ٢٠١٦ قسم بني سويف " والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة ٢٠١٦ ".بأنه في يوم ٨ من فبراير سنة ٢٠١٦ بدائرة قسم بني سويف - محافظة بني سويف .

- حاز بقصد الإتجار عقاراً مخدراً ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته لمحكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٠ من إبريل سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ٧/١ ، ٣٤ بند(أ) ، ٤٢/١ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ والمعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقرارين ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، ١٢٥ لسنة ۲۰۱۲ ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ١٦ من إبريل سنة ٢٠١٨ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ٢٠ من مايو سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصوله من غير مختص بإجرائهما بالمخالفة للقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله في أنه وبتاريخ ٨ من فبراير سنة ٢٠١٦ وحال مرور كلاً من ....، ....، .... وهم مفتشين بإدارة الصيدلة بمديرية الصحة بـ.... وبصفتهم من مأمور الضبط القضائي طبقاً للقانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وبالدلوف لصيدلية المتهم عثر بداخل دولاب أسفل الحوض الخاص بالمعمل بداخل الصيدلية على شرائط عقار الترامادول بعد فتحه وبعد أن سرد الحكم أقوال شهود الإثبات بما يتطابق مع هذه الصورة عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش بقوله : ( وحيث إنه عما أثاره الدفاع ببطلان الضبط والتفتيش بقالة أن التفتيش تم مخالفاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة فمردود عليه أن المقرر قانوناً وعملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة لهذا الغرض وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القائمين على أمر تفتيش الصيدلية الخاصة بالمتهم والتي يمتلكها ويديرها بترخيص صادر من الجهة المختصة هم من مفتشي الصيادلة بمديرية الصحة ببني سويف والمنوط بهم تفتيش الصيدليات بصفتهم من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً في ذلك الشأن ومن ثم يكون التفتيش صحيحاً وما أسفر عنه من ضبط المواد المخدرة المضبوطة ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٥٤/١ من دستور جمهورية مصر العربية قد نصت على أنه ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق )، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطة المختصة فالتلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها كما يفهم من ظاهر اللفظ أن الجريمة واقعة وأركانها ظاهرة بادية ومظنة احتمال الخطأ فيها طفيفة ويكفى لتوافرها أن يكون مأمور الضبط القضائي قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً أو تأويلاً كما أن التلبس بالجريمة والذي يعد سبباً مشروعاً في التفتيش هو الذي ينشأ قبل التفتيش ومن ثم يجب أن يثبت التلبس أولاً ثم يلي ذلك التفتيش ، كما أن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تؤدي إلى ضبط أدلة الجريمة وبالتالي فهو ليس من إجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها بل هو من إجراءات تحقيقها بعد ارتكابها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٨٥ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد نصت على ( يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية من الصيادلة لهذا الغرض ) ، كما نصت المادة ٥٠ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها ( لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذينية ومعامل التحليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ) ، لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما نصت عليه المادتين سالفتي الذكر أنهما منحا مفتشي الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم مما لهم الحق في دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو أن يتعرض بالبحث فيما يحتويه من أشياء احتفظ بها صاحب المحل أو مديره في مكان خاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة وإلا أصبح التفتيش باطلاً ما لم يدرك المفتش الصيدلي بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر – الصيدلية – فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شهود الإثبات مفتشي الصيدلة أقروا أنهم لم يدركوا بحسهم كنه ما بداخل دولاب أسفل الحوض الخاص بالمعمل بصيدلية الطاعن مما يشكل حيازته جريمة قبل فتحه وتفتيشه بما يصم عملهم بالبطلان لمخالفته للقواعد المنظمة لعمل مفتشي إدارة الصيدلة أثناء التفتيش على الصيدليات . لما كان ذلك ، وكان التفتيش الحاصل من مفتشي الصيادلة على صيدلية الطاعن – على السياق المتقدم – تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتشي إدارة الصيدلة التفتيش بغير إذن ، وأنهم تجاوزوا في مباشرتهم لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحهم هذه الصلاحية ولم يلتزموا في مباشرتهم بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرضوا لحرية الأشخاص ومدوا بصرهم إلى ما يحتويه الدولاب بالصيدلية بعد أن قاموا بفتحه واستكشفوا الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزهم لحدود التفتيش والغرض منه يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بالمادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٩ .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .

08/03/2022

الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة. إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. مادام سائغا. استخلاص المحكمة وقوع السرقة. كفايته تدليلا علي توافر فعل الاختلاس. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم. القصد الجنائي في جريمة السرقة هو علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس منقولا مملوكا للغير من غير رضاه بنية تملكه. تحدث الحكم - عنه استقلالا. غير لازم.

{الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/١٣}

02/03/2022

نعي الطاعن على الحكم بشان جنايتي تزوير المحررات الرسمية واستعمالها وجنحة النصب . غير جائز . مادامت المحكمة قد دانته بجريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية بوصفها الجريمة الأشد للارتباط.

{الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤}

02/03/2022

إثبات قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن والمتهمين الآخرين. يوجب مساءلتهم كفاعلين أصليين. نصيب الجاني في الأفعال المادية. لا يغير من أساس المسئولية. إثارة الطاعن أن الواقعة لا تعدو سوى مشاجرة لحظية. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل موضوعي.

{الطعن رقم ٣٧٩٠ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٢}

Address

Shubra
Cairo

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Z Law Firm مؤسسة أحمد زعزوع للمحاماة والإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Z Law Firm مؤسسة أحمد زعزوع للمحاماة والإستشارات القانونية:

Share