حمـايـة مصـالحـك

حمـايـة مصـالحـك Hamada Abu Deif | Private Lawyer We are working in close partnership with our clients and enabling them to achieve their goals.

We are always looking forward to more effective means to provide good advice and legal support covering all specifications exceeding your expectations. We can handle all legal matters which may face you in private life or commercial transactions. Merging cutting-edge techniques of information technology to provide more efficient and effective services. We make a well preparation and inspection abo

ut the case. We also share specialist experts and put well-knit plan to won your case. If you want to execute any project and there are some difficulties facing you, we have rich experience in many industrial areas, and we are always seeking the best means to facilitate matters to you.

28/10/2025

النقاط الرئيسية في القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.نهاية العقود القديمة
• العقود السكنية تنتهي تلقائيًا بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
• العقود غير السكنية (للأشخاص الطبيعية) تنتهي تلقائيًا بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
2. لجان حصر وتصنيف المناطق
• سيتم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية)
• تعتمد هذه اللجان على معايير مثل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والخدمات
• يتم نشر نتائج هذه اللجان في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)
3. تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
• زيادة مؤقتة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، تصبح الأجرة الشهرية 250 جنيه بشكل مؤقت
• الزيادة النهائية: بعد نشر تصنيف المنطقة، تُحدد الأجرة النهائية كالتالي:
* المناطق المتميزة 20 مثل الأجرة السارية، بحد أدنى 1000 جنيه
* المناطق المتوسطة والاقتصادية 10 أمثال الأجرة السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية
* تتم زيادة الأجرة السنوية بنسبة 15 % بعد تحديد القيمة الجديدة
4. إجراءات الإخلاء
• ينص القانون على أن المالك يستطيع طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة المحددة في حالتين:
* إذا ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر
* إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض
• في حالة رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع هذا الإجراء سريع وفعال
5. حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة
• يمنح القانون المستأجرين حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا
• يجب على المستأجر تقديم طلب مرفقًا به إقرار بإخلاء العين المؤجرة فور الحصول على الوحدة الجديدة

07/10/2025

قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون 4 لسنة ١٩٩٦
بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها
والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا):
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
(المادة الأولى)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447ﻫ
(الموافق 4 أغسطس سنة 2025م).
عبـد الفتـاح السيسـي

قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرـــــــ...
07/10/2025

قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين
إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1.الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2.مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3.المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4.شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5.القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (4):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).
مادة (7):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1.إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2.إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (8):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447هـ
(الموافق 4 أغسطس سنة 2025م).
عبد الفتاح السيسي

07/09/2025

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
————————————————————
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن مكاتب العمل في مختلف المحافظات بدأت منذ مطلع سبتمبر الجاري في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك من خلال اعتماد الاستقالات وإيداع عقود العمل المكتوبة، بما يضمن حماية حقوق العمال ويعزز مناخ العمل في
جميع القطاعات.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن اعتماد الاستقالات من خلال مكاتب العمل يمثل إحدى أهم المزايا الجديدة بالقانون، حيث يضع حدًا للممارسات السابقة التي كان يجبر فيها بعض أصحاب الأعمال العمال على توقيع استقالات مسبقة، مؤكدًا أن أي استقالة لن تُقبل إلا إذا كانت معتمدة من الجهة الإدارية ومثبت بها التاريخ الحقيقي، بما يكفل حرية العامل في ترك العمل أو تغييره بإرادته الكاملة.

منقول

08/07/2025

استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا
—————————————————-

قضت محكمة استئناف عالي القاهرة، بإلزام شركة “دلتا فارما” للأدوية بسداد تعويض يتجاوز 1.45 مليون جنيه لأحد مندوبي الدعاية الطبية، بعد ثبوت فصله تعسفيًا ومن دون سند قانوني.

وكانت المحكمة قد رفعت قيمة التعويض المقضي به من محكمة أول درجة، بعد إضافة نصيب العامل من أرباح الشركة خلال فترة خدمته، استنادًا إلى المادة 41 من قانون الشركات.

وتضمن الحكم تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل، ومقابلًا نقديًا لرصيد الإجازات، ومهلة الإخطار، وأجرًا غير مدفوع، إضافة إلى أرباح مستحقة لم تصرفها الشركة.

ويُعد الحكم، الصادر في القضية رقم 1911 لسنة 29 ق عمال، تأكيدًا على حماية القضاء المصري لحقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي في مواجهة الممارسات التعسفية
منقول

منشور فني رقم ( ٩ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ بشأن حظر التعامل علي شقق الاسكان الاجتماعى وأراضي الإسكان الاجتماعيــــــــــــــــ...
04/05/2025

منشور فني رقم ( ٩ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ بشأن حظر التعامل علي شقق الاسكان الاجتماعى وأراضي الإسكان الاجتماعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم ( ٩ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

إلحاقا بالمنشور الفني ٤ لسنة ۲۰۱۹ على النحو الوارد به
وحيث نص القانون ٩٣ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في :-
مادته الرابعة على ” يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ….. ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويقع باطلاً كل تصرف في وحداث أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وفي مادته الخامسة على ” يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حل الامتياز أو التوكيلات لصالح التمويل العقاري ” ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٦٢٠٦ في ٢٠٢٤/٣/٣١ مرفق به مذكرة المكتب الفني لإعادة الصياغة في ضونها.
وورد کتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٧٥٨٧ في ٢٠٢٤/٤/١٧ بالموافقة على الصياغة .

بناء عليه

أولا : ” يستبدل بنص البند أولا من التعليمات التنفيذية المذاعة بالمنشور الفني رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ النص التالي : ” أولا : يُحظر على مكاتب الشهر العقاري، ومكاتب السجل العيني، ومأمورياتهما ، ومكاتب وفروع التوثيق تسجيل أو قيد أو إثبات تاريخ أو توثيق أو التصديق على أية توكيلات أو تنازلات أو إجراء أي تعاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي أو جزء منها لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام المنتفع لها.
ويسري هذا الحظر على قطع أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي لمدة خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى المقام عليا بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. ويستثنى من الحظر المشار إليه الوحدات والأراضي التي يصدر بشأنها موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وكذلك تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر ، وقيد الرهن أو الامتياز أو التوكيلات الصادرة لصالح جهات التمويل العقاري
ثانيا: على الإدارات العامة للتفليش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشراقي مراعاة
ذلك.
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

منقول

04/05/2025

منشور فني رقم 28 لسنه 2024 بتاريخ 12 / 12 / 2024 بسريان الإقامة عند إثبات تاريخ عقود إيجار الأجانب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم ٢٨ بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

إلى مكتب الشهر العقاري و مأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

نصت المادة ١٣٥ من القانون المدني على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.

وإعمالا لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹6۰ وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضي الدولة والخروج منها .

فقد نصت المادة ٢٢ من تعليمات التوثيق طبعة ٢٠٠١ على أنه يجب عند إجراء التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي محرر يكون أطرافه أو طالب الإجراء فيه غير مصري التحقق من حصول غير المصري على ترخيص بالإقامة على أرض الدولة مع توافر جواز سفر ساري المفعول ..... . .

كما نصت المادة ٧٣ من ذات التعليمات على أنه لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العربية بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهات أخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الآداب ......

ومفاد ما تقدم أن التأكد من حصول الطرف الأجنبي في العقد على إقامة داخل الدولة يعتبر من مقتضيات النظام العام

ويجب مراعاة ذلك عند التوثيق سواء حضر بشخصه أو لم يحضر وسيوقع لاحقاً .

وحيث ورد كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۰۷۱٥ في ٢٠٢٤/١٢/١٠ بالموافقة على إذاعة المنشور.

بناء عليه

أولاً / يتعين على كافة مكاتب وفروع التوثيق مراعاة الآتي :

1 - الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن العقود إيجار العقارات متى كان طرفاها أو أحدهما شخصاً طبيعياً أجنبي الجنسية إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة على أن يُراعى الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع إرفاق صورة الإقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل .

2 - بالنسبة للعقود المطلوب إثبات تاريخها يراعي أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب إثبات تاريخه مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها. وعدم الإخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن .

ثانيا / على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل أقصى الجهود واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة وعرض آية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورا .

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منقول

06/04/2025

القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب، قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي
المادة الثانية
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجـز عن العمل والشيخوخة
كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة
( المادة الثالثة )
صندوق تكافل وكرامة
يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق محــــل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشأ بقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداتــــه ويـكــــون لـــه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته
( المادة الرابعة )
يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠،والمادة ٤٩ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، كما يُلغـى كــل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه
المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، فــــى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مــد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى.
المادة الخامسة
يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مـــع أحكامه وأحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً مــن اليـــوم التالي، لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ شوال سنة ١٤٤٦ هـ. (الموافق ٣ أبريل سنة ٢٠٢٥) م.
قانون الضمان الاجتماعي
الباب الأول
(تعريفات وأحكام عامة)
مادة ( ١ )
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين
قرين كل منها :
1 - الفقر : حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات
۲ - خط الفقر القومى : القياس المعيارى الذى تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذى يفى بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات
3- المعادلة الاختبارية : معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقــــر، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التى تشمل حجم الأسرة
وسماتها الديموجرافية والبيئية، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق ودرجة التعليم، والصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادى للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.
٤ - خريطة الفقر : وثيقة رسمية تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكانى للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حى أو قرية.
الدخل : المتوسط الشهرى لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقـــداً،
خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعى الميدانى أياً ما كان مصدره.
٦- الحد الأدنى للدخل الشهرى : الحد الذى يحمى المواطن من الوقوع تحـــــت خط الفقر القومى وفقاً لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذى يتم إجراؤه ونشره كـــل سنتين بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
٧-الدعم النقدى : مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة، اللذان يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، ســــواء كانــــت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية، دفعة واحدة أو لفترة محددة.
٨- الدعم النقدى المشروط ( تكافل) : مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أولاد أو التى لديها أولاد لا يجاوز سنهم ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنين من الأولاد فى الأسرة الواحدة، أيهما أصغر
9 - الدعم النقدى غير المشروط (كرامة : مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.
١٠- الأسرة : زوج وزوجة أو أكثر، وأولاد معالون، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة
11 - الأولاد المعالون : الذين لم يبلغوا سنهم ١٨ سنة.
الذين لا يتجاوز سنهم ٢٦ سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعى، أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعى، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل
١٢- الأسرة مهجورة العائل : أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى میدانی من الجهة الإدارية.
13 - أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى : الأسرة التى سُجن أو حبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيد للحرية أو حبس احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
١٤- أسرة المجند : مكونة من أسرة الشخص الذى يؤدى الخدمة العسكرية أو أبوان، أو إخوة قصر كان يعولهم أو يشارك فى إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.
١٥-الأسرة المعالة : الأسرة التى تعولها امرأة معيلة على أن تكون الحاضنة أو الوصى على الأولاد.
١٦- اليتيم : كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجـت أمــه أو سجنت حبست أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو مجهول الأبــوين، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة
۱۷ - الأرملة أو المطلقة : كل من توفى زوجها أو طلقت ولم تتزوج.
۱۸ - مهجورة العائل : كل من هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامتــه مـــدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية

۱۹ - زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى : كل من سجن أو حبس
عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيد للحرية أو حبس احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
٢٠ - المنفصلة : المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات
۲۱ - المرأة المعيلة : الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى أو المنفصلة، التى لديها أولاد معالون
۲۲ - المرأة غير المعيلة : الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة
نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى أو المنفصلة، وليس لديها أولاد، أو لديها أولاد غير معالين، أو يعيشون مع الأب فى حالة الطلاق أو الانفصال
۲۳ - الأنثى غير المتزوجة : من بلغت ٥٠ سنة دون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها.
٢٤ - المسن : كل من بلغ من السن ٦٥ سنة ميلادية فأكثر.
٢٥ - الشخص ذو الإعاقة : كل من تثبت إعاقته بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقــــة الــصــادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
٢٦ - المريض بمرض مزمن شديد: المريض بمرض يمنعــه مــن القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول على دخل شهرى يكفى احتياجاته الأساسية، وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص
۲۷ - أولاد الرعاية اللاحقة : الأولاد المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المحرومون من الرعاية الأسرية التابعة للوزارة المختصة وبلغوا سن ١٨ سنة
۲۸ - الصندوق : صندوق تكافل وكرامة
۲۹ - الوزير المختص :
المعنى بشئون التضامن الاجتماعي
: الوزير - المعنية بشئون التضامن الاجتماعى.
التضامن الاجتماعي
۳۲ - الإدارة المختصة : الإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي
33 - الوحدة المختصة : الوحدة الاجتماعية التابعة للإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي
٣٤- الجهة الإدارية : الوزارة المختصة ومديرياتها، والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها
(مادة ٢)
يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة مــن حــالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون
مادة (۳)
تحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه :
والمعادلة الاختبارية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (٤)
يكون حساب السن المنصوص عليه فى جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقاً
للتقويم الميلادي
مادة (٥)
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق فى الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى لجهات المختصة
مادة (٦)
مع عدم الإخلال بالشروط والضوابط المقررة فى هذا القانون، يجوز إضافة واستحداث فئات أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
الباب الثاني
الدعم النقدى المشروط وغير المشروط
الفصل الأول
الدعم النقدى المشروط (تكافل)
مادة (٧)
يُصرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) للفئات الآتية :
1 – الأسرة المعالة
۲ – أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى وزارة الصناعة
٣- أسرة المجند
4 - الأسرة مهجورة العائل
٥- الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة
مادة (۸)
يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة علـ
الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية :
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالتنسيق مـــع الوزير المختص.
٢- أن يكون الأولاد فى الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأولاد فى الفئة العمرية (١٨ - ٢٦ سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (٩)
للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأســــرة المستفيدة بالشروط المشار إليها بالمادة ٨ من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
۱- خصم نسبة (۳۰٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
٢- خصم نسبة (٦٠%) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠٪ فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها
- خصم نسبة (۹۰٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل)، فى حالــــة الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة (۳۰٪) فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور ستة أشهر من الإيقاف، وذلك بنــاء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خــلال ستين يوما من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للنظر فى رفع الإيقاف أن كان لذلك
مقتضى او رفض التظلم
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
الدعم النقدى غير المشروط (كرامة)
مادة (١٠)
يُصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية :
۱ - الشخص ذو الإعاقة.
٢- المريض بمرض مزمن شديد.
٣- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية.
٤-المرأة غير المعيلة
٥-اليتيم.
٦- أولاد الرعاية اللاحقة
٧-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم
شروط الاستحقاق
٨- الأنثى غير المتزوجة
ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل
المعول عليه هو دخل المُستحق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة
الفصل الثالث
الأحكام المشتركة
مادة (١١)
يقدم طلب الحصول على النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحــــة
التنفيذية لهذا القانون، مرفقا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويُحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الـــصــادر بالقانون رقم 18 لسنة ۲۰۱۹، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويا بنسبة
لا تزيد على (۱۰٪)، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم المشار إليـه بـالفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (۱۲)
يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط ( تكافل)، والدعم النقدى غير المشروط ( كرامة )، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون
مادة (۱۳)
فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولويـــة لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقا للترتيب الآتى :
۱ - ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
٢- المريض بمرض مزمن شديد
٣-المسن
٤-اليتيم
٥- المرأة غير المعيلة
٦-ذوى الإعاقة من المستوى الثانى.
٧-المرأة غير المعيلة
٨- الأنثى غير المتزوجة.
۹ - الأسرة المعالة
١٠ - أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي
11 - الأسرة مهجورة العائل
١٢ – أسرة المجند
13 - أولاد الرعاية اللاحقة.
١٤ - الأسر الفقيرة غير المشار إليها فى البنود السابقة.
١٥ - ذوو الإعاقة من المستوى الأول
١٦ - قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة
المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة (١٤)
يُحدد الدعم النقدى الشهرى والحدان الأدنى والأقصى له بقرار يـصـدر مــن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق
الدعم الـ للسنة التى تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن
مادة(١٥)
يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد
نسبة (۱٪) من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
مادة (١٦)
إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لهـا محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للنظر فى رفع الإيقاف أن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم.
وفى جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة بحسب الأحوال، ما استحق من دعم نقدى فى ميعاد أقصاه ستة أشهر مــن تــاريخ استحقاقه سقط الحق فى هذا الدعم، ما لم يُقدم عُذرا تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (١٧)
لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأســــرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة. وعلى الوحدة المختصة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكــام هـذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فـــرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
مادة (۱۸)
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أى مسمى.
مادة (١٩)
يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحـــدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك، يتم وقف الدعم للمستفيد، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
مادة (۲۰)
يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط.
مادة (۲۱)
للمستفيدين من الدعم النقدى وفقا لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين
الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
مادة(٢٢)
يعفى أولاد الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفن والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عمليــة استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
مادة (۲۳)
للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهــات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكـام هــذا البـــاب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض، ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة
الباب الثالث
حوكمة استحقاق الدعم النقدى
مادة (٢٤)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينــة عشوائية بنسبة لا تقل عن (۳۰٪) من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى، خــلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها
مادة (٢٥)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيــد جـــودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن (۱۰٪) من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالى، لتقدير كفاءة الوحدات المختصة فى متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدى بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (٢٦)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالى نسبة (۲٪) سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدى على مستوى المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (۲۷)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة (٠٫٥٪)
من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه.
مادة (۲۸)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية، والمحافظة المختصة بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (۲۹)
مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة فى هذا القانون، تحــــدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتى تتم بالتنسيق مـــع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المسجلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدى.
مادة (۳۰)
تشكل لجان الدعم النقدى على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، والمديريات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظــام العمــل بـهـا واختصاصاتها الأخرى.
مادة (۳۱)
تشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمــات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظـــام العمــل بهـا واختصاصاتها الأخرى.
مادة (٣٢)
يُسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة (۱٪) ولا يزيد على نسبة (۲٪) من قيمـة
الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصل وفقاً لأحكام قانون، تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادتــــه ســــنـويـا بنــــسـبـة لا تزيد على (١٠٪)، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرســـــم الـمـشـار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
مادة (۳۳)
مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدى الأخرى المقررة فى هذا القانون، يوقف الدعم النقدى للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة فى الحالات الآتية :
۱- حدوث تغير فى مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بمــا يُخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق
٢- إذا دلس أو زور فى البيانات التى أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدى
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسـر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة فى الجر ائم الآتية :
(i)التسول
(ب) الاتجار بالبشر
(ج) تعريض الطفل للخطر
(د) ختان الإناث
(هـ) الزواج المبكر
(و) التحرش
(ز) التعدى على الأراضى الزراعية.
(ح) الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار
٤- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدى القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التى توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التـى صدر ضد أربابها حكم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى صـرف (٧٥٪) مــن قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنها أى من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
مادة (٣٤)
يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض المديرية المختصة إعفاء من قام بصرف الدعم النقدى دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى الميدانى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها. كما يجوز، بناءً على بحث اجتماعی میدانی، تقسيط هذه المبالغ علــى أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط. ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمـسـى مـن تـاريخ الواقعة أو الوفاة.
مادة(٣٥)
تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل جميع البيانات المتعلق بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها
بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية : وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهـة، بحسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التى تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلى وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمـــــل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹، وذلك باستخدام الرقم القومى للفـــرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى المشار إليها بالفقرة الأولــى مـــن هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه مــن دعــــم نقدى أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الباب الرابع
المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص
مادة (٣٦)
تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، فى الحالات الآتية :
۱ - مصروفات الجنازة.
۲ – مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط
۳ - مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
٤– تكلفة العلاج فى حالات المرض الطارئة، وذلك لغيــر المشمولين
بالتأمين الصحى.
5 - المصروفات الدراسية.
٦ - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.
٧- الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقــة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحـث اجتماعى ميدانى، يتم من خلال الوحدة المختصة
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
مادة (۳۷)
استثناء من حكم المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأســـــر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (۳۸)
تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل مــن المستفيدين من الدعم النقدى، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية :
١-التدريب والتأهيل
٢- المساعدة فى الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت فى القطاع العام أو الخاص أو فى القطاع الأهلى
٣- المساعدة فى الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها فى العمل، وتدر
4- المساعدة فى الحصول على قروض إنتاجية وميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر
٥-المساعدة فى الانخراط فى مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفى جميع الأحوال، يستمر المستفيد فى الحصول على الدعم النقدى لمدة ستة للمطابع الأسات أشهر فى حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، فى حالة توفير مشروع له أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.
الباب الخامس
صندوق تكافل وكرامة
مادة (۳۹)
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (٤٠)
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
١-المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
٢- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق مـن الهيئـات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمــــة مـــن مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
٣-الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها
٤- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون
٥- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون
٦-حصيلة التعويضات التى يدفعها المتهم عند التصالح
٧-حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون
مادة (٤١)
يكون حساب الصندوق بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون لــه حساب أو أكثر فى بنك ناصر الاجتماعى أو أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بمو افقة وزیر المالية من الطابع الانسانية ويُرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عــدا مــا
يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (٤٢)
يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامةإلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التى تصدر مستقبلا فى ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبــة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥.
الباب السادس
العقوبات
مادة (٤٣)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيــه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدی دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنهـا وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار

وتقضى المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التى تم التحصل عليها دون وجه حق وتنقضى الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

منقول

Address

10 شارع الامام على، متفرع من شارع المطراوى/المطرية
Cairo
00202

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201281320416

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when حمـايـة مصـالحـك posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to حمـايـة مصـالحـك:

Share