18/07/2025
*** بحث شامل في :--
(( إجراءات تنفيذ أحكام النفقات في قانون الأحوال الشخصية))
*** أنواع النفقات وكيفية تنفيذها: -
*** النفقة المؤقتة: تُنفذ بموجب محضر الجلسة الحامل للصيغة التنفيذية.
ـ النفقة المؤقتة تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة.
*** نفقة الزوجية:
ـ نفقة الزوجية حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم اى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة ، إو بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .
*** سداد النفقة:
ـ قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر او بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس امام المحكمة فالمقرر قانونًا أنه في دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.
*** دعوى الحبس في متجمد النفقات:
دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج :
"إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".
ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى :
1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.
3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
ـ واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.
🔸 مهم: لا تُسمع دعوى الحبس في مؤخر الصداق أو المتعة، لأنهما لا يعدّان من النفقات.
لتنفيذ أحكام النفقة في قانون الأحوال الشخصية،
*** التنفيذ الطوعي:
في حال امتثال المحكوم عليه للحكم وسداد النفقة، يتم تنفيذ الحكم عن طريق تسليم المبلغ للمستحق أو عن طريق جهة العمل (إذا كان المحكوم عليه موظفاً).
*** التنفيذ عن طريق المحضرين:
إذا امتنع المحكوم عليه عن التنفيذ الطوعي، يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري. ويشمل الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة، وقد يشمل أيضاً الحجز على راتبه أو أمواله في البنوك. في #حال عدم التنفيذ الطوعي.
يجب على المستحق (عادة الزوجة أو الأبناء) الحصول على حكم قضائي نهائي بالنفقة، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذه. هذه الإجراءات تتضمن تقديم طلب تنفيذ إلى المحكمة المختصة، وإعلان المحكوم عليه بالحكم، واتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أمواله
إجراءات تنفيذ أحكام النفقة بالتفصيل:
1. الحصول على حكم نفقة نهائي:
يجب أن يكون حكم النفقة نهائياً أو باتاً، أي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف.
2. تقديم طلب التنفيذ:
يقدم المستحق (أو من يمثله) طلباً لتنفيذ الحكم إلى المحكمة المختصة، أو إلى إدارة التنفيذ.
3. إعلان المحكوم عليه:
يتم إعلان المحكوم عليه (عادة الزوج) بالحكم القضائي الصادر ضده، مع إرفاق صيغة التنفيذ، وتقديم ما يثبت الإعلان.
*** التنفيذ عن طريق جهة العمل :
(إذا كان المحكوم عليه موظفًا بالدولة):
يقوم المحكوم له بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم إلى جهة عمل المحكوم عليه، والتي تلتزم قانونًا بخصم المبلغ المحكوم به في الحدود المقررة قانونًا، وهي:
1️⃣ 25% للزوجة أو المطلقة (وتُصبح 40% إذا وُجد أكثر من واحدة).
2️⃣ 25% للوالدين أو أحدهما.
3️⃣ 35% للولد أو ولدين.
4️⃣ 40% للزوجة أو المطلقة وولد أو اثنين والوالدين أو أحدهما.
5️⃣ 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أحدهما.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز الخصم 50% من المرتب.
*** التنفيذ عن طريق بنك ناصر الاجتماعي:
إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة، يقوم البنك بالتنبيه عليه بأداء النفقة خلال الأسبوع الأول من كل شهر. وإذا امتنع، يحق للبنك استيفاء المبلغ المنصرف ومصاريفه الإدارية.
*** دعاوى الحبس :-
*** دعوى الحبس طبقًا للمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000:
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم رغم قدرته، جاز للمحكوم له إقامة دعوى حبس ضده. فإذا ثبت يساره، وأمرته المحكمة بالأداء ولم يمتثل، يُحبس مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا.
*** جنحة الامتناع عن سداد النفقة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عن سداد النفقة رغم قدرته على ذلك، بعد التنبيه عليه لمدة ثلاثة أشهر.
ولا تُرفع الجنحة إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتسقط العقوبة إذا تم السداد أو قُدِّم كفيل مقبول.
ملاحظات هامة:
لا تسقط النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، ويشترط ألا تزيد دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة من تاريخ رفع الدعوى.
يجوز للمحكمة أن تحجز على جزء من راتب المدين لسداد النفقة، ولا يجوز أن تتجاوز النسبة المحجوزة 50% من الراتب.
يجب على الزوجة أو المستحق أن يثبت يسار الزوج وقدرته على الوفاء بالنفقة ليتمكن من اتخاذ إجراءات الحبس أو الحجز التنفيذي.
يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس الزوج في حال امتناعه عن سداد النفقة بعد أن تثبت قدرته على الوفاء بها.
تعتبر النفقة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، وتقدم في مرتبتها على سائر الديون.
**** ـ تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأولى :
وحيث أنه وفقاً لنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
وإذا ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم طبقاً للشهادة المستخرجة من قسم الشرطة بشأن تحرير مذكرة ( محضر) بفقدها ، والذى تطمئن به المحكمة من ضياع الصورة التنفيذية الأولى ، الأمر الذى يكون من حق المدعى اللحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم.
****ـ إبطال مفروض نفقة زوجية للنشوز :
(إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ).
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
***ـ نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر اوالمتعة :
ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.