مكتب المستشار محمد نبيل

مكتب المستشار محمد نبيل مكتب أ. محمد نبيل المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا

للتواصل من خلال: 01005836977

أخبار متناثره عن تعديلات محتملة فى قانون الايجار الجديد .
09/02/2026

أخبار متناثره عن تعديلات محتملة فى قانون الايجار الجديد .

لجان حصر «الإيجار القديم» قرار محافظة القاهرة  بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رق...
28/01/2026

لجان حصر «الإيجار القديم» قرار محافظة القاهرة بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار اليه وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة-متوسطة-اقتصادية)

أتمنى لكم عامًا جديدًا مليئًا بالصحة والسعادة والنجاح، وأن يحقق الله لكم فيه ما تتمنون، ويجعله عام خير وبركة واستقرار لك...
31/12/2025

أتمنى لكم عامًا جديدًا مليئًا بالصحة والسعادة والنجاح، وأن يحقق الله لكم فيه ما تتمنون، ويجعله عام خير وبركة واستقرار لكم ولمن تحبون.
سنة جديدة سعيدة بإذن الله

قررت محكمة القضاء الإداري،، تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة...
09/11/2025

قررت محكمة القضاء الإداري،، تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة لأحكام الدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والآمن.

 #المحكمةالدستوريةالعليابعد تحديد موعد للنظر في دستوريتها.. طالع معنا نص المادة 2 من قانون الإيجار القديم المثيرة للجدل؛...
09/09/2025

#المحكمةالدستوريةالعليا
بعد تحديد موعد للنظر في دستوريتها..
طالع معنا نص المادة 2 من قانون الإيجار القديم المثيرة للجدل؛ وتاريخ الجلسة المحددة لنطرها بالمحكمة الدستورية العليا

أثارت المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم التي أجريت مؤخرا حالة من الجدل بين طرفي النزاع الملاك والمستأجرين اللذين لجأوا للمحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريتها باعتبارها تُهدد مسكنهم ووضعهم المعيشي.

وجـــاء نص المادة 2 من قانون الإيجار القديم 164 لسنة2025م
" تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به،
وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به،
وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا في منازعة تنفيذية بجلسة 4 أكتوبر2025م ؛
أول دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم،
وذلك في الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي أقيمت طعنًا على المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ المادة المطعون عليها بصفة مستعجلة، لحين الفصل النهائي في منازعة التنفيذ، وذلك لما تضمنه نص المادة من أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

أتقدم بخالص التهانئ القلبية بمناسبة  المولد النبوي الشريف اعاده الله علينا بالخير والبركات.كل عام وأنتم بخير
03/09/2025

أتقدم بخالص التهانئ القلبية
بمناسبة المولد النبوي الشريف اعاده الله علينا بالخير والبركات.
كل عام وأنتم بخير

لو مش فاهم ... هنوضح ببساطة بشأن  #قانون الإيجار الجديد ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥( ١ )  المرحلة الأولى وهى زيادة الإيجار الشهرى حسب ...
04/08/2025

لو مش فاهم ... هنوضح ببساطة
بشأن #قانون الإيجار الجديد
١٦٤ لسنة ٢٠٢٥
( ١ ) المرحلة الأولى
وهى زيادة الإيجار الشهرى حسب المنطقة
أ- المتميزة : ٢٠ ضعف الإيجار بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه
ب- المتوسطة و الاقتصادية ١٠ أضعاف الإيجار بحد أدنى ٤٠٠ ج المتوسطة ،، و ٢٥٠ ج الاقتصادية.
ولكن أثناء مدة الحصر و الدراسة ( ٣ شهور )
أى مستأجر هيدفع ٢٥٠ جنيه مؤقتاً .. حتى تبت كل محافظة بالمناطق المتميزة و المتوسطة و الاقتصادية فيها.
بعد إعلان نتائج الحصر ، كل مستأجر هيدفع فروق الإيجار بأقساط متساوية.
( ٢ ) المرحلة الثانية
زيادة الإيجار ١٥٪ كل عام بداية من العام الثانى لتطبيق القانون.
( ٣ ) المرحلة الثالثة
وهى إنهاء العلاقة الإيجارية
السكنى : بعد ٧ سنوات.
التجارى : بعد ٥ سنوات .
،،،،،،،،،،،،،،،،
أما بالنسبة لحالات الإخلاء الفورى ،، فده إذا ثبت ترك المكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر .
أو
امتلاك وحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة .

الخلاصة : كل اللي عليك دلوقتي انك تدفع من اول الشهر المقبل للمالك ( ٢٥٠ جنيه ) ولما يتحدد مستوي منطقتك هتبقي تدفع الفروق على أقساط.

و على الله قصد السبيل.

رأيي وأنا لست بطرف من الأطراف سواء مؤجر أو مستأجر ولا متضرر ولا منتفع ...أن هذا القانون سيهدد السلم المجتمعي ، وسيحدث فو...
03/07/2025

رأيي وأنا لست بطرف من الأطراف سواء مؤجر أو مستأجر ولا متضرر ولا منتفع ...

أن هذا القانون سيهدد السلم المجتمعي ، وسيحدث فوضي وخلل إجتماعي وحرب أهلية بين جميع الأطراف بل سيزيد اعداد القضايا بساحات المحاكم الي حد قد تعجز وزارة العدل عن مجاريته .
فكان علي الحكومة الإكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية أضعاف كما أوصت المحكمة الدستورية ، كل حسب نوع المنطقة السكنية والتجارية وموقعها الجغرافي ومميزاتها ، دون إنهاء العقد و الإخلاء باستثناء من يغلق العين المؤجرة ويحرم المالك أو الغير من حق الانتفاع بها .

الحكومة بتقول ستوفر سكن بديل لكل من يطلب بشرط إقراره بتسليم الوحدة للمالك ..
طيب سؤال صغير : هل كل من قدم على وحدة فى الإعلانات السابقة استلم وحدته ؟؟؟
قانون سلبياته عديدة ولم تراعي كلا من الحكومة ومجلس النواب نتائج تمرير هذا القانون الذي يتصف بالعوار وتأثيره علي المجتمع وأمنه واستقراره .

أري أنه سيتم الطعن على القانون إذا ما صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية ،، و سيقضي بعدم دستورية الإخلاء ..

النص الكامل لتعديلات قانون الإيجارالقديم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات...
02/07/2025

النص الكامل لتعديلات قانون الإيجارالقديم
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة اليوم.
النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه عقب تعديل المادة الثامنة التي تنظم حصول المستأجرين المضارين من المشروع على البدائل التي تلتزم الحكومة بتوفيرها.
- مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
- مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
- مادة (4)
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
- مادة (5)
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
- مادة (6)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
- مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
- مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

Address

٥٩ شارع القلعة بجوار مسجد قيسون/الدرب الأحمر
Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار محمد نبيل posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share